تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَيْ : الْإِيجَابُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مُحْتَاجًا إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ أَرْقَبْتُك فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ وَقَوْلُهُ وَوَجْهُ خُرُوجٍ إلَى وَخُرُوجٍ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مُحْتَاجًا إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ انْتَفَى الْأَمْرَانِ بِأَنَّ أَعْطَى غَنِيًّا وَلَمْ يَقْصِدْ الثَّوَابَ لَا يَحْصُلُ التَّمْلِيكُ ا هـ سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَالْقَبْضُ مِنْ ذَاكَ ) هَلْ يَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ وَفِي الْعُبَابِ التَّصْرِيحُ بِمِلْكِ الْبَالِغِ بِالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا الصَّبِيِّ وَإِنْ أَخَذَهَا ، بَقِيَ مَا لَوْ أَتْلَفَهَا الصَّبِيُّ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ فَهَلْ يَضْمَنُهَا ؟ وَيَنْبَغِي عَدَمُ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَيْهَا بِإِهْدَائِهَا لَهُ وَوَضْعِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش أَقُولُ سَيَأْتِي فِي شَرْحٍ وَلَا يُمْلَكُ مَوْهُوبٌ إلَّا بِقَبْضٍ اعْتِمَادُ الشَّارِحِ ، وَالنِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي عَدَمَ كِفَايَةِ الْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ بِلَا إذْنٍ فِي الْهِبَةِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ ، ثُمَّ الْفَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ وَعَنْ سم وَ ع ش هُنَاكَ مَا يُوَافِقُ مَا هُنَا مِنْ تَرْجِيحِ كِفَايَةِ الْوَضْعِ الْمَذْكُورِ
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا جَرَى عَلَيْهِ النَّاسُ فِي الْإِعْصَارِ وَقَدْ { أَهْدَى الْمُلُوكُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِسْوَةَ ، وَالدَّوَابَّ ، وَالْجَوَارِيَ } وَفِي الصَّحِيحَيْنِ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَعَنْ أَبَوَيْهَا وَلَمْ يُنْقَلْ إيجَابٌ وَقَبُولٌ ، وَالثَّانِي يُشْتَرَطَانِ كَالْهِبَةِ وَحُمِلَ مَا جَرَى عَلَيْهِ النَّاسُ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَرُدَّ بِتَصَرُّفِهِمْ فِي الْمَبْعُوثِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ ، وَالْفُرُوجِ لَا تُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَالْمُتَّهَبِ أَهْلِيَّةُ الْمِلْكِ ) ( فَرْعٌ )
سُئِلَ شَيْخُنَا م ر عَنْ شَخْصٍ بَالِغٍ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدٍ مُمَيِّزٍ بِصَدَقَةٍ فَهَلْ يَمْلِكُهَا الْوَلَدُ بِوُقُوعِهَا فِي يَدِهِ كَمَا لَوْ احْتَطَبَ أَوْ احْتَشَّ أَمْ لَا يَمْلِكُهَا ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ غَيْرُ صَحِيحٍ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الصَّبِيُّ مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ إلَّا بِقَبْضِ وَلِيِّهِ سم عَلَى حَجّ فَهَلْ يَحْرُمُ الدَّفْعُ لِلصَّبِيِّ كَمَا يَحْرُمُ تَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ مَعَهُ أَمْ لَا لِانْتِفَاءِ الْعَقْدِ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَيُحْمَلُ ذَلِكَ مِنْ الْبَالِغِ عَلَى الْإِبَاحَةِ كَتَقْدِيمِ الطَّعَامِ لِلضَّيْفِ فَيُثَابُ عَلَيْهِ فَلِلْمُبِيحِ الرُّجُوعُ مَا دَامَ بَاقِيًا هَذَا وَمَحَلُّ الْجَوَازِ حَيْثُ لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ رِضَا الْوَلِيِّ بِالدَّفْعِ سِيَّمَا إنْ كَانَ ذَلِكَ يُعَوِّدُهُ عَلَى دَنَاءَةِ النَّفْسِ ، وَالرَّذَالَةِ فَيَحْرُمُ حِينَئِذٍ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : فَلَا تَصِحُّ هِبَةُ وَلِيٍّ ) أَيْ : مِنْ مَالِ الْمُوَلِّي ا هـ سم 301 قَوْلُهُ : وَلَا تَصِحُّ الْهِبَةُ إلَخْ ) وَلَا تَصِحُّ الْهِبَةُ لِبَهِيمَةٍ وَلَا لِرَقِيقِ نَفْسِهِ فَإِنْ أَطْلَقَ الْهِبَةَ لَهُ فَهِيَ لِسَيِّدَةِ ا هـ مُغْنِي عِبَارَةٌ ع ش سُئِلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَنْ رَقِيقٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ شَخْصٌ بِثَوْبٍ أَوْ دَرَاهِمَ مَثَلًا وَشَرَطَ انْتِفَاعَهُ بِهَا دُونَ سَيِّدِهِ هَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ التَّصَدُّقُ فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ يَجِبُ مُرَاعَاةُ هَذَا الشَّرْطِ حَتَّى يَمْتَنِعُ عَلَى سَيِّدِهِ أَخْذُهَا مِنْهُ وَيَجِبُ صَرْفُهَا عَلَى الرَّقِيقِ وَإِنْ قُلْتُمْ لَا يَصِحُّ فَهَلْ لِذَلِكَ حُكْمُ الْإِبَاحَةِ حَتَّى يَجُوزَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ وَيَنْتَفِعَ بِالدَّرَاهِمِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إنْ قَصَدَ الْمُتَصَدِّقُ نَفْسَ الرَّقِيقِ بَطَلَ وَلَمْ يَكُنْ إبَاحَةً ، أَوْ السَّيِّدَ أَوْ أَطْلَقَ صَحَّ وَيَجِبُ مُرَاعَاةُ ذَلِكَ الشَّرْطِ انْتَهَى ا هـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ مَا ذُكِرَ مِنْ الصِّحَّةِ مَعَ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ مُشْكِلٌ عَلَى مَا فِي حَجّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِشَرْطِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا عِمَامَةً لَمْ يَصِحَّ ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ إبَاحَةً فِيهِ وَقْفَةٌ فَإِنَّ الْقِيَاسَ مَا مَرَّ عَنْهُ آنِفًا فِي التَّصَدُّقِ عَلَى الصَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ هُنَا مِنْ قَبِيلِ الْإِبَاحَةِ لَا سِيَّمَا إذَا احْتَاجَ إلَيْهَا الرَّقِيقُ وَلَمْ يَصْرِفْهَا سَيِّدُهُ إلَيْهِ
( قَوْلُهُ كَأَنْ لَا تُزِيلَهُ إلَخْ ) وَكَشَرْطِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ كَذَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجّ بِخِلَافِ مَا لَوْ دَفَعَهُ لِيَشْتَرِيَ بِهِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِالشَّرْطِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَجِبُ عَلَيْهِ شِرَاءُ مَا قَصَدَهُ الدَّافِعُ قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ خُذْهُ وَاشْتَرِ بِهِ كَذَا فَإِنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى قَصْدِ ذَلِكَ حَقِيقَةً ، أَوْ أَطْلَقَ وَجَبَ شِرَاؤُهُ ، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ صَرْفِهِ فِي ذَلِكَ انْتَقَلَ لِوَرَثَتِهِ مِلْكًا وَإِنْ قَصَدَ التَّبَسُّطَ الْمُعْتَادَ صَرَفَهُ كَيْفَ شَاءَ ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجّ أَيْ : فِيمَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَةِ وَلَدِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ جَاهِلٌ بِهَا ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ ( قَوْلُهُ : بِلَفْظِهِ ) أَيْ : التَّدْبِيرِ ( قَوْلُهُ : أَوْ زِيَادَةُ لَفْظٍ ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ إعْتَاقَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : إنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مَعْنَى اللَّفْظِ ) أَيْ : فَلَا يَكُونُ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مُرَادًا ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : أَيْ : الْإِيجَابُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مُحْتَاجًا إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ أَرْقَبْتُك فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ وَقَوْلُهُ وَوَجْهُ خُرُوجٍ إلَى وَخُرُوجٍ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مُحْتَاجًا إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ انْتَفَى الْأَمْرَانِ بِأَنَّ أَعْطَى غَنِيًّا وَلَمْ يَقْصِدْ الثَّوَابَ لَا يَحْصُلُ التَّمْلِيكُ ا هـ سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَالْقَبْضُ مِنْ ذَاكَ ) هَلْ يَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ وَفِي الْعُبَابِ التَّصْرِيحُ بِمِلْكِ الْبَالِغِ بِالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا الصَّبِيِّ وَإِنْ أَخَذَهَا ، بَقِيَ مَا لَوْ أَتْلَفَهَا الصَّبِيُّ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ فَهَلْ يَضْمَنُهَا ؟ وَيَنْبَغِي عَدَمُ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَيْهَا بِإِهْدَائِهَا لَهُ وَوَضْعِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش أَقُولُ سَيَأْتِي فِي شَرْحٍ وَلَا يُمْلَكُ مَوْهُوبٌ إلَّا بِقَبْضٍ اعْتِمَادُ الشَّارِحِ ، وَالنِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي عَدَمَ كِفَايَةِ الْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ بِلَا إذْنٍ فِي الْهِبَةِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ ، ثُمَّ الْفَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ وَعَنْ سم وَ ع ش هُنَاكَ مَا يُوَافِقُ مَا هُنَا مِنْ تَرْجِيحِ كِفَايَةِ الْوَضْعِ الْمَذْكُورِ
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا جَرَى عَلَيْهِ النَّاسُ فِي الْإِعْصَارِ وَقَدْ { أَهْدَى الْمُلُوكُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِسْوَةَ ، وَالدَّوَابَّ ، وَالْجَوَارِيَ } وَفِي الصَّحِيحَيْنِ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَعَنْ أَبَوَيْهَا وَلَمْ يُنْقَلْ إيجَابٌ وَقَبُولٌ ، وَالثَّانِي يُشْتَرَطَانِ كَالْهِبَةِ وَحُمِلَ مَا جَرَى عَلَيْهِ النَّاسُ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَرُدَّ بِتَصَرُّفِهِمْ فِي الْمَبْعُوثِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ ، وَالْفُرُوجِ لَا تُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَالْمُتَّهَبِ أَهْلِيَّةُ الْمِلْكِ ) ( فَرْعٌ )
سُئِلَ شَيْخُنَا م ر عَنْ شَخْصٍ بَالِغٍ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدٍ مُمَيِّزٍ بِصَدَقَةٍ فَهَلْ يَمْلِكُهَا الْوَلَدُ بِوُقُوعِهَا فِي يَدِهِ كَمَا لَوْ احْتَطَبَ أَوْ احْتَشَّ أَمْ لَا يَمْلِكُهَا ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ غَيْرُ صَحِيحٍ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الصَّبِيُّ مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ إلَّا بِقَبْضِ وَلِيِّهِ سم عَلَى حَجّ فَهَلْ يَحْرُمُ الدَّفْعُ لِلصَّبِيِّ كَمَا يَحْرُمُ تَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ مَعَهُ أَمْ لَا لِانْتِفَاءِ الْعَقْدِ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَيُحْمَلُ ذَلِكَ مِنْ الْبَالِغِ عَلَى الْإِبَاحَةِ كَتَقْدِيمِ الطَّعَامِ لِلضَّيْفِ فَيُثَابُ عَلَيْهِ فَلِلْمُبِيحِ الرُّجُوعُ مَا دَامَ بَاقِيًا هَذَا وَمَحَلُّ الْجَوَازِ حَيْثُ لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ رِضَا الْوَلِيِّ بِالدَّفْعِ سِيَّمَا إنْ كَانَ ذَلِكَ يُعَوِّدُهُ عَلَى دَنَاءَةِ النَّفْسِ ، وَالرَّذَالَةِ فَيَحْرُمُ حِينَئِذٍ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : فَلَا تَصِحُّ هِبَةُ وَلِيٍّ ) أَيْ : مِنْ مَالِ الْمُوَلِّي ا هـ سم 301 قَوْلُهُ : وَلَا تَصِحُّ الْهِبَةُ إلَخْ ) وَلَا تَصِحُّ الْهِبَةُ لِبَهِيمَةٍ وَلَا لِرَقِيقِ نَفْسِهِ فَإِنْ أَطْلَقَ الْهِبَةَ لَهُ فَهِيَ لِسَيِّدَةِ ا هـ مُغْنِي عِبَارَةٌ ع ش سُئِلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَنْ رَقِيقٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ شَخْصٌ بِثَوْبٍ أَوْ دَرَاهِمَ مَثَلًا وَشَرَطَ انْتِفَاعَهُ بِهَا دُونَ سَيِّدِهِ هَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ التَّصَدُّقُ فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ يَجِبُ مُرَاعَاةُ هَذَا الشَّرْطِ حَتَّى يَمْتَنِعُ عَلَى سَيِّدِهِ أَخْذُهَا مِنْهُ وَيَجِبُ صَرْفُهَا عَلَى الرَّقِيقِ وَإِنْ قُلْتُمْ لَا يَصِحُّ فَهَلْ لِذَلِكَ حُكْمُ الْإِبَاحَةِ حَتَّى يَجُوزَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ وَيَنْتَفِعَ بِالدَّرَاهِمِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إنْ قَصَدَ الْمُتَصَدِّقُ نَفْسَ الرَّقِيقِ بَطَلَ وَلَمْ يَكُنْ إبَاحَةً ، أَوْ السَّيِّدَ أَوْ أَطْلَقَ صَحَّ وَيَجِبُ مُرَاعَاةُ ذَلِكَ الشَّرْطِ انْتَهَى ا هـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ مَا ذُكِرَ مِنْ الصِّحَّةِ مَعَ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ مُشْكِلٌ عَلَى مَا فِي حَجّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِشَرْطِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا عِمَامَةً لَمْ يَصِحَّ ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ إبَاحَةً فِيهِ وَقْفَةٌ فَإِنَّ الْقِيَاسَ مَا مَرَّ عَنْهُ آنِفًا فِي التَّصَدُّقِ عَلَى الصَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ هُنَا مِنْ قَبِيلِ الْإِبَاحَةِ لَا سِيَّمَا إذَا احْتَاجَ إلَيْهَا الرَّقِيقُ وَلَمْ يَصْرِفْهَا سَيِّدُهُ إلَيْهِ
( قَوْلُهُ كَأَنْ لَا تُزِيلَهُ إلَخْ ) وَكَشَرْطِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ كَذَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجّ بِخِلَافِ مَا لَوْ دَفَعَهُ لِيَشْتَرِيَ بِهِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِالشَّرْطِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَجِبُ عَلَيْهِ شِرَاءُ مَا قَصَدَهُ الدَّافِعُ قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ خُذْهُ وَاشْتَرِ بِهِ كَذَا فَإِنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى قَصْدِ ذَلِكَ حَقِيقَةً ، أَوْ أَطْلَقَ وَجَبَ شِرَاؤُهُ ، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ صَرْفِهِ فِي ذَلِكَ انْتَقَلَ لِوَرَثَتِهِ مِلْكًا وَإِنْ قَصَدَ التَّبَسُّطَ الْمُعْتَادَ صَرَفَهُ كَيْفَ شَاءَ ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجّ أَيْ : فِيمَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَةِ وَلَدِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ جَاهِلٌ بِهَا ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ ( قَوْلُهُ : بِلَفْظِهِ ) أَيْ : التَّدْبِيرِ ( قَوْلُهُ : أَوْ زِيَادَةُ لَفْظٍ ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ إعْتَاقَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : إنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مَعْنَى اللَّفْظِ ) أَيْ : فَلَا يَكُونُ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مُرَادًا ا هـ ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث