تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5930 · ص. المطبوع 303 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ لَمْ يُؤَنِّثْهُ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُقَالُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَلَا تَلْزَمُ إلَى ، وَمَا فِي الذِّمَّةِ وَقَوْلُهُ ، وَالْمَرِيضُ إلَى ، وَالْوَلِيُّ ( قَوْلُهُ : أَوْ ؛ لِأَنَّ إلَخْ ) أَيْ : أَوْ نَظَرًا لِمَعْنَى الْهِبَةِ مِنْ كَوْنِهِ تَمْلِيكًا ، أَوْ عَقْدًا ا هـ سم ( قَوْلُهُ : أَنَّهَا لَيْسَتْ ) أَيْ : هِبَةَ الْمَنَافِعِ ( قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى إلَخْ ) مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي بِنَاءً عَلَى إلَخْ مِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : أَمَانَةً ) وَهُوَ الرَّاجِحُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَرَجَّحَهُ جَمْعٌ إلَخْ ) وَهُوَ الظَّاهِرُ مُغْنِي وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى كَوْنِهَا تَمْلِيكًا ( قَوْلُهُ وَهُوَ بِالِاسْتِيفَاءِ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُؤَجِّرُ وَلَا يُعَيِّرُ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ لِلْمَالِكِ الرُّجُوعَ مَتَى شَاءَ لِعَدَمِ قَبْضِ الْمُتَّهِبِ الْمَنْفَعَةَ بِقَبْضِ الْعَيْنِ حَتَّى يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمَا فِي الذِّمَّةِ ) أَيْ : الْمَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ ( يَصِحُّ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ الْمَنَافِعِ يَصِحُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَا هِبَتُهُ ) وَسَيَأْتِي هِبَةُ الدَّيْنِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَيَّنَهُ ) أَيْ : مَا فِي الذِّمَّةِ
( قَوْلُهُ : يَجُوزُ بَيْعُهُمَا ) أَيْ : بَيْعِ الْأَوَّلِ لِمَالِ مُوَلِّيهِ ، وَالثَّانِي لِمَا فِي يَدِهِ ( قَوْلُهُ : لَا هِبَتُهُمَا ) وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا فِي شَرْحٍ ، وَالْقَبْضُ مِنْ ذَاكَ ( قَوْلُهُ : لَا هِبَتُهَا وَلَوْ لِلْمُرْتَهِنِ ) فِيهِ نَظَرٌ فِي الْأُولَى وَهِيَ مَا إذَا أَعْتَقَهَا الْمُعْسِرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُرْتَهِنِ وَكَذَا لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش فِي عَدَمِ صِحَّةِ هِبَةِ الْمَرْهُونَةِ مِنْ الْمُعْسِرِ لِلْمُرْتَهِنِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ إنَّمَا امْتَنَعَ مِنْ الْمُعْسِرِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّفْوِيتِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَقَبُولُهُ لِلْهِبَةِ مُتَضَمِّنٌ لِرِضَاهُ بِهَا ا هـ وَأَشَارَ الرَّشِيدِيُّ إلَى الْجَوَابِ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَيْ : لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْعِتْقِ وَإِنَّمَا جَازَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَضَمَّنَ ذَلِكَ لِتَعَيُّنِهِ طَرِيقًا لِوَفَاءِ الْحَقِّ الَّذِي تَعَلَّقَ لِرَقَبَتِهَا 303 ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ ) لَا يَظْهَرُ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ سم و ع ش ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ إلَخْ ) هَذَا لَا يُسَوِّغُ الْجَزْمَ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُسَوِّغُ تَرْكَ الِاسْتِثْنَاءِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : أَمْرٌ خَارِجِيٌّ ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُهُ فِي الْأُولَى ا هـ رَشِيدِيٌّ وَعِبَارَةُ ع ش اُنْظُرْ مَا هُوَ فِيمَا لَوْ وَهَبَ شَيْئًا فِي الذِّمَّةِ حَيْثُ قُلْنَا بِبُطْلَانِهِ ا هـ
( قَوْلُهُ : تَحَقَّقْ إلَخْ ) بِصِيغَةِ الْأَمْرِ ، أَوْ الْمَصْدَرِ أَوْ الْمُضَارِعِ وَعَلَى كُلٍّ هُوَ خَبَرُ أَنَّ ( قَوْلُهُ : أَنَّ مَا ذُكِرَ إلَخْ ) أَيْ : فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ إنَّمَا هُوَ إلَخْ ) خَبَرُ أَنَّ مَا ذُكِرَ إلَخْ ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ أَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ ) وَهُوَ الْهِبَةُ الْمُتَوَقِّفَةُ عَلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ هَدِيَّتِهِ إلَخْ ) أَيْ : الْمَجْهُولِ ( قَوْلُهُ : فَيَصِحَّانِ ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ ( قَوْلُهُ : الظَّاهِرُ أَنَّهُ إلَخْ ) الْجُمْلَةُ خَبَرُ وَإِعْطَاءُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَدَقَةٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ الْمَذْكُورُ مَالًا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لِبَيْتِ الْمَالِ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ لِكَوْنِهِ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّا إذَا قُلْنَا أَنَّ مَا يَأْتِي لَهُ مِنْ الْأَمْوَالِ مِلْكُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفْعُهُ لِلْعَبَّاسِ صَدَقَةً وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ حَقُّ بَيْتِ الْمَالِ فَالْعَبَّاسُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ لَهُ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُفَاضِلَ بَيْنَهُمْ فِي الْإِعْطَاءِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ ع ش وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : فِي مَالٍ ) الْأَنْسَبُ لِمَا يَأْتِي إسْقَاطُ فِي ، ثُمَّ هُوَ إلَى قَوْلِهِ قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلِبَعْضِهِمْ إلَى بِخِلَافِ أَعْرَاضِ وَقَوْلُهُ وَلِوَلِيٍّ إلَى وَإِلَّا فِيمَا إذَا اخْتَلَطَ ( قَوْلُهُ : وَقْفٍ إلَخْ ) كَمَا لَوْ أَخْلَفَ وَلَدَيْنِ أَحَدَهُمَا خُنْثَى ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : أَيْ : ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إلَخْ ) أَيْ : فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْهِبَةِ ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَا عَلَى احْتِمَالٍ ) أَيْ : لَا عَلَى يَقِينٍ وَلَا عَلَى احْتِمَالٍ ( قَوْلُهُ : وَلِوَلِيِّ مَحْجُورٍ الصُّلْحُ لَهُ ) أَيْ : فِيمَا هُوَ مَوْقُوفٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لِلْجَهْلِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَمَّا بِيَدِهِ ) حَاصِلُ هَذَا الشَّرْطِ أَنَّ الْمَحْجُورَ تَارَةً يَكُونُ بِيَدِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْقُوفِ وَتَارَةً لَا فَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ شَيْءٌ مِنْهُ فَشَرْطُ الصُّلْحِ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ الْمِلْكِ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ التَّبَرُّعُ بِمِلْكِ الْمَحْجُورِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ مِنْهُ شَيْءٌ جَازَ الصُّلْحُ بِلَا شَرْطٍ لِانْتِفَاءِ ذَلِكَ الْمَحْذُورِ فَلَا تَوَقُّفَ فِيهِ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : إذَا اخْتَلَطَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذَا اخْتَلَطَ حَمَامُ بُرْجَيْنِ فَوَهَبَ إلَخْ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ اخْتَلَطَتْ حِنْطَتُهُ بِحِنْطَةِ غَيْرِهِ أَوْ مَائِعُهُ بِمَائِعِ غَيْرِهِ ، أَوْ ثَمَرُهُ بِثَمَرَةِ غَيْرِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَلَهُ الْأَكْلُ فَقَطْ ) يَنْبَغِي أَنْ يَأْكُلَ قَدْرَ كِفَايَتِهِ وَإِنْ جَاوَزَ الْعِدَّةَ حَيْثُ عَلِمَ الْمَالِكُ بِحَالِهِ وَإِلَّا امْتَنَعَ أَكْلُ مَا زَادَ عَلَى مَا يُعْتَادُ مِثْلُهُ غَالِبًا لِمِثْلِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ إبَاحَةٌ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِأَصْلِ حِلِّ الْأَكْلِ لَا لِامْتِنَاعِ غَيْرِهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ قَالَ ع ش كَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِغَيْرِ صُورَةِ الِاسْتِثْنَاءِ كَأَنْ يَقُولَ وَلَوْ قَالَ أَنْتَ فِي حِلٍّ إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ بِالنَّظَرِ لِمَا يَأْكُلُهُ هِبَةٌ صُورَةً ا هـ
( قَوْلُهُ لَا يَزِيدُ ) أَيْ : إلَّا بِقَرِينَةٍ وَ ( قَوْلُهُ عَلَى عُنْقُودٍ ) أَيْ : لِلْأَكْلِ بِدَلِيلِ مَا قَبْلَهُ ، وَمَا يَأْتِي عَنْ الْأَنْوَارِ وَهَلْ نَظِيرُ الْعُنْقُودِ الْعُرْجُونُ فِيمَا لَوْ قَالَ خُذْ مِنْ ثَمَرِ نَخْلِي مَا شِئْت سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الظَّاهِرُ الْفَرْقُ لِكَثْرَةِ مَا يَحْمِلُهُ الْعُرْجُونُ وَحِينَئِذٍ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مُسَامَحَةُ مَالِكِهِ بِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَاسْتُشْكِلَ ) أَيْ : مَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى عُنْقُودٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ ) أَيْ : ذَلِكَ الِاسْتِشْكَالُ ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُهُ ) أَيْ : إفْتَاءُ الْقَفَّالِ ( قَوْلُهُ ، وَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ ) أَيْ : مِنْ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى عُنْقُودٍ ( قَوْلُهُ : عِنْدَهَا ) أَيْ : الْإِبَاحَةِ ( قَوْلُهُ : لَمْ تَحْصُلْ الْإِبَاحَةُ ) 304 أَيْ : فَيُمْتَنَعُ عَلَيْهِ أَخْذُ شَيْءٍ مِمَّا لَمْ يَعْلَمْهُ الْمُبِيحُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فِي فَتَاوَى إلَخْ ) خَبَرُ وَبَعْضُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مُوَافِقٌ لِكَلَامِ الْقَفَّالِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ لَا مُوَافَقَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِاخْتِلَافِ الْمَسْأَلَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَتَهُمَا مُصَوَّرَةٌ بِمِنْ التَّبْعِيضِيَّةِ الْمُصَرِّحَةِ بِكَوْنِ الْمُبَاحِ هُوَ الْبَعْضَ دُونَ الْكُلِّ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِهِ وَأَيْضًا فَكَلَامُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَالِحٌ لِإِرَادَةِ اقْتِصَارِ الْإِبَاحَةِ عَلَى الْمَوْجُودِ بَلْ هُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ الْأَنْوَارُ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش قَدْ يُقَالُ مَا هُنَا لَا يُخَالِفُ كَلَامَ الْعَبَّادِيِّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ مَنْ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبَّادِيِّ يَمْنَعُ مِنْ الِاسْتِيعَابِ فَعَمِلَ مَعَهَا بِالِاحْتِيَاطِ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّ مَا الْمُعَبَّرَ بِهَا فِيهَا مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ فَتَصْدُقُ بِالْجَمِيعِ ا هـ وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ يَظْهَرُ أَنَّ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ وَاقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ وَإِطْلَاقُ الْأَنْوَارِ هُوَ الْأَفْقَهُ لَا سِيَّمَا إذَا تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ عَلَى مُطَابَقَةِ السَّرِيرَةِ لِلظَّاهِرِ بِخِلَافِ مَا إذَا دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّ صُدُورَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّحَمُّلِ الظَّاهِرِيِّ فَالِاقْتِصَارُ حِينَئِذٍ عَلَى مَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ
( قَوْلُهُ : وَمَا ذَكَرَهُ ) أَيْ : صَاحِبُ الْأَنْوَارِ ( آخِرًا ) أَيْ : مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ أَبَحْت إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَجْهُولٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ) فِي كَوْنِهِ كَذَلِكَ وَكَوْنُ مَا مَرَّ لَيْسَ كَذَلِكَ نَظَرٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ إلَخْ ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ مَرَّ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَنَحْوِهِمَا ) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى الْحِنْطَةِ ا هـ ع ش هَذَا عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ مِنْ عَدَمِ تَثْنِيَةِ الضَّمِيرِ وَأَمَّا عَلَى مَا فِي الشَّرْحِ ، وَالْمُغْنِي مِنْ تَثْنِيَتِهِ فَيَتَعَيَّنُ عَطْفُهُ عَلَى حَبَّتَيْ إلَخْ ( قَوْلُهُ مِنْ الْمُحَقِّرَاتِ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ سَبَقَهُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بَيْعُهَا لَا هِبَتُهَا ) أَيْ : الْمُحَقَّرَاتِ وَكَذَا ضَمِيرُ هِبَتِهَا الْآتِيَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ عَائِدٌ إلَى حَبَّتَيْ إلَخْ وَنَحْوُهُمَا أَوْ إلَى نَحْوِهِمَا نَظَرًا لِمَا صَدَقَ عَلَيْهِ النَّحْوُ مِنْ الْأَفْرَادِ وَعَبَّرَ الْمُغْنِي بِضَمِيرِ الْمُثَنَّى وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ وَفَارَقَ ) أَيْ : الْمُحَقَّرَ ، أَوْ نَحْوَ حَبَّتَيْ الْحِنْطَةِ ( نَحْوُ الْكَلْبِ ) أَيْ : مِنْ النَّجَاسَاتِ حَيْثُ جَازَ هِبَةُ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : عَلَى صِحَّةِ هِبَتِهِ ) أَيْ الْكَلْبِ
( قَوْلُهُ : وَكَذَا ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِلَّا جِلْدَ إلَى وَالْأَحَقُّ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا ) أَيْ : مِثْلُ الْكَلْبِ ( قَوْلُهُ : جِلْدٌ نَجَسٌ ) بِالتَّوْصِيفِ ( قَوْلُهُ جَمَعَ بَيْنَهُ ) أَيْ : بَيْنَ مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ الْكَلَامَيْنِ الْمُتَنَاقِضَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَعَدَمِهَا ) أَيْ : وَحُمِلَ عَدَمُ الصِّحَّةِ ( قَوْلُهُ : جِلْدَ الْأُضْحِيَّةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالنِّهَايَةِ صُوفُ الشَّاةِ الْمَجْعُولَةِ أُضْحِيَّةً وَلَبَنُهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ التَّصَدُّقِ بِهِ إلَخْ ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْهِبَةِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ وَفِيهِ نَظَرٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ مُبَاحٌ لَهُمْ ) أَيْ : لِلْغَانِمِينَ مَا دَامُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَنَحْوُهُ ) كَالزَّرْعِ الْأَخْضَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ شَرْطِ قَطْعٍ ) أَيْ : وَيَحْصُلُ الْقَبْضُ فِيهِ بِالتَّخْلِيَةِ وَيُكَلَّفُ الْمُتَّهَبُ قَطْعَهُ حَالًا حَيْثُ طَلَبَهُ الْوَاهِبُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنْتَفَعًا بِهِ وَلَا يُجْبَرُ الْوَاهِبُ عَلَى إبْقَائِهِ بِالْأُجْرَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لَا يُفْرِدُ بِالْبَيْعِ ) كَالْقَمْحِ فِي سُنْبُلِهِ لَكِنَّهُ يُشْكِلُ بِالزَّرْعِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَإِنَّهُ إذَا وُهِبَ مَعَ الْأَرْضِ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ قَطْعَهُ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ وَإِلَّا الثَّمَرَ وَنَحْوَهُ إلَخْ ع ش وَسَمِّ
( قَوْلُهُ : فَتَصِحُّ فِي الْأَرْضِ ) أَيْ دُونَ الْبَذْرِ ، وَالزَّرْعِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّ الْهِبَةَ تَصِحُّ فِي الْأَرْضِ وَتُفَرَّقُ الصَّفْقَةُ هُنَا عَلَى الْأَرْجَحِ ، وَالْجَهَالَةُ فِي الْبَذْرِ لَا تَضُرُّ فِي الْأَرْضِ إذْ لَا ثَمَنَ وَلَا تَوْزِيعَ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِيهِمَا ) أَيْ : الْأَرْضِ ، وَالْبَذْرِ أَوْ الزَّرْعِ ش ا هـ سم .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث