تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَلِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَةِ وَلَدِهِ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَعَبْدِهِ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ ا هـ أَيْ وَفِي هِبَةِ عَبْدِ وَلَدِهِ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ لِعَبْدِ الْوَلَدِ هِبَةٌ لِلْوَلَدِ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ عَبْدِهِ الْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّهُ كَالْأَجْنَبِيِّ نَعَمْ إنْ انْفَسَخَتْ الْكِتَابَةُ فَقَدْ بَانَ بِالْأُجْرَةِ أَنَّ الْمِلْكَ لِلْوَلَدِ بِالِانْفِسَاخِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَقْفِ أَنَّهُ إذَا وَقَفَ عَلَى الْمُكَاتَبِ ، ثُمَّ عَجَزَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى السَّيِّدِ فَإِنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْعَبْدِ وَقْفٌ عَلَى السَّيِّدِ ( قَوْلُهُ : عَيْنًا ) وَسَيَأْتِي الدَّيْنُ ( قَوْلُهُ : فَلْيَنْذُرْهُ بِهِ ) أَيْ : بِالرُّجُوعِ ش ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَصَرَّ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ الْكَرَاهَةُ 310 قَبْلَ الْإِصْرَارِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا فِي لَحْمِ أُضْحِيَّةِ تَطَوُّعٍ ) شَامِلٌ لِلْإِهْدَاءِ لِوَلَدِهِ الْغَنِيِّ وَهُوَ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وَلِهَذَا عَبَّرَ شَيْخُنَا الْبَكْرِيُّ فِي كَنْزِهِ بِقَوْلِهِ وَكَذَا ضِيَافَةُ اللَّهِ تَعَالَى كَلَحْمِ أُضْحِيَّةٍ دُفِعَ لَهُ وَهُوَ غَنِيٌّ ، أَوْ فَقِيرٌ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَلَا فِيمَا لَوْ وَهَبَهُ دَيْنًا عَلَيْهِ ) خَرَجَ مَا لَوْ وَهَبَهُ دَيْنًا عَلَى غَيْرِهِ وَقُلْنَا بِصِحَّةِ الْهِبَةِ فَيَنْبَغِي جَوَازُ الرُّجُوعِ ( قَوْلُهُ وَفَرْضُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا فَسَّرَهُ بِالْهِبَةِ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَرْكُ التَّفْسِيرِ مُطْلَقًا وَفِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ لِأَبِيهِ ) أَيْ : أَبِي الْوَاهِبِ ش
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَشَرْطُ رُجُوعِهِ إلَخْ ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ الرَّابِعُ أَيْ : مِنْ شُرُوطِ الرُّجُوعِ أَنْ يَكُونَ الرُّجُوعُ مُنَجَّزًا فَلَوْ قَالَ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ رَجَعْت لَمْ يَصِحَّ الرُّجُوعُ ا هـ ، ثُمَّ قَالَ وَلَوْ صَنَعَ ، أَوْ خَلَطَ بِمَالِ نَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا وَإِذَا رَجَعَ وَلَمْ يَسْتَرِدَّ فَهُوَ أَمَانَةٌ وَلَوْ تَقَايَلَا فِي الْهِبَةِ أَوْ تَفَاسَخَا حَيْثُ لَا رُجُوعَ لَمْ تَنْفَسِخْ ا هـ وَقَدْ يُوَجَّهُ عَدَمُ دُخُولِ التَّقَايُلِ وَالتَّفَاسُخِ فِي الْهِبَةِ بِأَنَّهُمَا إنَّمَا يُنَاسِبَانِ الْمُعَاوَضَاتِ ؛ لِأَنَّهُ يَقْصِدُ بِهِمَا الِاسْتِدْرَاكَ ، وَالْهِبَةُ إحْسَانٌ فَلَا يَلِيقُ بِهَا ذَاكَ ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ فَيُمْتَنَعُ بِبَيْعِهِ ) نَعَمْ لَوْ كَانَ فِي زَمَنِ خِيَارٍ لَمْ يُنْقَلْ الْمِلْكُ عَنْهُ اتَّجَهَ الرُّجُوعُ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : لَكِنْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ جَوَازَهُ إنْ كَانَ الْبَيْعُ مِنْ أَبِيهِ الْوَاهِبِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ بِالْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ مِنْ أَبِيهِ الْوَاهِبِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الزَّرْكَشِيّ فِيمَا لَوْ رَهَنَهُ 311 أَيْ مِنْ الْأَصْلِ فَإِنَّ لَهُ الرُّجُوعَ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْهُ فِي صُورَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَهُوَ إبْطَالُ حَقِّهِ هُنَا مُنْتَفٍ وَلِهَذَا صَحَّحُوا بَيْعَهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ دُونَ غَيْرِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْبَيْعَ سَبَبٌ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَيْهِ وَزَوَالِ مِلْكِ فَرْعِهِ عَنْهُ فَتَعَذَّرَ عَوْدُهُ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْفَرْعِ لِعَدَمِ إمْكَانِهِ ، وَثَمَّ مِلْكُ الْفَرْعِ بَاقٍ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ يَزُولُ بِرُجُوعِهِ ا هـ
( قَوْلُهُ وَخِيَارُهُ ) قَدْ يَشْمَلُ خِيَارَهُمَا ( قَوْلُهُ رَجَعَ فِي نِصْفِهِ ) أَيْ : نِصْفِ النِّصْفِ ش ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يُؤَدِّهِ الرَّاجِعُ ) يَنْبَغِي ، أَوْ الْمُتَّهِبُ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِأَدَاءِ قِيمَةِ الرَّهْنِ النَّاقِصَةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيُمَكَّنُ الْوَلَدُ مِنْ فِدَاءِ الْجَانِي لِيَرْجِعَ فِيهِ لَا مِنْ فِدَاءِ الْمَرْهُونِ بِأَنْ يَبْذُلَ قِيمَتَهُ لِيَرْجِعَ فِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ تَصَرُّفِ الْمُتَّهِبِ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ بِكُلِّ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ لَكِنْ بِشَرْطِ رِضَا الْغَرِيمِ ا هـ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ أَدَاءَهَا إلَخْ ) هَذَا يَقْتَضِي عَدَمَ تَقْيِيدِ الْقِيمَةِ بِالنَّاقِصَةِ ( قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( فَرْعٌ )
لَوْ تَفَرَّخَ بَيْضُ النَّعَامِ فَهَلْ يَرْجِعُ فِي قِشْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ التَّالِفِ فِيهِ نَظَرٌ ( فَرْعٌ )
آخَرُ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ قَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ ، وَالْمُقْنِعِ وَلَوْ كَانَ ثَوْبًا فَأَبْلَاهُ لَمْ يَرْجِعْ ا هـ ، وَالْمُتَبَادَرُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِأَبْلَاهُ أَنَّهُ فَنِيَ رَأْسًا وَإِلَّا فَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ رُجُوعٌ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى نَفْيِهِ بَلْ أَنَّهُ انْسَحَقَ وَكَانَ وَجْهُ عَدَمِ الرُّجُوعِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ صَارَ فِي مَعْنَى التَّالِفِ
( قَوْلُهُ : وَبِإِحْرَامِ الْوَاهِبِ ، وَالْمَوْهُوبِ صَيْدٌ إلَخْ ) وَاسْتِثْنَاءُ الدَّمِيرِيِّ مِنْ الرُّجُوعِ مَا لَوْ وَهَبَهُ 312 صَيْدًا فَأَحْرَمَ الْفَرْعُ وَلَمْ يُرْسِلْهُ ، ثُمَّ تَحَلَّلَ مَمْنُوعٌ لِزَوَالِ مِلْكِ الْفَرْعِ عَنْهُ بِالْإِحْرَامِ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : وَالْمُرْتَهِنُ غَيْرُ الْوَاهِبِ ) حَالٌ ( قَوْلُهُ لِزَوَالِهَا ) أَيْ : السَّلْطَنَةِ ش .
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَلِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَةِ وَلَدِهِ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَعَبْدِهِ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ ا هـ أَيْ وَفِي هِبَةِ عَبْدِ وَلَدِهِ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ لِعَبْدِ الْوَلَدِ هِبَةٌ لِلْوَلَدِ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ عَبْدِهِ الْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّهُ كَالْأَجْنَبِيِّ نَعَمْ إنْ انْفَسَخَتْ الْكِتَابَةُ فَقَدْ بَانَ بِالْأُجْرَةِ أَنَّ الْمِلْكَ لِلْوَلَدِ بِالِانْفِسَاخِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَقْفِ أَنَّهُ إذَا وَقَفَ عَلَى الْمُكَاتَبِ ، ثُمَّ عَجَزَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى السَّيِّدِ فَإِنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْعَبْدِ وَقْفٌ عَلَى السَّيِّدِ ( قَوْلُهُ : عَيْنًا ) وَسَيَأْتِي الدَّيْنُ ( قَوْلُهُ : فَلْيَنْذُرْهُ بِهِ ) أَيْ : بِالرُّجُوعِ ش ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَصَرَّ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ الْكَرَاهَةُ 310 قَبْلَ الْإِصْرَارِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا فِي لَحْمِ أُضْحِيَّةِ تَطَوُّعٍ ) شَامِلٌ لِلْإِهْدَاءِ لِوَلَدِهِ الْغَنِيِّ وَهُوَ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وَلِهَذَا عَبَّرَ شَيْخُنَا الْبَكْرِيُّ فِي كَنْزِهِ بِقَوْلِهِ وَكَذَا ضِيَافَةُ اللَّهِ تَعَالَى كَلَحْمِ أُضْحِيَّةٍ دُفِعَ لَهُ وَهُوَ غَنِيٌّ ، أَوْ فَقِيرٌ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَلَا فِيمَا لَوْ وَهَبَهُ دَيْنًا عَلَيْهِ ) خَرَجَ مَا لَوْ وَهَبَهُ دَيْنًا عَلَى غَيْرِهِ وَقُلْنَا بِصِحَّةِ الْهِبَةِ فَيَنْبَغِي جَوَازُ الرُّجُوعِ ( قَوْلُهُ وَفَرْضُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا فَسَّرَهُ بِالْهِبَةِ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَرْكُ التَّفْسِيرِ مُطْلَقًا وَفِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ لِأَبِيهِ ) أَيْ : أَبِي الْوَاهِبِ ش
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَشَرْطُ رُجُوعِهِ إلَخْ ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ الرَّابِعُ أَيْ : مِنْ شُرُوطِ الرُّجُوعِ أَنْ يَكُونَ الرُّجُوعُ مُنَجَّزًا فَلَوْ قَالَ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ رَجَعْت لَمْ يَصِحَّ الرُّجُوعُ ا هـ ، ثُمَّ قَالَ وَلَوْ صَنَعَ ، أَوْ خَلَطَ بِمَالِ نَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا وَإِذَا رَجَعَ وَلَمْ يَسْتَرِدَّ فَهُوَ أَمَانَةٌ وَلَوْ تَقَايَلَا فِي الْهِبَةِ أَوْ تَفَاسَخَا حَيْثُ لَا رُجُوعَ لَمْ تَنْفَسِخْ ا هـ وَقَدْ يُوَجَّهُ عَدَمُ دُخُولِ التَّقَايُلِ وَالتَّفَاسُخِ فِي الْهِبَةِ بِأَنَّهُمَا إنَّمَا يُنَاسِبَانِ الْمُعَاوَضَاتِ ؛ لِأَنَّهُ يَقْصِدُ بِهِمَا الِاسْتِدْرَاكَ ، وَالْهِبَةُ إحْسَانٌ فَلَا يَلِيقُ بِهَا ذَاكَ ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ فَيُمْتَنَعُ بِبَيْعِهِ ) نَعَمْ لَوْ كَانَ فِي زَمَنِ خِيَارٍ لَمْ يُنْقَلْ الْمِلْكُ عَنْهُ اتَّجَهَ الرُّجُوعُ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : لَكِنْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ جَوَازَهُ إنْ كَانَ الْبَيْعُ مِنْ أَبِيهِ الْوَاهِبِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ بِالْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ مِنْ أَبِيهِ الْوَاهِبِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الزَّرْكَشِيّ فِيمَا لَوْ رَهَنَهُ 311 أَيْ مِنْ الْأَصْلِ فَإِنَّ لَهُ الرُّجُوعَ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْهُ فِي صُورَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَهُوَ إبْطَالُ حَقِّهِ هُنَا مُنْتَفٍ وَلِهَذَا صَحَّحُوا بَيْعَهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ دُونَ غَيْرِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْبَيْعَ سَبَبٌ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَيْهِ وَزَوَالِ مِلْكِ فَرْعِهِ عَنْهُ فَتَعَذَّرَ عَوْدُهُ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْفَرْعِ لِعَدَمِ إمْكَانِهِ ، وَثَمَّ مِلْكُ الْفَرْعِ بَاقٍ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ يَزُولُ بِرُجُوعِهِ ا هـ
( قَوْلُهُ وَخِيَارُهُ ) قَدْ يَشْمَلُ خِيَارَهُمَا ( قَوْلُهُ رَجَعَ فِي نِصْفِهِ ) أَيْ : نِصْفِ النِّصْفِ ش ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يُؤَدِّهِ الرَّاجِعُ ) يَنْبَغِي ، أَوْ الْمُتَّهِبُ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِأَدَاءِ قِيمَةِ الرَّهْنِ النَّاقِصَةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيُمَكَّنُ الْوَلَدُ مِنْ فِدَاءِ الْجَانِي لِيَرْجِعَ فِيهِ لَا مِنْ فِدَاءِ الْمَرْهُونِ بِأَنْ يَبْذُلَ قِيمَتَهُ لِيَرْجِعَ فِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ تَصَرُّفِ الْمُتَّهِبِ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ بِكُلِّ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ لَكِنْ بِشَرْطِ رِضَا الْغَرِيمِ ا هـ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ أَدَاءَهَا إلَخْ ) هَذَا يَقْتَضِي عَدَمَ تَقْيِيدِ الْقِيمَةِ بِالنَّاقِصَةِ ( قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( فَرْعٌ )
لَوْ تَفَرَّخَ بَيْضُ النَّعَامِ فَهَلْ يَرْجِعُ فِي قِشْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ التَّالِفِ فِيهِ نَظَرٌ ( فَرْعٌ )
آخَرُ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ قَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ ، وَالْمُقْنِعِ وَلَوْ كَانَ ثَوْبًا فَأَبْلَاهُ لَمْ يَرْجِعْ ا هـ ، وَالْمُتَبَادَرُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِأَبْلَاهُ أَنَّهُ فَنِيَ رَأْسًا وَإِلَّا فَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ رُجُوعٌ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى نَفْيِهِ بَلْ أَنَّهُ انْسَحَقَ وَكَانَ وَجْهُ عَدَمِ الرُّجُوعِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ صَارَ فِي مَعْنَى التَّالِفِ
( قَوْلُهُ : وَبِإِحْرَامِ الْوَاهِبِ ، وَالْمَوْهُوبِ صَيْدٌ إلَخْ ) وَاسْتِثْنَاءُ الدَّمِيرِيِّ مِنْ الرُّجُوعِ مَا لَوْ وَهَبَهُ 312 صَيْدًا فَأَحْرَمَ الْفَرْعُ وَلَمْ يُرْسِلْهُ ، ثُمَّ تَحَلَّلَ مَمْنُوعٌ لِزَوَالِ مِلْكِ الْفَرْعِ عَنْهُ بِالْإِحْرَامِ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : وَالْمُرْتَهِنُ غَيْرُ الْوَاهِبِ ) حَالٌ ( قَوْلُهُ لِزَوَالِهَا ) أَيْ : السَّلْطَنَةِ ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث