تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ ذَكَرَ خَفِيًّا كَسَرِقَةٍ ) وَشَمِلَ إطْلَاقُهُمْ دَعْوَى السَّرِقَةِ مَا لَوْ طَلَبَهَا الْمَالِكُ فَقَالَ لَهُ أَرُدُّهَا وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِالسَّرِقَةِ ، ثُمَّ طَالَبَهُ فَأَخْبَرَهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ ( قَوْلُهُ وَغَصْبٍ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَجُحُودُهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الِاسْتِفَاضَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ الْمَوْتِ ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ حَمْلَهُ ) أَيْ الْغَصْبِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَسَمِّ وَالْغَصْبُ كَالسَّرِقَةِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إنَّهُ الْأَقْرَبُ وَقِيلَ كَالْمَوْتِ وَرَجَّحَهُ الْمُتَوَلِّي ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنْ ادَّعَى وُقُوعَهُ فِي مَجْمَعٍ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى ، وَيَنْبَغِي حَمْلُ الْكَلَامَيْنِ عَلَى ذَلِكَ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا ادَّعَى إلَخْ ) وَإِلَّا طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ نِهَايَةٌ وَسَمِّ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَإِلَّا طُولِبَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِخَلْوَةٍ ) أَيْ فِي مَحَلٍّ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ ) أَيْ فِي الْأُولَى مُغْنِي وَرَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ نَعَمْ يَلْزَمُهُ الْحَلِفُ إلَخْ ) لَعَلَّهُ إذَا طَلَبَ تَحْلِيفَهُ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ عَلَى السَّبَبِ الْخَفِيِّ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عِنْدَ ذِكْرِ السَّبَبِ الْخَفِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يُكَلَّفُ الْحَلِفَ أَنَّهَا لَمْ تَتْلَفْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَمَوْتٍ ) أَيْ فَهَذَا سَبَبٌ ظَاهِرٌ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُشَارِكُ الْحَرِيقَ فِي حُكْمِهِ الْآتِي ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَذْكُرْهُ مَعَهُ فِي تَفْصِيلِهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ وُجُوبُ الْبَيِّنَةِ نَعَمْ إنْ اسْتَفَاضَ فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُهُ بِلَا يَمِينٍ نَظِيرُ الْحَرِيقِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي وَإِلَّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ حَمْلَهُ ) أَيْ الْمَوْتِ عَلَى مَا إذَا إلَخْ جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا 126 ادَّعَى وُقُوعَهُ إلَخْ ) وَإِلَّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ نِهَايَةٌ وَسَمِّ ( قَوْلُهُ بِالْبَيِّنَةِ ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى بِالْمُشَاهَدَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِأَنْ اُحْتُمِلَ سَلَامَتُهَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْعُمُومِ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ شُمُولُ السَّبَبِ لِلْوَدِيعَةِ فَلَا حَاجَةَ لِمَا زَادَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ التَّقْيِيدِ بِاحْتِمَالِ السَّلَامَةِ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَشَارَ لِمَا لَمَحْته ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ اُحْتُمِلَ سَلَامَتُهَا ) بِأَنْ عَمَّ ظَاهِرًا لَا يَقِينًا مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ عَرَفَ ) أَيْ الْحَرِيقَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ جَهِلَ أَيْ مَا ادَّعَاهُ مِنْ السَّبَبِ الظَّاهِرِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ ثُمَّ يَحْلِفُ عَلَى التَّلَفِ بِهِ ) قَدْ يُقَالُ هَلَّا فَصَلَ بَيْنَ مَا إذَا تَعَرَّضَتْ الْبَيِّنَةُ لِكَوْنِ الْحَرِيقِ مَثَلًا عُرِفَ وَعُمُومِهِ فَيُصَدَّقُ الْوَدِيعُ بِلَا يَمِينٍ وَبَيْنَ مَا إذَا لَمْ تَتَعَرَّضْ فَيُحْتَاجُ لِلْيَمِينِ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِهَذَا التَّفْصِيلِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمَارُّ بِالْبَيِّنَةِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ عَرَفَ ( قَوْلُهُ فَإِنْ نَكَلَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً أَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَ إلَخْ ا هـ
( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ ذَكَرَ خَفِيًّا كَسَرِقَةٍ ) وَشَمِلَ إطْلَاقُهُمْ دَعْوَى السَّرِقَةِ مَا لَوْ طَلَبَهَا الْمَالِكُ فَقَالَ لَهُ أَرُدُّهَا وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِالسَّرِقَةِ ، ثُمَّ طَالَبَهُ فَأَخْبَرَهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ ( قَوْلُهُ وَغَصْبٍ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَجُحُودُهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الِاسْتِفَاضَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ الْمَوْتِ ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ حَمْلَهُ ) أَيْ الْغَصْبِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَسَمِّ وَالْغَصْبُ كَالسَّرِقَةِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إنَّهُ الْأَقْرَبُ وَقِيلَ كَالْمَوْتِ وَرَجَّحَهُ الْمُتَوَلِّي ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنْ ادَّعَى وُقُوعَهُ فِي مَجْمَعٍ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى ، وَيَنْبَغِي حَمْلُ الْكَلَامَيْنِ عَلَى ذَلِكَ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا ادَّعَى إلَخْ ) وَإِلَّا طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ نِهَايَةٌ وَسَمِّ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَإِلَّا طُولِبَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِخَلْوَةٍ ) أَيْ فِي مَحَلٍّ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ ) أَيْ فِي الْأُولَى مُغْنِي وَرَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ نَعَمْ يَلْزَمُهُ الْحَلِفُ إلَخْ ) لَعَلَّهُ إذَا طَلَبَ تَحْلِيفَهُ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ عَلَى السَّبَبِ الْخَفِيِّ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عِنْدَ ذِكْرِ السَّبَبِ الْخَفِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يُكَلَّفُ الْحَلِفَ أَنَّهَا لَمْ تَتْلَفْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَمَوْتٍ ) أَيْ فَهَذَا سَبَبٌ ظَاهِرٌ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُشَارِكُ الْحَرِيقَ فِي حُكْمِهِ الْآتِي ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَذْكُرْهُ مَعَهُ فِي تَفْصِيلِهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ وُجُوبُ الْبَيِّنَةِ نَعَمْ إنْ اسْتَفَاضَ فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُهُ بِلَا يَمِينٍ نَظِيرُ الْحَرِيقِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي وَإِلَّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ حَمْلَهُ ) أَيْ الْمَوْتِ عَلَى مَا إذَا إلَخْ جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا 126 ادَّعَى وُقُوعَهُ إلَخْ ) وَإِلَّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ نِهَايَةٌ وَسَمِّ ( قَوْلُهُ بِالْبَيِّنَةِ ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى بِالْمُشَاهَدَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِأَنْ اُحْتُمِلَ سَلَامَتُهَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْعُمُومِ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ شُمُولُ السَّبَبِ لِلْوَدِيعَةِ فَلَا حَاجَةَ لِمَا زَادَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ التَّقْيِيدِ بِاحْتِمَالِ السَّلَامَةِ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَشَارَ لِمَا لَمَحْته ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ اُحْتُمِلَ سَلَامَتُهَا ) بِأَنْ عَمَّ ظَاهِرًا لَا يَقِينًا مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ عَرَفَ ) أَيْ الْحَرِيقَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ جَهِلَ أَيْ مَا ادَّعَاهُ مِنْ السَّبَبِ الظَّاهِرِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ ثُمَّ يَحْلِفُ عَلَى التَّلَفِ بِهِ ) قَدْ يُقَالُ هَلَّا فَصَلَ بَيْنَ مَا إذَا تَعَرَّضَتْ الْبَيِّنَةُ لِكَوْنِ الْحَرِيقِ مَثَلًا عُرِفَ وَعُمُومِهِ فَيُصَدَّقُ الْوَدِيعُ بِلَا يَمِينٍ وَبَيْنَ مَا إذَا لَمْ تَتَعَرَّضْ فَيُحْتَاجُ لِلْيَمِينِ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِهَذَا التَّفْصِيلِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمَارُّ بِالْبَيِّنَةِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ عَرَفَ ( قَوْلُهُ فَإِنْ نَكَلَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً أَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَ إلَخْ ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث