تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَبَنُو الْمُطَّلِبِ ) مِنْهُمْ إمَامُنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِيهِمْ ) أَيْ : بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ . ( قَوْلُهُ : دُونَ بَنِي أَخِيهِمَا إلَخْ ) مَعَ سُؤَالِهِمْ لَهُ ا هـ مُغْنِي أَيْ : لِلْقَسْمِ عَلَيْهِمْ أَيْضًا . ( قَوْلُهُ : عَنْ ذَلِكَ ) أَيْ : الْوَضْعِ فِي بَنِي الْأَوَّلِينَ دُونَ بَنِي الْآخِرِينَ . ( قَوْلُهُ : لَمْ يُفَارِقُوا ) أَيْ : بَنُو الْمُطَّلِبِ . ( قَوْلُهُ : مَعَ أَنَّ أُمَّيْهِمَا هَاشِمِيَّتَانِ ) أَمَّا الزُّبَيْرُ فَأُمُّهُ صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يَأْتِي ، وَأَمَّا عُثْمَانُ فَأُمُّهُ كَمَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ أَرْوَى بِنْتُ كُرَيْزِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ أَسْلَمَتْ انْتَهَى ، وَعَلَيْهِ فَفِي قَوْلِهِ : أُمَّيْهِمَا هَاشِمِيَّتَانِ نَظَرٌ بِالنَّظَرِ لِعُثْمَانَ .
ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى قَوْلِهِ : وَالْعِبْرَةُ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : كَابْنِ بِنْتِهِ إلَخْ ) اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَعْقَبَ ) أَيْ : خَلَّفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَوْلُهُ : مَنْ عَلَى إلَخْ ) الْبَيَانُ الْوَاقِعُ لَا مَفْهُومَ لَهُ ( قَوْلُهُ : أَوْلَادَ الْبَنَاتِ ) أَيْ : بَنَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ : سَوَاءٌ أَوْلَادُ بَنَاتِ صُلْبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا وَاسِطَةٍ أَوْ بِوَاسِطَةٍ الذُّكُورُ أَوْ الْإِنَاثُ . ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ : خُمُسِ الْخُمُسِ ( قَوْلُهُ : لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ ) إلَى قَوْلِهِ : فَإِنْ قُلْت فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَقَيَّدَهُ الْإِمَامُ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : وَقَيَّدَهُ الْإِمَامُ بِسَعَةِ الْمَالِ إلَخْ ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : بِأَنْ كَانَ الْمَالُ يَسِيرًا لَا يَسُدُّ سَدًّا بِالتَّوْزِيعِ . ا هـ نِهَايَةٌ . ( قَوْلُهُ قَدَّمَ الْأَحْوَجَ ) وَتَمَلَّكَهُمَا بِالْإِفْرَازِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ : يَجُوزُ بَيْعُ الْمُرْتَزِقَةِ مَا أَفْرَزَ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضُوهُ فَإِنَّ جَوَازَ الْبَيْعِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ يَمْلِكُوهُ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : عَمَّةُ أَبِيهَا ) أَيْ : فَاطِمَةَ أَيْ : عَمَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَوْلُهُ : كَانَا يَأْخُذَانِ ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ . ( قَوْلُهُ : بِجَامِعِ أَنَّهُ ) إلَى قَوْلِهِ : فَانْدَفَعَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : يُنَافِي ذَلِكَ ) أَيْ : قَوْلَ الْمُصَنِّفِ كَالْإِرْثِ . ( قَوْلُهُ : مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ ) يَعْنِي : جُمْلَتُهُمْ مُشَبَّهَةٌ بِجُمْلَتِهِمْ . ا هـ كُرْدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : تَرْجِيحُ جَمْعٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحَكَى الْإِمَامُ فِي أَنَّ الذَّكَرَ يُفَضَّلُ عَلَى الْأُنْثَى إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ وَنَقَلَ عَنْ الْمُزَنِيّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ جَرِيرٍ التَّسْوِيَةَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِالِاسْتِوَاءِ ) أَيْ : بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ( قَوْلُهُ : نَظَرًا لِذَلِكَ ) أَيْ : لِكَوْنِ التَّشْبِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى أَخْذِ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْخُنْثَى إلَخْ ) لَكِنَّ مُقْتَضَى التَّشْبِيهِ بِالْإِرْثِ وَقْفُ تَمَامِ نَصِيبِ ذَكَرٍ ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : لِأَخْذِهِ شَبَهًا إلَخْ ) فِي تَقْرِيبِ هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ . ( قَوْلُهُ : مِنْ كُلٍّ ) أَيْ : مِنْ الْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ . ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يُنَاسِبْهُ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ . ( قَوْلُهُ : وَأَفْهَمَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَأَفْهَمَ التَّشْبِيهُ اسْتِوَاءَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْ : مِنْ قَوْلِهِ : كَالْإِرْثِ أَنَّهُمْ لَوْ أَعْرَضُوا إلَخْ وَمِنْ إطْلَاقِ الْآيَةِ اسْتِوَاءُ صَغِيرِهِمْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَسْقُطْ ) وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُقَاتَلُونَ عَلَى عَدَمِ أَخْذِهِ كَمَا قَالُوهُ فِي الزَّكَاةِ أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ ؟ . فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ثُمَّ قَضِيَّةُ عَدَمِ سُقُوطِهِ أَنَّهُ يُحْفَظُ إلَى أَخْذِهِمْ إيَّاهُ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ أَخْذِهِمْ لَهُ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْإِمَامَ يَصْرِفُهُ فِي الْمَصَالِحِ ، وَيَحْتَمِلُ تَنْزِيلَهُمْ مَنْزِلَةَ الْمَفْقُودِينَ مِنْ الْأَصْنَافِ فَيُرَدُّ نَصِيبُهُمْ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ . ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : وَبَنُو الْمُطَّلِبِ ) مِنْهُمْ إمَامُنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِيهِمْ ) أَيْ : بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ . ( قَوْلُهُ : دُونَ بَنِي أَخِيهِمَا إلَخْ ) مَعَ سُؤَالِهِمْ لَهُ ا هـ مُغْنِي أَيْ : لِلْقَسْمِ عَلَيْهِمْ أَيْضًا . ( قَوْلُهُ : عَنْ ذَلِكَ ) أَيْ : الْوَضْعِ فِي بَنِي الْأَوَّلِينَ دُونَ بَنِي الْآخِرِينَ . ( قَوْلُهُ : لَمْ يُفَارِقُوا ) أَيْ : بَنُو الْمُطَّلِبِ . ( قَوْلُهُ : مَعَ أَنَّ أُمَّيْهِمَا هَاشِمِيَّتَانِ ) أَمَّا الزُّبَيْرُ فَأُمُّهُ صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يَأْتِي ، وَأَمَّا عُثْمَانُ فَأُمُّهُ كَمَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ أَرْوَى بِنْتُ كُرَيْزِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ أَسْلَمَتْ انْتَهَى ، وَعَلَيْهِ فَفِي قَوْلِهِ : أُمَّيْهِمَا هَاشِمِيَّتَانِ نَظَرٌ بِالنَّظَرِ لِعُثْمَانَ .
ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى قَوْلِهِ : وَالْعِبْرَةُ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : كَابْنِ بِنْتِهِ إلَخْ ) اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَعْقَبَ ) أَيْ : خَلَّفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَوْلُهُ : مَنْ عَلَى إلَخْ ) الْبَيَانُ الْوَاقِعُ لَا مَفْهُومَ لَهُ ( قَوْلُهُ : أَوْلَادَ الْبَنَاتِ ) أَيْ : بَنَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ : سَوَاءٌ أَوْلَادُ بَنَاتِ صُلْبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا وَاسِطَةٍ أَوْ بِوَاسِطَةٍ الذُّكُورُ أَوْ الْإِنَاثُ . ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ : خُمُسِ الْخُمُسِ ( قَوْلُهُ : لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ ) إلَى قَوْلِهِ : فَإِنْ قُلْت فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَقَيَّدَهُ الْإِمَامُ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : وَقَيَّدَهُ الْإِمَامُ بِسَعَةِ الْمَالِ إلَخْ ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : بِأَنْ كَانَ الْمَالُ يَسِيرًا لَا يَسُدُّ سَدًّا بِالتَّوْزِيعِ . ا هـ نِهَايَةٌ . ( قَوْلُهُ قَدَّمَ الْأَحْوَجَ ) وَتَمَلَّكَهُمَا بِالْإِفْرَازِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ : يَجُوزُ بَيْعُ الْمُرْتَزِقَةِ مَا أَفْرَزَ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضُوهُ فَإِنَّ جَوَازَ الْبَيْعِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ يَمْلِكُوهُ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : عَمَّةُ أَبِيهَا ) أَيْ : فَاطِمَةَ أَيْ : عَمَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَوْلُهُ : كَانَا يَأْخُذَانِ ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ . ( قَوْلُهُ : بِجَامِعِ أَنَّهُ ) إلَى قَوْلِهِ : فَانْدَفَعَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : يُنَافِي ذَلِكَ ) أَيْ : قَوْلَ الْمُصَنِّفِ كَالْإِرْثِ . ( قَوْلُهُ : مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ ) يَعْنِي : جُمْلَتُهُمْ مُشَبَّهَةٌ بِجُمْلَتِهِمْ . ا هـ كُرْدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : تَرْجِيحُ جَمْعٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحَكَى الْإِمَامُ فِي أَنَّ الذَّكَرَ يُفَضَّلُ عَلَى الْأُنْثَى إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ وَنَقَلَ عَنْ الْمُزَنِيّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ جَرِيرٍ التَّسْوِيَةَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِالِاسْتِوَاءِ ) أَيْ : بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ( قَوْلُهُ : نَظَرًا لِذَلِكَ ) أَيْ : لِكَوْنِ التَّشْبِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى أَخْذِ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْخُنْثَى إلَخْ ) لَكِنَّ مُقْتَضَى التَّشْبِيهِ بِالْإِرْثِ وَقْفُ تَمَامِ نَصِيبِ ذَكَرٍ ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : لِأَخْذِهِ شَبَهًا إلَخْ ) فِي تَقْرِيبِ هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ . ( قَوْلُهُ : مِنْ كُلٍّ ) أَيْ : مِنْ الْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ . ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يُنَاسِبْهُ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ . ( قَوْلُهُ : وَأَفْهَمَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَأَفْهَمَ التَّشْبِيهُ اسْتِوَاءَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْ : مِنْ قَوْلِهِ : كَالْإِرْثِ أَنَّهُمْ لَوْ أَعْرَضُوا إلَخْ وَمِنْ إطْلَاقِ الْآيَةِ اسْتِوَاءُ صَغِيرِهِمْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَسْقُطْ ) وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُقَاتَلُونَ عَلَى عَدَمِ أَخْذِهِ كَمَا قَالُوهُ فِي الزَّكَاةِ أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ ؟ . فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ثُمَّ قَضِيَّةُ عَدَمِ سُقُوطِهِ أَنَّهُ يُحْفَظُ إلَى أَخْذِهِمْ إيَّاهُ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ أَخْذِهِمْ لَهُ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْإِمَامَ يَصْرِفُهُ فِي الْمَصَالِحِ ، وَيَحْتَمِلُ تَنْزِيلَهُمْ مَنْزِلَةَ الْمَفْقُودِينَ مِنْ الْأَصْنَافِ فَيُرَدُّ نَصِيبُهُمْ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ . ا هـ ع ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث