تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( فَصْلٌ فِي الْغَنِيمَةِ ، وَمَا يَتْبَعُهَا ) ( قَوْلُهُ : وَيَرُدُّهُ مَا يَأْتِي فِي الدِّيَاتِ مِنْ وُجُوبِ دِيَةِ مَجُوسِيٍّ ) مَفْرُوضٌ فِيمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيِّنَا ، وَيَأْتِي هُنَاكَ أَيْضًا تَرَدُّدٌ فِيمَنْ شُكَّ هَلْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ ؟ هَلْ يُضْمَنُ ؟ أَوْ لَا فَعَلَى عَدَمِ الضَّمَانِ يَتَّجِهُ أَنَّهُ كَحَرْبِيٍّ ، لَكِنْ بَيَّنَّا هُنَاكَ مُخَالَفَةَ مَا قَرَّرَهُ هُنَاكَ لَمَا قَرَّرَهُ هُنَا فَرَاجِعْهُ . ( قَوْلُهُ : فَإِنَّ الْقِتَالَ لَمَّا قَرُبَ ، وَصَارَ إلَخْ ) حَاصِلُ هَذَا التَّوْجِيهِ ارْتِكَابُ تَجَوُّزٍ فِي التَّعْرِيفِ ، وَقَدْ اشْتَهَرَ احْتِيَاجُهُ لِقَرِينَةٍ وَاضِحَةٍ أَوْ شُهْرَةٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ : الْفُقَهَاءُ وَنَحْوُهُمْ يَتَسَامَحُونَ بِمِثْلِ ذَلِكَ . ( قَوْلُهُ : وَيُجَابُ عَنْ كَوْنِهِ إلَخْ ) أَيْ : الَّذِي يُسْتَشْكَلُ عَلَى هَذَا ( قَوْلُهُ : 142 عَنْ الْمَالِ ) أَيْ : الْمُصَالَحِ بِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : لِذِمِّيٍّ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْقِنِّ . ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ ، وَسِلَاحٍ ) وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ آلَةِ حَرْبٍ قَالَ فِي الْعُبَابِ : يَحْتَاجُهَا انْتَهَى ، وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُتَعَدِّدِ مِنْ نَوْعٍ كَسَيْفَيْنِ ، أَوْ رُمْحَيْنِ ، أَوْ أَنْوَاعٍ كَسَيْفٍ ، وَرُمْحٍ ، وَتُرْسٍ ، وَقَضِيَّتُهُ إخْرَاجُ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ فِي الْحَاجَةِ بِالتَّوَقُّعِ فَكُلُّ مَا تَوَقَّعَ الِاحْتِيَاجَ إلَيْهِ كَانَ مِنْ السَّلَبِ . ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ إلَخْ ) لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ كَالْأَجْنَبِيَّةِ شَرْحُ م ر 143
( قَوْلُهُ : وَيَلْحَقُ بِهَا إلَخْ ) ، وَفِي السِّلَاحِ الَّذِي عَلَيْهَا تَرَدُّدٌ لِلْإِمَامِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ السَّلَبِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْمِلُهُ عَلَيْهَا لِيُقَاتِلَ بِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ شَرْحُ م ر . ( قَوْلُهُ : لِانْفِصَالِهَا عَنْهُ ، وَعَنْ فَرَسِهِ ) إذْ لَيْسَتْ مَلْبُوسًا لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَثَلًا
( فَصْلٌ فِي الْغَنِيمَةِ ، وَمَا يَتْبَعُهَا ) ( قَوْلُهُ : وَيَرُدُّهُ مَا يَأْتِي فِي الدِّيَاتِ مِنْ وُجُوبِ دِيَةِ مَجُوسِيٍّ ) مَفْرُوضٌ فِيمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيِّنَا ، وَيَأْتِي هُنَاكَ أَيْضًا تَرَدُّدٌ فِيمَنْ شُكَّ هَلْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ ؟ هَلْ يُضْمَنُ ؟ أَوْ لَا فَعَلَى عَدَمِ الضَّمَانِ يَتَّجِهُ أَنَّهُ كَحَرْبِيٍّ ، لَكِنْ بَيَّنَّا هُنَاكَ مُخَالَفَةَ مَا قَرَّرَهُ هُنَاكَ لَمَا قَرَّرَهُ هُنَا فَرَاجِعْهُ . ( قَوْلُهُ : فَإِنَّ الْقِتَالَ لَمَّا قَرُبَ ، وَصَارَ إلَخْ ) حَاصِلُ هَذَا التَّوْجِيهِ ارْتِكَابُ تَجَوُّزٍ فِي التَّعْرِيفِ ، وَقَدْ اشْتَهَرَ احْتِيَاجُهُ لِقَرِينَةٍ وَاضِحَةٍ أَوْ شُهْرَةٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ : الْفُقَهَاءُ وَنَحْوُهُمْ يَتَسَامَحُونَ بِمِثْلِ ذَلِكَ . ( قَوْلُهُ : وَيُجَابُ عَنْ كَوْنِهِ إلَخْ ) أَيْ : الَّذِي يُسْتَشْكَلُ عَلَى هَذَا ( قَوْلُهُ : 142 عَنْ الْمَالِ ) أَيْ : الْمُصَالَحِ بِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : لِذِمِّيٍّ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْقِنِّ . ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ ، وَسِلَاحٍ ) وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ آلَةِ حَرْبٍ قَالَ فِي الْعُبَابِ : يَحْتَاجُهَا انْتَهَى ، وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُتَعَدِّدِ مِنْ نَوْعٍ كَسَيْفَيْنِ ، أَوْ رُمْحَيْنِ ، أَوْ أَنْوَاعٍ كَسَيْفٍ ، وَرُمْحٍ ، وَتُرْسٍ ، وَقَضِيَّتُهُ إخْرَاجُ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ فِي الْحَاجَةِ بِالتَّوَقُّعِ فَكُلُّ مَا تَوَقَّعَ الِاحْتِيَاجَ إلَيْهِ كَانَ مِنْ السَّلَبِ . ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ إلَخْ ) لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ كَالْأَجْنَبِيَّةِ شَرْحُ م ر 143
( قَوْلُهُ : وَيَلْحَقُ بِهَا إلَخْ ) ، وَفِي السِّلَاحِ الَّذِي عَلَيْهَا تَرَدُّدٌ لِلْإِمَامِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ السَّلَبِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْمِلُهُ عَلَيْهَا لِيُقَاتِلَ بِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ شَرْحُ م ر . ( قَوْلُهُ : لِانْفِصَالِهَا عَنْهُ ، وَعَنْ فَرَسِهِ ) إذْ لَيْسَتْ مَلْبُوسًا لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَثَلًا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث