تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6557 · ص. المطبوع 142 · الشرح
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا ) . ( قَوْلُهُ : فِي الْغَنِيمَةِ ) إلَى قَوْلِ كَفِدَاءِ الْأَسِيرِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَلَا يُنَافِيهِ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَيُقَدَّمُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ ، وَقَوْلُهُ : وَيُرَدُّ إلَى وَأَمَّا مَا حَصَلَ ، وَقَوْلُهُ : وَيَرُدُّهُ إلَى وَلَا يُرَدُّ ( قَوْلُهُ : وَمَا يَتْبَعُهَا ) أَيْ : كَالنَّفْلِ الَّذِي يَشْرِطُهُ الْإِمَامُ مِمَّا فِي بَيْتِ الْمَالِ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ مَالٌ حَصَلَ ) أَيْ : لَنَا بِخِلَافِ الْحَاصِلِ لِلذِّمِّيِّينَ كَمَا يَأْتِي . ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِيهِ ) أَيْ : كَوْنُ الِاخْتِصَاصِ غَنِيمَةً ، ( قَوْلُهُ : فِي الْجِهَادِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ : يَأْتِي الْمُقَيَّدِ بِالْجَارِّ الْأَوَّلِ . ( قَوْلُهُ : فِي أَخْذِهِ إلَخْ ) أَيْ : الِاخْتِصَاصِ . ( قَوْلُهُ : أَنَّ نَحْوَ الْكِلَابِ إلَخْ ) أَيْ : كَخَمْرٍ مُحْتَرَمَةٍ ( قَوْلُهُ : مَالِكِينَ لَهُ ) وَقَوْلُهُ أَصْلِيِّينَ ، وَقَوْلُهُ حَرْبِيِّينَ سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَاتِهَا عَلَى التَّرْتِيبِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ ) أَيْ : الْحَاصِلَ لَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ . ( قَوْلُهُ : وَلَا إيجَافَ فِيهِ ) الْوَاوُ لِلْحَالِ . ( قَوْلُهُ : مَثَلًا ) أَيْ : أَوْ مِنْ ذِمِّيٍّ ، أَوْ نَحْوِهِ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : يُرَدُّ ) أَيْ : حَيْثُ كَانَ بَاقِيًا فَإِنْ تَلِفَ فَلَا ضَمَانَ لِعَدَمِ الْتِزَامِ الْحَرْبِيِّ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : إلَيْهِ ) أَيْ : الْأَسِيرِ وَكَذَا ضَمِيرُ مِنْ مَالِهِ .
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا رُدَّ لِمَالِكِهِ ) مُعْتَمَدٌ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمَالِكِ الْمُتَبَرِّعِ عَنْ الْأَسِيرِ أَمَّا لَوْ قَالَ الْأَسِيرُ لِغَيْرِهِ فَأَدْنَى فِعْلٍ فَهُوَ قَرْضٌ فَيُرَدُّ لَهُ جَزْمًا . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : نَظِيرَ مَا يَأْتِي إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الدَّافِعُ الزَّوْجَ ، أَوْ وَلِيَّهُ رَجَعَ لِلزَّوْجِ ، أَوْ أَجْنَبِيًّا رَجَعَ لِلدَّافِعِ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : طَلَّقَ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي : ثُمَّ طَلَّقَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : مِنْ مُرْتَدِّينَ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ تَرِكَتِهِمْ . ( قَوْلُهُ : وَكَذَا مِمَّنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : إنْ تَمَسَّكَ إلَخْ ) الظَّاهِرُ رُجُوعُهُ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ ، لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي رُجُوعِهِ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ أَيْضًا فَتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : إلَّا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي : أَمَّا لَوْ كَانَ مُتَمَسِّكًا بِدِينٍ بَاطِلٍ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَيَرُدُّهُ مَا يَأْتِي إلَخْ ) الَّذِي يَأْتِي فِي الدِّيَاتِ أَنَّ فِيهِ دِيَةَ مَجُوسِيٍّ مَفْرُوضٌ فِيمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيِّنَا . ا هـ سم . ( قَوْلُهُ : عَلَى التَّعْرِيفِ ) أَيْ : عَلَى عَكْسِهِ . ( قَوْلُهُ : فَإِنَّ الْقِتَالَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ ارْتِكَابُ تَجَوُّزٍ فِي التَّعْرِيفِ وَقَدْ اشْتَهَرَ احْتِيَاجُهُ لِقَرِينَةٍ وَاضِحَةٍ ، أَوْ شُهْرَةٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ : الْفُقَهَاءُ وَنَحْوُهُمْ يَتَسَامَحُونَ بِمِثْلِ ذَلِكَ . ا هـ سم . ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا تَرَكُوهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَرُدُّ عَلَى طَرْدِ هَذَا الْحَدِّ الْمَتْرُوكِ بِسَبَبِ حُصُولِنَا فِي دَارِهِمْ ، وَضَرْبِ مُعَسْكَرِنَا فِيهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ غَنِيمَةً فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَعَ وُجُودِ الْإِيجَافِ ، وَعَلَى عَكْسِهِ مَا أُخِذَ عَلَى وَجْهِ السَّرِقَةِ ، أَوْ نَحْوِهَا فَإِنَّهُ غَنِيمَةٌ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَيُجَابُ عَنْ كَوْنِ إلَخْ ) أَيْ : الَّذِي يُسْتَشْكَلُ عَلَى هَذَا . ا هـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ غَرَضُهُ مِنْ ذَلِكَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ : وَلَا يَرِدُ عَلَى 142 التَّعْرِيفِ مَا هَرَبُوا عَنْهُ إلَخْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ خُرُوجَهُمْ عَنْ الْمَالِ ) أَيْ : الْمُصَالَحِ بِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ . ا هـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ : فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي جَعَلْنَا الْمَالَ فِيهَا غَنِيمَةً . ا هـ .
( قَوْلُهُ : مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ ) وَمِنْهُ أَنَّ مِنْ الْغَنِيمَةِ السَّرِقَةَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَلُقَطَتَهَا . ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي : وَمِنْ الْغَنِيمَةِ مَا أُخِذَ مِنْ دَرَاهِمَ سَرِقَةً ، أَوْ اخْتِلَاسًا ، أَوْ لُقَطَةً وَأَمَّا الْمَرْهُونُ الَّذِي لِلْحَرْبِيِّ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، أَوْ ذِمِّيٍّ وَالْمُؤَجَّرُ الَّذِي لَهُ عِنْدَ أَحَدِهِمَا إذَا انْفَكَّ الرَّهْنُ ، وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ فَهَلْ هُوَ فَيْءٌ ، أَوْ غَنِيمَةٌ ؟ وَجْهَانِ أَشْبَهُهُمَا كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الثَّانِي . ا هـ . ( قَوْلُهُ : أَيْ : مِنْ أَصْلِ الْمَالِ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : الْمُسْلِمِ ) فَارِسًا كَانَ أَمْ لَا . ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ نَحْوَ صَبِيٍّ ) كَالْمَجْنُونِ وَالْأُنْثَى . ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ ) أَيْ : الْمَقْتُولُ وَقَوْلُهُ : أَوْ نَحْوَ امْرَأَةٍ مِنْ النَّحْوِ الْعَبْدُ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَعْرَضَ ) أَيْ : مُسْتَحِقُّ السَّلَبِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ . ( قَوْلُهُ : لِذِمِّيٍّ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْقِنِّ . ( قَوْلُهُ : نَحْوَ مُخَذِّلٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي : وَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِ الذِّمِّيُّ وَالْمُخَذِّلُ وَالْمُرْجِفُ وَالْخَائِنُ وَنَحْوُهُمْ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَلَا رَضْخَ . ا هـ ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ : أَمَّا الْمُخَذِّلُ ، وَهُوَ الَّذِي يُكْثِرُ الْأَرَاجِيفَ ، وَيَكْسِرُ قُلُوبَ النَّاسِ وَيُثَبِّطُهُمْ فَلَا شَيْءَ لَهُ لَا سَهْمًا وَلَا رَضْخًا وَلَا سَلَبًا وَلَا نَفْلًا ؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُ أَكْثَرُ مِنْ ضَرَرِ الْمُنْهَزِمِ ، بَلْ يُمْنَعُ مِنْ الْخُرُوجِ لِلْقِتَالِ وَالْحُضُورِ فِيهِ ، وَيُخْرَجُ مِنْ الْعَسْكَرِ إنْ حَضَرَ إلَّا أَنْ يَحْصُلَ بِإِخْرَاجِهِ وَهْنٌ فَيُتْرَكَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَعَيْنٍ ) أَيْ : مِنْ الْكُفَّارِ عَلَيْنَا بِأَنْ بَعَثُوهُ لِلتَّجَسُّسِ عَلَى أَحْوَالِنَا ، وَالصُّورَةُ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ، وَأَمَّا مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَنْ نُرْسِلُهُ نَحْنُ عَيْنًا عَلَى الْكُفَّارِ ، وَوَجْهُ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ السَّلَبَ أَنَّهُ إنَّمَا قُتِلَ حِينَ ذَهَابِهِ لِكَشْفِ أَحْوَالِ الْكُفَّارِ . ا هـ ، فَيُقَالُ عَلَيْهِ إنَّ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِهِ حِينَئِذٍ إنَّمَا هُوَ لِعَدَمِ شُهُودِهِ الصَّفَّ لَا لِخُصُوصِ كَوْنِهِ عَيْنًا فَلَا فَائِدَةَ فِي التَّصْوِيرِ بِهِ . ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ : وَلَعَلَّ مَا فِي ع ش أَقْرَبُ .
( قَوْلُهُ : الَّتِي عَلَيْهِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ : عَلَى الْمَذْهَبِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : فَرَسٌ إلَى الْأَكْثَرِ وَإِلَى قَوْلِهِ : وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَقَيَّدَ الْإِمَامُ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلَهُ : وَفَرَسٌ إلَى لَا أَكْثَر ، وَقَوْلَهُ : وَيَلْحَقُ بِهَا إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : الَّتِي عَلَيْهِ ) أَيْ : وَلَوْ حُكْمًا أَخْذًا مِنْ فَرَسِهِ الْمُتَهَيِّئِ مَعَهُ لِلْقِتَالِ الْآتِي . ا هـ ع ش .
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَالرَّانُ ) بِرَاءٍ فَأَلِفٍ فَنُونٍ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَسِلَاحٍ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ : وَآلَةِ حَرْبٍ يَحْتَاجُهَا . ا هـ ، وَهِيَ شَامِلَةٌ لِلْمُتَعَدِّدِ وَغَيْرِهِ مِنْ نَوْعٍ كَسَيْفَيْنِ ، أَوْ أَنْوَاعٍ ، وَقَضِيَّتُهَا إخْرَاجُ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ فِي الْحَاجَةِ بِالتَّوَقُّعِ فَكُلَّمَا تُوُقِّعَ الِاحْتِيَاجُ إلَيْهِ كَانَ مِنْ السَّلَبِ سم وَ ع ش . ( قَوْلُهُ : قَضِيَّتُهُ ) أَيْ : عَطْفُ السِّلَاحِ عَلَى الدِّرْعِ . ( قَوْلُهُ : بِمَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَادَةِ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلَاتٌ لِلْحَرْبِ مِنْ أَنْوَاعٍ مُتَعَدِّدَةٍ كَسَيْفٍ وَبُنْدُقَةٍ وَخَنْجَرٍ وَدَبُّوسٍ أَنَّ الْجَمِيعَ سَلَبٌ بِخِلَافِ مَا زَادَ عَلَى الْعَادَةِ كَأَنْ كَانَ مَعَهُ سَيْفَانِ ، فَإِنَّمَا يُعْطَى وَاحِدًا مِنْهُمَا وَيُمْكِنُ حَمْلُ ذَلِكَ أَيْ : الزَّائِدِ عَلَى الْعَادَةِ عَلَى مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فَيُوَافِقُ مَا مَرَّ آنِفًا . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ إلَخْ ) لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ كَالْأَجْنَبِيَّةِ نِهَايَةٌ وَسَمِّ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلِجَامٍ إلَخْ ) وَهُوَ مَا يُجْعَلُ فِي فَمِ الْفَرَسِ وَالْمِقْوَدِ الَّذِي يُجْعَلُ فِي الْحَلْقَةِ ، وَيُمْسِكُهُ الرَّاكِبُ ، وَالْمِهْمَازُ هُوَ الرَّاكِبُ لَكِنْ فِي ع ش عَنْ الْمُخْتَارِ هُوَ حَدِيدَةٌ تَكُونُ فِي مُؤَخِّرِ خُفِّ الرَّائِضِ . ا هـ ، وَالرَّائِضُ مَنْ يُرَوِّضُ الدَّابَّةَ أَيْ : يُعَلِّمُهَا ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : سِوَارٌ ) وَهُوَ مَا يُجْعَلُ فِي الْيَدِ كَالنَّبْلَةِ بِدَلِيلِ عَطْفِ الطَّوْقِ عَلَيْهِ . ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَمِنْطَقَةٌ ) وَهِيَ مَا يُشَدُّ بِهِ الْوَسْطُ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَهِمْيَانٌ ) اسْمٌ لِكِيسِ الدَّرَاهِمِ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : وَطَوْقٌ ) وَهُوَ حُلِيٌّ لِلْعُنُقِ . ا هـ قَامُوسٌ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَنَفَقَةٌ مَعَهُ ) بِكِيسِهَا لَا الْمُخَلَّفَةُ فِي رَحْلِهِ - 143 أَيْ : مُنَزَّلَةٌ . ا هـ شَرْحُ مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : وَلَا وَلَدُ مَرْكُوبِهِ ) أَيْ : وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا ، وَيُسْتَثْنَى ذَلِكَ مِنْ حُرْمَةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ تَسْلِيمِ الْأُمِّ لِلْقَاتِلِ حَيْثُ كَانَ بَعْدَ شُرْبِ اللَّبَنِ وَوُجُودِ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ الْوَلَدُ عَنْ أُمِّهِ ، وَإِلَّا تُرِكَتْ أُمُّهُ فِي الْغَنِيمَةِ ، أَوْ يُسَلَّمُ هُوَ مَعَ أُمِّهِ لِلْقَاتِلِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْ اللَّبَنِ إنْ رَأَى الْإِمَامُ ذَلِكَ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : وَيُلْحَقُ بِهَا إلَخْ ) وَفِي السِّلَاحِ الَّذِي عَلَيْهَا تَرَدُّدٌ لِلْإِمَامِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ السَّلَبِ نِهَايَةٌ وَسَمِّ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : لَا حَقِيبَةٌ ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْقَافِ وِعَاءٌ يُجْمَعُ فِيهِ الْمَتَاعُ ، وَيُجْعَلُ عَلَى حَقْوِ الْبَعِيرِ . ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ جَعَلَهَا ) أَيْ : الْحَقِيبَةَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث