تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : مَحِلُّهُ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر . ( قَوْلُهُ : يُعْطَى إذَا تَابَ حَالًا ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْأَصْلِ : وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا هُنَا لِاسْتِبْرَاءِ حَالِهِ بِمُضِيِّ مُدَّةٍ يَظْهَرُ فِيهَا حَالُهُ إلَّا أَنَّ الرُّويَانِيَّ قَالَ : يُعْطَى عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ فِي تَوْبَتِهِ ، فَيُمْكِنُ حَمْلُ إطْلَاقِهِمْ عَلَيْهِ ، وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ كَلَامِ الرُّويَانِيِّ 158 وَهُوَ ظَاهِرٌ . ا هـ . فَلْيُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : كَبَقِيَّةِ أَقْسَامِ الْغَارِمِ ) أَيْ : فَيُعْطَى كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : حَمْلًا إلَخْ قَالَ فِي الْعُبَابِ : وَلَوْ مَاتَ الْغَارِمُ نَفْسُهُ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ لَمْ يُقْضَ عَنْهُ مِنْهَا ، أَوْ لِلْإِصْلَاحِ قُضِيَ ا هـ . قَالَ فِي شَرْحِهِ فِي الْأَوَّلِ ، وَمَحَلُّهُ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ : تَبَعًا لِمَنْ يَأْتِي قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِلزَّكَاةِ بِالْبَلَدِ قَبْلَ مَوْتِهِ ، وَإِلَّا قُضِيَ عَنْهُ مِنْهَا لِاسْتِحْقَاقِهِ لَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ مَعَ بَقَاءِ حَاجَتِهِ ، وَبِهِ فَارَقَ نَظِيرَهُ مِنْ الْمُكَاتَبِ ، وَالْغَازِي ، وَابْنِ السَّبِيلِ حَيْثُ يَنْقَطِعُ حَقُّهُمْ هَذَا مَا ذَكَرَهُ جَمْعٌ ، لَكِنْ خَالَفَهُ ابْنَا الرِّفْعَةُ وَالنَّقِيبِ فَقَالَا فَإِنْ قُلْت : لِمَ لَا يُقْضَى عَنْهُ إذَا مَاتَ بَعْدَ الْوُجُوبِ ، وَكَانُوا مَحْصُورِينَ ، وَمَنَعْنَا النَّقْلَ كَالْفَقِيرِ قُلْنَا : لَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ لَمْ يَتِمَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ ، وَيُسْتَرْجَعُ مِنْهُ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الْفَقِيرِ فَإِنَّ مِلْكَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ مُسْتَقِرٌّ ، فَجَازَ أَنْ يَثْبُتَ قَبْلَ الْقَبْضِ . ا هـ ، وَهُوَ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ ، وَجْهٌ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ الْأَوَّلُ . ا هـ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ لِلْإِصْلَاحِ قُضِيَ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ قَبْلَ الْحُلُولِ ، وَبَعْدَهُ ، وَلَا بَيْنَ انْحِصَارِ الْمُسْتَحَقِّينَ ، وَعَدَمِهِ ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً عَامَّةً فَجَازَ أَنْ يُغْتَفَرَ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَيُتْرَكُ لَهُ مِمَّا مَعَهُ مَا يَكْفِيهِ إلَخْ ) لَا يَخْلُو هَذَا عَنْ مُخَالَفَةٍ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ قُبَيْلَ ، وَلَا يَمْنَعُ الْفَقْرُ ، ، وَأَنَّ ذَا الْمَالِ الَّذِي عَلَيْهِ قَدْرُهُ إلَخْ ؛ لِأَنَّ فِي هَذَا تَصْرِيحًا بِإِعْطَائِهِ بِدُونِ صَرْفِ مَا مَعَهُ فِي الدَّيْنِ ، وَفِي ذَلِكَ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يُعْطَى إلَّا بَعْدَ صَرْفِهِ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَاكَ أَنَّهُ لَا يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ هُنَاكَ ، وَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّهُ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ . ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ ذَاكَ حَقُّ آدَمِيٍّ ) يُتَأَمَّلُ مَا اقْتَضَاهُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ أَنَّ مَا هُنَا لَيْسَ حَقَّ آدَمِيٍّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِذَلِكَ مُجَرَّدُ أَنَّ الزَّكَاةَ الَّتِي هِيَ حَقُّ اللَّهِ يَجُوزُ صَرْفُهَا لَهُ لِدَيْنِهِ ، وَإِنْ عَصَى بِهِ ، وَلَا نُكَلِّفُهُ الِاكْتِسَابَ ، وَيُرَادُ بِمَا هُنَاكَ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ زَكَاةٌ يُرَادُ دَفْعُهَا إلَيْهِ ، وَلَا يَخْفَى مَا فِي ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا يَئُولُ إلَى عَدَمِ الْفَرْقِ فَلْيُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ دُونَ حُلُولِ الدَّيْنِ ) قَدْ يُقَالُ : الِاسْتِدَانَةُ بِالْقَرْضِ ، وَلَا يَكُونُ إلَّا حَالًّا إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا يَأْتِي قَرِيبًا . ( قَوْلُهُ : أَيْ : الْحَالُّ ) يَحْتَمِلُ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِذَاتِ الْبَيْنِ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَرَفَ قَاتِلَهُ ) أَيْ : خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضِ . ( قَوْلُهُ : إنْ حَلَّ الدَّيْنُ ) قَدْ يُقَالُ : الِاسْتِدَانَةُ بِالْقَرْضِ ، وَلَا يَكُونُ إلَّا حَالًّا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ فِي ذِمَّتِهِ بِثَمَنٍ 159 مُؤَجَّلٍ مَا يَصْرِفُهُ فِي تِلْكَ الْجِهَةِ كَإِبِلِ الدِّيَةِ .
( قَوْلُهُ : وَقَدْ أَعْسَرَ ) أَيْ : الضَّامِنُ ، وَالْمَضْمُونُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ : إنْ ) مُبَالَغَةٌ ( قَوْلُهُ : وَرَجَّحَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ ) وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ م ر . ( قَوْلُهُ : قَبْلَ مَوْتِهِ ) قَدْ يُقَالُ : لَا حَاجَةَ فِي هَذَا التَّقْيِيدِ بِالْمَوْتِ . ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ : فِي قَوْلِهِ : لَكِنْ قَبْلَ كَسْبِ مَا عَلَيْهِ لَا بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يُفِيدُ جَوَازَ الصَّرْفِ فِي غَيْرِ مَا أُخِذَ لَهُ بَعْدَ كَسْبِ مَا عَلَيْهِ . ( قَوْلُهُ : وَابْنُ السَّبِيلِ ) وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ الْآتِي : وَشَرْطَهُ الْحَاجَةَ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ أُعْطِيَ قَبْلَ الِاكْتِسَابِ . ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا إذَا أَرَادُوا ذَلِكَ ) أَيْ : الصَّرْفَ فِي غَيْرِ مَا أَخَذُوا لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
( قَوْلُهُ : مَحِلُّهُ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر . ( قَوْلُهُ : يُعْطَى إذَا تَابَ حَالًا ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْأَصْلِ : وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا هُنَا لِاسْتِبْرَاءِ حَالِهِ بِمُضِيِّ مُدَّةٍ يَظْهَرُ فِيهَا حَالُهُ إلَّا أَنَّ الرُّويَانِيَّ قَالَ : يُعْطَى عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ فِي تَوْبَتِهِ ، فَيُمْكِنُ حَمْلُ إطْلَاقِهِمْ عَلَيْهِ ، وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ كَلَامِ الرُّويَانِيِّ 158 وَهُوَ ظَاهِرٌ . ا هـ . فَلْيُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : كَبَقِيَّةِ أَقْسَامِ الْغَارِمِ ) أَيْ : فَيُعْطَى كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : حَمْلًا إلَخْ قَالَ فِي الْعُبَابِ : وَلَوْ مَاتَ الْغَارِمُ نَفْسُهُ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ لَمْ يُقْضَ عَنْهُ مِنْهَا ، أَوْ لِلْإِصْلَاحِ قُضِيَ ا هـ . قَالَ فِي شَرْحِهِ فِي الْأَوَّلِ ، وَمَحَلُّهُ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ : تَبَعًا لِمَنْ يَأْتِي قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِلزَّكَاةِ بِالْبَلَدِ قَبْلَ مَوْتِهِ ، وَإِلَّا قُضِيَ عَنْهُ مِنْهَا لِاسْتِحْقَاقِهِ لَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ مَعَ بَقَاءِ حَاجَتِهِ ، وَبِهِ فَارَقَ نَظِيرَهُ مِنْ الْمُكَاتَبِ ، وَالْغَازِي ، وَابْنِ السَّبِيلِ حَيْثُ يَنْقَطِعُ حَقُّهُمْ هَذَا مَا ذَكَرَهُ جَمْعٌ ، لَكِنْ خَالَفَهُ ابْنَا الرِّفْعَةُ وَالنَّقِيبِ فَقَالَا فَإِنْ قُلْت : لِمَ لَا يُقْضَى عَنْهُ إذَا مَاتَ بَعْدَ الْوُجُوبِ ، وَكَانُوا مَحْصُورِينَ ، وَمَنَعْنَا النَّقْلَ كَالْفَقِيرِ قُلْنَا : لَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ لَمْ يَتِمَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ ، وَيُسْتَرْجَعُ مِنْهُ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الْفَقِيرِ فَإِنَّ مِلْكَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ مُسْتَقِرٌّ ، فَجَازَ أَنْ يَثْبُتَ قَبْلَ الْقَبْضِ . ا هـ ، وَهُوَ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ ، وَجْهٌ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ الْأَوَّلُ . ا هـ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ لِلْإِصْلَاحِ قُضِيَ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ قَبْلَ الْحُلُولِ ، وَبَعْدَهُ ، وَلَا بَيْنَ انْحِصَارِ الْمُسْتَحَقِّينَ ، وَعَدَمِهِ ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً عَامَّةً فَجَازَ أَنْ يُغْتَفَرَ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَيُتْرَكُ لَهُ مِمَّا مَعَهُ مَا يَكْفِيهِ إلَخْ ) لَا يَخْلُو هَذَا عَنْ مُخَالَفَةٍ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ قُبَيْلَ ، وَلَا يَمْنَعُ الْفَقْرُ ، ، وَأَنَّ ذَا الْمَالِ الَّذِي عَلَيْهِ قَدْرُهُ إلَخْ ؛ لِأَنَّ فِي هَذَا تَصْرِيحًا بِإِعْطَائِهِ بِدُونِ صَرْفِ مَا مَعَهُ فِي الدَّيْنِ ، وَفِي ذَلِكَ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يُعْطَى إلَّا بَعْدَ صَرْفِهِ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَاكَ أَنَّهُ لَا يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ هُنَاكَ ، وَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّهُ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ . ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ ذَاكَ حَقُّ آدَمِيٍّ ) يُتَأَمَّلُ مَا اقْتَضَاهُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ أَنَّ مَا هُنَا لَيْسَ حَقَّ آدَمِيٍّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِذَلِكَ مُجَرَّدُ أَنَّ الزَّكَاةَ الَّتِي هِيَ حَقُّ اللَّهِ يَجُوزُ صَرْفُهَا لَهُ لِدَيْنِهِ ، وَإِنْ عَصَى بِهِ ، وَلَا نُكَلِّفُهُ الِاكْتِسَابَ ، وَيُرَادُ بِمَا هُنَاكَ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ زَكَاةٌ يُرَادُ دَفْعُهَا إلَيْهِ ، وَلَا يَخْفَى مَا فِي ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا يَئُولُ إلَى عَدَمِ الْفَرْقِ فَلْيُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ دُونَ حُلُولِ الدَّيْنِ ) قَدْ يُقَالُ : الِاسْتِدَانَةُ بِالْقَرْضِ ، وَلَا يَكُونُ إلَّا حَالًّا إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا يَأْتِي قَرِيبًا . ( قَوْلُهُ : أَيْ : الْحَالُّ ) يَحْتَمِلُ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِذَاتِ الْبَيْنِ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَرَفَ قَاتِلَهُ ) أَيْ : خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضِ . ( قَوْلُهُ : إنْ حَلَّ الدَّيْنُ ) قَدْ يُقَالُ : الِاسْتِدَانَةُ بِالْقَرْضِ ، وَلَا يَكُونُ إلَّا حَالًّا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ فِي ذِمَّتِهِ بِثَمَنٍ 159 مُؤَجَّلٍ مَا يَصْرِفُهُ فِي تِلْكَ الْجِهَةِ كَإِبِلِ الدِّيَةِ .
( قَوْلُهُ : وَقَدْ أَعْسَرَ ) أَيْ : الضَّامِنُ ، وَالْمَضْمُونُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ : إنْ ) مُبَالَغَةٌ ( قَوْلُهُ : وَرَجَّحَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ ) وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ م ر . ( قَوْلُهُ : قَبْلَ مَوْتِهِ ) قَدْ يُقَالُ : لَا حَاجَةَ فِي هَذَا التَّقْيِيدِ بِالْمَوْتِ . ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ : فِي قَوْلِهِ : لَكِنْ قَبْلَ كَسْبِ مَا عَلَيْهِ لَا بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يُفِيدُ جَوَازَ الصَّرْفِ فِي غَيْرِ مَا أُخِذَ لَهُ بَعْدَ كَسْبِ مَا عَلَيْهِ . ( قَوْلُهُ : وَابْنُ السَّبِيلِ ) وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ الْآتِي : وَشَرْطَهُ الْحَاجَةَ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ أُعْطِيَ قَبْلَ الِاكْتِسَابِ . ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا إذَا أَرَادُوا ذَلِكَ ) أَيْ : الصَّرْفَ فِي غَيْرِ مَا أَخَذُوا لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث