تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6729 · ص. المطبوع 206 · الشرح
حاشية ابن قاسم
206 قَوْلُهُ : وَإِنْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) اعْتَمَدَ بَحْثَهُ م ر ( قَوْلُهُ : وَلَوْ الْفَرَجَ ) ( فَرْعٌ )
الْخِلَافُ الَّذِي فِي النَّظَرِ إلَى الْفَرَجِ لَا يَجْرِي فِي مَسِّهِ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا قَالَ بِتَحْرِيمِ مَسِّ الْفَرَجِ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ وَاضِحًا لَمْ يُصَرِّحُوا بِذَلِكَ وَرَأَيْت فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَمَسَّ فَرَجَ امْرَأَتِهِ وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمَسَّ فَرَجَ زَوْجِهَا سُبْكِيٌّ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ لَا لَهَا ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ ، وَإِنْ مَنَعَهَا 207 قَوْلُهُ : فَهُوَ كَالْمَحْرَمِ ) يُفِيدُ حُرْمَةَ نَظَرِ وَمَسِّ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَكَذَا مَا زَادَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ شَفَقَةٍ وَتَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِزِ مَا يُخَالِفُ بَعْضَ ذَلِكَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث