تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَلَوْ سَفِيهَةً إلَخْ ) بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : إذَا صَدَقَهَا الزَّوْجُ ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ ( قَوْلُهُ : لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِمْ ) ظَاهِرُهُ ، وَأَنَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَادَةً بِقُرْبِ الْمُدَّةِ جِدًّا كَأَنْ ادَّعَتْهُ مِنْ أَمْسِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَكَانَ الْقِيَاسُ إلَخْ ) وَالْأَوْلَى التَّفْرِيعُ ( قَوْلُهُ : لِإِثْبَاتِ إلَخْ ) صِلَةُ طَلَبِهِ ( قَوْلُهُ : رِضَاهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ وَقَوْلُهُ بِتَرْكِهَا أَيْ الْكَفَاءَةَ صِلَةُ رِضَاهُ ( قَوْلُهُ : الْمَقْبُولَةِ ) أَيْ الْحُرَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ إقْرَارِهَا وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ أَصْلِ النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ دُونَهُ أَيْ الْوَلِيِّ حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي الْمَقْبُولَةِ ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي قَبُولِ إقْرَارِهَا بِالنِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : إنْ اشْتَرَطَ ) أَيْ رِضَاهَا بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ ( قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَمَدُ ) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَأْتِي إلَخْ ( قَوْلُهُ : اشْتِرَاطُهُ ) أَيْ التَّفْصِيلِ فَتَقُولُ زَوَّجَنِي مِنْهُ وَلِيِّي بِحَضْرَةِ عَدْلَيْنِ وَرِضَايَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَالشَّهَادَةِ بِهِ ) أَيْ بِالْإِقْرَارِ .
( قَوْلُهُ : لَا يُشْتَرَطُ ) أَيْ التَّفْصِيلُ فِي إقْرَارِهَا ( قَوْلُهُ : مَحْمُولٌ إلَخْ ) قَدْ يَشْمَلُ الشَّهَادَةَ فَيَفْصِلُ فِيهَا كَالْإِقْرَارِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الشُّمُولِ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا إذَا وَقَعَ إلَخْ ) أَيْ وَمَا هُنَا فِي إقْرَارٍ مُبْتَدَأٍ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : مَا ذَكَرَ ) أَيْ مِنْ اشْتِرَاطِ التَّفْصِيلِ فِي الْإِقْرَارِ الْمُبْتَدَأِ وَعَدَمِهِ فِي الْإِقْرَارِ الْوَاقِعِ فِي جَوَابِ الدَّعْوَى ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِلضَّعِيفِ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْإِقْرَارُ مِنْ الرَّجُلِ ، أَوْ الْمَرْأَةِ وَيَحْتَمِلُ سَوَاءٌ كَانَ صَرِيحًا أَوْ ضِمْنِيًّا وَعَلَى كُلٍّ كَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ فِيهِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ ) أَيْ الْأَنْوَارِ ( قَوْلُهُ : لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ) صِفَةُ اعْتِرَاضٍ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَقَرَّ الْمُجْبِرُ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا لَمْ يُصَدِّقْهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَا نِكَاحَ عَلَى مَا إلَى رَجَّحَ فِي تَدْرِيبِهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَخْذًا إلَى وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَقَوْلُهُ وَبَحَثَ شَارِحٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ قُدِّمَ السَّابِقُ ) أَيْ فِي الْإِتْيَانِ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ ، وَإِنْ أَسْنَدَ الْآخَرُ التَّزْوِيجَ إلَى تَارِيخٍ مُتَقَدِّمٍ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ بِسَبْقِهِ وَإِقْرَارِهِ يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ الْآنَ فَإِذَا حَضَرَ الثَّانِي وَادَّعَى خِلَافَهُ كَانَ مُرِيدُ الرَّفْعِ الْإِقْرَارَ الْأَوَّلَ وَمَا حُكِمَ بِثُبُوتِهِ لَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : فَلَا نِكَاحَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قُدِّمَ إقْرَارُهَا كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَدْرِيبِهِ لِتَعَلُّقِ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي فَالْأَرْجَحُ تَقْدِيمُ إقْرَارِ الْمَرْأَةِ 242 لِتَعَلُّقِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا احْتَمَلَ الْحَالُ ) أَيْ السَّبْقَ وَالْمَعِيَّةَ ا هـ سم يَعْنِي أَنَّ الْحَالَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ الْوَاقِعِ فَاعِلُ احْتَمَلَ وَمَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ جَهِلَ الْحَالُ ا هـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ احْتَمَلَ الْحَالَانِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَنَّهُ كَالْمَعِيَّةِ ) أَيْ فَيُقَدَّمُ إقْرَارُهَا ( قَوْلُهُ : فِي نِكَاحِ اثْنَيْنِ ) أَيْ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ ) أَيْ مَجْهُولَ الْحَالِ بَيَانٌ لِمَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ مِثْلُهَا أَيْ مِثْلُ الْمَعِيَّةِ ( قَوْلُهُ وَكَذَا ) أَيْ يُقَدَّمُ إقْرَارُهَا لَوْ عُلِمَ السَّبْقُ أَيْ لِأَحَدِ الْإِقْرَارَيْنِ ( قَوْلُهُ : لَا بُدَّ إلَخْ ) أَيْ فِي قَبُولِ إقْرَارِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مَعَ تَصْدِيقِهِ ) وَالْمُرَادُ بِالتَّصْدِيقِ مَا يَشْمَلُ الْإِقْرَارَ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يُصَدِّقْهَا إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ إذَا صَدَّقَهَا الزَّوْجُ السَّابِقُ عَقِبَ الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ إلَخْ ) وَإِذَا كَذَّبَ الزَّوْجُ نَفْسَهُ فِي التَّكْذِيبِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ وَظَاهِرُهُ ، وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ نَاسِيًا فِي التَّكْذِيبِ فَلَوْ كَذَّبَتْهُ وَقَدْ أَقَرَّ بِنِكَاحِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْ تَكْذِيبِهَا قُبِلَ تَكْذِيبُهَا نَفْسَهَا ا هـ حَلَبِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَطَرِيقُ حِلِّهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا ) كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْوَكِيلِ وَغَيْرِهِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ كَلَامُ الْقَفَّالِ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ ) هَلْ رُجُوعُهَا عَنْ الْإِقْرَارِ كَالطَّلَاقِ انْتَهَى سم أَقُولُ يَنْبَغِي أَنَّهُ كَالطَّلَاقِ فَتَتَزَوَّجُ حَالًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْأُولَى فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَانَ ابْنُ عُجَيْلٍ إلَى وَبِمَا تَقَرَّرَ وَقَوْلُهُ وَفِي بَعْضِهِ نَظَرٌ إلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ ( قَوْلُهُ : هَذِهِ زَوْجَتِي ) وَقَوْلُهُ هَذَا زَوْجِي ظَاهِرُهُمَا كِفَايَةُ هَذَا فِي ثُبُوتِ الْإِرْثِ فَيُنَافِي مَا تَقَدَّمَ آنِفًا مِنْ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ اشْتِرَاطُ التَّفْصِيلِ فِي الْإِقْرَارِ إلَّا أَنْ يُقَالَ سَكَتَ هُنَا عَنْ التَّفْصِيلِ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا مِنْهُ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَرِثَهُ السَّاكِتُ ) وَلَوْ ادَّعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَذَكَرَ شَرَائِطَ الْعَقْدِ وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ فَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا ؛ لِأَنَّ هَذَا إقْرَارٌ بِاسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ وَاسْتِدَامَتُهُ تَنْفَكُّ عَنْ الصَّدَاقِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لَا عَكْسُهُ ) أَيْ لَا يَرِثُ الْمُقِرُّ إنْ مَاتَ السَّاكِتُ ( قَوْلُهُ : وَمَعَ ذَلِكَ ) أَيْ إنْكَارِهَا وَيَمِينِهَا عَلَى نَفْيِ الزَّوْجِيَّةِ .
( قَوْلُهُ : يُقْبَلُ رُجُوعُهَا ) أَيْ فَيَثْبُتُ فِي حَقِّهَا أَحْكَامُ الزَّوْجِيَّةِ كَالْإِرْثِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ ) أَيْ وَقِسْمَةِ تَرِكَتِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَقَدْ مَاتَ إلَخْ ) حَالٌ عَنْ ضَمِيرِ لَهُ وَقَوْلُهُ ، وَهُوَ مُقِيمٌ إلَخْ حَالٌ عَنْ فَاعِلِ مَاتَ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْمُطَالَبَةِ ) أَيْ بِقَوْلِهِ هَذِهِ زَوْجَتِي ا هـ ع ش قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ قَبْلَ رُجُوعِهَا فَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهَا فَلَا تَرِثُ عَنْهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَهَا فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : لَوْ أَقَرَّ إلَخْ ) أَيْ مِنْ امْرَأَةٍ ( قَوْلُهُ : لَوْ أَقَرَّ بِالنِّكَاحِ ) أَيْ لِشَخْصٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : سَقَطَ حُكْمُ الْإِقْرَارِ فِي حَقِّهِ إلَخْ ) أَيْ أَمَّا فِي حَقِّهَا فَلَا يَسْقُطُ فَتُطَالِبُهُ بِالْمَهْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ فَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ فِيهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ فَتُطَالِبُهُ إلَخْ أَيْ بَعْدَ رُجُوعِهِ كَمَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ إلَخْ لَعَلَّ الصَّوَابَ إسْقَاطُ لَا ( قَوْلُهُ : لَمْ تُسْمَعْ ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَبُولِ رُجُوعِ الْمَرْأَةِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهَا مُقِرَّةٌ بِحَقٍّ عَلَيْهَا وَقَدْ مَاتَ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْ هَذَا ) أَيْ مِمَّا فِي التَّتِمَّةِ .
( قَوْلُهُ : ثُمَّ تَقَارَّ إلَخْ ) يَعْنِي اتَّفَقَا ( قَوْلُهُ : بَعْدَ إمْكَانِ التَّحْلِيلِ ) أَيْ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ تُمْكِنُ فِيهِ الْعِدَّتَانِ وَالتَّحْلِيلُ وَالِانْحِلَالُ مِنْ الثَّانِي وَالْعَقْدُ لِلْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُجَيْلٍ ( قَوْلُهُ : فِي مَنْزِلِهِ ) صِفَةُ زَوْجَةٍ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ مَوْتِهِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِأَقَرَّ ( قَوْلُهُ : مِنْ أَنَّهُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا أَفْتَى بِهِ الْبَعْضُ ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ التَّفْصِيلِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ بِإِقْرَارِهِ وَالنِّكَاحِ الْمُفَصَّلِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ دَعْوَاهُ إلَخْ ) 243 كَانَ مَرْجِعُ الْهَاءِ مُجَرَّدَ إقْرَارِهِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِلْمَفْعُولِ وَالْمَعْنَى دَعْوَاهَا مُجَرَّدَ إقْرَارِهِ وَقَوْلُهُ عَنْ نَفْسِ الْحَقِّ أَيْ النِّكَاحِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ ) أَيْ مِنْ الِانْحِلَالِ عَنْ الْمُحَلِّلِ وَالْعَقْدِ ثَانِيًا لِلْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : بِمَا نَسَخَ تَحْرِيمَ نِكَاحِهَا عَلَيْهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِمَا يُبِيحُ لَهُ نِكَاحُهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ النِّكَاحُ السَّابِقُ ) أَيْ عَلَى الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَقَوْلُهُ وَنِكَاحٌ آخَرُ إلَخْ هُمَا خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَالْأَمْرَانِ هُمَا النِّكَاحُ السَّابِقُ وَنِكَاحٌ آخَرُ إلَخْ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُ مِنْهُ تَكْذِيبُ الْبَيِّنَةِ بِإِقْرَارِهِ إلَخْ ) أَيْ ، وَهِيَ أَيْ بَيِّنَةُ الْإِقْرَارِ بِالطَّلَاقِ مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِ أَيْ الْإِقْرَارِ بِبَقَاءِ الْعِصْمَةِ فَلَا إرْثَ كَذَا يَنْبَغِي بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَالْإِرْثُ لَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ ا هـ سم ( قَوْلُهُ انْتَهَى ) أَيْ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ ( قَوْلُهُ : يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ مَا صَدَرَ مِنْهَا هُنَا لَيْسَ جَوَابَ دَعْوَى مُفَصَّلَةٍ ( قَوْلُهُ : وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْحَاصِلُ إلَخْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَكَذَا فِي نُسْخَةِ سم مِنْ الشَّرْحِ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ : وَالْحَاصِلُ إلَخْ اُنْظُرْ مُطَابَقَةَ هَذَا الْحَاصِلِ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ التَّتِمَّةِ وَابْنِ عُجَيْلٍ مِنْ اعْتِبَارِ دَعْوَى نِكَاحٍ مُفَصَّلٍ ثُمَّ رَأَيْت م ر تَبِعَ الشَّرْحَ فِي ذَلِكَ فَأَوْرَدْت عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا مُطَابَقَةَ بَيْنَ هَذَا الْحَاصِلِ وَمَا ذُكِرَ قَبْلَهُ لِمَا بَيَّنْته فَلَمْ يُجِبْ بِمُقْنِعٍ بَلْ قَالَ يُحْمَلُ هَذَا الْحَاصِلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ا هـ وَأَقَرَّهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ ( قَوْلُهُ : قَوْلُ بَعْضِهِمْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَوْلُ الْمُزَجَّدِ الْيَمَنِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ انْتَهَى ) أَيْ قَوْلُ الْبَعْضِ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ سَفِيهَةً إلَخْ ) بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : إذَا صَدَقَهَا الزَّوْجُ ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ ( قَوْلُهُ : لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِمْ ) ظَاهِرُهُ ، وَأَنَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَادَةً بِقُرْبِ الْمُدَّةِ جِدًّا كَأَنْ ادَّعَتْهُ مِنْ أَمْسِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَكَانَ الْقِيَاسُ إلَخْ ) وَالْأَوْلَى التَّفْرِيعُ ( قَوْلُهُ : لِإِثْبَاتِ إلَخْ ) صِلَةُ طَلَبِهِ ( قَوْلُهُ : رِضَاهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ وَقَوْلُهُ بِتَرْكِهَا أَيْ الْكَفَاءَةَ صِلَةُ رِضَاهُ ( قَوْلُهُ : الْمَقْبُولَةِ ) أَيْ الْحُرَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ إقْرَارِهَا وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ أَصْلِ النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ دُونَهُ أَيْ الْوَلِيِّ حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي الْمَقْبُولَةِ ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي قَبُولِ إقْرَارِهَا بِالنِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : إنْ اشْتَرَطَ ) أَيْ رِضَاهَا بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ ( قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَمَدُ ) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَأْتِي إلَخْ ( قَوْلُهُ : اشْتِرَاطُهُ ) أَيْ التَّفْصِيلِ فَتَقُولُ زَوَّجَنِي مِنْهُ وَلِيِّي بِحَضْرَةِ عَدْلَيْنِ وَرِضَايَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَالشَّهَادَةِ بِهِ ) أَيْ بِالْإِقْرَارِ .
( قَوْلُهُ : لَا يُشْتَرَطُ ) أَيْ التَّفْصِيلُ فِي إقْرَارِهَا ( قَوْلُهُ : مَحْمُولٌ إلَخْ ) قَدْ يَشْمَلُ الشَّهَادَةَ فَيَفْصِلُ فِيهَا كَالْإِقْرَارِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الشُّمُولِ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا إذَا وَقَعَ إلَخْ ) أَيْ وَمَا هُنَا فِي إقْرَارٍ مُبْتَدَأٍ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : مَا ذَكَرَ ) أَيْ مِنْ اشْتِرَاطِ التَّفْصِيلِ فِي الْإِقْرَارِ الْمُبْتَدَأِ وَعَدَمِهِ فِي الْإِقْرَارِ الْوَاقِعِ فِي جَوَابِ الدَّعْوَى ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِلضَّعِيفِ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْإِقْرَارُ مِنْ الرَّجُلِ ، أَوْ الْمَرْأَةِ وَيَحْتَمِلُ سَوَاءٌ كَانَ صَرِيحًا أَوْ ضِمْنِيًّا وَعَلَى كُلٍّ كَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ فِيهِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ ) أَيْ الْأَنْوَارِ ( قَوْلُهُ : لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ) صِفَةُ اعْتِرَاضٍ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَقَرَّ الْمُجْبِرُ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا لَمْ يُصَدِّقْهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَا نِكَاحَ عَلَى مَا إلَى رَجَّحَ فِي تَدْرِيبِهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَخْذًا إلَى وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَقَوْلُهُ وَبَحَثَ شَارِحٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ قُدِّمَ السَّابِقُ ) أَيْ فِي الْإِتْيَانِ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ ، وَإِنْ أَسْنَدَ الْآخَرُ التَّزْوِيجَ إلَى تَارِيخٍ مُتَقَدِّمٍ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ بِسَبْقِهِ وَإِقْرَارِهِ يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ الْآنَ فَإِذَا حَضَرَ الثَّانِي وَادَّعَى خِلَافَهُ كَانَ مُرِيدُ الرَّفْعِ الْإِقْرَارَ الْأَوَّلَ وَمَا حُكِمَ بِثُبُوتِهِ لَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : فَلَا نِكَاحَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قُدِّمَ إقْرَارُهَا كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَدْرِيبِهِ لِتَعَلُّقِ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي فَالْأَرْجَحُ تَقْدِيمُ إقْرَارِ الْمَرْأَةِ 242 لِتَعَلُّقِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا احْتَمَلَ الْحَالُ ) أَيْ السَّبْقَ وَالْمَعِيَّةَ ا هـ سم يَعْنِي أَنَّ الْحَالَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ الْوَاقِعِ فَاعِلُ احْتَمَلَ وَمَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ جَهِلَ الْحَالُ ا هـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ احْتَمَلَ الْحَالَانِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَنَّهُ كَالْمَعِيَّةِ ) أَيْ فَيُقَدَّمُ إقْرَارُهَا ( قَوْلُهُ : فِي نِكَاحِ اثْنَيْنِ ) أَيْ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ ) أَيْ مَجْهُولَ الْحَالِ بَيَانٌ لِمَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ مِثْلُهَا أَيْ مِثْلُ الْمَعِيَّةِ ( قَوْلُهُ وَكَذَا ) أَيْ يُقَدَّمُ إقْرَارُهَا لَوْ عُلِمَ السَّبْقُ أَيْ لِأَحَدِ الْإِقْرَارَيْنِ ( قَوْلُهُ : لَا بُدَّ إلَخْ ) أَيْ فِي قَبُولِ إقْرَارِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مَعَ تَصْدِيقِهِ ) وَالْمُرَادُ بِالتَّصْدِيقِ مَا يَشْمَلُ الْإِقْرَارَ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يُصَدِّقْهَا إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ إذَا صَدَّقَهَا الزَّوْجُ السَّابِقُ عَقِبَ الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ إلَخْ ) وَإِذَا كَذَّبَ الزَّوْجُ نَفْسَهُ فِي التَّكْذِيبِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ وَظَاهِرُهُ ، وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ نَاسِيًا فِي التَّكْذِيبِ فَلَوْ كَذَّبَتْهُ وَقَدْ أَقَرَّ بِنِكَاحِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْ تَكْذِيبِهَا قُبِلَ تَكْذِيبُهَا نَفْسَهَا ا هـ حَلَبِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَطَرِيقُ حِلِّهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا ) كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْوَكِيلِ وَغَيْرِهِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ كَلَامُ الْقَفَّالِ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ ) هَلْ رُجُوعُهَا عَنْ الْإِقْرَارِ كَالطَّلَاقِ انْتَهَى سم أَقُولُ يَنْبَغِي أَنَّهُ كَالطَّلَاقِ فَتَتَزَوَّجُ حَالًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْأُولَى فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَانَ ابْنُ عُجَيْلٍ إلَى وَبِمَا تَقَرَّرَ وَقَوْلُهُ وَفِي بَعْضِهِ نَظَرٌ إلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ ( قَوْلُهُ : هَذِهِ زَوْجَتِي ) وَقَوْلُهُ هَذَا زَوْجِي ظَاهِرُهُمَا كِفَايَةُ هَذَا فِي ثُبُوتِ الْإِرْثِ فَيُنَافِي مَا تَقَدَّمَ آنِفًا مِنْ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ اشْتِرَاطُ التَّفْصِيلِ فِي الْإِقْرَارِ إلَّا أَنْ يُقَالَ سَكَتَ هُنَا عَنْ التَّفْصِيلِ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا مِنْهُ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَرِثَهُ السَّاكِتُ ) وَلَوْ ادَّعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَذَكَرَ شَرَائِطَ الْعَقْدِ وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ فَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا ؛ لِأَنَّ هَذَا إقْرَارٌ بِاسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ وَاسْتِدَامَتُهُ تَنْفَكُّ عَنْ الصَّدَاقِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لَا عَكْسُهُ ) أَيْ لَا يَرِثُ الْمُقِرُّ إنْ مَاتَ السَّاكِتُ ( قَوْلُهُ : وَمَعَ ذَلِكَ ) أَيْ إنْكَارِهَا وَيَمِينِهَا عَلَى نَفْيِ الزَّوْجِيَّةِ .
( قَوْلُهُ : يُقْبَلُ رُجُوعُهَا ) أَيْ فَيَثْبُتُ فِي حَقِّهَا أَحْكَامُ الزَّوْجِيَّةِ كَالْإِرْثِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ ) أَيْ وَقِسْمَةِ تَرِكَتِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَقَدْ مَاتَ إلَخْ ) حَالٌ عَنْ ضَمِيرِ لَهُ وَقَوْلُهُ ، وَهُوَ مُقِيمٌ إلَخْ حَالٌ عَنْ فَاعِلِ مَاتَ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْمُطَالَبَةِ ) أَيْ بِقَوْلِهِ هَذِهِ زَوْجَتِي ا هـ ع ش قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ قَبْلَ رُجُوعِهَا فَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهَا فَلَا تَرِثُ عَنْهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَهَا فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : لَوْ أَقَرَّ إلَخْ ) أَيْ مِنْ امْرَأَةٍ ( قَوْلُهُ : لَوْ أَقَرَّ بِالنِّكَاحِ ) أَيْ لِشَخْصٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : سَقَطَ حُكْمُ الْإِقْرَارِ فِي حَقِّهِ إلَخْ ) أَيْ أَمَّا فِي حَقِّهَا فَلَا يَسْقُطُ فَتُطَالِبُهُ بِالْمَهْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ فَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ فِيهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ فَتُطَالِبُهُ إلَخْ أَيْ بَعْدَ رُجُوعِهِ كَمَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ إلَخْ لَعَلَّ الصَّوَابَ إسْقَاطُ لَا ( قَوْلُهُ : لَمْ تُسْمَعْ ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَبُولِ رُجُوعِ الْمَرْأَةِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهَا مُقِرَّةٌ بِحَقٍّ عَلَيْهَا وَقَدْ مَاتَ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْ هَذَا ) أَيْ مِمَّا فِي التَّتِمَّةِ .
( قَوْلُهُ : ثُمَّ تَقَارَّ إلَخْ ) يَعْنِي اتَّفَقَا ( قَوْلُهُ : بَعْدَ إمْكَانِ التَّحْلِيلِ ) أَيْ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ تُمْكِنُ فِيهِ الْعِدَّتَانِ وَالتَّحْلِيلُ وَالِانْحِلَالُ مِنْ الثَّانِي وَالْعَقْدُ لِلْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُجَيْلٍ ( قَوْلُهُ : فِي مَنْزِلِهِ ) صِفَةُ زَوْجَةٍ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ مَوْتِهِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِأَقَرَّ ( قَوْلُهُ : مِنْ أَنَّهُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا أَفْتَى بِهِ الْبَعْضُ ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ التَّفْصِيلِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ بِإِقْرَارِهِ وَالنِّكَاحِ الْمُفَصَّلِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ دَعْوَاهُ إلَخْ ) 243 كَانَ مَرْجِعُ الْهَاءِ مُجَرَّدَ إقْرَارِهِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِلْمَفْعُولِ وَالْمَعْنَى دَعْوَاهَا مُجَرَّدَ إقْرَارِهِ وَقَوْلُهُ عَنْ نَفْسِ الْحَقِّ أَيْ النِّكَاحِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ ) أَيْ مِنْ الِانْحِلَالِ عَنْ الْمُحَلِّلِ وَالْعَقْدِ ثَانِيًا لِلْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : بِمَا نَسَخَ تَحْرِيمَ نِكَاحِهَا عَلَيْهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِمَا يُبِيحُ لَهُ نِكَاحُهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ النِّكَاحُ السَّابِقُ ) أَيْ عَلَى الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَقَوْلُهُ وَنِكَاحٌ آخَرُ إلَخْ هُمَا خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَالْأَمْرَانِ هُمَا النِّكَاحُ السَّابِقُ وَنِكَاحٌ آخَرُ إلَخْ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُ مِنْهُ تَكْذِيبُ الْبَيِّنَةِ بِإِقْرَارِهِ إلَخْ ) أَيْ ، وَهِيَ أَيْ بَيِّنَةُ الْإِقْرَارِ بِالطَّلَاقِ مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِ أَيْ الْإِقْرَارِ بِبَقَاءِ الْعِصْمَةِ فَلَا إرْثَ كَذَا يَنْبَغِي بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَالْإِرْثُ لَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ ا هـ سم ( قَوْلُهُ انْتَهَى ) أَيْ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ ( قَوْلُهُ : يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ مَا صَدَرَ مِنْهَا هُنَا لَيْسَ جَوَابَ دَعْوَى مُفَصَّلَةٍ ( قَوْلُهُ : وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْحَاصِلُ إلَخْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَكَذَا فِي نُسْخَةِ سم مِنْ الشَّرْحِ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ : وَالْحَاصِلُ إلَخْ اُنْظُرْ مُطَابَقَةَ هَذَا الْحَاصِلِ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ التَّتِمَّةِ وَابْنِ عُجَيْلٍ مِنْ اعْتِبَارِ دَعْوَى نِكَاحٍ مُفَصَّلٍ ثُمَّ رَأَيْت م ر تَبِعَ الشَّرْحَ فِي ذَلِكَ فَأَوْرَدْت عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا مُطَابَقَةَ بَيْنَ هَذَا الْحَاصِلِ وَمَا ذُكِرَ قَبْلَهُ لِمَا بَيَّنْته فَلَمْ يُجِبْ بِمُقْنِعٍ بَلْ قَالَ يُحْمَلُ هَذَا الْحَاصِلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ا هـ وَأَقَرَّهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ ( قَوْلُهُ : قَوْلُ بَعْضِهِمْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَوْلُ الْمُزَجَّدِ الْيَمَنِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ انْتَهَى ) أَيْ قَوْلُ الْبَعْضِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث