تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ ) أَيْ مَنْ جَاوَزَ دَمُهَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ . ( قَوْلُهُ فِيهِ مَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ تَفْسِيرِ الْمُمَيِّزَةِ وَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّ التَّفْسِيرَ لِمُطْلَقِ غَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ فَقَوْلُهُ مَا مَرَّ أَيْ نَظِيرُ مَا مَرَّ سم ( قَوْلُهُ فِيهِ مَا مَرَّ ) وَفِيهِ مَا مَرَّ بَصْرِيٌّ . ( قَوْلُهُ وَاحِدَةٍ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فِي الْأَظْهَرِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ إلَى أَطْلَقَ . ( قَوْلُهُ لَكِنْ فَقَدَتْ شَرْطَ تَمْيِيزٍ ) أَيْ مِنْ شُرُوطِهِ السَّابِقَةِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ فَفَقَدَتْ مَعْطُوفٌ إلَخْ ) أَيْ بِتَقْدِيرِ مَوْصُوفٍ لَهُ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ إنَّهُ ) أَيْ صَنِيعُ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَخْ ) وَهَذَا خِلَافٌ فِي مُجَرَّدِ التَّسْمِيَةِ وَإِلَّا فَالْحُكْمُ صَحِيحٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ . ( قَوْلُهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا إلَخْ ) مُسَلَّمٌ لَكِنْ لَا يَتِمُّ التَّقْرِيبُ وَإِنَّمَا يَتِمُّ لَوْ كَانَ يَقْتَضِي أَنَّهَا تُسَمَّى غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ نَعَمْ إطْلَاقُ الرَّوْضَةِ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ تَفْرِيعَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ فَتَأَمَّلْهُ بَصْرِيٌّ وَلَك أَنْ تَمْنَعَ قَوْلَهُ وَلَيْسَ إلَخْ بِأَنَّ عَدَمَ تَسْمِيَتِهَا بِالْمُمَيِّزَةِ يَسْتَلْزِمُ تَسْمِيَتَهَا بِغَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ إذْ النَّقِيضَانِ لَا يَرْتَفِعَانِ فَيَتِمُّ التَّقْرِيبُ وَيَحْسُنُ التَّفْرِيعُ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ عَطَفَ فَقَدَتْ إلَخْ ) أَيْ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَالْأَظْهَرُ أَنَّ حَيْضَهَا إلَخْ ) نَعَمْ إنْ طَرَأَ لَهَا فِي أَثْنَاءِ الدَّمِ تَمْيِيزٌ عَادَتْ إلَيْهِ نَسْخًا لِمَا مَضَى بِالتَّمْيِيزِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ ( يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ) أَيْ مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا مُغْنِي . ( قَوْلُهُ وَأَنَّ طُهْرَهَا إلَخْ ) إشَارَةٌ إلَى مَا اسْتَقَرَّ بِهِ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَالْمُنَكِّتُ مِنْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَطُهْرُهَا إلَخْ يَعُودُ الْأَظْهَرُ إلَيْهِ فَيُقْرَأُ بِالنَّصْبِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الْأَظْهَرِ فَيُقْرَأُ بِالرَّفْعِ . ( قَوْلُهُ لِتَيَقُّنِ ) إلَى قَوْلِهِ وَحَيْثُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَى صِفَتِهِ أَوْ تَغَيَّرَ لِأَدْوَنَ ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ تَغَيَّرَ إلَى وَفِي الدَّوْرِ . ( قَوْلُهُ وَالْيَقِينُ إلَخْ ) أَيْ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ . ( قَوْلُهُ كَالتَّمْيِيزِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مِنْ تَمْيِيزٍ إلَخْ فَالْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ . ( قَوْلُهُ لَكِنَّهَا فِي الدَّوْرِ الْأَوَّلِ إلَخْ ) الدَّوْرُ فِيمَنْ لَمْ تَخْتَلِفْ عَادَتُهَا هُوَ الْمُدَّةُ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَى حَيْضٍ وَطُهْرٍ كَالشَّهْرِ فِي الْمُبْتَدَأَةِ وَفِيمَنْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهَا هُوَ جُمْلَةُ الْأَشْهُرِ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْعَادَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ كَثُرَتْ الْأَشْهُرُ أَوْ قَلَّتْ ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ رُدَّتْ إلَى النَّوْبَةِ الْأَخِيرَةِ عَلَى مَا يَأْتِي وَإِنْ تَكَرَّرَ بِأَنْ انْتَهَتْ إلَى حَدٍّ فِي الِاخْتِلَافِ ، ثُمَّ جَاءَ الدَّوْرُ الثَّانِي عَلَى نُوَبٍ مُخْتَلِفَةٍ أَيْضًا فَرَّقَ بَيْنَ الِانْتِظَامِ وَعَدَمِهِ عَلَى مَا يَأْتِي ع ش
( قَوْلُهُ وَصَلَّتْ ) أَيْ وَتَفْعَلُ مَا تَفْعَلُهُ الطَّاهِرَةُ . ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ ، وَلَوْ رَأَتْ مُبْتَدَأَةٌ إلَخْ . ( قَوْلُهُ تَغْتَسِلُ إلَخْ ) أَيْ إنْ اسْتَمَرَّ فَقْدُ التَّمْيِيزِ نِهَايَةٌ . ( قَوْلُهُ وَتُصَلِّي إلَخْ ) أَيْ وَتَفْعَلُ مَا تَفْعَلُهُ الطَّاهِرَةُ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ وَعَبَرَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمُتَحَيِّرَةٌ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَكَمُتَحَيِّرَةٍ وَقَالَ ع ش إنَّمَا جَعَلَهَا م ر كَالْمُتَحَيِّرَةِ وَلَمْ يُعَدَّهَا مِنْهَا لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ هِيَ الْمُعْتَادَةُ النَّاسِيَةُ لِعَادَتِهَا قَدْرًا وَوَقْتًا وَهَذِهِ لَيْسَتْ مُعْتَادَةً لَكِنَّهَا مِثْلُهَا فِي الْحُكْمِ ا هـ فَمَا فِي الشَّارِحِ مِنْ التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ .
( قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي ) أَيْ حُكْمُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِلشُّرُوطِ إلَخْ ) أَيْ الْأَرْبَعَةِ .
( قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ ) أَيْ مَنْ جَاوَزَ دَمُهَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ . ( قَوْلُهُ فِيهِ مَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ تَفْسِيرِ الْمُمَيِّزَةِ وَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّ التَّفْسِيرَ لِمُطْلَقِ غَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ فَقَوْلُهُ مَا مَرَّ أَيْ نَظِيرُ مَا مَرَّ سم ( قَوْلُهُ فِيهِ مَا مَرَّ ) وَفِيهِ مَا مَرَّ بَصْرِيٌّ . ( قَوْلُهُ وَاحِدَةٍ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فِي الْأَظْهَرِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ إلَى أَطْلَقَ . ( قَوْلُهُ لَكِنْ فَقَدَتْ شَرْطَ تَمْيِيزٍ ) أَيْ مِنْ شُرُوطِهِ السَّابِقَةِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ فَفَقَدَتْ مَعْطُوفٌ إلَخْ ) أَيْ بِتَقْدِيرِ مَوْصُوفٍ لَهُ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ إنَّهُ ) أَيْ صَنِيعُ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَخْ ) وَهَذَا خِلَافٌ فِي مُجَرَّدِ التَّسْمِيَةِ وَإِلَّا فَالْحُكْمُ صَحِيحٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ . ( قَوْلُهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا إلَخْ ) مُسَلَّمٌ لَكِنْ لَا يَتِمُّ التَّقْرِيبُ وَإِنَّمَا يَتِمُّ لَوْ كَانَ يَقْتَضِي أَنَّهَا تُسَمَّى غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ نَعَمْ إطْلَاقُ الرَّوْضَةِ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ تَفْرِيعَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ فَتَأَمَّلْهُ بَصْرِيٌّ وَلَك أَنْ تَمْنَعَ قَوْلَهُ وَلَيْسَ إلَخْ بِأَنَّ عَدَمَ تَسْمِيَتِهَا بِالْمُمَيِّزَةِ يَسْتَلْزِمُ تَسْمِيَتَهَا بِغَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ إذْ النَّقِيضَانِ لَا يَرْتَفِعَانِ فَيَتِمُّ التَّقْرِيبُ وَيَحْسُنُ التَّفْرِيعُ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ عَطَفَ فَقَدَتْ إلَخْ ) أَيْ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَالْأَظْهَرُ أَنَّ حَيْضَهَا إلَخْ ) نَعَمْ إنْ طَرَأَ لَهَا فِي أَثْنَاءِ الدَّمِ تَمْيِيزٌ عَادَتْ إلَيْهِ نَسْخًا لِمَا مَضَى بِالتَّمْيِيزِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ ( يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ) أَيْ مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا مُغْنِي . ( قَوْلُهُ وَأَنَّ طُهْرَهَا إلَخْ ) إشَارَةٌ إلَى مَا اسْتَقَرَّ بِهِ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَالْمُنَكِّتُ مِنْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَطُهْرُهَا إلَخْ يَعُودُ الْأَظْهَرُ إلَيْهِ فَيُقْرَأُ بِالنَّصْبِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الْأَظْهَرِ فَيُقْرَأُ بِالرَّفْعِ . ( قَوْلُهُ لِتَيَقُّنِ ) إلَى قَوْلِهِ وَحَيْثُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَى صِفَتِهِ أَوْ تَغَيَّرَ لِأَدْوَنَ ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ تَغَيَّرَ إلَى وَفِي الدَّوْرِ . ( قَوْلُهُ وَالْيَقِينُ إلَخْ ) أَيْ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ . ( قَوْلُهُ كَالتَّمْيِيزِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مِنْ تَمْيِيزٍ إلَخْ فَالْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ . ( قَوْلُهُ لَكِنَّهَا فِي الدَّوْرِ الْأَوَّلِ إلَخْ ) الدَّوْرُ فِيمَنْ لَمْ تَخْتَلِفْ عَادَتُهَا هُوَ الْمُدَّةُ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَى حَيْضٍ وَطُهْرٍ كَالشَّهْرِ فِي الْمُبْتَدَأَةِ وَفِيمَنْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهَا هُوَ جُمْلَةُ الْأَشْهُرِ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْعَادَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ كَثُرَتْ الْأَشْهُرُ أَوْ قَلَّتْ ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ رُدَّتْ إلَى النَّوْبَةِ الْأَخِيرَةِ عَلَى مَا يَأْتِي وَإِنْ تَكَرَّرَ بِأَنْ انْتَهَتْ إلَى حَدٍّ فِي الِاخْتِلَافِ ، ثُمَّ جَاءَ الدَّوْرُ الثَّانِي عَلَى نُوَبٍ مُخْتَلِفَةٍ أَيْضًا فَرَّقَ بَيْنَ الِانْتِظَامِ وَعَدَمِهِ عَلَى مَا يَأْتِي ع ش
( قَوْلُهُ وَصَلَّتْ ) أَيْ وَتَفْعَلُ مَا تَفْعَلُهُ الطَّاهِرَةُ . ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ ، وَلَوْ رَأَتْ مُبْتَدَأَةٌ إلَخْ . ( قَوْلُهُ تَغْتَسِلُ إلَخْ ) أَيْ إنْ اسْتَمَرَّ فَقْدُ التَّمْيِيزِ نِهَايَةٌ . ( قَوْلُهُ وَتُصَلِّي إلَخْ ) أَيْ وَتَفْعَلُ مَا تَفْعَلُهُ الطَّاهِرَةُ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ وَعَبَرَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمُتَحَيِّرَةٌ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَكَمُتَحَيِّرَةٍ وَقَالَ ع ش إنَّمَا جَعَلَهَا م ر كَالْمُتَحَيِّرَةِ وَلَمْ يُعَدَّهَا مِنْهَا لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ هِيَ الْمُعْتَادَةُ النَّاسِيَةُ لِعَادَتِهَا قَدْرًا وَوَقْتًا وَهَذِهِ لَيْسَتْ مُعْتَادَةً لَكِنَّهَا مِثْلُهَا فِي الْحُكْمِ ا هـ فَمَا فِي الشَّارِحِ مِنْ التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ .
( قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي ) أَيْ حُكْمُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِلشُّرُوطِ إلَخْ ) أَيْ الْأَرْبَعَةِ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith