تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَيْ تَنَصَّرَ ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ " وَمَصْلَحَةُ " إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ : وَإِنْ اقْتَضَى إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ ) أَيْ بِقَوْلِهِ " أَوْ دَارِنَا " ( قَوْلُهُ : - 327 وَإِلَّا لَأُقِرَّ إلَخْ ) وَيَظْهَرُ بِتَأَمُّلِ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ الْآتِي عَنْ النِّهَايَةِ أَنَّهُ لَا يَقُومُ عَلَيْهِ أَيْ الزَّرْكَشِيّ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِإِقْرَارِهِ فِيمَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : إذَا طَلَبَهَا ) أَيْ الْجِزْيَةَ وَقَبُولَهَا مِنْهُ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ التَّعْلِيلِ أَيْ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَكَانَ مُقِرًّا إلَخْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَتْ ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ تَاءِ التَّأْنِيثِ ( قَوْلُهُ : الْمُنْتَقِلَةُ ) أَيْ مِنْ النَّصْرَانِيَّةِ إلَى الْيَهُودِيَّةِ أَوْ بِالْعَكْسِ ( قَوْلُهُ : فَتَتَنَجَّزُ الْفُرْقَةُ ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ الْمُرَادُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْوَطْءِ ) أَيْ وَوُصُولِ مَنِيٍّ مُحْتَرَمٍ فِي فَرْجِهَا مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : مِنْهُ ) أَيْ مِمَّنْ انْتَقَلَ مِنْ دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ إلَى دِينِ الْيَهُودِيَّةِ أَوْ بِالْعَكْسِ .
( قَوْلُهُ : فَنَقْتُلُهُ إنْ ظَفِرْنَا بِهِ ) أَيْ يَجُوزُ لَنَا قَتْلُهُ وَيَجُوزُ ضَرْبُ الرِّقِّ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ الْمَنُّ عَلَيْهِ ا هـ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَهَذَا فِي الذَّكَرِ وَقِيَاسُهُ فِي الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تُقْتَلُ وَلَكِنَّهَا تُرَقُّ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا كَسَائِرِ الْحَرْبِيَّاتِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ : قَبْلُ : لِأَنَّهَا لَا تُقَرُّ كَالْمُرْتَدَّةِ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهَا لَا تُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ قَالَهُ ع ش وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ إذْ كَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي تَعَيُّنِ الْقَتْلِ بَلْ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ الْآتِي آنِفًا صَرِيحٌ فِيهِ أَيْضًا قَوْلُهُ : لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ إلَخْ ظَاهِرُ الْمَنْعِ وَلِذَلِكَ عَقَّبَ الْحَلَبِيُّ مَا مَرَّ عَنْ الزِّيَادِيِّ بِمَا نَصُّهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَتْلِهِ وَإِنْ ضَرَبْنَا عَلَيْهِ الرِّقَّ أَوْ مَنَنَّا عَلَيْهِ ا هـ وَقَالَ سم قَوْلُهُ : وَإِلَّا بُلِّغَ مَأْمَنَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ هُوَ حَرْبِيٌّ وَإِنْ ظَفِرْنَا بِهِ قَتَلْنَاهُ ا هـ وَاقْتِصَارُهُ عَلَى الْقَتْلِ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي إرْقَاقُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ تَرْكَ قَتْلِهِ يَتَضَمَّنُ قَبُولَ غَيْرِ الْإِسْلَامِ مِنْهُ وَإِقْرَارَهُ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ رَقَقْنَاهُ فَهَلْ نَقُولُ لَا يَثْبُتُ الرِّقُّ أَوْ نَقُولُ يَثْبُتُ لَكِنْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ قَتْلِهِ إنْ لَمْ يُسْلِمْ ؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَفِي قَوْلٍ إلَخْ ) وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ " وَيَظْهَرُ أَنَّ عَدَمَ قَبُولِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فِيمَا بَعْدَ عَقْدِ الْجِزْيَةِ أَيْ قَبْلَ الِانْتِقَالِ أَمَّا لَوْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ جَاءَ وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ فَإِنَّهُ يُقَرُّ لِمَصْلَحَةِ قَبُولِهَا " مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ ا هـ نِهَايَةٌ وَمَرَّ آنِفًا فِي الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ .
( قَوْلُهُ : كَمَا يُطَالَبُ بِالْإِسْلَامِ إلَخْ ) وَيُفَرَّقُ عَلَى الْأَوَّلِ بِأَنَّ طَلَبَ الْجِزْيَةِ لَيْسَ طَلَبَ نَفْسِ الْكُفْرِ بِخِلَافِ طَلَبِ الرُّجُوعِ لِدِينِهِ الْأَوَّلِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : كِتَابِيٌّ ) إلَى التَّتِمَّةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ يُعَزَّرُ ( قَوْلُهُ : كِتَابِيٌّ ) أَيْ أَوْ مَجُوسِيٌّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ لَمْ يُقَرَّ فِي الْأَظْهَرِ ( قَوْلُهُ : أَظْهَرُهُمَا تَعَيُّنُ الْإِسْلَامِ ) فَإِنْ كَانَ امْرَأَةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ فَكَرِدَّةِ مُسْلِمَةٍ فِيمَا يَأْتِي ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَكَمَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا فِي قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَمَانٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) فِي الْأَصْلِ عَلَى الْأَوَّلِ فَلْيُحَرَّرْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ أَمَانٌ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : تَغْلِيبًا إلَخْ ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْغَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَزَعَمَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَمُسْلِمٍ ارْتَدَّ نَصُّهَا هَذَا الْكَلَامُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إنْ لَمْ يُسْلِمْ قَتَلْنَاهُ كَالْمُرْتَدِّ وَالْوَجْهُ أَنْ يَكُونَ حَالُهُ كَمَا قَبْلَ الِانْتِقَالِ حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ أَمَانٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ حُكْمُهُ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا لَا أَمَانَ لَهُ قُتِلَ إلَّا أَنْ يُسْلِمَ وَهَذَا وَاضِحٌ انْتَهَتْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْوَثَنِيِّ ذَلِكَ أَيْ الِانْتِقَالُ إلَى الْيَهُودِيَّةِ أَوْ النَّصْرَانِيَّةِ ( قَوْلُهُ : بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ إلَخْ ) أَقُولُ وَبِحَمْلِ قَوْلِهِمَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حُكْمُهُ إلَخْ عَلَى - 328 بَقَاءِ أَمَانِهِ وَعَدَمِ جَوَازِ قَتْلِهِ حَالًا بَلْ يُبَلَّغُ مَأْمَنَهُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ حَرْبِيٌّ إنْ ظَفِرْنَا بِهِ قَتَلْنَاهُ يَرْتَفِعُ الْخِلَافُ فَتَأَمَّلْ بِالْإِنْصَافِ .
( قَوْلُهُ : أَيْ تَنَصَّرَ ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ " وَمَصْلَحَةُ " إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ : وَإِنْ اقْتَضَى إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ ) أَيْ بِقَوْلِهِ " أَوْ دَارِنَا " ( قَوْلُهُ : - 327 وَإِلَّا لَأُقِرَّ إلَخْ ) وَيَظْهَرُ بِتَأَمُّلِ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ الْآتِي عَنْ النِّهَايَةِ أَنَّهُ لَا يَقُومُ عَلَيْهِ أَيْ الزَّرْكَشِيّ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِإِقْرَارِهِ فِيمَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : إذَا طَلَبَهَا ) أَيْ الْجِزْيَةَ وَقَبُولَهَا مِنْهُ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ التَّعْلِيلِ أَيْ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَكَانَ مُقِرًّا إلَخْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَتْ ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ تَاءِ التَّأْنِيثِ ( قَوْلُهُ : الْمُنْتَقِلَةُ ) أَيْ مِنْ النَّصْرَانِيَّةِ إلَى الْيَهُودِيَّةِ أَوْ بِالْعَكْسِ ( قَوْلُهُ : فَتَتَنَجَّزُ الْفُرْقَةُ ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ الْمُرَادُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْوَطْءِ ) أَيْ وَوُصُولِ مَنِيٍّ مُحْتَرَمٍ فِي فَرْجِهَا مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : مِنْهُ ) أَيْ مِمَّنْ انْتَقَلَ مِنْ دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ إلَى دِينِ الْيَهُودِيَّةِ أَوْ بِالْعَكْسِ .
( قَوْلُهُ : فَنَقْتُلُهُ إنْ ظَفِرْنَا بِهِ ) أَيْ يَجُوزُ لَنَا قَتْلُهُ وَيَجُوزُ ضَرْبُ الرِّقِّ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ الْمَنُّ عَلَيْهِ ا هـ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَهَذَا فِي الذَّكَرِ وَقِيَاسُهُ فِي الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تُقْتَلُ وَلَكِنَّهَا تُرَقُّ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا كَسَائِرِ الْحَرْبِيَّاتِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ : قَبْلُ : لِأَنَّهَا لَا تُقَرُّ كَالْمُرْتَدَّةِ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهَا لَا تُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ قَالَهُ ع ش وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ إذْ كَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي تَعَيُّنِ الْقَتْلِ بَلْ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ الْآتِي آنِفًا صَرِيحٌ فِيهِ أَيْضًا قَوْلُهُ : لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ إلَخْ ظَاهِرُ الْمَنْعِ وَلِذَلِكَ عَقَّبَ الْحَلَبِيُّ مَا مَرَّ عَنْ الزِّيَادِيِّ بِمَا نَصُّهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَتْلِهِ وَإِنْ ضَرَبْنَا عَلَيْهِ الرِّقَّ أَوْ مَنَنَّا عَلَيْهِ ا هـ وَقَالَ سم قَوْلُهُ : وَإِلَّا بُلِّغَ مَأْمَنَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ هُوَ حَرْبِيٌّ وَإِنْ ظَفِرْنَا بِهِ قَتَلْنَاهُ ا هـ وَاقْتِصَارُهُ عَلَى الْقَتْلِ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي إرْقَاقُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ تَرْكَ قَتْلِهِ يَتَضَمَّنُ قَبُولَ غَيْرِ الْإِسْلَامِ مِنْهُ وَإِقْرَارَهُ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ رَقَقْنَاهُ فَهَلْ نَقُولُ لَا يَثْبُتُ الرِّقُّ أَوْ نَقُولُ يَثْبُتُ لَكِنْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ قَتْلِهِ إنْ لَمْ يُسْلِمْ ؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَفِي قَوْلٍ إلَخْ ) وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ " وَيَظْهَرُ أَنَّ عَدَمَ قَبُولِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فِيمَا بَعْدَ عَقْدِ الْجِزْيَةِ أَيْ قَبْلَ الِانْتِقَالِ أَمَّا لَوْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ جَاءَ وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ فَإِنَّهُ يُقَرُّ لِمَصْلَحَةِ قَبُولِهَا " مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ ا هـ نِهَايَةٌ وَمَرَّ آنِفًا فِي الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ .
( قَوْلُهُ : كَمَا يُطَالَبُ بِالْإِسْلَامِ إلَخْ ) وَيُفَرَّقُ عَلَى الْأَوَّلِ بِأَنَّ طَلَبَ الْجِزْيَةِ لَيْسَ طَلَبَ نَفْسِ الْكُفْرِ بِخِلَافِ طَلَبِ الرُّجُوعِ لِدِينِهِ الْأَوَّلِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : كِتَابِيٌّ ) إلَى التَّتِمَّةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ يُعَزَّرُ ( قَوْلُهُ : كِتَابِيٌّ ) أَيْ أَوْ مَجُوسِيٌّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ لَمْ يُقَرَّ فِي الْأَظْهَرِ ( قَوْلُهُ : أَظْهَرُهُمَا تَعَيُّنُ الْإِسْلَامِ ) فَإِنْ كَانَ امْرَأَةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ فَكَرِدَّةِ مُسْلِمَةٍ فِيمَا يَأْتِي ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَكَمَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا فِي قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَمَانٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) فِي الْأَصْلِ عَلَى الْأَوَّلِ فَلْيُحَرَّرْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ أَمَانٌ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : تَغْلِيبًا إلَخْ ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْغَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَزَعَمَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَمُسْلِمٍ ارْتَدَّ نَصُّهَا هَذَا الْكَلَامُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إنْ لَمْ يُسْلِمْ قَتَلْنَاهُ كَالْمُرْتَدِّ وَالْوَجْهُ أَنْ يَكُونَ حَالُهُ كَمَا قَبْلَ الِانْتِقَالِ حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ أَمَانٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ حُكْمُهُ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا لَا أَمَانَ لَهُ قُتِلَ إلَّا أَنْ يُسْلِمَ وَهَذَا وَاضِحٌ انْتَهَتْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْوَثَنِيِّ ذَلِكَ أَيْ الِانْتِقَالُ إلَى الْيَهُودِيَّةِ أَوْ النَّصْرَانِيَّةِ ( قَوْلُهُ : بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ إلَخْ ) أَقُولُ وَبِحَمْلِ قَوْلِهِمَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حُكْمُهُ إلَخْ عَلَى - 328 بَقَاءِ أَمَانِهِ وَعَدَمِ جَوَازِ قَتْلِهِ حَالًا بَلْ يُبَلَّغُ مَأْمَنَهُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ حَرْبِيٌّ إنْ ظَفِرْنَا بِهِ قَتَلْنَاهُ يَرْتَفِعُ الْخِلَافُ فَتَأَمَّلْ بِالْإِنْصَافِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث