تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7075 · ص. المطبوع 338 · الشرح
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ ) . ( قَوْلُهُ : إذَا أَسْلَمَ إلَخْ ) قَيَّدَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ جَمِيعَ أَحْكَامِ الزَّوْجَاتِ هُنَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : كَافِرٌ حُرٌّ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالطَّلَاقُ اخْتِيَارٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ وَقَوْلَهُ : وَفِيهِ بَسْطٌ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : حُرٌّ ) شَامِلٌ لِلْمَحْجُورِ بِسَفَهٍ عِنْدَ الْإِسْلَامِ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ لَهُ اخْتِيَارَ أَرْبَعٍ بَلْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَمُؤْنَةُ الْجَمِيعِ إلَى الِاخْتِيَارِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ مَنْ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي نِكَاحِهِنَّ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : الْحَرَائِرِ ) أَيْ وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْإِمَاءِ ( قَوْلُهُ : قَبْلَهُ ) أَيْ الزَّوْجِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْنَ ) لَوْ قَالَ وَلَمْ يُسْلِمْنَ كَفَى فَإِنَّ حُكْمَ مَا لَوْ أَسْلَمْنَ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ وَعَلَيْهِ قَالُوا لِلْحَالِ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَهُ اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ ) كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ فَيَسْتَمِرُّ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فِي أَرْبَعَةٍ فَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ عَلَى شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ خِلَافَهُ م ر ا هـ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ : لَزِمَهُ اخْتِيَارُ مُبَاحَةٍ وَإِنْ لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُنَّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ مَا دُونَ مُبَاحَةٍ أَيْ يَأْثَمُ بِذَلِكَ ا هـ وَعِبَارَةُ السَّيِّدَ عُمَرَ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم نَصُّهَا ثُمَّ الَّذِي يَظْهَرُ فِي تَوْجِيهِ لُزُومِ اخْتِيَارِ الْأَرْبَعِ الَّذِي اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ الْمَتْنِ هُوَ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ يَنْدَفِعُ بِالْإِسْلَامِ وَتَبْقَى الْأَرْبَعُ فِي الْعِصْمَةِ مُبْهَمَاتٍ وَلَا يُزِيلُ الْإِبْهَامَ إلَّا الِاخْتِيَارُ لِأَرْبَعٍ إذْ بِهِ تَتَعَيَّنُ بَاقِيَةُ الْعِصْمَةِ مِنْ زَائِلَتِهَا وَاخْتِيَارُ مَا دُونَهَا لَيْسَ طَلَاقًا لِمَنْ تَبَقَّى مِنْ تَتِمَّةِ الْأَرْبَعِ نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ بَعْدَ اخْتِيَارِ مُعَيَّنَةٍ مَا عَدَاهَا زَالَ الْمَحْذُورُ ا هـ .
وَقَوْلُهُ : نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّهُ إلَخْ يَرُدُّهُ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ مَعَ الْمَتْنِ : وَالطَّلَاقُ اخْتِيَارٌ لِلْمُطَلَّقَةِ إذْ لَا يُخَاطَبُ بِهِ إلَّا الزَّوْجَةُ فَإِنْ طَلَّقَ أَرْبَعًا تَعَيَّنَ كُلٌّ لِلنِّكَاحِ وَانْدَفَعَ الْبَاقِي شَرْعًا ا هـ وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّ طَلَاقَ مَا عَدَا الْمُعَيَّنَةَ اخْتِيَارٌ لَهُنَّ جَمِيعًا فَالْمَحْذُورُ وَهُوَ الْإِبْهَامُ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ ( قَوْلُهُ : لُزُومًا حَتْمًا ) لِتَأْكِيدِ الرَّدِّ عَلَى الزَّاعِمِ الْآتِي ( قَوْلُهُ : لِمَنْ زَعَمَ إلَخْ ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ : " تَنْبِيهٌ " : تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِلُزُومِ اخْتِيَارِ أَرْبَعٍ يُوهِمُ إيجَابَ الْعَدَدِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ أَصْلَ الِاخْتِيَارِ وَاجِبٌ وَأَمَّا إمْسَاكُ أَرْبَعٍ فَجَائِزٌ لَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مِنْ شُرَّاحِ الْكِتَابِ مِنْهُمْ ابْنُ شُهْبَةَ وَابْنُ قَاسِمٍ وَالدِّمْيَاطِيُّ لَكِنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ اللُّزُومُ وَالْقَائِلُ بِعَدَمِ اللُّزُومِ يَحْمِلُ الْأَمْرَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْإِبَاحَةِ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ وَالْأَذْرَعِيِّ ا هـ بِحَذْفٍ ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ اخْتِيَارَ الْأَرْبَعِ .
( قَوْلُهُ : إنْ تَأَهَّلَ إلَخْ ) قَيْدٌ لِلْمَتْنِ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَيْدٌ لِلُّزُومِ وَاحْتِرَازٌ عَمَّنْ لَا يَتَأَهَّلُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بَلْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ حَتَّى يَصِيرَ مُكَلَّفًا كَمَا يَأْتِي ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَعَ إحْرَامٍ إلَخْ ) غَايَةٌ لِلْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَخْتَارَ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِلضِّمْنِيِّ ( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالطَّلَاقُ اخْتِيَارٌ ( قَوْلُهُ : لِحُرْمَةِ الزَّائِدِ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : لَا إمْسَاكُهُنَّ ) عَطْفٌ عَلَى " اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ " سم وَ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : تَقَدَّمْنَ ) إلَى قَوْلِهِ لِاجْتِمَاعِ إسْلَامِهِنَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ إلَى أَمَّا مَنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَيِّتَاتٍ ) وَلَا نَظَرَ لِتُهْمَةِ الْإِرْثِ فَيَرِثُهُنَّ أَيْ الْمَيِّتَاتِ الْمُخْتَارَاتِ غَيْرَ الْكِتَابِيَّاتِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : تَقَدَّمْنَ إلَخْ ) تَعْمِيمٌ لِلْمَتْنِ أَيْ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ نِكَاحُهُنَّ أَوْ تَأَخَّرَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِلْخَبَرِ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لَهُ وَلِلتَّعْمِيمِ الَّذِي فِي الشَّرْحِ ( قَوْلُهُ : فَدَلَّ ) أَيْ عَدَمُ التَّفْصِيلِ .
( قَوْلُهُ : كَمَا هُوَ شَأْنُ الْوَقَائِعِ إلَخْ ) أَيْ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ فِي وَقَائِعِ الْأَحْوَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ وَهَذِهِ مُعَارَضَةٌ لِقَاعِدَةٍ أُخْرَى وَهِيَ وَقَائِعُ الْأَحْوَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ الْإِجْمَالِ وَسَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال - 338 وَخُصَّتْ الْأُولَى بِالْأَقْوَالِ وَالثَّانِيَةُ بِالْأَفْعَالِ حَلَبِيٌّ وَمِثَالُ الثَّانِيَةِ كَمَسِّ عَائِشَةَ لِرِجْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي مَعَ اسْتِمْرَارِهِ فِيهَا الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى عَدَمِ النَّقْضِ بِمَسِّ الْأَجْنَبِيَّةِ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمْسُهَا بِحَائِلٍ فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَحَمْلُهُ ) - أَيْ ذَلِكَ الْخَبَرِ - مُبْتَدَأٌ ، قَوْلُهُ : تَرُدُّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : اخْتَارَ إلَخْ ) مَفْعُولُ رِوَايَةٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَعَلَى تَجْدِيدِ الْعَقْدِ ) عَطْفٌ عَلَى الْأَوَائِلِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : مُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ ) أَيْ فَإِنَّ الْإِمْسَاكَ صَرِيحٌ فِي الِاسْتِمْرَارِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُتَصَوَّرُ اخْتِيَارُهُ ) أَيْ مَنْ فِيهِ رِقٌّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَعْتِقَ إلَخْ ) حَاصِلُ هَذَا قَبْلَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ عِتْقُهُ عَنْ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ تَعَيَّنَ اخْتِيَارُ ثِنْتَيْنِ وَهُوَ مُسْتَفَادٌ بِالْأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ قَبْلَ إلَخْ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عِتْقُهُ قَبْلَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِ إلَخْ ) يَنْبَغِي أَوْ مَعَهُ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الِاخْتِيَارِ ) أَيْ الْوَقْتِ الَّذِي يَدْخُلُ بِهِ الِاخْتِيَارُ وَهُوَ وَقْتُ اجْتِمَاعِ إسْلَامِ الْجَمِيعِ ا هـ رَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش فَعِتْقُهُ بَعْدُ إنَّمَا حَصَلَ بَعْدَ تَعَيُّنِ اخْتِيَارِ الثِّنْتَيْنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْبَاقِيَاتُ ) لِمَ تَرَكَ عَكْسَ هَذَا وَمَا لَوْ أَسْلَمَ وَالْبَاقِيَاتُ مَعًا ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لِاسْتِيفَائِهِ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْبَاقِيَاتُ كَانَ لَهُ اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَمَّا مَنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ ) كَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ عَقَدَ لَهُ وَلِيُّهُ النِّكَاحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ حِينَئِذٍ ) أَيْ مِنْ حِينِ الْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ الْإِسْلَامَ ( قَوْلُهُ : لَا مِنْ حِينِ الِاخْتِيَارِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ حِينِ الْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ : إنْ أَسْلَمُوا ) أَيْ الزَّوْجَةُ وَالْأَزْوَاجُ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا ) أَيْ لِلْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : أَوْ الْأَوَّلِ إلَخْ ) أَيْ أَوْ أَسْلَمَ سَابِقُ النِّكَاحِ دُونَ الزَّوْجَةِ وَمُتَأَخِّرُ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ كِتَابِيَّةٌ ) قَيْدٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ مَاتَ ) أَيْ الْأَوَّلُ .
( قَوْلُهُ : صِحَّتَهُ ) أَيْ التَّزْوِيجِ بِزَوْجَيْنِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ وَقَعَا مَعًا ) أَيْ النِّكَاحَانِ بَقِيَ مَا لَوْ عُلِمَ السَّابِقُ وَنُسِيَ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ سَبْقٌ وَلَا مَعِيَّةٌ أَوْ عُلِمَ السَّبْقُ وَلَمْ يُعْلَمْ عَيْنُ السَّابِقِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ بِالْوَقْفِ فِيمَا لَوْ عُلِمَ السَّابِقُ وَنُسِيَ وَرُجِيَ بَيَانُهُ وَبِالْبُطْلَانِ فِي الْبَاقِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ وَإِنْ اعْتَقَدُوا جَوَازَهُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ قَبْلَهُ ) يَنْبَغِي أَوْ مَعَهُ ا هـ سم أَيْ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ : أَرْبَعٌ فَقَطْ ) أَيْ أَوْ أَقَلُّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ : تَعَيَّنَ ) أَيْ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُنَّ وَهِيَ أَرْبَعٌ لِلزَّوْجِيَّةِ ( قَوْلُهُ : فِي الْأُولَى ) أَيْ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَوْلُهُ : فِي الثَّانِيَةِ أَيْ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الدُّخُولِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَا تَقَرَّرَ فِيهَا ) أَيْ الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ بِأَنْ اجْتَمَعَ إسْلَامُهُ وَإِسْلَامُهُنَّ قَبْلَ انْقِضَائِهَا إلَخْ .
( قَوْلُهُ : لَوْ كَانَ تَحْتَهُ ثَمَانٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَوْ أَسْلَمَ أَرْبَعٌ ثُمَّ أَسْلَمَ الزَّوْجُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ ثُمَّ أَسْلَمَ الْبَاقِيَاتُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ مِنْ وَقْتِ إسْلَامِ الزَّوْجِ اخْتَارَ أَرْبَعًا مِنْ الْأُولَيَاتِ أَوْ الْأَخِيرَاتِ كَيْفَ شَاءَ فَإِنْ مَاتَتْ الْأُولَيَاتُ أَوْ بَعْضُهُنَّ جَازَ لَهُ اخْتِيَارُ الْمَيِّتَاتِ وَيَرِثُ مِنْهُنَّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَمْ يَخْتَرْهُنَّ ) أَيْ لَمْ يَتَّفِقْ أَنَّهُ اخْتَارَهُنَّ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ ( قَوْلُهُ : وَأَسْلَمَ إلَخْ ) أَيْ وَالْحَالُ ا هـ ع ش وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ أَسْلَمَ أَرْبَعٌ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَتَعَيَّنْ الْأَوَّلُ ) أَيْ مَنْ أَسْلَمَ أَوَّلًا مِنْهُنَّ لِلزَّوْجِيَّةِ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ أَرْبَعٌ إلَخْ ) أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ الْبَاقِيَاتُ إلَخْ ) لِمَ تَرَكَ عَكْسَ هَذَا وَمَا لَوْ أَسْلَمَ وَالْبَاقِيَاتُ مَعًا ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي : ثُمَّ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَأَسْلَمَتْ الْبَاقِيَاتُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : تَعَيَّنَتْ الْأَخِيرَاتُ ) رَاجِعْ وَجْهَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ اخْتِيَارُ - 339 الْمَيِّتَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُنَّ قَبْلَ إسْلَامِهِ بِمَنْزِلَةِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ قَبْلَهُ وَيُخَصُّ بِذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ فَيَكُونُ قَوْلُهُ : السَّابِقُ لَوْ مَيِّتَاتٍ مَفْرُوضًا فِيمَا إذَا مُتْنَ بَعْدَ إسْلَامِهِ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدَ عُمَرَ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم نَصُّهَا وَالْعِبَارَةُ الْمَذْكُورَةُ هِيَ عِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَيَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ فِي صَنِيعِهِمْ أَنَّهُ إنَّمَا يُنْظَرُ إلَى الْمَيِّتَةِ إذَا اجْتَمَعَ إسْلَامُهُ وَإِسْلَامُهَا وَلَا اجْتِمَاعَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ ا هـ أَقُولُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ .
( قَوْلُهُ : ثُمَّ هُوَ إلَخْ ) اُنْظُرْ عَكْسَهُ ا هـ سم أَقُولُ : حُكْمُهُ الْأَصْلِ أُخِذَ مِنْ التَّعْلِيلِ وَقَوْلُهُ : الْآتِي فَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّفْ إلَخْ يَجْرِي فِي الْعَكْسِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : لِمَا ذُكِرَ ) أَيْ لِاجْتِمَاعِ إسْلَامِهِنَّ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّفْنَ إلَخْ ) مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ فَأَسْلَمَ أَرْبَعٌ إلَخْ فَإِنَّهُ مُنْدَرِجٌ فِيهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث