تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَجِبُ نَفَقَتُهَا بِقَوْلِهَا إذَا سَلَّمَ أَيْ الْمَهْرَ مَكَّنْتُ انْتَهَى ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَيْ الْمَالِكَةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ نَائِبُهُمَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَنَظَرَ فِيهِ إلَى نَعَمْ وَقَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ بَادَرَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَ الزَّرْكَشِيّ إلَى الْأَذْرَعِيِّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ الْمُعَيَّنَ وَالْحَالَّ ) أَيْ بِالْعَقْدِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَكَانَ ) أَيْ الْمُعَيَّنُ أَوْ الْحَالُّ ( قَوْلُهُ إجْمَاعًا ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ الْمُؤْمِنُ عَنْ دُيُونِهِ صَدَاقُ زَوْجَتِهِ } وَقَالَ { مَنْ ظَلَمَ زَوْجَتَهُ فِي صَدَاقِهَا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ } ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِمَلَكَتْهُ بِالنِّكَاحِ ) أَيْ بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ إذْ هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى قَيْدَيْنِ فَقَوْلُهُ مَا لَوْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مَلَكَتْهُ وَقَوْلُهُ وَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِالنِّكَاحِ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ فَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ أَوْ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا ) أَيْ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهِ لِصَدَاقِهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مِلْكٌ إلَخْ ) أَيْ فَلَيْسَ لَهَا الْحَبْسُ لِأَنَّ الصَّدَاقَ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ إلَخْ وَكَذَا لَا حَبْسَ لَهُ إذْ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَمَا لَوْ زَوَّجَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى مَا لَوْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا ) أَيْ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهِ لِصَدَاقِهَا ( قَوْلُهُ وَيَحْبِسُ الْأَمَةَ إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَيْ الْمَالِكَةِ لِأَمْرِهَا ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ الْمَالِكُ لِلْمَهْرِ ) احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ الْمُشْتَرِي لِلْمُزَوَّجَةِ تَزْوِيجًا صَحِيحًا وَهِيَ غَيْرُ مُفَوِّضَةٍ فَلَيْسَ لَهُ الْحَبْسُ كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ الْبَابِ ( قَوْلُهُ وَالْمَحْجُورَةَ وَلِيُّهَا ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْأَمَةَ سَيِّدُهَا ( فَرْعٌ )
فُهِمَ مِنْ الرَّوْضَةِ أَنَّ لِوَلِيِّ الصَّغِيرَةِ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِمُؤَجَّلٍ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ وَهَلْ يَجِبُ الْإِشْهَادُ وَالِارْتِهَانُ قِيَاسُ بَيْعِ مَالِهَا بِمُؤَجَّلِ الْوُجُوبُ فَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ الْإِشْهَادُ وَالِارْتِهَانُ لَمْ يَجُزْ إلَّا إنْ لَمْ يَرْغَبْ الْأَزْوَاجُ فِيهَا إلَّا بِدُونِهِمَا سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَرَ الْمَصْلَحَةَ إلَخْ ( قَوْلُهُ 380 وَالْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الزَّرْكَشِيّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَنْظِيرُ الْأَذْرَعِيِّ فِيمَا لَوْ خَشِيَ فَوَاتَ الْبُضْعِ لِنَحْوِ فَلَسٍ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ حِينَئِذٍ نَعَمْ يُتَّجَهُ بَحْثُهُ فِي أَنَّ لِوَلِيِّ السَّفِيهَةِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ إلَخْ ) أَيْ فِي التَّسْلِيمِ فَلَا حَاجَةَ إلَى بَحْثِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَهُ ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ ( قَوْلُهُ أَنَّ لِوَلِيِّ السَّفِيهَةِ ) هَلْ هَذَا خَارِجٌ عَنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَالْمَحْجُورَةَ وَلِيُّهَا ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ فَرَضَ السَّابِقَ فِي الصَّبِيَّةِ وَالْمَجْنُونَةِ ثُمَّ تَعَرَّضَ لِلسَّفِيهَةِ ا هـ سم أَيْ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْهُ فَلَا تَكْرَارَ ( قَوْلُهُ مَنَعَهَا مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا ) وَإِنْ كَانَتْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا وَوُطِئَتْ شَرْحُ رَوْضٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ مُتَّجَهٌ ) خَبَرُ قَوْلِهِ بَحَثَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَتَرَدَّدَ ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ ( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي ( قَوْلُهُ مَنَعَهَا ) أَيْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا ( قَوْلُ الْمَتْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ) أَيْ لِنَفْسِهَا لِلزَّوْجِ ( قَوْلُهُ فَلَا يَرْتَفِعُ ) أَيْ الْوُجُوبُ بِالْحُلُولِ وَهَذَا مَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ عَنْ أَكْثَرِ الْأَئِمَّةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَجِبُ نَفَقَتُهَا بِقَوْلِهَا إذَا سَلَّمَ أَيْ الْمَهْرَ مَكَّنْتُ انْتَهَى ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَيْ الْمَالِكَةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ نَائِبُهُمَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَنَظَرَ فِيهِ إلَى نَعَمْ وَقَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ بَادَرَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَ الزَّرْكَشِيّ إلَى الْأَذْرَعِيِّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ الْمُعَيَّنَ وَالْحَالَّ ) أَيْ بِالْعَقْدِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَكَانَ ) أَيْ الْمُعَيَّنُ أَوْ الْحَالُّ ( قَوْلُهُ إجْمَاعًا ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ الْمُؤْمِنُ عَنْ دُيُونِهِ صَدَاقُ زَوْجَتِهِ } وَقَالَ { مَنْ ظَلَمَ زَوْجَتَهُ فِي صَدَاقِهَا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ } ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِمَلَكَتْهُ بِالنِّكَاحِ ) أَيْ بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ إذْ هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى قَيْدَيْنِ فَقَوْلُهُ مَا لَوْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مَلَكَتْهُ وَقَوْلُهُ وَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِالنِّكَاحِ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ فَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ أَوْ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا ) أَيْ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهِ لِصَدَاقِهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مِلْكٌ إلَخْ ) أَيْ فَلَيْسَ لَهَا الْحَبْسُ لِأَنَّ الصَّدَاقَ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ إلَخْ وَكَذَا لَا حَبْسَ لَهُ إذْ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَمَا لَوْ زَوَّجَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى مَا لَوْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا ) أَيْ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهِ لِصَدَاقِهَا ( قَوْلُهُ وَيَحْبِسُ الْأَمَةَ إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَيْ الْمَالِكَةِ لِأَمْرِهَا ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ الْمَالِكُ لِلْمَهْرِ ) احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ الْمُشْتَرِي لِلْمُزَوَّجَةِ تَزْوِيجًا صَحِيحًا وَهِيَ غَيْرُ مُفَوِّضَةٍ فَلَيْسَ لَهُ الْحَبْسُ كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ الْبَابِ ( قَوْلُهُ وَالْمَحْجُورَةَ وَلِيُّهَا ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْأَمَةَ سَيِّدُهَا ( فَرْعٌ )
فُهِمَ مِنْ الرَّوْضَةِ أَنَّ لِوَلِيِّ الصَّغِيرَةِ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِمُؤَجَّلٍ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ وَهَلْ يَجِبُ الْإِشْهَادُ وَالِارْتِهَانُ قِيَاسُ بَيْعِ مَالِهَا بِمُؤَجَّلِ الْوُجُوبُ فَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ الْإِشْهَادُ وَالِارْتِهَانُ لَمْ يَجُزْ إلَّا إنْ لَمْ يَرْغَبْ الْأَزْوَاجُ فِيهَا إلَّا بِدُونِهِمَا سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَرَ الْمَصْلَحَةَ إلَخْ ( قَوْلُهُ 380 وَالْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الزَّرْكَشِيّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَنْظِيرُ الْأَذْرَعِيِّ فِيمَا لَوْ خَشِيَ فَوَاتَ الْبُضْعِ لِنَحْوِ فَلَسٍ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ حِينَئِذٍ نَعَمْ يُتَّجَهُ بَحْثُهُ فِي أَنَّ لِوَلِيِّ السَّفِيهَةِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ إلَخْ ) أَيْ فِي التَّسْلِيمِ فَلَا حَاجَةَ إلَى بَحْثِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَهُ ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ ( قَوْلُهُ أَنَّ لِوَلِيِّ السَّفِيهَةِ ) هَلْ هَذَا خَارِجٌ عَنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَالْمَحْجُورَةَ وَلِيُّهَا ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ فَرَضَ السَّابِقَ فِي الصَّبِيَّةِ وَالْمَجْنُونَةِ ثُمَّ تَعَرَّضَ لِلسَّفِيهَةِ ا هـ سم أَيْ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْهُ فَلَا تَكْرَارَ ( قَوْلُهُ مَنَعَهَا مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا ) وَإِنْ كَانَتْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا وَوُطِئَتْ شَرْحُ رَوْضٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ مُتَّجَهٌ ) خَبَرُ قَوْلِهِ بَحَثَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَتَرَدَّدَ ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ ( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي ( قَوْلُهُ مَنَعَهَا ) أَيْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا ( قَوْلُ الْمَتْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ) أَيْ لِنَفْسِهَا لِلزَّوْجِ ( قَوْلُهُ فَلَا يَرْتَفِعُ ) أَيْ الْوُجُوبُ بِالْحُلُولِ وَهَذَا مَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ عَنْ أَكْثَرِ الْأَئِمَّةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث