تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَتْ ) أَيْ الرَّشِيدَةُ لِوَلِيِّهَا أَيْ غَيْرِ الْمُجْبِرِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَحْتَاج إلَى إذْنِهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُ الْمَتْنِ زَوِّجْنِي بِأَلْفٍ إلَخْ ) وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ لَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي مِنْ فُلَانٍ إنْ رَدَّ عَلَيَّ ثِيَابِي مَثَلًا كَانَ لَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْهُ إنْ رَدَّ ثِيَابَهَا عَلَيْهَا وَإِلَّا فَلَا وَكَذَا لَوْ قَالَتْ زَوِّجْنِي مِنْ فُلَانٍ إنْ كَانَ يَتَزَوَّجُنِي 392 عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَوَجْهُهُ أَنَّ إذْنَهَا مَشْرُوطٌ بِذَلِكَ فَلَيْسَ مُفَرَّعًا عَلَى مَا فِي الْمُحَرَّرِ نِهَايَةٌ ا هـ سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ بَطَلَ ) أَفْهَمَ الْبُطْلَانَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى فِيمَا إذَا زَوَّجَهَا بِلَا مَهْرٍ أَوْ مُطْلَقًا بِأَنْ سَكَتَ عَنْ الْمَهْرِ سَوَاءٌ أَزَوَّجَهَا بِنَفْسِهِ أَمْ بِوَكِيلِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَالَتْ إلَخْ ) الْكَافُ لِلْقِيَاسِ ( قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ كَمَا لَوْ قَالَتْ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْبُلْقِينِيِّ إلَخْ ) مَا بَحَثَاهُ مَرْدُودٌ بَلْ الْوَاجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَقَرَّهُمَا سم ( قَوْلُهُ فَسَمَّى ) أَيْ الْوَلِيُّ ( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ ) أَيْ الْمُسَمَّى ( قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ فَكَمَا انْعَقَدَ هُنَا ) أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ تَأْذَنْ وَقَوْلُهُ فِي مَسْأَلَتِنَا أَيْ إذَا أَذِنَتْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ يَنْقُصُ عَنْهُ ) أَيْ فِي صُورَتَيْ التَّقْيِيدِ وَالْإِطْلَاقِ .
( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ ) أَيْ لِفَسَادِ بَعْضِ الْمُسَمَّى ( قَوْلُهُ أَوْ النَّهْيِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى تَعْيِينِ إلَخْ ( قَوْلُهُ فِيهِمَا ) أَيْ صُورَتَيْ تَعْيِينِ الْمُشْتَرِي وَالنَّهْيِ عَنْ الزِّيَادَةِ ( قَوْلُهُ الزَّوْجَ وَالْقَدْرَ ) الْأَوْلَى قَلْبُ الْعَطْفِ ( قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ إذْ زَادَ فِي الصُّورَتَيْنِ ( قَوْلُهُ فَيَحْتَمِلُ إلَخْ ) لَمْ يَذْكُرْ احْتِمَالَ فَسَادِ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ نَظِيرُ مَا فِي الْبَيْعِ كَأَنَّهُ لِلْفَرْقِ بِأَنَّ الْبَيْعَ يَتَأَثَّرُ بِالْمُخَالَفَةِ مَا لَا يَتَأَثَّرُ نَفْسُ النِّكَاحِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ إذْ إلْغَاءُ الزَّائِدِ إلَخْ ) قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْإِلْغَاءَيْنِ بِأَنَّهُ هُنَا يَنْفَعُ الْمَوْلَى وَفِي مَسْأَلَتِنَا يَضُرُّهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِيمَا لَوْ نَكَحَ لِمُوَلِّيهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَبِهَذَا يُرَدُّ إلَخْ ) أَيْ لِإِمْكَانِ حَمْلِ الْإِفْتَاءِ الْأَوَّلِ عَلَى ذَلِكَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ الْبُطْلَانُ ) أَيْ بُطْلَانُ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ وَكَمَا أَنَّ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِلْإِشْكَالِ ( قَوْلُهُ بِشَرْطِ كَوْنِهِ ) أَيْ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ بَلْ هِيَ ) أَيْ مَسْأَلَةُ الْإِجْبَارِ ( قَوْلُهُ 393 بِأَنَّ وِلَايَةَ الْمُجْبِرِ ) أَيْ بِأَنْ تَكُونَ مَحْجُورَةً أَوْ بِكْرًا ( قَوْلُهُ فِي هَذِهِ ) أَيْ مَسْأَلَةِ الْإِطْلَاقِ دُونَ تِلْكَ أَيْ مَسْأَلَةِ الْإِجْبَارِ
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَتْ ) أَيْ الرَّشِيدَةُ لِوَلِيِّهَا أَيْ غَيْرِ الْمُجْبِرِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَحْتَاج إلَى إذْنِهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُ الْمَتْنِ زَوِّجْنِي بِأَلْفٍ إلَخْ ) وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ لَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي مِنْ فُلَانٍ إنْ رَدَّ عَلَيَّ ثِيَابِي مَثَلًا كَانَ لَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْهُ إنْ رَدَّ ثِيَابَهَا عَلَيْهَا وَإِلَّا فَلَا وَكَذَا لَوْ قَالَتْ زَوِّجْنِي مِنْ فُلَانٍ إنْ كَانَ يَتَزَوَّجُنِي 392 عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَوَجْهُهُ أَنَّ إذْنَهَا مَشْرُوطٌ بِذَلِكَ فَلَيْسَ مُفَرَّعًا عَلَى مَا فِي الْمُحَرَّرِ نِهَايَةٌ ا هـ سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ بَطَلَ ) أَفْهَمَ الْبُطْلَانَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى فِيمَا إذَا زَوَّجَهَا بِلَا مَهْرٍ أَوْ مُطْلَقًا بِأَنْ سَكَتَ عَنْ الْمَهْرِ سَوَاءٌ أَزَوَّجَهَا بِنَفْسِهِ أَمْ بِوَكِيلِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَالَتْ إلَخْ ) الْكَافُ لِلْقِيَاسِ ( قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ كَمَا لَوْ قَالَتْ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْبُلْقِينِيِّ إلَخْ ) مَا بَحَثَاهُ مَرْدُودٌ بَلْ الْوَاجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَقَرَّهُمَا سم ( قَوْلُهُ فَسَمَّى ) أَيْ الْوَلِيُّ ( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ ) أَيْ الْمُسَمَّى ( قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ فَكَمَا انْعَقَدَ هُنَا ) أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ تَأْذَنْ وَقَوْلُهُ فِي مَسْأَلَتِنَا أَيْ إذَا أَذِنَتْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ يَنْقُصُ عَنْهُ ) أَيْ فِي صُورَتَيْ التَّقْيِيدِ وَالْإِطْلَاقِ .
( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ ) أَيْ لِفَسَادِ بَعْضِ الْمُسَمَّى ( قَوْلُهُ أَوْ النَّهْيِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى تَعْيِينِ إلَخْ ( قَوْلُهُ فِيهِمَا ) أَيْ صُورَتَيْ تَعْيِينِ الْمُشْتَرِي وَالنَّهْيِ عَنْ الزِّيَادَةِ ( قَوْلُهُ الزَّوْجَ وَالْقَدْرَ ) الْأَوْلَى قَلْبُ الْعَطْفِ ( قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ إذْ زَادَ فِي الصُّورَتَيْنِ ( قَوْلُهُ فَيَحْتَمِلُ إلَخْ ) لَمْ يَذْكُرْ احْتِمَالَ فَسَادِ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ نَظِيرُ مَا فِي الْبَيْعِ كَأَنَّهُ لِلْفَرْقِ بِأَنَّ الْبَيْعَ يَتَأَثَّرُ بِالْمُخَالَفَةِ مَا لَا يَتَأَثَّرُ نَفْسُ النِّكَاحِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ إذْ إلْغَاءُ الزَّائِدِ إلَخْ ) قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْإِلْغَاءَيْنِ بِأَنَّهُ هُنَا يَنْفَعُ الْمَوْلَى وَفِي مَسْأَلَتِنَا يَضُرُّهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِيمَا لَوْ نَكَحَ لِمُوَلِّيهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَبِهَذَا يُرَدُّ إلَخْ ) أَيْ لِإِمْكَانِ حَمْلِ الْإِفْتَاءِ الْأَوَّلِ عَلَى ذَلِكَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ الْبُطْلَانُ ) أَيْ بُطْلَانُ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ وَكَمَا أَنَّ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِلْإِشْكَالِ ( قَوْلُهُ بِشَرْطِ كَوْنِهِ ) أَيْ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ بَلْ هِيَ ) أَيْ مَسْأَلَةُ الْإِجْبَارِ ( قَوْلُهُ 393 بِأَنَّ وِلَايَةَ الْمُجْبِرِ ) أَيْ بِأَنْ تَكُونَ مَحْجُورَةً أَوْ بِكْرًا ( قَوْلُهُ فِي هَذِهِ ) أَيْ مَسْأَلَةِ الْإِطْلَاقِ دُونَ تِلْكَ أَيْ مَسْأَلَةِ الْإِجْبَارِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث