تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7271 · ص. المطبوع 395 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ تَفْوِيضٌ صَحِيحٌ ) وَتَقَدَّمَ تَعْرِيفُهُ أَمَّا التَّفْوِيضُ الْفَاسِدُ فَفِيهِ مَهْرُ مِثْلٍ بِنَفْسِ الْعَقْدِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِلَّا لِتَشَطَّرَ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَرِدُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَرِدُ إلَى وَاعْتُرِضَ وَقَوْلُهُ أَيْ صِفَاتُهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ مَاتَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَيْ الزَّوْجَيْنِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فَهَلْ يُعْتَبَرُ إلَى وَلَا يُنَافِي وَقَوْلُهُ فَقِيَاسُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ ( قَوْلُهُ قَبْلَ وَطْءٍ ) أَيْ وَفَرْضٍ ( قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ سَمَّى إلَخْ ) هَذَا عَيْنُ مَا سَبَقَ فِي قَوْلِهِ وَبِنَفْيِ إلَخْ مَا لَوْ أَنْكَحَهَا إلَخْ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا أَعَادَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَلَا يُرَدُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ مَا إذَا نَفَى الْمَهْرَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحٍ فَزَوَّجَ وَنَفَى الْمَهْرَ إلَخْ .
( قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ لَوْ عَبَّرَ بِمَهْرٍ بَدَلَ شَيْءٍ كَانَ أَوْلَى إذْ الْعَقْدُ أَوْجَبَ شَيْئًا وَهُوَ مِلْكُهَا الْمُطَالَبَةَ بِأَنْ يَفْرِضَ لَهَا كَمَا سَيَأْتِي ا هـ ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ ( قَوْلُهُ بِتَرَاضِيهِمَا ) أَيْ أَوْ بِفَرْضِ الْحَاكِمِ ( قَوْلُهُ مِنْ إشْكَالِ الْإِمَامِ ) يَعْنِي جَوَابَ إشْكَالِ الْإِمَامِ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَوْ أَنَّ لَفْظَ جَوَابٍ سَقَطَ مِنْ الْكَتَبَةِ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ مِنْ الْجَوَابِ عَنْ إشْكَالِ الْإِمَامِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَجِبْ بِهِ شَيْءٌ وَإِنَّمَا هُوَ سَبَبُ الْوُجُوبِ ا هـ أَيْ سَبَبٌ بَعِيدٌ لَهُ ( قَوْلُهُ وَإِنَّهُ لَوْ طَلَّقَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى مَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ فَوُجُوبُ مُبْتَدَأٌ ) أَقُولُ بَلْ لَوْ سَلَّمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُبْتَدَأٍ لَمْ يُرَدَّ لِأَنَّ الْمَنْفِيَّ الْوُجُوبُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ بِهِ مَعَ غَيْرِهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ هُوَ الْأَصْلُ فِيهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ الْجُزْءُ السَّابِقُ مِنْ عِلَّةِ الْوُجُوبِ الْمُرَكَّبَةِ مِنْهُ وَمِنْ أَحَدِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ الْمُفَوِّضَةَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ لَا الذِّمِّيِّينَ ) لِالْتِزَامِ الذِّمِّيِّ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ لَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ أَوْ بَاعَهَا ) أَيْ أَوْ بَاعَهُمَا مَعًا مُغْنِي و ع ش ( قَوْلُهُ أَيْ صِفَاتُهَا إلَخْ ) كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيرَهُ بَعْدَ الْبَاءِ بِأَنْ يَقُولَ وَيُعْتَبَرُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِصِفَاتِهَا الْمُرَاعَاةُ فِيهِ حَالَ الْعَقْدِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِلْوُجُوبِ ) أَيْ بِالْوَطْءِ ا هـ مُغْنِي أَيْ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْفَرْضِ وَالْمَوْتِ ( قَوْلُهُ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ ) 395 وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْمُعْتَبَرَيْنِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ مَا قِيلَ مِنْ وُجُوبِ الْأَكْثَرِ ( قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ يَوْمَ الْعَقْدِ إلَخْ ) الْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ الْأَكْثَرِ أَيْضًا أَيْ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إلَى الْمَوْتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْبُضْعَ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ أَيْضًا وَاقْتَرَنَ بِهِ الْمُقَرَّرُ وَهُوَ الْمَوْتُ كَمَا سَيَأْتِي شَرْحُ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ ) أَيْ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ا هـ سم
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث