تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ لِعَدَمِ جَرَيَانِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ ذَكَرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا إخْلَاءَ النِّكَاحِ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ اخْتَلَفَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ أَيْ لِكَوْنِهِ ) أَيْ الْمَهْرِ ( قَوْلُهُ نَفَى فِي الْعَقْدِ ) فِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ أَنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَلْ يُوجِبُ أَنَّهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إذَا نَفَى فِي الْعَقْدِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَكَيْفَ يُجْعَلُ عِلَّةً لِقَوْلِهِ وَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ فَكَانَ هَذَا بَيَانٌ لِمُسْتَنَدِ إنْكَارِهِ فِي الْوَاقِعِ بِحَسَبِ زَعْمِهِ زَعْمًا فَاسِدًا ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَيْ وَلَمْ يَدَّعِ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى سَكَتَ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا ) لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ قَبْلَهُ أَيْ لِكَوْنِهِ نَفَى إلَخْ لِأَنَّ نَفْيَهُ فِي الْعَقْدِ أَعَمُّ مِنْ التَّفْوِيضِ لِصِدْقِهِ مَعَ عَدَمِ إذْنِ الرَّشِيدَةِ فِي نَفْيِهِ عَلَى أَنَّ هَذَا أَيْ قَوْلَهُ أَيْ لِكَوْنِهِ إلَخْ بَيَانٌ لِمُسْتَنَدِهِ بِحَسَبِ زَعْمِهِ فِي الْوَاقِعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ تَصْرِيحُهُ بِدَعْوَاهُ وَيَخْرُجُ بِهِ مَا لَوْ ادَّعَى تَفْوِيضًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ صَرَّحَتْ بِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا تَفْوِيضًا إلَخْ وَإِنْ صَرَّحَتْ بِأَنَّهُ سَمَّى مَهْرَ الْمِثْلِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي : أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً إلَخْ وَيَبْقَى مَا لَوْ لَمْ تُصَرِّحْ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا بَلْ اقْتَصَرَتْ عَلَى دَعْوَى مَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ سم أَقُولُ وَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ تَكْلِيفُهَا الْبَيَانَ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ وَلَا إخْلَاءَ النِّكَاحِ ) يَنْبَغِي فِي دَعْوَاهُ الْإِخْلَاءَ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْإِخْلَاءِ فَدَعْوَاهُ مُوَافِقَةٌ لِدَعْوَاهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ يَقْتَضِيهِ ) أَيْ الْمَهْرَ ( قَوْلُهُ وَقَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ ) مِنْهُمْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَيْ وَالْمُغْنِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِي قَدْرِ مِثْلِ الْمِثْلِ ) أَيْ بَدَلَ قَوْلِنَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ ا هـ سم ( قَوْله يَحْتَاجُ إلَخْ ) خَبَرُ وَقَوْلُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَيَدَّعِي ) أَيْ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ بِالْبَيَانِ ( قَوْلُهُ أَنَّ هَذَا ) أَيْ الِاخْتِلَافَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِأَنْ يَدَّعِيَ إلَخْ ) أَوْ بِأَنْ يَذْكُرَ فِي الْبَيَانِ مَهْرَ مِثْلٍ أَنْقَصَ مِمَّا ذَكَرْته ( قَوْلُهُ وَعَلَى كُلٍّ ) أَيْ مِنْ كَوْنِ مَا فِي الْمَتْنِ اخْتِلَافًا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ ( قَوْلُهُ فَهَذِهِ ) أَيْ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ غَيْرَ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي 420 قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ وَخَرَجَ بِمُسَمَّى مَا لَوْ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا ) يُتَأَمَّلُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ إنَّ الْقَوْلَ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا مَرَّ .
( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ ) أَيْ مَهْرَ الْمِثْلِ ( قَوْلُهُ يَمِينَ الرَّدِّ ) إنَّمَا سَمَّى هَذِهِ الْيَمِينَ يَمِينَ الرَّدِّ تَنْزِيلًا لِإِصْرَارِهِ عَلَى الْإِنْكَارِ مَنْزِلَةَ نُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ وَسَيَأْتِي أَنَّ سُكُوتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى لَا لِنَحْوِ دَهْشَةٍ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ النُّكُولِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ ابْتِدَاءً ) أَيْ قَبْلَ تَكْلِيفِهِ بِالْبَيَانِ ( قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ ) أَيْ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا إلَخْ ( قَوْلُهُ مَا قَبْلَهَا ) هُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً إلَخْ سم و ع ش ( قَوْلُهُ مُدَّعَاهَا إلَخْ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ فَكُلِّفَ بِالْبَيَانِ ) فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا أَنْقَصَ مِمَّا ذَكَرْته تَحَالَفَا وَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الْإِنْكَارِ حَلَفَتْ وَقَضَى لَهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ سَكَتَ ) بَقِيَ مَا لَوْ أَنْكَرَ الْمَهْرَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُكَلَّفَ الْبَيَانَ أَيْضًا أَوْ أَنْكَرَ التَّسْمِيَةَ فَتَقَدَّمَ فِي وَلَوْ ادَّعَتْ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ بَلْ يَحْلِفُ إلَخْ ) لَعَلَّهُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْوَارِثَ إلَخْ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ وَادَّعَتْ وَرَثَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ أَنَّهُ لَمْ يَكْسُهَا مُدَّةَ كَذَا أَوْ لَمْ يَدْفَعْ لَهَا الْمَهْرَ فَتُصَدَّقُ الْوَرَثَةُ فِي دَعْوَاهُمْ ذَلِكَ إنْ لَمْ تُقِمْ بَيِّنَةً بِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ دَعْوَاهَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ صُدِّقَ الثَّانِي ) أَيْ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ سم وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ نَعَمْ دَعْوَاهَا التَّفْوِيضَ إلَخْ ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ مُسَلَّمٌ لَوْ لَمْ تُعَارِضْ دَعْوَاهَا لِلتَّفْوِيضِ دَعْوَى الزَّوْجِ عَدَمَ التَّفْوِيضِ وَعَدَمَ التَّسْمِيَةِ الْمُقْتَضِيَةِ تِلْكَ الدَّعْوَى لِوُجُوبِ الْمَهْرِ أَمَّا حَيْثُ عَارَضَهَا مَا ذُكِرَ فَالْوَجْهُ سَمَاعُ دَعْوَاهَا لِيَجِبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بَعْدَ حَلِفِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ مُدَّعَى الْآخَرِ إذْ بَعْدَ حَلِفِهِمَا يَصِيرُ الْعَقْدُ خَالِيًا عَنْ التَّفْوِيضِ وَالتَّسْمِيَةِ وَذَلِكَ مُوجِبٌ لِمَهْرِ الْمِثْلِ م ر ا هـ سم
( قَوْلُهُ لِعَدَمِ جَرَيَانِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ ذَكَرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا إخْلَاءَ النِّكَاحِ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ اخْتَلَفَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ أَيْ لِكَوْنِهِ ) أَيْ الْمَهْرِ ( قَوْلُهُ نَفَى فِي الْعَقْدِ ) فِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ أَنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَلْ يُوجِبُ أَنَّهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إذَا نَفَى فِي الْعَقْدِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَكَيْفَ يُجْعَلُ عِلَّةً لِقَوْلِهِ وَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ فَكَانَ هَذَا بَيَانٌ لِمُسْتَنَدِ إنْكَارِهِ فِي الْوَاقِعِ بِحَسَبِ زَعْمِهِ زَعْمًا فَاسِدًا ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَيْ وَلَمْ يَدَّعِ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى سَكَتَ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا ) لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ قَبْلَهُ أَيْ لِكَوْنِهِ نَفَى إلَخْ لِأَنَّ نَفْيَهُ فِي الْعَقْدِ أَعَمُّ مِنْ التَّفْوِيضِ لِصِدْقِهِ مَعَ عَدَمِ إذْنِ الرَّشِيدَةِ فِي نَفْيِهِ عَلَى أَنَّ هَذَا أَيْ قَوْلَهُ أَيْ لِكَوْنِهِ إلَخْ بَيَانٌ لِمُسْتَنَدِهِ بِحَسَبِ زَعْمِهِ فِي الْوَاقِعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ تَصْرِيحُهُ بِدَعْوَاهُ وَيَخْرُجُ بِهِ مَا لَوْ ادَّعَى تَفْوِيضًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ صَرَّحَتْ بِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا تَفْوِيضًا إلَخْ وَإِنْ صَرَّحَتْ بِأَنَّهُ سَمَّى مَهْرَ الْمِثْلِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي : أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً إلَخْ وَيَبْقَى مَا لَوْ لَمْ تُصَرِّحْ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا بَلْ اقْتَصَرَتْ عَلَى دَعْوَى مَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ سم أَقُولُ وَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ تَكْلِيفُهَا الْبَيَانَ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ وَلَا إخْلَاءَ النِّكَاحِ ) يَنْبَغِي فِي دَعْوَاهُ الْإِخْلَاءَ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْإِخْلَاءِ فَدَعْوَاهُ مُوَافِقَةٌ لِدَعْوَاهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ يَقْتَضِيهِ ) أَيْ الْمَهْرَ ( قَوْلُهُ وَقَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ ) مِنْهُمْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَيْ وَالْمُغْنِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِي قَدْرِ مِثْلِ الْمِثْلِ ) أَيْ بَدَلَ قَوْلِنَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ ا هـ سم ( قَوْله يَحْتَاجُ إلَخْ ) خَبَرُ وَقَوْلُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَيَدَّعِي ) أَيْ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ بِالْبَيَانِ ( قَوْلُهُ أَنَّ هَذَا ) أَيْ الِاخْتِلَافَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِأَنْ يَدَّعِيَ إلَخْ ) أَوْ بِأَنْ يَذْكُرَ فِي الْبَيَانِ مَهْرَ مِثْلٍ أَنْقَصَ مِمَّا ذَكَرْته ( قَوْلُهُ وَعَلَى كُلٍّ ) أَيْ مِنْ كَوْنِ مَا فِي الْمَتْنِ اخْتِلَافًا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ ( قَوْلُهُ فَهَذِهِ ) أَيْ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ غَيْرَ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي 420 قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ وَخَرَجَ بِمُسَمَّى مَا لَوْ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا ) يُتَأَمَّلُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ إنَّ الْقَوْلَ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا مَرَّ .
( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ ) أَيْ مَهْرَ الْمِثْلِ ( قَوْلُهُ يَمِينَ الرَّدِّ ) إنَّمَا سَمَّى هَذِهِ الْيَمِينَ يَمِينَ الرَّدِّ تَنْزِيلًا لِإِصْرَارِهِ عَلَى الْإِنْكَارِ مَنْزِلَةَ نُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ وَسَيَأْتِي أَنَّ سُكُوتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى لَا لِنَحْوِ دَهْشَةٍ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ النُّكُولِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ ابْتِدَاءً ) أَيْ قَبْلَ تَكْلِيفِهِ بِالْبَيَانِ ( قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ ) أَيْ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا إلَخْ ( قَوْلُهُ مَا قَبْلَهَا ) هُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً إلَخْ سم و ع ش ( قَوْلُهُ مُدَّعَاهَا إلَخْ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ فَكُلِّفَ بِالْبَيَانِ ) فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا أَنْقَصَ مِمَّا ذَكَرْته تَحَالَفَا وَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الْإِنْكَارِ حَلَفَتْ وَقَضَى لَهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ سَكَتَ ) بَقِيَ مَا لَوْ أَنْكَرَ الْمَهْرَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُكَلَّفَ الْبَيَانَ أَيْضًا أَوْ أَنْكَرَ التَّسْمِيَةَ فَتَقَدَّمَ فِي وَلَوْ ادَّعَتْ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ بَلْ يَحْلِفُ إلَخْ ) لَعَلَّهُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْوَارِثَ إلَخْ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ وَادَّعَتْ وَرَثَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ أَنَّهُ لَمْ يَكْسُهَا مُدَّةَ كَذَا أَوْ لَمْ يَدْفَعْ لَهَا الْمَهْرَ فَتُصَدَّقُ الْوَرَثَةُ فِي دَعْوَاهُمْ ذَلِكَ إنْ لَمْ تُقِمْ بَيِّنَةً بِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ دَعْوَاهَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ صُدِّقَ الثَّانِي ) أَيْ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ سم وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ نَعَمْ دَعْوَاهَا التَّفْوِيضَ إلَخْ ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ مُسَلَّمٌ لَوْ لَمْ تُعَارِضْ دَعْوَاهَا لِلتَّفْوِيضِ دَعْوَى الزَّوْجِ عَدَمَ التَّفْوِيضِ وَعَدَمَ التَّسْمِيَةِ الْمُقْتَضِيَةِ تِلْكَ الدَّعْوَى لِوُجُوبِ الْمَهْرِ أَمَّا حَيْثُ عَارَضَهَا مَا ذُكِرَ فَالْوَجْهُ سَمَاعُ دَعْوَاهَا لِيَجِبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بَعْدَ حَلِفِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ مُدَّعَى الْآخَرِ إذْ بَعْدَ حَلِفِهِمَا يَصِيرُ الْعَقْدُ خَالِيًا عَنْ التَّفْوِيضِ وَالتَّسْمِيَةِ وَذَلِكَ مُوجِبٌ لِمَهْرِ الْمِثْلِ م ر ا هـ سم
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث