تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَأَقَرَّ بِالنِّكَاحِ وَأَنْكَرَ الْمَهْرَ إلَخْ ) وَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا يَعْنِي الْجَلَالَ الْمَحَلِّيَّ بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ صَادِقٌ بِنَفْيِ التَّسْمِيَةِ رَأْسًا أَوْ بِتَسْمِيَةٍ فَاسِدَةٍ لِأَنَّ السَّالِبَةَ الْكُلِّيَّةَ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَأَنْكَرَ الْمَهْرَ وَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ فَلَا تَكْرَارَ فِيهِ مَعَ قَوْلِهِ سَابِقًا بِأَنْ لَمْ تَجْرِ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ إذْ ذَاكَ بَيَانٌ لِمَهْرِ الْمِثْلِ وَهُنَا بَيَانٌ لِلْإِنْكَارِ أَوْ السُّكُوتِ شَرْحُ م ر .
( قَوْلُهُ أَيْ لِكَوْنِهِ نَفَى فِي الْعَقْدِ ) فِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ أَنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَلْ يُوجِبُ أَنَّهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إذَا نَفَى فِي الْعَقْدِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَكَيْفَ يُجْعَلُ عِلَّةً لِقَوْلِهِ وَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ فَكَانَ هَذَا بَيَانًا لِمُسْتَنَدِ إنْكَارِهِ فِي الْوَاقِعِ بِحَسَبِ زَعْمِهِ زَعْمًا فَاسِدًا .
( قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا ) يُحَرَّرُ مُحْتَرَزُهُ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا ) لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ قَبْلَهُ أَيْ لِكَوْنِهِ نَفَى فِي الْعَقْدِ لِأَنَّ نَفْيَهُ فِي الْعَقْدِ أَعَمُّ مِنْ التَّفْوِيضِ لِصِدْقِهِ مَعَ عَدَمِ إذْنِ الرَّشِيدَةِ فِي نَفْيِهِ عَلَى أَنَّ هَذَا بَيَانٌ لِمُسْتَنَدِهِ بِحَسَبِ زَعْمِهِ فِي الْوَاقِعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ تَصْرِيحُهُ بِدَعْوَاهُ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ ادَّعَى تَفْوِيضًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ صَرَّحْت بِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا تَفْوِيضًا وَالْآخَرُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَهْرًا أَوْ صَرَّحَتْ بِأَنَّهُ سَمَّى مَهْرَ الْمِثْلِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً وَيَبْقَى مَا لَوْ لَمْ تُصَرِّحْ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا بَلْ اقْتَصَرَتْ عَلَى دَعْوَى مَهْرِ الْمِثْلِ .
( قَوْلُهُ وَلَا إخْلَاءَ النِّكَاحِ ) يَنْبَغِي فِي دَعْوَاهُ الْإِخْلَاءَ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْإِخْلَاءِ فَدَعْوَاهُ مُوَافِقَةٌ لِدَعْوَاهَا .
( قَوْلُهُ وَقَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ ) أَيْ بِدَلِيلِ قَوْلِنَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ .
( قَوْلُهُ وَيَدَّعِي تَسْمِيَةَ قَدْرِ دُونِهِ ) فَإِنْ قُلْت مِنْ أَيْنَ لَزِمَ أَنَّهُ يَدَّعِي ذَلِكَ بَلْ الْكَلَامُ صَادِقٌ بِوُجُوبِ كَذَا لَا بِطَرِيقِ التَّسْمِيَةِ قُلْت لَعَلَّهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُدَّعَاهُ وُجُوبَ الْقَدْرِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَا بِطَرِيقِ التَّسْمِيَةِ لَكَانَ مُوَافِقًا لَهَا عَلَى وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ لِعَدَمِ تَسْمِيَةٍ صَحِيحَةٍ وَمَرْجِعُ النِّزَاعِ إلَى قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى وُجُوبِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا تَحَالُفَ حِينَئِذٍ وَأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ غَارِمٌ فَتَعَيَّنَ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا ادَّعَى تَسْمِيَةَ قَدْرٍ دُونَ مَا ذَكَرَتْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ غَيْرُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ وَخَرَجَ بِمُسَمًّى مَا لَوْ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ إلَخْ .
( قَوْلُهُ 420 بِخِلَافِهِ هُنَا ) يُتَأَمَّلُ .
( قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا ) أَيْ قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً وَأَنْكَرَهَا تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ ( قَوْلُهُ أَوْ سَكَتَ ) بَقِيَ مَا لَوْ أَنْكَرَ الْمَهْرَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُكَلَّفَ الْبَيَانَ أَيْضًا أَوْ التَّسْمِيَةَ فَتَقَدَّمَ فِي وَلَوْ ادَّعَتْ إلَخْ ( قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ) اعْتَمَدَهُ م ر وَفِي الرَّوْضِ أَنَّهُ يُكَلَّفُ وَاعْتَرَضَهُ شَارِحُهُ .
( قَوْلُهُ بَلْ يَحْلِفُ ) لَعَلَّهُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ .
( قَوْلُهُ صُدِّقَ الثَّانِي ) أَيْ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ ( قَوْلُهُ أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ .
( قَوْلُهُ نَعَمْ دَعْوَاهَا التَّفْوِيضَ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ هِيَ مُدَّعِيَةً التَّفْوِيضَ وَكَانَتْ دَعْوَاهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَظَاهِرٌ أَنَّ دَعْوَاهَا لَا تُسْمَعُ لِأَنَّهَا لَا تَدَّعِي عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا فِي الْحَالِ غَايَتُهُ أَنْ تُطَالِبَ بِالْفَرْضِ انْتَهَى وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ هَذَا مُسَلَّمٌ لَوْ لَمْ تُعَارِضْ دَعْوَاهَا لَا لِلتَّفْوِيضِ دَعْوَى الزَّوْجِ عَدَمَ التَّفْوِيضِ وَعَدَمَ التَّسْمِيَةِ الْمُقْتَضِيَةِ تِلْكَ الدَّعْوَى لِرُجُوعِ الْمَهْرِ أَمَّا حَيْثُ عَارَضَهَا مَا ذُكِرَ فَالْوَجْهُ عَدَمُ سَمَاعِ دَعْوَاهَا لِيَجِبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بَعْدَ حَلِفِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ مُدَّعَى الْآخَرِ إذْ بَعْدَ حَلِفِهِمَا يَصِيرُ الْعَقْدُ خَالِيًا عَنْ التَّفْوِيضِ وَالتَّسْمِيَةِ وَذَلِكَ مُوجِبٌ لِمَهْرِ الْمِثْلِ م ر
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَأَقَرَّ بِالنِّكَاحِ وَأَنْكَرَ الْمَهْرَ إلَخْ ) وَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا يَعْنِي الْجَلَالَ الْمَحَلِّيَّ بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ صَادِقٌ بِنَفْيِ التَّسْمِيَةِ رَأْسًا أَوْ بِتَسْمِيَةٍ فَاسِدَةٍ لِأَنَّ السَّالِبَةَ الْكُلِّيَّةَ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَأَنْكَرَ الْمَهْرَ وَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ فَلَا تَكْرَارَ فِيهِ مَعَ قَوْلِهِ سَابِقًا بِأَنْ لَمْ تَجْرِ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ إذْ ذَاكَ بَيَانٌ لِمَهْرِ الْمِثْلِ وَهُنَا بَيَانٌ لِلْإِنْكَارِ أَوْ السُّكُوتِ شَرْحُ م ر .
( قَوْلُهُ أَيْ لِكَوْنِهِ نَفَى فِي الْعَقْدِ ) فِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ أَنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَلْ يُوجِبُ أَنَّهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إذَا نَفَى فِي الْعَقْدِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَكَيْفَ يُجْعَلُ عِلَّةً لِقَوْلِهِ وَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ فَكَانَ هَذَا بَيَانًا لِمُسْتَنَدِ إنْكَارِهِ فِي الْوَاقِعِ بِحَسَبِ زَعْمِهِ زَعْمًا فَاسِدًا .
( قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا ) يُحَرَّرُ مُحْتَرَزُهُ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا ) لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ قَبْلَهُ أَيْ لِكَوْنِهِ نَفَى فِي الْعَقْدِ لِأَنَّ نَفْيَهُ فِي الْعَقْدِ أَعَمُّ مِنْ التَّفْوِيضِ لِصِدْقِهِ مَعَ عَدَمِ إذْنِ الرَّشِيدَةِ فِي نَفْيِهِ عَلَى أَنَّ هَذَا بَيَانٌ لِمُسْتَنَدِهِ بِحَسَبِ زَعْمِهِ فِي الْوَاقِعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ تَصْرِيحُهُ بِدَعْوَاهُ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ ادَّعَى تَفْوِيضًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ صَرَّحْت بِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا تَفْوِيضًا وَالْآخَرُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَهْرًا أَوْ صَرَّحَتْ بِأَنَّهُ سَمَّى مَهْرَ الْمِثْلِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً وَيَبْقَى مَا لَوْ لَمْ تُصَرِّحْ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا بَلْ اقْتَصَرَتْ عَلَى دَعْوَى مَهْرِ الْمِثْلِ .
( قَوْلُهُ وَلَا إخْلَاءَ النِّكَاحِ ) يَنْبَغِي فِي دَعْوَاهُ الْإِخْلَاءَ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْإِخْلَاءِ فَدَعْوَاهُ مُوَافِقَةٌ لِدَعْوَاهَا .
( قَوْلُهُ وَقَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ ) أَيْ بِدَلِيلِ قَوْلِنَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ .
( قَوْلُهُ وَيَدَّعِي تَسْمِيَةَ قَدْرِ دُونِهِ ) فَإِنْ قُلْت مِنْ أَيْنَ لَزِمَ أَنَّهُ يَدَّعِي ذَلِكَ بَلْ الْكَلَامُ صَادِقٌ بِوُجُوبِ كَذَا لَا بِطَرِيقِ التَّسْمِيَةِ قُلْت لَعَلَّهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُدَّعَاهُ وُجُوبَ الْقَدْرِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَا بِطَرِيقِ التَّسْمِيَةِ لَكَانَ مُوَافِقًا لَهَا عَلَى وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ لِعَدَمِ تَسْمِيَةٍ صَحِيحَةٍ وَمَرْجِعُ النِّزَاعِ إلَى قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى وُجُوبِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا تَحَالُفَ حِينَئِذٍ وَأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ غَارِمٌ فَتَعَيَّنَ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا ادَّعَى تَسْمِيَةَ قَدْرٍ دُونَ مَا ذَكَرَتْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ غَيْرُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ وَخَرَجَ بِمُسَمًّى مَا لَوْ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ إلَخْ .
( قَوْلُهُ 420 بِخِلَافِهِ هُنَا ) يُتَأَمَّلُ .
( قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا ) أَيْ قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً وَأَنْكَرَهَا تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ ( قَوْلُهُ أَوْ سَكَتَ ) بَقِيَ مَا لَوْ أَنْكَرَ الْمَهْرَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُكَلَّفَ الْبَيَانَ أَيْضًا أَوْ التَّسْمِيَةَ فَتَقَدَّمَ فِي وَلَوْ ادَّعَتْ إلَخْ ( قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ) اعْتَمَدَهُ م ر وَفِي الرَّوْضِ أَنَّهُ يُكَلَّفُ وَاعْتَرَضَهُ شَارِحُهُ .
( قَوْلُهُ بَلْ يَحْلِفُ ) لَعَلَّهُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ .
( قَوْلُهُ صُدِّقَ الثَّانِي ) أَيْ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ ( قَوْلُهُ أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ .
( قَوْلُهُ نَعَمْ دَعْوَاهَا التَّفْوِيضَ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ هِيَ مُدَّعِيَةً التَّفْوِيضَ وَكَانَتْ دَعْوَاهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَظَاهِرٌ أَنَّ دَعْوَاهَا لَا تُسْمَعُ لِأَنَّهَا لَا تَدَّعِي عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا فِي الْحَالِ غَايَتُهُ أَنْ تُطَالِبَ بِالْفَرْضِ انْتَهَى وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ هَذَا مُسَلَّمٌ لَوْ لَمْ تُعَارِضْ دَعْوَاهَا لَا لِلتَّفْوِيضِ دَعْوَى الزَّوْجِ عَدَمَ التَّفْوِيضِ وَعَدَمَ التَّسْمِيَةِ الْمُقْتَضِيَةِ تِلْكَ الدَّعْوَى لِرُجُوعِ الْمَهْرِ أَمَّا حَيْثُ عَارَضَهَا مَا ذُكِرَ فَالْوَجْهُ عَدَمُ سَمَاعِ دَعْوَاهَا لِيَجِبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بَعْدَ حَلِفِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ مُدَّعَى الْآخَرِ إذْ بَعْدَ حَلِفِهِمَا يَصِيرُ الْعَقْدُ خَالِيًا عَنْ التَّفْوِيضِ وَالتَّسْمِيَةِ وَذَلِكَ مُوجِبٌ لِمَهْرِ الْمِثْلِ م ر
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث