تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا ) أَيْ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ أَقُولُ هَذَا بِعَيْنِهِ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بَعْدُ فَتَخْرُجُ وَلِيمَةُ التَّسَرِّي فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا م ر .
( قَوْلُهُ وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا مِنْ قَبِيلِ ذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ وَهُوَ لَا يُخَصَّصُ إلَّا أَنْ يُقَالَ التَّخْصِيصُ بِمَفْهُومٍ إذَا إلَخْ أَوْ بِمَفْهُومِ التَّقْيِيدِ بِعُرْسٍ ( قَوْلُهُ وَقِيلَ تَجِبُ ) أَيْ لِغَيْرِ وَلِيمَةِ عُرْسٍ .
( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّوَاكُلِ ) قَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي دَفْعِ ذَلِكَ التَّعَيُّنِ عَلَى مَنْ طُلِبَ مِنْهُ الْحُضُورُ قَبْلَ غَيْرِهِ كَمَا قَالُوا فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَهَذَا لَا يُنَافِي فَرْضِيَّةَ الْكِفَايَةِ فَتَأَمَّلْهُ فَهَذَا الرَّدُّ لَيْسَ بِذَاكَ .
( قَوْلُهُ فَتَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا ) لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ هَذَا الْوُجُوبَ عَيْنٌ أَوْ كِفَايَةٌ .
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا ) أَيْ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ أَقُولُ هَذَا بِعَيْنِهِ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بَعْدُ فَتَخْرُجُ وَلِيمَةُ التَّسَرِّي فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا م ر .
( قَوْلُهُ وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا مِنْ قَبِيلِ ذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ وَهُوَ لَا يُخَصَّصُ إلَّا أَنْ يُقَالَ التَّخْصِيصُ بِمَفْهُومٍ إذَا إلَخْ أَوْ بِمَفْهُومِ التَّقْيِيدِ بِعُرْسٍ ( قَوْلُهُ وَقِيلَ تَجِبُ ) أَيْ لِغَيْرِ وَلِيمَةِ عُرْسٍ .
( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّوَاكُلِ ) قَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي دَفْعِ ذَلِكَ التَّعَيُّنِ عَلَى مَنْ طُلِبَ مِنْهُ الْحُضُورُ قَبْلَ غَيْرِهِ كَمَا قَالُوا فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَهَذَا لَا يُنَافِي فَرْضِيَّةَ الْكِفَايَةِ فَتَأَمَّلْهُ فَهَذَا الرَّدُّ لَيْسَ بِذَاكَ .
( قَوْلُهُ فَتَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا ) لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ هَذَا الْوُجُوبَ عَيْنٌ أَوْ كِفَايَةٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث