تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا ) أَيْ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ فَيَخْرُجُ وَلِيمَةُ التَّسَرِّي فَلَا يَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا م ر ا هـ سم وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَمِنْهُ وَلِيمَةُ التَّسَرِّي إلَخْ .
( قَوْلُهُ إلَيْهَا ) أَيْ الْوَلِيمَةِ .
( قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْهُ إلَى وَقِيلَ .
( قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ الدَّعْوَةُ ) بِفَتْحِ الدَّالِ ا هـ نِهَايَةٌ .
( قَوْلُهُ وَلِلْخَبَرِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى ؛ لِأَنَّهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْغَيْرِ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ وَقِيلَ تَجِبُ ) أَيْ لِغَيْرِ وَلِيمَةِ عُرْسٍ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ لِإِخْبَارٍ فِيهِ ) فَفِي مُسْلِمٍ { مَنْ دُعِيَ إلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ } وَفِي أَبِي دَاوُد { إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ } وَقَضِيَّتُهُمَا وُجُوبُ الْإِجَابَةِ فِي سَائِرِ الْوَلَائِمِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّوَاكُلِ ) قَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي دَفْعِ ذَلِكَ التَّعَيُّنُ عَلَى مَنْ طُلِبَ مِنْهُ الْحُضُورُ قَبْلَ غَيْرِهِ كَمَا قَالُوا فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَهَذَا لَا يُنَافِي فَرْضِيَّةَ الْكِفَايَةِ فَتَأَمَّلْهُ فَهَذَا الرَّدُّ لَيْسَ بِذَاكَ سم وَسَيِّدُ عُمَرُ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْأَنْسَبُ تَمَلُّكٌ بِلَا يَاءٍ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ .
( قَوْلُهُ أَمَّا عَلَى أَنَّهَا إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ .
( قَوْلُهُ فَتَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَخْ ) وُجُوبَ عَيْنٍ أَوْ كِفَايَةٍ عَلَى الْوَجْهَيْنِ ا هـ مَحَلِّيٌّ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا ) أَيْ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ فَيَخْرُجُ وَلِيمَةُ التَّسَرِّي فَلَا يَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا م ر ا هـ سم وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَمِنْهُ وَلِيمَةُ التَّسَرِّي إلَخْ .
( قَوْلُهُ إلَيْهَا ) أَيْ الْوَلِيمَةِ .
( قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْهُ إلَى وَقِيلَ .
( قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ الدَّعْوَةُ ) بِفَتْحِ الدَّالِ ا هـ نِهَايَةٌ .
( قَوْلُهُ وَلِلْخَبَرِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى ؛ لِأَنَّهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْغَيْرِ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ وَقِيلَ تَجِبُ ) أَيْ لِغَيْرِ وَلِيمَةِ عُرْسٍ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ لِإِخْبَارٍ فِيهِ ) فَفِي مُسْلِمٍ { مَنْ دُعِيَ إلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ } وَفِي أَبِي دَاوُد { إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ } وَقَضِيَّتُهُمَا وُجُوبُ الْإِجَابَةِ فِي سَائِرِ الْوَلَائِمِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّوَاكُلِ ) قَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي دَفْعِ ذَلِكَ التَّعَيُّنُ عَلَى مَنْ طُلِبَ مِنْهُ الْحُضُورُ قَبْلَ غَيْرِهِ كَمَا قَالُوا فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَهَذَا لَا يُنَافِي فَرْضِيَّةَ الْكِفَايَةِ فَتَأَمَّلْهُ فَهَذَا الرَّدُّ لَيْسَ بِذَاكَ سم وَسَيِّدُ عُمَرُ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْأَنْسَبُ تَمَلُّكٌ بِلَا يَاءٍ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ .
( قَوْلُهُ أَمَّا عَلَى أَنَّهَا إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ .
( قَوْلُهُ فَتَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَخْ ) وُجُوبَ عَيْنٍ أَوْ كِفَايَةٍ عَلَى الْوَجْهَيْنِ ا هـ مَحَلِّيٌّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث