تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7582 · ص. المطبوع 481 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : زَائِدَةٌ إلَخْ ) أَيْ لَفْظَةُ مَا ( قَوْلُهُ : أَوْ أَيُّ وَقْتٍ ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَبْطُلُ إلَى وَلَا رُجُوعَ وَقَوْلُهُ وَمِثْلُهُمَا 481 إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ لِأَنْظُرَ إلَيْهَا ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ لَفْظَهُ ) أَيْ التَّعْلِيقِ ( قَوْلُهُ : لِمَا فِيهِ ) أَيْ التَّعْلِيقِ ، أَوْ لَفْظُهُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْمَجْلِسِ ) أَيْ مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ ، وَهُوَ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَأَهْمَلَهُ الْمُصَنِّفُ مَا يَرْتَبِطُ بِهِ الْإِيجَابُ بِالْقَبُولِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ تَفَرَّقَا إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ جِدًّا ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَمَتَى وُجِدَ الْإِعْطَاءُ طَلَقَتْ ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ وَلَوْ قَيَّدَ فِي هَذِهِ بِزَمَانٍ ، أَوْ مَكَان تَعَيَّنَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِدَلَالَتِهِ ) أَيْ اللَّفْظِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْهُ ) أَيْ الزَّوْجِ وَالْأَوْلَى إسْقَاطُهُ كَمَا فَعَلَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وُقُوعُهُ ) أَيْ وُقُوعُ تَطْلِيقِهِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِهِ أَيْ جَانِبِهِ وَقَوْلُهُ فَتَطْلُقُ أَيْ رَجْعِيًّا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَلَمْ تُعْطِهِ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى الْوَاوُ بَدَلَ الْفَاءِ ( قَوْلُهُ : كُلُّ مَا ) أَيْ كُلُّ لَفْظٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : كُلُّ مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى الزَّمَنِ الْآتِي ) إذَا تَدُلُّ عَلَى الزَّمَنِ الْآتِي سم ، وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ؛ لِأَنَّهُ حَمَلَ الْآتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ وَلَيْسَ بِمُرَادٍ لَهُ ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الزَّمَنُ الْآتِي بَيَانُهُ فِي كَلَامِهِ ، وَهُوَ الزَّمَنُ الْعَامُّ الْمَدْلُولُ لِمَتَى وَإِذَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ .
( قَوْلُهُ : يَقَعُ بَائِنًا حَالًا ) اُنْظُرْ هَلْ هُوَ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَعْطَتْهُ شَيْئًا ، أَوْ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ مُؤَاخَذَةً بِإِقْرَارِهِ لَا غَيْرُ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ : وَيَتَعَيَّنُ الثَّانِي كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ كَالْمُغَنِّي لَكِنْ الْقِيَاسُ إلَخْ وَتَقْيِيدُ النِّهَايَةِ بِظَاهِرًا فِيمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ مَعَ بَيْنُونَتِهَا لَا مَالَ لَهُ إلَخْ ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ حِينَئِذٍ الْبَيْنُونَةُ ؛ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ وَسَبْقُ التَّمْلِيكِ عَلَى الطَّلَاقِ قَدْ يَمْنَعُ مِنْ كَوْنِهِ عِوَضًا لِلطَّلَاقِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ كَذَا قَالَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا يَمْنَعُ إنْ كَانَ مُنْجَزًا غَيْرَ مُرْتَبِطٍ بِالطَّلَاقِ وَلَيْسَ بِمُتَعَيِّنٍ فَلَعَلَّهُ فِي ضِمْنِ خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ ، أَوْ مَلَّكْتُك هَذِهِ الْأَلْفَ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي بَلْ قَوْلُ الشَّارِحِ بَذَلْت أَلْفًا إلَخْ يُعَيِّنُ هَذَا الْحَمْلَ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ مَلَّكْتنِي تَمْلِيكًا مُنْجَزًا وَقَالَتْ بَلْ مُرْتَبِطًا بِالطَّلَاقِ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ قَبُولُ قَوْلِهَا ؛ لِأَنَّهَا أَعْرَفُ بِمَا صَدَرَ مِنْهَا وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهَا سِيَّمَا فِي مِثْلِ مَقَامِ الشِّقَاقِ مَا ذَكَرْته لَا يُقَالُ إذَا حُمِلَ كَلَامُهُمْ عَلَى مَا ذُكِرَ كَانَ مِنْ الْقِسْمِ الْآتِي أَعْنِي ابْتِدَاءَهَا بِالطَّلَبِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ يُذْكَرُ بَعْضُ فُرُوعِ قِسْمٍ فِي بَيَانِ آخَرَ وَالْبَاعِثُ عَلَيْهِ رَفْعُ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : لَا مَالَ لَهُ إلَخْ ) زَادَ النِّهَايَةُ ظَاهِرًا ا هـ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ ، وَكَذَا بَاطِنًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَلْتَزِمْ لَهُ شَيْئًا فَلْيُرَاجَعْ ا هـ وَتَقَدَّمَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ كَالْمُغْنِي لَكِنْ الْقِيَاسُ إلَخْ يُفِيدُ التَّقْيِيدَ بِالظَّاهِرِ .
( قَوْلُهُ : وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَخَرَجَ بِإِنَّ الْمَكْسُورَةِ الْمَفْتُوحَةُ فَإِنَّ بِهَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ بَائِنًا ؛ لِأَنَّهَا لِلتَّعْلِيلِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي إذْ ؛ لِأَنَّهَا لِمَاضِي الزَّمَانِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَفْظُهُ ) أَيْ الزَّوْجِ ( قَوْلُهُ : نَظِيرُ مَا مَرَّ إلَخْ ) أَيْ فِي بَابِ الرَّهْنِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَتْ حُرَّةً ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ ثُمَّ هُوَ إلَى قَوْلِهِ سَوَاءٌ الْحَاضِرَةُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَالْمُكَاتَبَةُ ) قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْمُكَاتَبَةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا خَالَعَهَا عَلَى عِوَضٍ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا دَيْنًا كَانَ ، أَوْ عَيْنًا بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهَا مَا قَبَضَهُ مِنْهَا وَلَا يَمْلِكُهُ وَيَسْتَقِرُّ لَهُ فِي ذِمَّتِهَا مَهْرُ الْمِثْلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَالْغَائِبَةُ ) الْمُنَاسِبُ لَهَا التَّصْوِيرُ بِإِنْ أَعْطَتْنِي زَوْجَتِي ا هـ سم ( قَوْلُهُ : عَقِبَ عِلْمِهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِإِعْطَاءِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ الْفَوْرِ ( قَوْلُهُ : مَجْلِسُ التَّوَاجُبِ ) الْمُنَاسِبُ لِلْغَائِبَةِ أَنَّهُ مَجْلِسُ عِلْمِهَا بِالنِّسْبَةِ لَهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ : السَّابِقُ ) أَيْ فِي شَرْحِ بِبَدَلِ الْخَمْرِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ لَا يَتَخَلَّلَ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِلْفَوْرِ ( قَوْلُهُ : طَوِيلٌ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْكَلَامِ وَالسُّكُوتِ وَقَوْلُهُ بِمَا مَرَّ أَيْ بِأَنْ يُفَارِقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ مُخْتَارًا وَقَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْعِوَضِ إلَخْ عِلَّةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ إعْطَاءٌ عَلَى الْفَوْرِ وَقَوْلُهُ لِصَرَاحَتِهَا أَيْ مَتَى ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فِي التَّأْخِيرِ ) أَيْ فِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ مَعَ كَوْنِ الْمُغَلَّبِ فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ 482 الزَّوْجِ مَعْنَى التَّعْلِيقِ بِخِلَافِ جَانِبِ الزَّوْجَةِ كَمَا مَرَّ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : لَهَا ) أَيْ أَنَّ قَوْلَهُ وَإِذَا عَطَفَ عَلَى إنْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا ) أَيْ إذَا ( قَوْلُهُ : فَلِهَذَا الِاشْتِرَاكِ ) أَيْ اشْتِرَاكِ إذَا وَمَتَى ( قَوْلُهُ : صَحَّ أَنْ يُقَالَ ) أَيْ فِي الْجَوَابِ وَقَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهَا أَيْ إنْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : عَنْ الزَّمَانِ ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى الَّذِي فِي مَتَى ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ التَّسْوِيَةِ إلَخْ ) أَيْ فِي الْفَوْرِيَّةِ ( قَوْلُهُ : أَمَّا الْأَمَةُ ) إلَى قَوْلِهِ وَالْإِبْرَاءُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهِ ( قَوْلُهُ : أَمَّا الْأَمَةُ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ إنْ كَانَتْ حُرَّةً ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ طَالَ ) أَيْ الزَّمَنُ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنَّ الْعِلَّةَ التَّعَذُّرُ ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ خَمْرٍ ) أَيْ بِإِعْطَائِهِ ( قَوْلُهُ لِقُدْرَتِهَا إلَخْ ) ؛ لِأَنَّ يَدَهَا وَيَدَ الْحُرَّةِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ ، وَقَدْ تَشْمَلُ يَدُهَا عَلَيْهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَفِي الْأَوَّلِ ) أَيْ غَيْرِ نَحْوِ الْخَمْرِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَيَرُدُّهُ ) أَيْ الزَّوْجُ مَا قَبَضَهُ مِنْ الزَّوْجَةِ الْأَمَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ مَالِكُهُ ) لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لَكَفَى ( قَوْلُهُ : إذَا أُعْتِقَتْ ) أَيْ كُلُّهَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ ) مُتَعَلِّقٌ بِكَافِ كَالْإِعْطَاءِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ : إنْ أَبْرَأْتنِي ) الْمُنَاسِبُ لِمَا مَرَّ فِي الْمَتْنِ كَوْنُهُ بِكَسْرِ التَّاءِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ الْبَرَاءَةُ ، أَوْ فَوْرِيَّتُهَا ، أَوْ صِحَّتُهَا ( قَوْلُهُ : لَمْ يَقَعْ ) أَيْ الطَّلَاقُ ( قَوْلُهُ وَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ إلَخْ ) مِمَّا يَبْعُدُ الْإِفْتَاءُ الْمَذْكُورُ تَصْرِيحُهُمْ فِي الْبَيْعِ مِنْ غَائِبٍ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبُولُ فَوْرًا مَعَ أَنَّهُ لَا يُخَاطَبُ بِالْعِوَضِ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ وَجَدَ الْفَوْرِيَّةَ ، أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : فَغَلَبَتْ الصِّفَةُ ) أَيْ : التَّعْلِيقُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ ( قَوْلُهُ : اعْتِبَارُ الْفَوْرِيَّةِ ) أَيْ لِلْمَشِيئَةِ .
( قَوْلُهُ : وَزَعَمَ أَنَّهُ ) أَيْ الْإِبْرَاءَ هُنَا ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهُ مَرَّ ) أَيْ فِي الضَّمَانِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَعُلِمَ إلَخْ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ : وَالْإِبْرَاءُ فِيمَا ذُكِرَ كَالْإِعْطَاءِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَيْ إنْ أَرَادَتْ جَعْلَ إلَخْ ) سَكَتَ عَنْ حَالَةِ الْإِطْلَاقِ وَيَظْهَرُ أَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِهَذِهِ الصُّورَةِ لَا بِقَصْدِ التَّعْلِيقِ ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الصِّيغَةِ الْمُعَاوَضَةُ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : لَا تَعْلِيقَهَا ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : جَعْلَ الْبَرَاءَةِ إلَخْ وَقَوْلُهُ : وَبِهِ أَيْ الطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ ، وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ لَمْ تَطْلُقْ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : طَلَاقُهُ ) أَيْ تَطْلِيقُهُ ( قَوْلُهُ : عَلَى الضَّعِيفِ ) أَيْ فِي إنْ أَبْرَأْتنِي إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ رَجْعِيٌّ ) بَيَانٌ لِلضَّعِيفِ ( قَوْلُهُ : وَفِي إنْ أَبْرَأَتْ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي إنْ أَبْرَأْتنِي ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ فُرْقَةٍ بِعِوَضٍ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ التَّعْلِيقُ الضِّمْنِيُّ ) قَدْ يُقَالُ إنَّ مَا هُنَا تَعْلِيقٌ مَحْضٌ ( قَوْلُهُ : الشَّرْطَ ) أَيْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْبَرَاءَةِ ( قَوْلُهُ : وَقَعَ إلَخْ ) أَيْ رَجْعِيًّا ( قَوْلُهُ تَعَلَّقَ ) أَيْ الطَّلَاقُ بِهِ أَيْ شَرْطِ الْبَرَاءَةِ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ قَضِيَّتَهُ ) أَيْ قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ الشَّرْطَ وَقَعَ حَالًا ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَأَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا ) أَيْ قَوْلُ الْمُعْتَرِضِ وَلِأَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرْته ) أَيْ فِي تَرْجِيحِ اشْتِرَاطِ فَوْرِيَّةِ الْبَرَاءَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأَتْنِي إلَخْ ) بِسُكُونِ التَّاءِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَتَعْلِيقُهُ إلَخْ ) أَيْ التَّوْكِيلِ ، أَوْ هَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ لَمَّا كَانَ الْإِبْرَاءُ فِي مُقَابَلَةِ التَّوْكِيلِ كَانَ التَّوْكِيلُ مُعَلَّقًا وَالتَّوْكِيلُ الْمُعَلَّقُ بَاطِلٌ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْبَاطِلَ هُوَ 483 خُصُوصُ التَّوْكِيلِ وَأَمَّا التَّطْلِيقُ فَيَصِحُّ لِعُمُومِ الْإِذْنِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بُطْلَانُ خُصُوصِهِ ) أَيْ خُصُوصِ كَوْنِهِ وَكِيلًا حَتَّى يُفْسِدَ الْجُعْلَ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ فَيَرْجِعُ لِأُجْرَةِ الْمِثْلِ ، وَأَمَّا عُمُومُ كَوْنِهِ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّصَرُّفِ مِنْ قِبَلِ الْمُوَكِّلِ فَلَا يُبْطِلُهُ التَّعْلِيقُ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث