تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : بِلَفْظِ الضَّمَانِ ) كَذَا م ر وَقَوْلُهُ وَمُرَادِفُهُ أَسْقَطَهُ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالضَّمَانِ هُنَا مَا مَرَّ فِي بَابِهِ إلَخْ ) بَقِيَ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الضَّمَانَ الْمَارَّ فِي بَابِهِ بِأَنْ قَالَ إنْ ضَمِنْت الْأَلْفَ الَّذِي لِي عَلَى فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَضَمِنَتْهُ اُتُّجِهَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بَائِنًا ؛ لِأَنَّهُ بِعِوَضٍ رَاجِعٍ لِلزَّوْجِ وَلَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِبَرَاءَتِهَا مِنْ الْأَلْفِ بِإِبْرَائِهِ ، أَوْ أَدَاءِ الْأَصْلِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَتْ ثُمَّ أَبْرَأهَا مِنْهَا ، أَوْ أَدَّاهَا 491 عَنْهَا أَحَدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وِفَاقًا لِ م ر ( قَوْلُهُ : وَيُجَابُ بِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ ) لَا يُقَالُ الْأَحْسَنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّا سَلَّمْنَا أَنَّ التَّمْلِيكَ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ لَكِنْ التَّعْلِيقُ إنَّمَا يُفْسِدُ خُصُوصَ التَّمْلِيكِ وَيَبْقَى عُمُومُ الْإِذْنِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ كَلَامُهُمْ الْآتِيَ فِي التَّفْوِيضِ كَالصَّرِيحِ فِي إلْغَائِهِ بِالتَّعْلِيقِ مُطْلَقًا ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا إلْغَاءَ الْخُصُوصِ وَبَقَاءَ الْعُمُومِ عَلَى قَوْلِ التَّوْكِيلِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ ) أَيْ فَالْوَجْهُ صِحَّةُ الْإِلْحَاقِ وَلَا يَضُرُّ التَّعْلِيقُ فِيهِمَا لِاغْتِفَارِهِ بِكَوْنِهِ وَقَعَ تَابِعًا فِي ضِمْنِ الْمُعَاوَضَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِلْحَاقَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَسْلِيمِ وُجُودِ التَّعْلِيقِ فِي الْمُلْحَقِ وَالْمُلْحَقِ بِهِ وَاغْتِفَارُهُ لِمَا ذُكِرَ وَالْمُنَازَعَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا تَعْلِيقَ فِي الْمُلْحَقِ بِهِ بِخِلَافِ الْمُلْحَقِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ قَبُولَهُ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ إلَّا فِي الْأُولَى
( قَوْلُهُ : بِلَفْظِ الضَّمَانِ ) كَذَا م ر وَقَوْلُهُ وَمُرَادِفُهُ أَسْقَطَهُ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالضَّمَانِ هُنَا مَا مَرَّ فِي بَابِهِ إلَخْ ) بَقِيَ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الضَّمَانَ الْمَارَّ فِي بَابِهِ بِأَنْ قَالَ إنْ ضَمِنْت الْأَلْفَ الَّذِي لِي عَلَى فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَضَمِنَتْهُ اُتُّجِهَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بَائِنًا ؛ لِأَنَّهُ بِعِوَضٍ رَاجِعٍ لِلزَّوْجِ وَلَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِبَرَاءَتِهَا مِنْ الْأَلْفِ بِإِبْرَائِهِ ، أَوْ أَدَاءِ الْأَصْلِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَتْ ثُمَّ أَبْرَأهَا مِنْهَا ، أَوْ أَدَّاهَا 491 عَنْهَا أَحَدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وِفَاقًا لِ م ر ( قَوْلُهُ : وَيُجَابُ بِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ ) لَا يُقَالُ الْأَحْسَنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّا سَلَّمْنَا أَنَّ التَّمْلِيكَ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ لَكِنْ التَّعْلِيقُ إنَّمَا يُفْسِدُ خُصُوصَ التَّمْلِيكِ وَيَبْقَى عُمُومُ الْإِذْنِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ كَلَامُهُمْ الْآتِيَ فِي التَّفْوِيضِ كَالصَّرِيحِ فِي إلْغَائِهِ بِالتَّعْلِيقِ مُطْلَقًا ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا إلْغَاءَ الْخُصُوصِ وَبَقَاءَ الْعُمُومِ عَلَى قَوْلِ التَّوْكِيلِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ ) أَيْ فَالْوَجْهُ صِحَّةُ الْإِلْحَاقِ وَلَا يَضُرُّ التَّعْلِيقُ فِيهِمَا لِاغْتِفَارِهِ بِكَوْنِهِ وَقَعَ تَابِعًا فِي ضِمْنِ الْمُعَاوَضَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِلْحَاقَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَسْلِيمِ وُجُودِ التَّعْلِيقِ فِي الْمُلْحَقِ وَالْمُلْحَقِ بِهِ وَاغْتِفَارُهُ لِمَا ذُكِرَ وَالْمُنَازَعَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا تَعْلِيقَ فِي الْمُلْحَقِ بِهِ بِخِلَافِ الْمُلْحَقِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ قَبُولَهُ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ إلَّا فِي الْأُولَى
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث