تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7609 · ص. المطبوع 501 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : فِي الِاخْتِلَاعِ ) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتِرَاضُ الْأَذْرَعِيِّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ اخْتَلَعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَقَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَى فَالْمُبَاشِرُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِالْقَصْدِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِالتَّصْرِيحِ ، أَوْ بِالنِّيَّةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ قُبَيْلَ فَصْلِ الصِّيغَةِ ( قَوْلُهُ : إذَا نَوَاهَا ) أَيْ : أَوْ صَرَّحَ بِالْوَكَالَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَمَا إذَا أَطْلَقَ ) أَيْ فَيَقَعُ الْخُلْعُ عَنْهَا وَالْمَالُ عَلَيْهَا ع ش ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْخُلْعِ لَهَا مُغْنِي وَشَرْحَا الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ : بِمَا لَهُ ) أَيْ الْمُعَيَّنِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ ) أَيْ لِلْأَجْنَبِيِّ تَوْكِيلُ أَجْنَبِيٍّ آخَرَ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَالَ ) أَيْ الْأَجْنَبِيُّ الْمُوَكِّلُ ( قَوْلُهُ : لَهَا سَلِي إلَخْ ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ ، وَكَذَا وَقَوْلُهُ ، أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ سَلْ إلَخْ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : لَهُ ) أَيْ لِلْمُوَكِّلِ ( قَوْلُهُ : عَلَيَّ ) بِشَدِّ الْيَاءِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ تَوْكِيلٌ إلَخْ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْخُلْعِ رَاجِعَةٌ إلَيْهَا فَحَمَلَ سُؤَالَهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى التَّوْكِيلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ تَقُلْ إلَخْ ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فَفَعَلَا ) يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ طَلَاقٍ آخَرَ مِنْ الْبَادِي وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَى أَنْ أُطَلِّقَ وَعْدٌ لَا إيقَاعٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَعَلَيْهِ فَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا إذَا طَلَّقَ الْمُخَاطِبُ وَتَوَقَّفَ الْبَادِي عَنْ الطَّلَاقِ وَهَلْ يَقَعُ طَلَاقٌ ، أَوْ لَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ إلَّا إذَا قَصَدَ الِابْتِدَاءَ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْعِوَضَ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِلْمُقَيَّدِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا وَكَّلَهَا إلَخْ ) دُخُولٌ فِي الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ : بَيْنَ أَنْ تُخَالِعَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِقَيْدِهِ إلَى قَوْلِهِ وَحَيْثُ وَقَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَى قَوْلِهِ ، وَإِلَّا فَالْمُبَاشِرُ ( قَوْلُهُ بِالصَّرِيحِ ، أَوْ النِّيَّةِ ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَهَذِهِ أَرْبَعٌ فَيُضَمُّ الْإِطْلَاقُ إلَيْهَا تَصِيرُ الصُّوَرُ خَمْسًا ( قَوْلُهُ : بِقَيْدِهِ ) أَيْ بِأَنْ لَمْ تُخَالِفْهُ فِيمَا سَمَّاهُ الَّذِي حُمِلَ عَلَيْهِ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ فِيمَا مَرَّ وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا إذَا خَالَفَتْ فَهِيَ كَالْأَجْنَبِيِّ بِالْأَوْلَى 501 ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَاخْتَلَفُوا ثَمَّ كَمَا مَرَّ ) إنْ أَرَادَ مَا مَرَّ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَإِمَامِهِ فَقَدْ بَيَّنَ ثَمَّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِاعْتِبَارِ مَا فَهِمَ الْأَذْرَعِيُّ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش وَ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَحَيْثُ صُرِّحَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحَيْثُ صَرَّحَ الْأَجْنَبِيُّ ، أَوْ الزَّوْجَةُ بِالْوَكَالَةِ فَالْمُطَالَبُ بِالْعِوَضِ الْمُوَكِّلُ وَإِلَّا فَالْمُطَالَبُ الْمُبَاشِرُ ثُمَّ يَرْجِعُ إذَا غَرِمَ عَلَى الْمُوَكِّلِ حَيْثُ نَوَى الْخُلْعَ ، أَوْ أَطْلَقَ فِي الْأُولَى ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : طُولِبَ الْمُوَكِّلُ ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ فِي صِيغَةِ الْمُوَكِّلِ مَا يَقْتَضِي الِالْتِزَامَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَبَيَّنَ وَكِيلُ الْمُشْتَرِي ) أَيْ حَيْثُ طُولِبَ أَيْضًا ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِ الْمُوَكِّلِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فَإِذَا غَرِمَ ) أَيْ الْمُبَاشِرُ ا هـ ع ش
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث