تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : وَمَا إذَا أَطْلَقَ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْخُلْعِ لَهَا فَوَقَعَ لَهَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْوَكَالَةِ فِي الشِّرَاءِ فَإِنَّ فَائِدَتَهُ كَمَا تَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ تَكُونُ لِلْوَكِيلِ فَوُقُوعُهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ لِلْوَكِيلِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ ا هـ ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ شِرَاءَ الْوَكِيلِ إنَّمَا يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ إنْ نَوَاهُ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى نَفْسَهُ ، أَوْ أَطْلَقَ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ لَكِنْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ الَّذِي أَذِنَ فِي الشِّرَاءِ بِهِ مُغْنِيًا عَنْ نِيَّةِ الشِّرَاءِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ : وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ آخَرُ ( قَوْلُهُ اشْتَرَطَ فِي لُزُومِ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ فَتَتَخَيَّرُ هِيَ ) فَلَوْ اخْتَلَعَتْ عَنْهُ بِمَالِهِ فِي الْحَيْضِ فَهَلْ يَحِلُّ هَذَا الطَّلَاقُ كَمَا لَوْ اخْتَلَعَتْ لِنَفْسِهَا بِمَالِهَا ، أَوْ يَحْرُمُ ؛ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا 501 سِوَى الرِّضَا لَمْ تَتَأَكَّدْ رَغْبَتُهَا بِبَذْلِهَا الْمَالَ مِنْ جِهَتِهَا فَهُوَ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا بِلَا مَالٍ بِسُؤَالِهَا ، وَهُوَ حَرَامٌ كَمَا سَيَأْتِي فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ هُوَ الثَّانِي وِفَاقًا لِ م ر ( قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا ثَمَّ كَمَا مَرَّ ) إنْ أَرَادَ مَا مَرَّ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَإِمَامِهِ فَقَدْ بَيَّنَ ثَمَّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِاعْتِبَارِ مَا فَهِمَ الْأَذْرَعِيُّ ( وَقَوْلُهُ وَحَيْثُ صُرِّحَ ) هُوَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( قَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : وَبَيْنَ وَكِيلِ الْمُشْتَرِي ) أَيْ حَيْثُ طُولِبَ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِ الْمُوَكِّلِ
( قَوْلُهُ : وَمَا إذَا أَطْلَقَ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْخُلْعِ لَهَا فَوَقَعَ لَهَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْوَكَالَةِ فِي الشِّرَاءِ فَإِنَّ فَائِدَتَهُ كَمَا تَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ تَكُونُ لِلْوَكِيلِ فَوُقُوعُهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ لِلْوَكِيلِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ ا هـ ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ شِرَاءَ الْوَكِيلِ إنَّمَا يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ إنْ نَوَاهُ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى نَفْسَهُ ، أَوْ أَطْلَقَ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ لَكِنْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ الَّذِي أَذِنَ فِي الشِّرَاءِ بِهِ مُغْنِيًا عَنْ نِيَّةِ الشِّرَاءِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ : وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ آخَرُ ( قَوْلُهُ اشْتَرَطَ فِي لُزُومِ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ فَتَتَخَيَّرُ هِيَ ) فَلَوْ اخْتَلَعَتْ عَنْهُ بِمَالِهِ فِي الْحَيْضِ فَهَلْ يَحِلُّ هَذَا الطَّلَاقُ كَمَا لَوْ اخْتَلَعَتْ لِنَفْسِهَا بِمَالِهَا ، أَوْ يَحْرُمُ ؛ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا 501 سِوَى الرِّضَا لَمْ تَتَأَكَّدْ رَغْبَتُهَا بِبَذْلِهَا الْمَالَ مِنْ جِهَتِهَا فَهُوَ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا بِلَا مَالٍ بِسُؤَالِهَا ، وَهُوَ حَرَامٌ كَمَا سَيَأْتِي فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ هُوَ الثَّانِي وِفَاقًا لِ م ر ( قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا ثَمَّ كَمَا مَرَّ ) إنْ أَرَادَ مَا مَرَّ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَإِمَامِهِ فَقَدْ بَيَّنَ ثَمَّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِاعْتِبَارِ مَا فَهِمَ الْأَذْرَعِيُّ ( وَقَوْلُهُ وَحَيْثُ صُرِّحَ ) هُوَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( قَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : وَبَيْنَ وَكِيلِ الْمُشْتَرِي ) أَيْ حَيْثُ طُولِبَ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِ الْمُوَكِّلِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث