تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : 40 كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا دَمُك ( قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَنْصُوصِ ) لِفُقْدَانِ الَّذِي يَسْرِي مِنْهُ الطَّلَاقُ إلَى الْبَاقِي كَمَا فِي الْعِتْقِ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي يُخْرِجُهُ عَلَى الْخِلَافِ فَإِنْ جَعَلْنَاهُ مِنْ بَابِ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ وَقَعَ أَوْ مِنْ بَابِ السِّرَايَةِ فَلَا . ا هـ .
( قَوْلُهُ : ذَكَرُك إلَخْ ) أَيْ أَوْ لِحْيَتُك نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ : أَوْ لِحْيَتُك طَالِقٌ أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهَا لِحْيَةٌ ، وَإِنْ قَلَّتْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : إنَّمَا يَتَأَتَّى فِي بَعْضِ مَوْجُودٍ إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِلَفْظِ الْبَعْضِ لَا يَنْفِيهِ ، وَأَنَّ التَّجَوُّزَ لَا يَسْتَدْعِي وُجُودَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ فَالْوَجْهُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، وَأَنَّهُ إذَا أَرَادَ التَّعْبِيرَ بِقَوْلِهِ يَمِينُك طَالِقٌ عَنْ ذَاتِهَا مَجَازًا صَحَّ وَطَلُقَتْ ، وَإِنْ كَانَ يَمِينُهَا مَقْطُوعَةً . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَقَيَّدَهُ ) أَيْ عَدَمَ الْوُقُوعِ فِي الْمَتْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَصَوَّرَ الرُّويَانِيُّ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهَا تَطْلُقُ فِي الْمَقْطُوعَةِ مِنْ الْكَفِّ أَوْ الْمَرْفِقِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ حَقِيقَةٌ إلَى الْمَنْكِبِ . ا هـ . وَعِبَارَةُ سم وَقَدْ تُوَجَّهُ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ بِأَنَّ إضَافَةَ الطَّلَاقِ إلَى الْيَمِينِ إضَافَةٌ لِكُلِّ جَزْءٍ مِنْهَا فَمَتَى بَقِيَ مِنْهَا جُزْءٌ تَعَلَّقَ بِهَا الطَّلَاقُ وَسَرَى كَمَا لَوْ أَضَافَ الطَّلَاقَ لِذَلِكَ الْجُزْءِ الْبَاقِي بِخُصُوصِهِ . ا هـ . وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَيَقْتَضِي وُقُوعَهُ فِي الْمَقْطُوعِ مِنْ الْكَفِّ أَوْ الْمَرْفِقِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْيَدَ هَلْ تَطْلُقُ إلَى الْمَنْكِبِ أَوْ لَا . ا هـ . قَالَ ع ش وَالرَّاجِحُ أَنَّهَا تَطْلُقُ إلَى الْمَنْكِبِ فَمَتَى بَقِيَ مِنْ مُسَمَّى الْيَدِ جُزْءٌ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِإِضَافَتِهِ لَهُ ، وَإِنْ قَلَّ . ا هـ . وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ لَك أَنْ تَقُولَ الْيَدُ ، وَإِنْ كَانَتْ حَقِيقَةً إلَى الْمَنْكِبِ لَكِنَّهَا اسْمٌ لِلْمَجْمُوعِ لَا لِكُلِّ جُزْءٍ فَإِذَا فُقِدَ جُزْءٌ مِنْهَا فَقَدْ فُقِدَ الْمُسَمَّى فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ .
وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إنَّمَا يُفِيدُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُضَافُ إلَى الْكُلِّ عَقْدًا وَنَحْوَهُ لَا فِيمَا إذَا كَانَ حَلًّا وَنَحْوَهُ كَمَا هُنَا ( قَوْلُهُ : وَيَدُلُّ لَهُ ) أَيْ لِلْعُرْفِ ( قَوْلُهُ : وَمَعَ ذَلِكَ ) أَيْ مَعَ وُجُودِ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ ( قَوْلُهُ : أَفْتَى فِي أُنْثَيَيْك طَالِقٌ بِالْوُقُوعِ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ : فِي أُنْثَيَيْك إلَخْ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَأَنَّ الظَّاهِرَ فِي أُنْثَيَاك إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ ؛ لِأَنَّهُ حِكَايَةٌ لِقَوْلِ الْمُطَلِّقِ أُنْثَيَاك طَالِقٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى أُنْثَيَيْهَا طَلُقَتْ إلَخْ ، وَهِيَ سَالِمَةٌ عَنْ الْإِشْكَالِ ( قَوْلُهُ : فِي أَصْلِهِ أُنْثَيَانِ ) نَعْتٌ ثَانٍ لِعَصَبَانِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ أَهْلِ التَّشْرِيحِ لَا يُقْبَلُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَمْ يَرِدْ بِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إذْ مَبْنَاهُ عَلَى الْحَدْسِ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ مَبْنَاهُ عَلَى الِاخْتِبَارِ وَالْمُشَاهَدَةِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ : فَسَمَّوْهُمَا ) الْأَوْلَى فَسَمَّوْهُ نَظَرًا لِمَا ( قَوْلُهُ : أَيْ بِقَيْدِهِ إلَخْ ) ، وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ أَشْهَرَ مِنْ اللُّغَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَمَا خَصُّوا إلَخْ ) قَدْ يَمْنَعُ هَذِهِ الْمُلَازَمَةَ بِاحْتِمَالِ أَنَّ التَّخْصِيصَ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ تَأَتِّي الْجِنَايَةِ عَلَيْهِمَا لِاسْتِبْطَانِهِمَا أَوْ ؛ لِأَنَّ مَا فِي الْبَاطِنِ لَا دِيَةَ فِيهِ ، وَإِنْ وَجَبَ فِي نَظِيرِهِ مِمَّا فِي الظَّاهِرِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : بِأُنْثَى الذَّكَرِ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ هُنَا وَفِي قَوْلِهِ الْآتِي - 41 فِي أُنْثَى الذَّكَرِ ، وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ تُزَادَ سِنَّةٌ لِلْيَاءِ الثَّانِيَةِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : إنْ أَرَادَ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ بَلْ صَرِيحُ صَنِيعِهِ عَدَمُ الْوُقُوعِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ خِلَافًا لِظَاهِرِ النِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : الْمُعَلَّقَ ) الْأَوْلَى الْمُطْلَقَ بِالطَّاءِ بَدَلَ الْعَيْنِ ( قَوْلُهُ : فَلَا شَكَّ فِي الْوُقُوعِ ) أَقُولُ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ نَظَرًا لِمَا أَسْلَفْنَاهُ مِنْ الْمُنَاقَشَةِ ، وَإِنْ كَانَ هَذَا مُنَافِيًا لِمَا قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ أَمَّا أَوَّلًا إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا قَرَّرْته ) أَيْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُرِدْ اصْطِلَاحَ أَهْلِ التَّشْرِيحِ .
( قَوْلُهُ : 40 كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا دَمُك ( قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَنْصُوصِ ) لِفُقْدَانِ الَّذِي يَسْرِي مِنْهُ الطَّلَاقُ إلَى الْبَاقِي كَمَا فِي الْعِتْقِ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي يُخْرِجُهُ عَلَى الْخِلَافِ فَإِنْ جَعَلْنَاهُ مِنْ بَابِ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ وَقَعَ أَوْ مِنْ بَابِ السِّرَايَةِ فَلَا . ا هـ .
( قَوْلُهُ : ذَكَرُك إلَخْ ) أَيْ أَوْ لِحْيَتُك نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ : أَوْ لِحْيَتُك طَالِقٌ أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهَا لِحْيَةٌ ، وَإِنْ قَلَّتْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : إنَّمَا يَتَأَتَّى فِي بَعْضِ مَوْجُودٍ إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِلَفْظِ الْبَعْضِ لَا يَنْفِيهِ ، وَأَنَّ التَّجَوُّزَ لَا يَسْتَدْعِي وُجُودَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ فَالْوَجْهُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، وَأَنَّهُ إذَا أَرَادَ التَّعْبِيرَ بِقَوْلِهِ يَمِينُك طَالِقٌ عَنْ ذَاتِهَا مَجَازًا صَحَّ وَطَلُقَتْ ، وَإِنْ كَانَ يَمِينُهَا مَقْطُوعَةً . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَقَيَّدَهُ ) أَيْ عَدَمَ الْوُقُوعِ فِي الْمَتْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَصَوَّرَ الرُّويَانِيُّ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهَا تَطْلُقُ فِي الْمَقْطُوعَةِ مِنْ الْكَفِّ أَوْ الْمَرْفِقِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ حَقِيقَةٌ إلَى الْمَنْكِبِ . ا هـ . وَعِبَارَةُ سم وَقَدْ تُوَجَّهُ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ بِأَنَّ إضَافَةَ الطَّلَاقِ إلَى الْيَمِينِ إضَافَةٌ لِكُلِّ جَزْءٍ مِنْهَا فَمَتَى بَقِيَ مِنْهَا جُزْءٌ تَعَلَّقَ بِهَا الطَّلَاقُ وَسَرَى كَمَا لَوْ أَضَافَ الطَّلَاقَ لِذَلِكَ الْجُزْءِ الْبَاقِي بِخُصُوصِهِ . ا هـ . وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَيَقْتَضِي وُقُوعَهُ فِي الْمَقْطُوعِ مِنْ الْكَفِّ أَوْ الْمَرْفِقِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْيَدَ هَلْ تَطْلُقُ إلَى الْمَنْكِبِ أَوْ لَا . ا هـ . قَالَ ع ش وَالرَّاجِحُ أَنَّهَا تَطْلُقُ إلَى الْمَنْكِبِ فَمَتَى بَقِيَ مِنْ مُسَمَّى الْيَدِ جُزْءٌ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِإِضَافَتِهِ لَهُ ، وَإِنْ قَلَّ . ا هـ . وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ لَك أَنْ تَقُولَ الْيَدُ ، وَإِنْ كَانَتْ حَقِيقَةً إلَى الْمَنْكِبِ لَكِنَّهَا اسْمٌ لِلْمَجْمُوعِ لَا لِكُلِّ جُزْءٍ فَإِذَا فُقِدَ جُزْءٌ مِنْهَا فَقَدْ فُقِدَ الْمُسَمَّى فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ .
وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إنَّمَا يُفِيدُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُضَافُ إلَى الْكُلِّ عَقْدًا وَنَحْوَهُ لَا فِيمَا إذَا كَانَ حَلًّا وَنَحْوَهُ كَمَا هُنَا ( قَوْلُهُ : وَيَدُلُّ لَهُ ) أَيْ لِلْعُرْفِ ( قَوْلُهُ : وَمَعَ ذَلِكَ ) أَيْ مَعَ وُجُودِ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ ( قَوْلُهُ : أَفْتَى فِي أُنْثَيَيْك طَالِقٌ بِالْوُقُوعِ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ : فِي أُنْثَيَيْك إلَخْ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَأَنَّ الظَّاهِرَ فِي أُنْثَيَاك إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ ؛ لِأَنَّهُ حِكَايَةٌ لِقَوْلِ الْمُطَلِّقِ أُنْثَيَاك طَالِقٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى أُنْثَيَيْهَا طَلُقَتْ إلَخْ ، وَهِيَ سَالِمَةٌ عَنْ الْإِشْكَالِ ( قَوْلُهُ : فِي أَصْلِهِ أُنْثَيَانِ ) نَعْتٌ ثَانٍ لِعَصَبَانِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ أَهْلِ التَّشْرِيحِ لَا يُقْبَلُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَمْ يَرِدْ بِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إذْ مَبْنَاهُ عَلَى الْحَدْسِ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ مَبْنَاهُ عَلَى الِاخْتِبَارِ وَالْمُشَاهَدَةِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ : فَسَمَّوْهُمَا ) الْأَوْلَى فَسَمَّوْهُ نَظَرًا لِمَا ( قَوْلُهُ : أَيْ بِقَيْدِهِ إلَخْ ) ، وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ أَشْهَرَ مِنْ اللُّغَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَمَا خَصُّوا إلَخْ ) قَدْ يَمْنَعُ هَذِهِ الْمُلَازَمَةَ بِاحْتِمَالِ أَنَّ التَّخْصِيصَ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ تَأَتِّي الْجِنَايَةِ عَلَيْهِمَا لِاسْتِبْطَانِهِمَا أَوْ ؛ لِأَنَّ مَا فِي الْبَاطِنِ لَا دِيَةَ فِيهِ ، وَإِنْ وَجَبَ فِي نَظِيرِهِ مِمَّا فِي الظَّاهِرِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : بِأُنْثَى الذَّكَرِ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ هُنَا وَفِي قَوْلِهِ الْآتِي - 41 فِي أُنْثَى الذَّكَرِ ، وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ تُزَادَ سِنَّةٌ لِلْيَاءِ الثَّانِيَةِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : إنْ أَرَادَ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ بَلْ صَرِيحُ صَنِيعِهِ عَدَمُ الْوُقُوعِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ خِلَافًا لِظَاهِرِ النِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : الْمُعَلَّقَ ) الْأَوْلَى الْمُطْلَقَ بِالطَّاءِ بَدَلَ الْعَيْنِ ( قَوْلُهُ : فَلَا شَكَّ فِي الْوُقُوعِ ) أَقُولُ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ نَظَرًا لِمَا أَسْلَفْنَاهُ مِنْ الْمُنَاقَشَةِ ، وَإِنْ كَانَ هَذَا مُنَافِيًا لِمَا قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ أَمَّا أَوَّلًا إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا قَرَّرْته ) أَيْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُرِدْ اصْطِلَاحَ أَهْلِ التَّشْرِيحِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث