تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : فِي الصِّفَةِ ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَلَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ ، وَأَصْلُهُ فِي الصِّيغَةِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : كُلُّ مُحْتَمَلٍ ) أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ صِحَّتُهُ حَمْلًا لِكَلَامِهِ عَلَى الصُّورَةِ الصَّحِيحَةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ اللَّفْظَ حَيْثُ احْتَمَلَ عَدَمَ الْوُقُوعِ عُمِلَ بِهِ ؛ لِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا بِالثَّالِثِ ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي ، وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَحْدَهَا أَوْ مَعَهَا ( قَوْلُهُ : نَظِيرُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِي الْأَظْهَرِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ إلَخْ ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ ، وَإِنْ كَرَّرَ الْخَبَرَ بِعَطْفٍ كَأَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ بِالْوَاوِ كَمَا مَثَّلَ أَوْ الْفَاءِ أَوْ ثُمَّ صَحَّ قَصْدُ تَأْكِيدِ الثَّانِي بِالثَّالِثِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُفِيدُهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ إلَخْ ) وَفِي الْعُبَابِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ وَطَالِقٌ مَا نَصُّهُ ، وَأَكَّدَ الْأُولَى بِالْأَخِيرَتَيْنِ أَوْ بِإِحْدَاهُمَا لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا ، وَيُدَيَّنُ ، وَإِنْ أَكَّدَ الثَّانِيَةَ بِالثَّالِثَةِ قُبِلَ . انْتَهَى .
وَهُوَ مُصَرِّحٌ بِقَبُولِ التَّأْكِيدِ بِشَرْطِهِ مَعَ اخْتِلَافِ الْعَاطِفِ وَظَاهِرٌ فِي التَّدْيِينِ إذَا أَكَّدَ الْأُولَى بِغَيْرِهَا مَعَ ذَلِكَ . ا هـ . سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ قَصَدَ تَأْكِيدَ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي بِالثَّالِثِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا قَالَ سم ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُدَيَّنَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا إلَخْ ) لَعَلَّهُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ عِنْدَ عَدَمِ التَّوَالِي إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ فَلْيُرَاجَعْ . ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم وَفِي الرَّوْضِ ، وَإِنْ كَرَّرَ فِي مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ غَيْرِهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ يَتَعَدَّدْ إلَّا إنْ نَوَى الِاسْتِئْنَافَ وَلَوْ طَالَ فَصْلٌ ، وَتَعَدَّدَ مَجْلِسٌ قَالَ الشَّارِحُ وَشَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ نَوَى التَّأْكِيدَ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا تَعَدُّدَ فِيهِمَا . ا هـ .
وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَكَرَاهُ هُنَا فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ مَعَ تَعَدُّدِ الْمَجْلِسِ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَاهُ فِي الْإِيلَاءِ لَوْ كَرَّرَ يَمِينَ الْإِيلَاءِ ، وَأَطْلَقَ فَوَاحِدَةٌ إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ ، وَإِلَّا تَعَدَّدَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ جَارٍ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ . ا هـ . إذْ حَاصِلُ مَا هُنَا حِينَئِذٍ عَدَمُ التَّعَدُّدِ وَمَا هُنَاكَ التَّعَدُّدُ . ا هـ . وَعِبَارَةُ ع ش ، وَهَذَا أَيْ مَا ذَكَرَهُ الرَّوْضُ وَشَرْحُهُ فِي هَذَا الْبَابِ يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ حَلَفَ إلَخْ وَقَوْلُهُ السَّابِقُ : نَعَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ وَالْإِخْبَارِ إلَخْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ أَطْلَقَ ) أَيْ أَوْ قَصَدَ الْإِخْبَارَ وَقَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ فَثَلَاثٌ نَعَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ وَالْإِخْبَارِ إلَخْ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ فَثَلَاثٌ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا فِي الْيَمِينِ إلَخْ ) هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهُ مِنْ عَطْفِ الْأَعَمِّ عَلَى الْأَخَصِّ إذْ الْأَوَّلُ حَلِفٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ الدُّخُولِ أَوْ عَطْفُهُ مُبَايِنٌ بِالتَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ إنْ تَعَلَّقَتْ بِحَقِّ آدَمِيٍّ إذْ الْأَوَّلُ حَلِفٌ عَلَى صِفَةٍ مَحْضَةٍ لَا تَعَلُّقَ فِيهَا بِحَقٍّ أَصْلًا وَالْكَلَامُ كُلُّهُ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ : لَا بِاَللَّهِ إلَخْ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : إنْ تَعَلَّقَتْ بِحَقِّ آدَمِيٍّ إلَخْ ) وَعِنْدَ الْحُكْمِ بِالتَّعَدُّدِ لِلْيَمِينِ يَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ شَرْحُ الرَّوْضِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : لَا بِاَللَّهِ ) أَيْ لَا فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ ( قَوْلُهُ : فَلَا تَتَكَرَّرُ ) أَيْ الْكَفَّارَةُ مُطْلَقًا أَيْ ، وَلَوْ قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَهَذِهِ الصُّوَرُ ) أَيْ السَّابِقَةُ كُلُّهَا فِي مَوْطُوءَةٍ أَيْ زَوْجَةٍ مَوْطُوءَةٍ غَيْرِ مُخَالَعَةٍ . ا هـ . مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهَا هُنَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : فِي حُكْمِهَا ، وَهِيَ الَّتِي ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : الَّتِي دَخَلَ فِيهَا إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ أَنْتِ إلَخْ ) إنَّمَا يَتِمُّ هَذَا الْفَرْقُ لَوْ كَانَ كَلَامُهُمْ فِي قَوْلِهِ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا مُصَوَّرًا بِمَا إذَا نَوَى الثَّلَاثَ بِأَنْتِ طَالِقٌ بِخِلَافِ مَا إذَا عَزَمَ عَلَى إتْيَانٍ بِثَلَاثٍ لِإِفَادَةِ التَّثْلِيثِ نَظِيرِ مَا حَقَّقَهُ الْبُوشَنْجِيُّ فِي مَسْأَلَةِ الْمَيِّتَةِ السَّابِقَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ وَسَيَأْتِي عَنْ 56 سم تَوْجِيهٌ آخَرُ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ ) أَيْ لَفْظَ ثَلَاثًا ( قَوْلُهُ : تَفْسِيرٌ لِمَا أَرَادَهُ إلَخْ ) هَذَا هُوَ مَا أَرَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِهِ كَمَا يَأْتِي إلَخْ وَدَعْوَى أَنَّ هَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا زَعَمَهُ وَهْمٌ قَطْعًا ؛ لِأَنَّ الْمَفْعُولَ الْمُطْلَقَ يَكُونُ لِبَيَانِ الْعَدَدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النُّحَاةُ وَالْبَيَانُ وَالتَّفْسِيرُ وَاحِدٌ فَالْحُكْمُ بِأَنَّ ثَلَاثًا تَفْسِيرٌ لَا يَدُلُّ فَضْلًا أَنَّهُ يُصَرِّحُ عَلَى أَنَّهُ تَمْيِيزٌ فَمَنْشَأُ التَّوَهُّمِ ذِكْرُ التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ فِي حَدِّ التَّمْيِيزِ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ تَقْسِيمِهِمْ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ إلَى الْمُبَيِّنِ لِلْعَدَدِ ، وَالْمُبَيِّنُ هُوَ الْمُفَسِّرُ وَلِذَا عَبَّرُوا بِهِ أَيْضًا فِي التَّمْيِيزِ كَمَا قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي أَلْفِيَّتِهِ اسْمٌ بِمَعْنَى مِنْ مُبَيِّنٌ إلَخْ سم عَلَى حَجّ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِمَا أَرَادَهُ إلَخْ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الطَّلَاقُ لَا الطَّلَاقُ ثَلَاثًا حَتَّى يُشْتَرَطَ فِي وُقُوعِ الثَّلَاثِ مَعَ قَوْلِهِ ثَلَاثًا إرَادَتُهَا بِمَا قَبْلَهَا سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش .
( قَوْلُهُ : فِي الصِّفَةِ ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَلَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ ، وَأَصْلُهُ فِي الصِّيغَةِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : كُلُّ مُحْتَمَلٍ ) أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ صِحَّتُهُ حَمْلًا لِكَلَامِهِ عَلَى الصُّورَةِ الصَّحِيحَةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ اللَّفْظَ حَيْثُ احْتَمَلَ عَدَمَ الْوُقُوعِ عُمِلَ بِهِ ؛ لِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا بِالثَّالِثِ ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي ، وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَحْدَهَا أَوْ مَعَهَا ( قَوْلُهُ : نَظِيرُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِي الْأَظْهَرِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ إلَخْ ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ ، وَإِنْ كَرَّرَ الْخَبَرَ بِعَطْفٍ كَأَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ بِالْوَاوِ كَمَا مَثَّلَ أَوْ الْفَاءِ أَوْ ثُمَّ صَحَّ قَصْدُ تَأْكِيدِ الثَّانِي بِالثَّالِثِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُفِيدُهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ إلَخْ ) وَفِي الْعُبَابِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ وَطَالِقٌ مَا نَصُّهُ ، وَأَكَّدَ الْأُولَى بِالْأَخِيرَتَيْنِ أَوْ بِإِحْدَاهُمَا لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا ، وَيُدَيَّنُ ، وَإِنْ أَكَّدَ الثَّانِيَةَ بِالثَّالِثَةِ قُبِلَ . انْتَهَى .
وَهُوَ مُصَرِّحٌ بِقَبُولِ التَّأْكِيدِ بِشَرْطِهِ مَعَ اخْتِلَافِ الْعَاطِفِ وَظَاهِرٌ فِي التَّدْيِينِ إذَا أَكَّدَ الْأُولَى بِغَيْرِهَا مَعَ ذَلِكَ . ا هـ . سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ قَصَدَ تَأْكِيدَ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي بِالثَّالِثِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا قَالَ سم ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُدَيَّنَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا إلَخْ ) لَعَلَّهُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ عِنْدَ عَدَمِ التَّوَالِي إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ فَلْيُرَاجَعْ . ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم وَفِي الرَّوْضِ ، وَإِنْ كَرَّرَ فِي مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ غَيْرِهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ يَتَعَدَّدْ إلَّا إنْ نَوَى الِاسْتِئْنَافَ وَلَوْ طَالَ فَصْلٌ ، وَتَعَدَّدَ مَجْلِسٌ قَالَ الشَّارِحُ وَشَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ نَوَى التَّأْكِيدَ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا تَعَدُّدَ فِيهِمَا . ا هـ .
وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَكَرَاهُ هُنَا فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ مَعَ تَعَدُّدِ الْمَجْلِسِ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَاهُ فِي الْإِيلَاءِ لَوْ كَرَّرَ يَمِينَ الْإِيلَاءِ ، وَأَطْلَقَ فَوَاحِدَةٌ إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ ، وَإِلَّا تَعَدَّدَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ جَارٍ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ . ا هـ . إذْ حَاصِلُ مَا هُنَا حِينَئِذٍ عَدَمُ التَّعَدُّدِ وَمَا هُنَاكَ التَّعَدُّدُ . ا هـ . وَعِبَارَةُ ع ش ، وَهَذَا أَيْ مَا ذَكَرَهُ الرَّوْضُ وَشَرْحُهُ فِي هَذَا الْبَابِ يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ حَلَفَ إلَخْ وَقَوْلُهُ السَّابِقُ : نَعَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ وَالْإِخْبَارِ إلَخْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ أَطْلَقَ ) أَيْ أَوْ قَصَدَ الْإِخْبَارَ وَقَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ فَثَلَاثٌ نَعَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ وَالْإِخْبَارِ إلَخْ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ فَثَلَاثٌ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا فِي الْيَمِينِ إلَخْ ) هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهُ مِنْ عَطْفِ الْأَعَمِّ عَلَى الْأَخَصِّ إذْ الْأَوَّلُ حَلِفٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ الدُّخُولِ أَوْ عَطْفُهُ مُبَايِنٌ بِالتَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ إنْ تَعَلَّقَتْ بِحَقِّ آدَمِيٍّ إذْ الْأَوَّلُ حَلِفٌ عَلَى صِفَةٍ مَحْضَةٍ لَا تَعَلُّقَ فِيهَا بِحَقٍّ أَصْلًا وَالْكَلَامُ كُلُّهُ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ : لَا بِاَللَّهِ إلَخْ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : إنْ تَعَلَّقَتْ بِحَقِّ آدَمِيٍّ إلَخْ ) وَعِنْدَ الْحُكْمِ بِالتَّعَدُّدِ لِلْيَمِينِ يَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ شَرْحُ الرَّوْضِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : لَا بِاَللَّهِ ) أَيْ لَا فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ ( قَوْلُهُ : فَلَا تَتَكَرَّرُ ) أَيْ الْكَفَّارَةُ مُطْلَقًا أَيْ ، وَلَوْ قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَهَذِهِ الصُّوَرُ ) أَيْ السَّابِقَةُ كُلُّهَا فِي مَوْطُوءَةٍ أَيْ زَوْجَةٍ مَوْطُوءَةٍ غَيْرِ مُخَالَعَةٍ . ا هـ . مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهَا هُنَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : فِي حُكْمِهَا ، وَهِيَ الَّتِي ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : الَّتِي دَخَلَ فِيهَا إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ أَنْتِ إلَخْ ) إنَّمَا يَتِمُّ هَذَا الْفَرْقُ لَوْ كَانَ كَلَامُهُمْ فِي قَوْلِهِ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا مُصَوَّرًا بِمَا إذَا نَوَى الثَّلَاثَ بِأَنْتِ طَالِقٌ بِخِلَافِ مَا إذَا عَزَمَ عَلَى إتْيَانٍ بِثَلَاثٍ لِإِفَادَةِ التَّثْلِيثِ نَظِيرِ مَا حَقَّقَهُ الْبُوشَنْجِيُّ فِي مَسْأَلَةِ الْمَيِّتَةِ السَّابِقَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ وَسَيَأْتِي عَنْ 56 سم تَوْجِيهٌ آخَرُ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ ) أَيْ لَفْظَ ثَلَاثًا ( قَوْلُهُ : تَفْسِيرٌ لِمَا أَرَادَهُ إلَخْ ) هَذَا هُوَ مَا أَرَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِهِ كَمَا يَأْتِي إلَخْ وَدَعْوَى أَنَّ هَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا زَعَمَهُ وَهْمٌ قَطْعًا ؛ لِأَنَّ الْمَفْعُولَ الْمُطْلَقَ يَكُونُ لِبَيَانِ الْعَدَدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النُّحَاةُ وَالْبَيَانُ وَالتَّفْسِيرُ وَاحِدٌ فَالْحُكْمُ بِأَنَّ ثَلَاثًا تَفْسِيرٌ لَا يَدُلُّ فَضْلًا أَنَّهُ يُصَرِّحُ عَلَى أَنَّهُ تَمْيِيزٌ فَمَنْشَأُ التَّوَهُّمِ ذِكْرُ التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ فِي حَدِّ التَّمْيِيزِ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ تَقْسِيمِهِمْ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ إلَى الْمُبَيِّنِ لِلْعَدَدِ ، وَالْمُبَيِّنُ هُوَ الْمُفَسِّرُ وَلِذَا عَبَّرُوا بِهِ أَيْضًا فِي التَّمْيِيزِ كَمَا قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي أَلْفِيَّتِهِ اسْمٌ بِمَعْنَى مِنْ مُبَيِّنٌ إلَخْ سم عَلَى حَجّ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِمَا أَرَادَهُ إلَخْ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الطَّلَاقُ لَا الطَّلَاقُ ثَلَاثًا حَتَّى يُشْتَرَطَ فِي وُقُوعِ الثَّلَاثِ مَعَ قَوْلِهِ ثَلَاثًا إرَادَتُهَا بِمَا قَبْلَهَا سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث