تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 7780 · ص. المطبوع 62 · الشرح
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ )
( قَوْلُهُ : لِوُقُوعِهِ فِي الْقُرْآنِ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ
( قَوْلُهُ : وَكَذَا ) أَيْ كَالِاسْتِثْنَاءِ التَّعْلِيقُ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ : وَمِثْلُ الِاسْتِثْنَاءِ بَلْ يُسَمَّى اسْتِثْنَاءً شَرْعِيًّا التَّعْلِيقُ بِالْمَشِيئَةِ إلَخْ ، وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُمَّ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ يَرْفَعُ الْعَدَدَ لَا أَصْلَ الطَّلَاقِ كَالِاسْتِثْنَاءِ بِإِلَّا أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا ، وَضَرْبٌ يَرْفَعُ أَصْلَ الطَّلَاقِ كَالتَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ ، وَهَذَا يُسَمَّى اسْتِثْنَاءً شَرْعِيًّا لِاشْتِهَارِهِ فِي الْعُرْفِ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ : وَسُمِّيَتْ كَلِمَةُ الْمَشِيئَةِ اسْتِثْنَاءً لِصَرْفِهَا الْكَلَامَ عَنْ الْجَزْمِ وَالثُّبُوتِ حَالًا مِنْ حَيْثُ التَّعْلِيقُ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إلَّا اللَّهُ ا هـ
( قَوْلُهُ : مَا عَدَا الِاسْتِغْرَاقَ ) أَيْ : وَأَمَّا هُوَ فَيُشْتَرَطُ عَدَمُهُ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ أَعْنِي الْإِخْرَاجَ بِنَحْوِ إلَّا ، وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي أَعْنِي التَّعْلِيقَ بِالْمَشِيئَةِ وَغَيْرِهَا فَيَكُونُ مُسْتَغْرِقًا غَالِبًا ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَخْ ) فَإِنَّهُ حُكِيَ عَنْهُ جَوَازُ انْفِصَالِ الِاسْتِثْنَاءِ إلَى شَهْرٍ وَقِيلَ سَنَةٍ ، وَقِيلَ أَبَدًا ( قَوْلُ الْمَتْنِ سَكْتَةُ تَنَفُّسٍ إلَخْ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِحَالِ الشَّخْصِ نَفْسِهِ لَكِنْ يَنْبَغِي مَا لَمْ يَطُلْ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ كَذَا فِي هَامِشِ الْمُغْنِي وَسَيَأْتِي عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَا يُوَافِقُهُ
( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِيهِ ) أَيْ قَوْلُهُمْ : وَالسُّكُوتُ لِلتَّذَكُّرِ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُهُ إلَخْ ) لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا التَّكَلُّفِ بَلْ قَدْ يَقْصِدُ مُعَيَّنًا ثُمَّ يَنْسَى ثُمَّ يَتَذَكَّرُ سَيِّدُ عُمَرَ وسم
( قَوْلُهُ : إجْمَالًا إلَخْ ) يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ الِاسْتِثْنَاءَ إلَخْ إجْمَالَهُ لَا تَفْصِيلَهُ
( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت : فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : 62 وَذَلِكَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ وَالشَّارِحِ مَعًا
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ مَا ذُكِرَ يَسِيرٌ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ طَالَ نَحْوُ السُّعَالِ وَلَوْ قَهْرًا ضَرَّ ، وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ نَعَمْ أَطْلَقُوا أَنَّهُ لَا يَضُرُّ عُرُوضُ سُعَالٍ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْخَفِيفِ عُرْفًا ا هـ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : يَا زَانِيَةُ ) اُنْظُرْ وَجْهَ أَنَّ لِهَذَا بِهِ تَعَلُّقًا إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيَانَ عُذْرِهِ فِي تَطْلِيقِهَا سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَاَلَّذِي تَقَرَّرَ ) أَيْ مِنْ تَفْصِيلِ مَا يَضُرُّ وَمَا لَا يَضُرُّ فِي الِاتِّصَالِ هُنَا ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ الِاسْتِثْنَاءَ ) فَلَا يَكْفِي التَّلَفُّظُ بِهِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَأُلْحِقَ بِهِ ) أَيْ بِالِاسْتِثْنَاءِ ، وَقَوْلُهُ : كَأَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ مَوْتِي أَيْ إذَا نَوَى أَنْ يَأْتِيَ بِذَلِكَ قَبْلَ فَرَاغِ طَالِقٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمِينِ ) هَذَا إنْ أَخَّرَ الِاسْتِثْنَاءَ فَإِنْ قَدَّمَهُ كَأَنْتِ إلَّا وَاحِدَةً طَالِقٌ ثَلَاثًا نَوَاهُ قَبْلَ التَّلَفُّظِ بِهِ أَوْ يَقْصِدُ حَالَ الْإِتْيَانِ بِهِ إخْرَاجَهُ مِمَّا بَعْدَهُ لِيَرْتَبِطَ بِهِ ا هـ حَلَبِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ : قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمِينِ قَالَ فِي الْإِرْشَادِ : إنْ أَخَّرَهُ أَيْ الِاسْتِثْنَاءَ عَنْ الصِّيغَةِ ، وَإِلَّا فَقَبْلَ التَّلَفُّظِ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَصْدُهُ قَبْلَ التَّلَفُّظِ بِهِ ، وَلَوْ اشْتَرَطَ أَنْ يَقْصِدَ حَالَ الْإِتْيَانِ بِهِ أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِمَّا يَأْتِي لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ ا هـ
( قَوْلُهُ : فَيَصِحُّ كَمَا شَمِلَ إلَخْ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : أَوْ إنْ دَخَلْت ) عَطْفٌ عَلَى إلَّا وَاحِدَةً
( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ الْخِلَافِ وَرُجْحَانِ الْكِفَايَةِ
( قَوْلُهُ : فِي اقْتِرَانِهَا ) أَيْ نِيَّةِ الْإِيقَاعِ
( قَوْلُهُ : فِي نِيَّةِ الْكِنَايَةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَارِّ ، وَقَوْلُهُ : هُنَا مُتَعَلِّقٌ بِلَمْ يَجْرِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ تَصْحِيحِ الْمَتْنِ لَهُ وَاعْتِمَادِ الشَّارِحِ اكْتِفَاءَ الِاقْتِرَانِ بِالْبَعْضِ مُطْلَقًا
( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ إنْ دَخَلَتْ ( قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الْكِنَايَةِ ) أَيْ مِنْ الْخِلَافِ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : لَكِنَّهُ يُشْكِلُ ) أَيْ مَا مَرَّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ
( قَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ فِي الْكِنَايَةِ ، وَقَوْلُهُ : بِاقْتِرَانِ نِيَّتِهَا أَيْ بِاشْتِرَاطِ اقْتِرَانِ نِيَّةِ الْكِنَايَةِ ، وَقَوْلُهُ : وَهُنَا أَيْ فِي الِاسْتِثْنَاءِ
( قَوْلُهُ : إلَّا بِمَا فَرَّقْتُ بِهِ ) قَدْ يُقَالُ عَنْهُ : مَخْلَصٌ أَيْضًا بِمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ ، وَإِنَّمَا أُلْحِقَ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ قَبْلَ فَرَاغٍ إلَخْ لَيْسَ صَرِيحًا فِي الِاكْتِفَاءِ بِالْمُقَارَنَةِ بِالْبَعْضِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ صَادِقٌ بِالْمُقَارَنَةِ لِلْبَعْضِ وَالْمُقَارَنَةِ لِلْكُلِّ فَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ الثَّانِيَ ، وَيَكُونَ التَّقْيِيدُ بِقَبْلَ الْفَرَاغِ لِمُجَرَّدِ الِاحْتِرَازِ عَمَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ لَا لِقَصْدِ الشُّمُولِ لِلْمُقَارَنَةِ لِلْبَعْضِ فَقَطْ فَقَوْلُهُ : وَهُنَا بِاكْتِفَاءِ إلَخْ أَيْ وَصَرَّحَ هُنَا بِاكْتِفَاءِ إلَخْ مَمْنُوعٌ مَنْعًا لَا شُبْهَةَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا أُلْحِقَ ) أَيْ فِي اشْتِرَاطِ مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ بِكُلِّ اللَّفْظِ
( قَوْلُهُ : مَا ذَكَرَاهُ ) أَيْ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الرَّفْعَ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا ذَكَرَاهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مِثْلُهَا ) أَيْ الْكِنَايَةُ فِيهِ مُنَاقَشَةٌ ؛ لِأَنَّ الْوُقُوعَ فِي الْكِنَايَةِ لَيْسَ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ، وَلَا لِأَثَرِ الطَّلَاقِ النَّفْسَانِيِّ بَلْ بِهَا مَعَ اللَّفْظِ بِخِلَافِ الرَّفْعِ فِيمَا ذُكِرَ فَإِنَّهُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ : مَا نَحْنُ فِيهِ أَوْلَى بِاعْتِبَارِ الِاقْتِرَانِ بِجَمِيعِ اللَّفْظِ مِنْ الْكِنَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا 63 اُعْتُبِرَ فِي النِّيَّةِ الْمَشْرُوطَةِ مَعَهَا انْضِمَامُ لَفْظٍ فَفِي النِّيَّةِ الْمُجَرَّدَةِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى فَمُرَادُهُ الْمِثْلُ فِي الْجُمْلَةِ الصَّادِقُ بِمَا هُوَ أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِنْ الْمُمَثَّلِ بِهِ لَا الْمِثْلُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي الِاسْتِثْنَاءِ بِنَحْوِ إلَّا ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ اسْتِغْرَاقِهِ إلَخْ )
( تَنْبِيهٌ )
أَشْعَرَ كَلَامُهُ بِصِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثِنْتَيْنِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَلَا يَرِدُ عَلَى بُطْلَانِ الْمُسْتَغْرِقِ صِحَّةُ نَحْوِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ حَيْثُ رَفَعَتْ الْمَشِيئَةُ جَمِيعَ مَا أَوْقَعَهُ الْحَالِفُ ، وَهُوَ مَعْنَى الِاسْتِغْرَاقِ ؛ لِأَنَّ هَذَا خَرَجَ بِالنَّصِّ فَيَبْقَى غَيْرُهُ عَلَى الْأَصْلِ ، وَيَصِحُّ تَقْدِيمُ الْمُسْتَثْنَى عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَأَنْتِ إلَّا وَاحِدَةً طَالِقٌ ثَلَاثًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِوَجْهٍ ) إنْ أَرَادَ أَيَّ وَجْهٍ كَانَ فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَلْيُبَيَّنْ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ الْقَصْدُ مِنْهُ التَّعْلِيقُ أَوْ التَّخْصِيصُ الْمُطْلَقُ لَا خُصُوصُ مَعَانِيهِ التَّفْصِيلِيَّةِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْفُنُونِ الْأَدَبِيَّةِ ، وَأَكْثَرُ الْعَوَّامِ يَفْهَمُونَ هَذَا الْمُجْمَلَ فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ شَخْصًا لُقِّنَ هَذَا اللَّفْظَ ثُمَّ اُسْتُفْسِرَ عَنْ مَعْنَاهُ فَلَمْ يُفْصِحْ عَنْهُ بِوَجْهٍ لَمْ نُرَتِّبْ عَلَيْهِ حُكْمَهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ وَأَنْ يَتَلَفَّظَ بِهِ إلَخْ ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ : الْخَامِسُ مِنْ شُرُوطِ الِاسْتِثْنَاءِ أَنْ يُسْمِعَ غَيْرَهُ ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي نَفْيِهِ ، وَحُكِمَ بِالْوُقُوعِ إذَا حَلَفَتْ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إنْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ وَلَكِنْ بِشُرُوطٍ ثَامِنُهَا أَنْ يَسْمَعَهُ غَيْرُهُ ، وَإِلَّا فَلَا يُصَدَّقُ وَحُكِمَ بِوُقُوعِهِ إذَا حَلَفَتْ ثُمَّ قَالَ : وَلِلتَّعْلِيقِ شُرُوطٌ : ثَالِثُهَا أَنْ يَذْكُرَ الشَّرْطَ بِلِسَانِهِ فَإِنْ نَوَى بِقَلْبِهِ لَمْ يُقْبَلْ فِي الظَّاهِرِ وَحُكِمَ بِالطَّلَاقِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَسْمَعَهُ غَيْرُهُ فَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا وَأَنْكَرَتْ الشَّرْطَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ، وَقَدْ مَرَّ ا هـ فَفُرِّقَ بَيْنَ التَّعْلِيقِ بِغَيْرِ الْمَشِيئَةِ كَالدُّخُولِ وَبَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ وَالتَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ عِبَارَةُ ع ش قَالَ سم عَلَى حَجّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْلِيقِ بِالصِّفَةِ وَبَيْنَهُ بِالْمَشِيئَةِ وَبَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالصِّفَةِ لَيْسَ رَافِعًا لِلطَّلَاقِ بَلْ مُخَصِّصٌ لَهُ بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ وَالِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَّ مَا ادَّعَاهُ فِيهِمَا رَافِعٌ لِلطَّلَاقِ مِنْ أَصْلِهِ ثُمَّ مَحَلُّ عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهِ فِي الْمَشِيئَةِ وَالِاسْتِثْنَاءِ إذَا أَنْكَرَتْهُمَا الْمَرْأَةُ وَحَلَفَتْ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى سَمَاعَهَا فَأَنْكَرَتْهُ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ مُجَرَّدَ إنْكَارِ السَّمَاعِ لَا يَسْتَدْعِي عَدَمَ الْقَوْلِ مِنْ أَصْلِهِ وَمِثْلُ مَا قِيلَ فِي الْمَرْأَةِ يَأْتِي فِي الشُّهُودِ انْتَهَى ا هـ
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْلِيقِ عَدَمَ الْقَبُولِ ظَاهِرًا فِي نَحْوِ إنْ دَخَلْت أَوْ إنْ شَاءَ زَيْدٌ لِمَا يَأْتِي أَنَّ مَنْ ادَّعَى إرَادَةَ ذَلِكَ دُيِّنَ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْإِسْمَاعِ الْمَذْكُورِ مَعَ الْإِرَادَةِ إذْ الْفَرْضُ وُجُودُهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا إلَخْ لَا يَنْقُصُ عَنْ مُجَرَّدِ الْإِرَادَةِ إنْ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ ا هـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ أَيْ ظَاهِرًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِلَمْ يُقْبَلْ ا هـ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ أَيْ ظَاهِرًا وَيُدَيَّنُ وَمِثْلُهُ فِي هَذَا الشَّرْطِ أَيْ إسْمَاعِ الْغَيْرِ التَّعْلِيقُ بِالْمَشِيئَةِ بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ أُخْرَى نَحْوُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إسْمَاعُ الْغَيْرِ حَتَّى لَوْ قَالَ قُلْت : إنْ دَخَلْت فَأَنْكَرَتْ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ا هـ وَهَذِهِ كُلُّهَا مُخَالِفَةٌ لِمَا فِي الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ : وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي التَّلَفُّظِ بِالِاسْتِثْنَاءِ إسْمَاعُ نَفْسِهِ عِنْدَ اعْتِدَالِ سَمْعِهِ فَلَا يَكْفِي أَنْ يَنْوِيَهُ بِقَلْبِهِ ، وَلَا أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ ظَاهِرًا قَطْعًا ، وَلَا يُدَيَّنُ عَلَى الْمَشْهُورِ ا هـ
( قَوْلُهُ : وَأَنْ لَا يُجْمَعَ مُفَرَّقٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ، وَلَا يُجْمَعُ الْمَعْطُوفُ وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لِإِسْقَاطِ الِاسْتِغْرَاقِ ، وَلَا فِي الْمُسْتَثْنَى لِإِثْبَاتِهِ ، وَلَا فِيهِمَا لِذَلِكَ ا هـ
( قَوْلُهُ : لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى إذَا لَمْ يُجْمَعُ مُفَرَّقَهُ لَمْ يَلْغُ إلَّا مَا حَصَلَ بِهِ الِاسْتِغْرَاقُ ، وَهُوَ وَاحِدَةٌ ا هـ
( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ : مِنْ أَجْلِ إفْرَادِ كُلٍّ بِحُكْمِهِ
( قَوْلُهُ : وَفِي طَلْقَتَيْنِ ثِنْتَيْنِ ) 64 عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : فِي طَالِقٍ وَطَالِقٍ وَاحِدَةً وَذَكَرَهُ اسْتِطْرَادًا
( قَوْلُهُ : وَإِذَا لَمْ يُجْمَعْ الْمُفَرَّقُ ) أَيْ الْمُسْتَثْنَى الْمُفَرَّقُ
( قَوْلُهُ : فَيَصِيرُ قَوْلُهُ وَوَاحِدَةً ) أَيْ الْمَعْطُوفُ عَلَى ثِنْتَيْنِ ( قَوْلُهُ مُسْتَغْرِقًا ) أَيْ لِلْوَاحِدَةِ الْبَاقِيَةِ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ
( قَوْلُهُ : فَيَكُونُ ) أَيْ مَجْمُوعُ الْمُسْتَثْنَى
( قَوْلُهُ : إذَا لَمْ يُجْمَعْ ) أَيْ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْمُفَرَّقِ
( قَوْلُهُ : كَانَتْ الْوَاحِدَةُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ : قَضِيَّةُ قَاعِدَةِ رُجُوعِ الْمُسْتَثْنَى لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمُتَعَاطِفَاتِ كَوْنُ الْوَاحِدَةِ مُسْتَثْنَاةً مِنْ الثِّنْتَيْنِ أَيْضًا ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَاقِعَ ثِنْتَانِ لَا ثَلَاثٌ ؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَهَا مِنْ الثِّنْتَيْنِ صَحِيحٌ مُخْرِجٌ لِوَاحِدَةٍ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ سم أَقُولُ : مَا قَالَهُ مُتَّجِهٌ مَعْنًى لَا نَقْلًا نَعَمْ لَوْ قَالَ قَصَدْت الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ الْمَجْمُوعِ يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ إشْكَالِ سم بِادِّعَاءِ تَخْصِيصِ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ بِالِاسْتِثْنَاءِ الصَّحِيحِ الْغَيْرِ الْمُسْتَغْرِقِ
( قَوْلُهُ : مِنْ الْمُسْتَغْرِقِ : كُلُّ امْرَأَةٍ لِي إلَخْ ) قَالَ الرَّشِيدِيُّ : مَا نَصُّهُ النُّسَخُ أَيْ نُسَخُ النِّهَايَةِ هُنَا مُخْتَلِفَةٌ ، وَفِي كُلِّهَا خَلَلٌ ، وَحَاصِلُ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ أَنَّهُ إنْ قَدَّمَ غَيْرَك عَلَى طَالِقٍ لَا يَقَعُ إلَّا إنْ قَصَدَ الِاسْتِثْنَاءَ سَوَاءٌ قَصَدَ الصِّفَةَ أَوْ أَطْلَقَ ، وَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهُ وَقَعَ إلَّا إنْ قَصَدَ أَنَّهُ صِفَةٌ أُخِّرَتْ مِنْ تَقْدِيمٍ سَوَاءٌ قَصَدَ الِاسْتِثْنَاءَ أَوْ أَطْلَقَ ، وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ ا هـ وَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ أَيْ الْحَاصِلَ
( قَوْلُهُ : وَلَا امْرَأَةَ إلَخْ ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ قَالَ الْمَحْذُوفِ اخْتِصَارًا
( قَوْلُهُ : قَيَّدَهُ ) أَيْ كَوْنَهُ مِنْ الْمُسْتَغْرِقِ ، وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ بِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَقُلْهُ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ أَيْ إذَا لَمْ يُرِدْ أَنَّ غَيْرَك صِفَةٌ أُخِّرَتْ عَنْ تَقْدِيمِ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ إذْ لَمْ يَقُلْهُ كَذَلِكَ
( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءُ
( قَوْلُهُ : لَا يَصِحُّ ) أَيْ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ ( قَوْلُهُ : وَقَيَّدَهُ ) أَيْ عَدَمَ الْوُقُوعِ
( قَوْلُهُ : بِمَا إذَا كَانَتْ قَرِينَةٌ ) أَيْ عَلَى إرَادَةِ الصِّفَةِ
( قَوْلُهُ : إنَّهُ يَقَعُ ) أَيْ الطَّلَاقُ
( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ أَنَّ غَيْرَك صِفَةٌ إلَخْ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : أَوْ تَقُمْ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى يُرِدْ الْمَجْزُومِ بِلَمْ
( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ الْوُقُوعُ عِنْدَ انْتِفَاءِ كُلٍّ مِنْ إرَادَةِ الصِّفَةِ وَقَرِينَتِهَا
( قَوْلُهُ : فَأَوْقَعَنَا إلَخْ ) أَيْ الطَّلَاقَ
( قَوْلُهُ : قَصَدَ الِاسْتِثْنَاءَ إلَخْ ) أَيْ سَوَاءٌ قَصَدَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَلَا قَرِينَةَ ) أَيْ لِلصِّفَةِ
( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ ) أَيْ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مِنْ عَدَمِ الْوُقُوعِ مُطْلَقًا
( قَوْلُهُ : وَمِمَّا يُؤَيِّدُ الْحَمْلَ إلَخْ ) لَك أَنْ تَتَعَجَّبَ مِنْ التَّأْيِيدِ بِمَا نَقَلَهُ عَنْ الرَّضِيِّ ؛ لِأَنَّ حَاصِلَهُ أَنَّ حَمْلَ غَيْرَ عَلَى إلَّا أَكْثَرُ مِنْ حَمْلِ إلَّا عَلَى غَيْرَ ، وَهَذَا لَا دَلَالَةَ فِيهِ بِوَجْهٍ عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بِغَيْرَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ ، وَأَنَّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إثْبَاتُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بِغَيْرَ ، وَحَمْلُهَا عَلَى إلَّا أَكْثَرُ مِنْ كَوْنِهَا صِفَةً وَمَا ذَكَرَ عَنْ الرَّضِيِّ لَا يُفِيدُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ عَنْ الرَّافِعِيِّ فَالتَّأْيِيدُ بِهِ قَرِيبٌ ظَاهِرٌ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : عَنْ الْجُمْهُورِ ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ الْآتِي عِنْدَ الْجُمْهُورِ ( قَوْلُهُ : وَزَعَمَ أَنَّ إلَخْ ) كَقَوْلِهِ الْآتِي وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ : إنَّ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ ، وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إلَخْ
( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ
( قَوْلُهُ : يُرَدَّ ) أَيْ الزَّعْمُ
( قَوْلُهُ : بِأَنَّ هَذَا ) أَيْ أَنْتِ طَالِقٌ غَيْرَ طَالِقٍ
( قَوْلُهُ : مُفْلَتًا ) أَيْ مُتَنَاقِضًا
( قَوْلُهُ : وَإِذَا كَانَ إلَخْ ) أَيْ : كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إلَخْ ) أَيْ فِي تَأْيِيدِ دَعْوَاهُ السَّابِقَةِ
( قَوْلُهُ : فِي عِبَارَتِهِ ) أَيْ الْخُوَارِزْمِيَّ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ ) أَيْ عِبَارَةُ الْخُوَارِزْمِيَّ خَطَبَ امْرَأَةً إلَخْ أَيْ لَوْ خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إلَخْ ) 65 أَيْ الْخَاطِبُ وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِامْتَنَعَتْ
( قَوْلُهُ : سِوَى الَّتِي فِي الْمَقَابِرِ ) أَيْ : وَهِيَ حَيَّةٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَهَذِهِ أَعْنِي : كُلُّ امْرَأَةٍ لِي غَيْرَك إلَخْ ) يَتَحَصَّلُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَقَعُ عِنْدَ تَأْخِيرِ غَيْرَك أَوْ سِوَاك عَنْ طَالِقٍ ، وَلَا يَقَعُ عِنْدَ التَّقْدِيمِ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : أَيْ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ : وَإِنْ نَوَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ نِيَّتِهِ لَمْ يَرْبِطْ الطَّلَاقَ إلَّا بِمَا أَخْرَجَهَا مِنْهُ ا هـ سم أَيْ وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ : وَمِنْ الْمُسْتَغْرِقِ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ غَيْرَك ، وَلَا امْرَأَةَ لَهُ سِوَاهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ السُّبْكِيُّ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخَّرَ طَالِقٌ عَنْ غَيْرَ فَلَا يَقَعُ عِنْدَ قَصْدِ الِاسْتِثْنَاءِ وَمِثْلُهُ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي سِوَى الَّتِي فِي الْمَقَابِرِ طَالِقٌ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ ، وَلَا فَرْقَ فِي الْحَالَيْنِ إلَخْ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ غَيْرَك قَضِيَّةُ مَا ذَكَرَ عَدَمُ الْقَبُولِ فِيمَا لَوْ أَخَّرَ غَيْرَ سَوَاءٌ أَقَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ الصِّفَةِ أَمْ لَا ، وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ خِلَافُهُ ثُمَّ سَاقَ قَوْلَ الشَّارِحِ ، وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ إلَى وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ الْأَصْلُ إلَخْ وَأَقَرَّهُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث