تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ ) وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ نَحْوِ الْإِقْرَاعِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْعَبْدِ قَالَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالشَّكُّ فِي الطَّلَاقِ كَمَا سَيَأْتِي ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ شَكٌّ فِي أَصْلِهِ وَشَكٌّ فِي عَدَدِهِ وَشَكٌّ فِي مَحَلِّهِ كَمَنْ طَلَّقَ مُعَيَّنَةً ثُمَّ نَسِيَهَا ا هـ .
( قَوْلُ : الْمَتْنِ شَكَّ ) أَيْ تَرَدَّدَ رُجْحَانٌ أَوْ غَيْرُهُ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : مُنَجَّزٌ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ أَرَادَ إلَى ، وَفِيمَا إذَا شَكَّ ، وَقَوْلُهُ : لِتَحِلَّ لِغَيْرِهِ يَقِينًا ، وَالْوَاوُ فِي وَلِتَعُودَ وَفِي وَبِالثَّلَاثِ
( قَوْلُهُ : { دَعْ مَا يَرِيبُك } إلَخْ ) بِفَتْحِ الْيَاءِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ { دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك } بِفَتْحِ الْيَاءِ فِيهِمَا أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا ، وَقَوْلُهُ : { إلَى مَا لَا يَرِيبُك } مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ وَانْتَقِلْ إلَى مَا لَا يَرِيبُك ا هـ أَيْ أَوْ بِقَوْلِهِ يَرِيبُك عَلَى طَرِيقِ التَّضْمِينِ
( قَوْلُهُ : فَفِي الْأَوَّلِ ) أَيْ الشَّكِّ فِي أَصْلِ الطَّلَاقِ
( قَوْلُهُ : يُرَاجَعُ ) أَيْ : فِي غَيْرِ الْبَائِنِ أَوْ يُجَدَّدُ أَيْ : فِي الْبَائِنِ لِعَدَمِ الْوَطْءِ أَوْ لِلْخُلْعِ أَوْ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَلْيُنَجِّزْ طَلَاقَهَا إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ تَحِلُّ لِغَيْرِهِ لَا يَقِينًا بِدُونِ طَلَاقٍ آخَرَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِزَوْجِيَّتِهَا ظَاهِرًا وَمَشْكُوكٌ فِي حِلِّهَا لِلْغَيْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ ا هـ رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَفِي الثَّانِي ) أَيْ الشَّكِّ فِي الْعَدَدِ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ ) أَيْ الْأَكْثَرُ
( قَوْلُهُ : أَوْقَعَهُنَّ عَلَيْهَا ) أَيْ : إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ : الْأَوْلَى أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا لِتَحِلَّ لِغَيْرِهِ إلَخْ . ) كَذَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِقِيُّ : هَذَا الْكَلَامُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ حِلَّهَا لِغَيْرِهِ بِيَقِينٍ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الثَّلَاثِ ؛ إذْ لَوْ طَلَّقَهَا 70 وَاحِدَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّتْ لِلْغَيْرِ بِيَقِينٍ ، وَإِنَّمَا التَّعْلِيلُ الصَّحِيحُ أَنْ يُقَالَ : أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا حَتَّى لَوْ عَادَ وَتَزَوَّجَهَا مَلَكَ عَلَيْهَا الثَّلَاثَ انْتَهَى وَلِلشِّهَابِ سم بَسْطٌ لِهَذَا بَحَثَا مِنْ غَيْرِ اطِّلَاعٍ عَلَى كَلَامِ الْفَارِقِيِّ ا هـ رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَلِتَعُودَ لَهُ يَقِينًا ) يَطْرُقُهُ كَلَامُ الْفَارِقِيِّ الْمُتَقَدِّمُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ ا هـ رَشِيدِيُّ ، وَفِي سم اسْتِشْكَالُهُ بِمِثْلِ مَا تَقَدَّمَ أَيْضًا ، وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُ الْكَلَامَ الْمُتَقَدِّمَ مِنْ الْفَارِقِيِّ وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى دَفْعِ ذَلِكَ الْإِشْكَالِ بِقَوْلِهِ : تَنْبِيهٌ ذِكْرُهُمْ إلَخْ
( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي قَوْلِهِمْ : الْأَوْلَى أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا إلَخْ
( قَوْلُهُ : لَا لِتَوَقُّفِ كُلٍّ مِنْهُنَّ إلَخْ ) أَيْ إذْ الْحِلُّ لِلْغَيْرِ يَقِينًا ، وَالْعَوْدُ لَهُ بَعْدَهُ يَقِينًا لَا تَتَوَقَّفَانِ عَلَى الثَّلَاثِ كَمَا مَرَّ
( فَصْلٌ فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ ) وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ نَحْوِ الْإِقْرَاعِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْعَبْدِ قَالَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالشَّكُّ فِي الطَّلَاقِ كَمَا سَيَأْتِي ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ شَكٌّ فِي أَصْلِهِ وَشَكٌّ فِي عَدَدِهِ وَشَكٌّ فِي مَحَلِّهِ كَمَنْ طَلَّقَ مُعَيَّنَةً ثُمَّ نَسِيَهَا ا هـ .
( قَوْلُ : الْمَتْنِ شَكَّ ) أَيْ تَرَدَّدَ رُجْحَانٌ أَوْ غَيْرُهُ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : مُنَجَّزٌ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ أَرَادَ إلَى ، وَفِيمَا إذَا شَكَّ ، وَقَوْلُهُ : لِتَحِلَّ لِغَيْرِهِ يَقِينًا ، وَالْوَاوُ فِي وَلِتَعُودَ وَفِي وَبِالثَّلَاثِ
( قَوْلُهُ : { دَعْ مَا يَرِيبُك } إلَخْ ) بِفَتْحِ الْيَاءِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ { دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك } بِفَتْحِ الْيَاءِ فِيهِمَا أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا ، وَقَوْلُهُ : { إلَى مَا لَا يَرِيبُك } مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ وَانْتَقِلْ إلَى مَا لَا يَرِيبُك ا هـ أَيْ أَوْ بِقَوْلِهِ يَرِيبُك عَلَى طَرِيقِ التَّضْمِينِ
( قَوْلُهُ : فَفِي الْأَوَّلِ ) أَيْ الشَّكِّ فِي أَصْلِ الطَّلَاقِ
( قَوْلُهُ : يُرَاجَعُ ) أَيْ : فِي غَيْرِ الْبَائِنِ أَوْ يُجَدَّدُ أَيْ : فِي الْبَائِنِ لِعَدَمِ الْوَطْءِ أَوْ لِلْخُلْعِ أَوْ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَلْيُنَجِّزْ طَلَاقَهَا إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ تَحِلُّ لِغَيْرِهِ لَا يَقِينًا بِدُونِ طَلَاقٍ آخَرَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِزَوْجِيَّتِهَا ظَاهِرًا وَمَشْكُوكٌ فِي حِلِّهَا لِلْغَيْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ ا هـ رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَفِي الثَّانِي ) أَيْ الشَّكِّ فِي الْعَدَدِ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ ) أَيْ الْأَكْثَرُ
( قَوْلُهُ : أَوْقَعَهُنَّ عَلَيْهَا ) أَيْ : إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ : الْأَوْلَى أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا لِتَحِلَّ لِغَيْرِهِ إلَخْ . ) كَذَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِقِيُّ : هَذَا الْكَلَامُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ حِلَّهَا لِغَيْرِهِ بِيَقِينٍ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الثَّلَاثِ ؛ إذْ لَوْ طَلَّقَهَا 70 وَاحِدَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّتْ لِلْغَيْرِ بِيَقِينٍ ، وَإِنَّمَا التَّعْلِيلُ الصَّحِيحُ أَنْ يُقَالَ : أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا حَتَّى لَوْ عَادَ وَتَزَوَّجَهَا مَلَكَ عَلَيْهَا الثَّلَاثَ انْتَهَى وَلِلشِّهَابِ سم بَسْطٌ لِهَذَا بَحَثَا مِنْ غَيْرِ اطِّلَاعٍ عَلَى كَلَامِ الْفَارِقِيِّ ا هـ رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَلِتَعُودَ لَهُ يَقِينًا ) يَطْرُقُهُ كَلَامُ الْفَارِقِيِّ الْمُتَقَدِّمُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ ا هـ رَشِيدِيُّ ، وَفِي سم اسْتِشْكَالُهُ بِمِثْلِ مَا تَقَدَّمَ أَيْضًا ، وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُ الْكَلَامَ الْمُتَقَدِّمَ مِنْ الْفَارِقِيِّ وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى دَفْعِ ذَلِكَ الْإِشْكَالِ بِقَوْلِهِ : تَنْبِيهٌ ذِكْرُهُمْ إلَخْ
( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي قَوْلِهِمْ : الْأَوْلَى أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا إلَخْ
( قَوْلُهُ : لَا لِتَوَقُّفِ كُلٍّ مِنْهُنَّ إلَخْ ) أَيْ إذْ الْحِلُّ لِلْغَيْرِ يَقِينًا ، وَالْعَوْدُ لَهُ بَعْدَهُ يَقِينًا لَا تَتَوَقَّفَانِ عَلَى الثَّلَاثِ كَمَا مَرَّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث