تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لَهَا وَلِأَجْنَبِيَّةٍ إلَخْ ) وَجْهُ دُخُولِ هَذَا ، وَاَلَّذِي بَعْدَهُ فِي التَّرْجَمَةِ أَنَّ فِيهِمَا شَكًّا بِالنِّسْبَةِ إلَيْنَا ا هـ رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ : أَوْ أَمَةً إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَمَتُهُ مَعَ زَوْجَتِهِ وَفَاسِدَةُ النِّكَاحِ مَعَ صَحِيحَتِهِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ مَعَ الزَّوْجَةِ 71 ا هـ
( قَوْلُهُ : لِلصَّحِيحِ ) أَيْ لِلطَّبْلِ الصَّحِيحِ بِأَنْ يُنَزَّلَ عَلَى الطَّبْلِ الْحَلَالِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ) أَيْ انْصِرَافَ الطَّبْلِ لِلصَّحِيحِ ، وَقَوْلُهُ : هُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ
( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا لَمْ يَقُلْ ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ
( قَوْلُهُ : عَلَى مَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا بَحَثَهُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَكَمَا لَوْ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : لِصِدْقِ اللَّفْظِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ إلَخْ ) أَيْ : أَوْ أَعْتَقَ غَيْرُهُ عَبْدًا لَهُ إلَخْ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : وَأَمَّا إذَا قَالَ ذَلِكَ إلَخْ ) وَلَوْ قَالَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ ثُمَّ فَعَلَهُ بَعْدَ مَوْتِ إحْدَاهُمَا أَوْ بَيْنُونَتِهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى الْبَاقِيَةِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَوْ قَالَ لِأُمِّ زَوْجَتِهِ : ابْنَتُك طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ : أَرَدْت الْبِنْتَ الَّتِي لَيْسَتْ زَوْجَتِي صُدِّقَ ، وَلَوْ قَالَ : نِسَاءُ الْعَالَمِينَ طَوَالِقُ لَمْ تَطْلُقْ زَوْجَتُهُ إنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقَهَا ا هـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ لِعَبْدَيْهِ : أَحَدُكُمَا حُرٌّ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الْعِتْقُ فِي الْحَيِّ ا هـ
( قَوْلُهُ : وَرَجُلٍ ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْخُنْثَى كَالرَّجُلِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ كَذَا فِي هَامِشِ الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَخْ ) قِيَاسُ مَسْأَلَةِ الْعَصَا السَّابِقَةِ عَدَمُ الْقَبُولِ هُنَا لَا ظَاهِرًا ، وَلَا بَاطِنًا سم وَعِ ش ، وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ : قَوْلُ الْمُحَشِّي قِيَاسُ مَسْأَلَةِ الْعَصَا إلَخْ هَذَا جَارٍ عَلَى طَرِيقَةِ الشَّارِحِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَصَا ، وَأَمَّا عَلَى مَا نَقَلَهُ فِيهَا عَنْ شَيْخِهِ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَيْ : وَعَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ فَقِيَاسُهُ الْقَبُولُ هُنَا بَاطِنًا فَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَيْهِ ا هـ ، وَقَوْلُهُ : وَأَمَّا عَلَى مَا نَقَلَهُ فِيهَا عَنْ شَيْخِهِ إلَخْ وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ عَنْ الرَّشِيدِيِّ أَنَّهُ نَقَلَ أَيْضًا عَنْ الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ
( قَوْلُهُ : أَحَدُ هَذَيْنِ ) أَيْ الرَّجُلِ أَوْ الدَّابَّةِ
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لَهَا وَلِأَجْنَبِيَّةٍ إلَخْ ) وَجْهُ دُخُولِ هَذَا ، وَاَلَّذِي بَعْدَهُ فِي التَّرْجَمَةِ أَنَّ فِيهِمَا شَكًّا بِالنِّسْبَةِ إلَيْنَا ا هـ رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ : أَوْ أَمَةً إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَمَتُهُ مَعَ زَوْجَتِهِ وَفَاسِدَةُ النِّكَاحِ مَعَ صَحِيحَتِهِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ مَعَ الزَّوْجَةِ 71 ا هـ
( قَوْلُهُ : لِلصَّحِيحِ ) أَيْ لِلطَّبْلِ الصَّحِيحِ بِأَنْ يُنَزَّلَ عَلَى الطَّبْلِ الْحَلَالِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ) أَيْ انْصِرَافَ الطَّبْلِ لِلصَّحِيحِ ، وَقَوْلُهُ : هُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ
( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا لَمْ يَقُلْ ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ
( قَوْلُهُ : عَلَى مَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا بَحَثَهُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَكَمَا لَوْ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : لِصِدْقِ اللَّفْظِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ إلَخْ ) أَيْ : أَوْ أَعْتَقَ غَيْرُهُ عَبْدًا لَهُ إلَخْ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : وَأَمَّا إذَا قَالَ ذَلِكَ إلَخْ ) وَلَوْ قَالَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ ثُمَّ فَعَلَهُ بَعْدَ مَوْتِ إحْدَاهُمَا أَوْ بَيْنُونَتِهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى الْبَاقِيَةِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَوْ قَالَ لِأُمِّ زَوْجَتِهِ : ابْنَتُك طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ : أَرَدْت الْبِنْتَ الَّتِي لَيْسَتْ زَوْجَتِي صُدِّقَ ، وَلَوْ قَالَ : نِسَاءُ الْعَالَمِينَ طَوَالِقُ لَمْ تَطْلُقْ زَوْجَتُهُ إنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقَهَا ا هـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ لِعَبْدَيْهِ : أَحَدُكُمَا حُرٌّ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الْعِتْقُ فِي الْحَيِّ ا هـ
( قَوْلُهُ : وَرَجُلٍ ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْخُنْثَى كَالرَّجُلِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ كَذَا فِي هَامِشِ الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَخْ ) قِيَاسُ مَسْأَلَةِ الْعَصَا السَّابِقَةِ عَدَمُ الْقَبُولِ هُنَا لَا ظَاهِرًا ، وَلَا بَاطِنًا سم وَعِ ش ، وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ : قَوْلُ الْمُحَشِّي قِيَاسُ مَسْأَلَةِ الْعَصَا إلَخْ هَذَا جَارٍ عَلَى طَرِيقَةِ الشَّارِحِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَصَا ، وَأَمَّا عَلَى مَا نَقَلَهُ فِيهَا عَنْ شَيْخِهِ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَيْ : وَعَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ فَقِيَاسُهُ الْقَبُولُ هُنَا بَاطِنًا فَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَيْهِ ا هـ ، وَقَوْلُهُ : وَأَمَّا عَلَى مَا نَقَلَهُ فِيهَا عَنْ شَيْخِهِ إلَخْ وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ عَنْ الرَّشِيدِيِّ أَنَّهُ نَقَلَ أَيْضًا عَنْ الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ
( قَوْلُهُ : أَحَدُ هَذَيْنِ ) أَيْ الرَّجُلِ أَوْ الدَّابَّةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث