تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : لِوُضُوحِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الصِّحَّةِ
( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ لِوُضُوحِ ذَلِكَ
( قَوْلُهُ : لَوْ حَكَمَ بِهِ ) أَيْ بِالصِّحَّةِ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ إلَخْ ) أَيْ : وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ نَوَى إلَخْ
( قَوْلُهُ : كَانَ تَعْلِيقًا ) أَيْ لِإِنْشَاءِ الطَّلَاقِ بِلَا فَوْرٍ عَلَى الْفِعْلِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ ) يَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ كَانَتْ مَنْقُولَةً عَمَّنْ يُعْتَمَدُ ، أُخِذَ بِهَا مَعَ إشْكَالِهَا ، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ فِيهَا إذْ لَيْسَ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ مَا يَقْتَضِي الْوُقُوعَ بِالْيَأْسِ وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ فَإِنْ نَوَى أَنَّهَا إلَخْ إنْ كَانَ تَفْصِيلًا لِمَا قَبْلَهُ فَلَا مُطَابَقَةَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ لَيْسَ فِيهِ اعْتِبَارُ الطَّلَاقِ بِالْيَأْسِ مُطْلَقًا مَعَ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ مُطْلَقًا فِي بَعْضِ صُوَرِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُبَايِنًا لِمَا قَبْلَهُ اقْتَضَى حَمْلَ قَوْلِهِ طَلَّقْتُك فِيمَا قَبْلَهُ عَلَى مَعْنًى مُغَايِرٍ لِجَمِيعِ مَا اُعْتُبِرَ فِيهِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْوُقُوعَ بِالْيَأْسِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ التَّصْوِيرُ هَكَذَا عَلَيَّ الطَّلَاقُ إنْ فَعَلْتِ كَذَلِكَ طَلَّقْتُك اسْتَقَامَ مَعَ أَنَّهُ يَتَكَرَّرُ حِينَئِذٍ مَعَ مَا يَأْتِي سم ، وَقَوْلُهُ : فَالْوَجْهُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ الْخِلَافِ ، وَلَا بُعْدَ أَنْ يُقَالَ إنْ قَصَدَ بِقَوْلِهِ طَلَّقْتُك إنْشَاءَ الطَّلَاقِ وَقَعَ بِفِعْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ أَوْ الْوَعْدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ تَنْجِيزِهِ وَعَدَمِهِ ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ ؛ لِأَنَّهُ تَعَارَضَ هُنَا أَمْرَانِ كَوْنُ مُقْتَضَى اللَّفْظِ وَظَاهِرِهِ الْوَعْدَ ، وَكَوْنُ قَصْدِ الْحَثِّ أَوْ الْمَنْعِ يَقْتَضِي الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْشَاءِ ، وَقَدْ يُرَجَّحُ الْأَوَّلُ بِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ ظَهَرَ تَوْجِيهٌ لِعِبَارَةِ الشَّارِحِ بِمَا يَدْفَعُ اعْتِرَاضَ الْمُحَشِّي حَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ : فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ وَعْدٌ الَّذِي حَكَاهُ غَيْرُ مُرْتَضٍ بِهِ .
وَقَوْلُهُ : فَإِنْ نَوَى إلَخْ تَفْصِيلٌ لِمَا اخْتَارَهُ مِنْ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ لِإِنْشَاءِ الطَّلَاقِ أَوْ لِلْوَعْدِ بِهِ كَمَا قُرِّرَ ، غَايَتُهُ أَنَّ كَلَامَهُ غَيْرُ مُفْصِحٍ عَنْ حَالَةِ الْإِطْلَاقِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ لَا يَخْفَى بُعْدَ هَذَا التَّوْجِيهِ فَإِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ نَعَمْ يَظْهَرُ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ إلَخْ كَالصَّرِيحِ أَوْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ أَوَّلَ كَلَامِ الشَّارِحِ مَفْرُوضٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَأَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ نَوَى إلَخْ مُقَابِلٌ لَهُ بَلْ لَا يَصِحُّ تَفْرِيعُ قَوْلِهِ : فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ إلَخْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ وَعْدٌ ؛ إذْ الْوَعْدُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ فَالتَّوْجِيهُ الصَّحِيحُ الدَّافِعُ لِلِاعْتِرَاضِ أَنْ يُحْمَلَ أَوَّلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَيُجْعَلَ قَوْلُهُ : فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ إلَخْ مُفَرَّعًا عَلَى التَّعْلِيقِ ، وَقَوْلُهُ : فَإِنْ نَوَى إلَخْ مُقَابِلًا لِمَا قَبْلَهُ مِنْ الْإِطْلَاقِ ، وَيُدْفَعُ قَوْلُ سم ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ مُطْلَقًا بِأَنَّ الْمَعْنَى وَلَوْ قَالَ إنْ فَعَلْت إلَخْ ، وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا كَانَ تَعْلِيقًا لِإِنْشَاءِ الطَّلَاقِ بِلَا فَوْرٍ عَلَى الْفِعْلِ فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ مِنْ التَّطْلِيقِ فَإِنْ نَوَى إلَخْ ، وَهَذَا لَا غُبَارَ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَاقُشَيْرٍ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ مُفَرَّعٌ عَلَى تَعْلِيقًا أَيْ حَيْثُ أَطْلَقَ ، وَقَوْلُهُ : فَإِنْ نَوَى أَيْ بِأَنْ فَصَّلَ تَفْرِيعٌ عَلَيْهِ أَيْضًا ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِمَنْ وَعَدَ بِوُقُوعِ طَلَاقِهِ عِنْدَ الْيَأْسِ فَمَا عُزِيَ لِلسَّيِّدِ فِيهِ نَظَرٌ ا هـ وَقَالَ ع ش مَا نَصُّهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّعْلِيقَ عَلَى مُجَرَّدِ الْفِعْلِ طَلَقَتْ بِمُجَرَّدِ الدُّخُولِ ، وَإِنْ قَصَدَ تَعْلِيقَ التَّطْلِيقِ عَلَى الْفِعْلِ ، وَلَمْ يَقْصِدْ فَوْرًا لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِالْيَأْسِ مِنْ التَّطْلِيقِ ، وَإِنْ قَصَدَ الْوَعْدَ عَمِلَ بِهِ فَإِنْ طَلَقَتْ بَعْدَ الْفِعْلِ وَقَعَ 104 وَإِلَّا فَلَا ا هـ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ نَوَى إلَخْ ) مُقَابِلٌ لِلْإِطْلَاقِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ كَمَا مَرَّ
( قَوْلُهُ : وَفَعَلَ ) أَيْ طَلَّقَ
( قَوْلُهُ : : وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ
( قَوْلُهُ : نَعَمْ يَظْهَرُ إلَخْ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى حَمْلِ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى التَّعْلِيقِ لَا الْوَعْدِ
( قَوْلُهُ : مَا جَرَى إلَخْ ) فَاعِلُ يَظْهَرُ
( قَوْلُهُ : لَفْظُهُ ) أَيْ اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ لِلزَّوْجِ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ ) أَيْ لَفْظِ الزَّوْجِ فِي غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْإِبْرَاءِ
( قَوْلُهُ : فَإِنَّ قَصْدَ الْمَنْعِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِهِ
( قَوْلُهُ : غَالِبًا ) لِإِخْرَاجِ قَصْدِ مُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ ( قَوْلُهُ يَصْرِفُ اللَّفْظَ إلَخْ ) خَبَرُ إنَّ
( قَوْلُهُ : إلَيْهِ ) أَيْ الْمَنْعِ أَوْ الْحَثِّ
( قَوْلُهُ : الْمُنَافِي ) أَيْ الْوَعْدَ لِذَلِكَ أَيْ قَصْدِ الْمَنْعِ أَوْ الْحَثِّ
( قَوْلُهُ : إنَّ مَحَلَّهُ ) أَيْ عَدَمَ الْوُقُوعِ
( قَوْلُهُ : فَلَا يَحْتَاجُ ) أَيْ الْوُقُوعُ بِالْخُرُوجِ لِنِيَّتِهِ أَيْ التَّعْلِيقِ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَصَدَ إلَخْ ) كَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ التَّقْدِيرَ عِنْدَ الْقَصْدِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ إنْ طَلَبْت الطَّلَاقَ أَوْقَعْته عَلَيْك فَالْحَلِفُ عَلَى تَعْلِيقِ إيقَاعِهِ بِالطَّلَبِ وَعِنْدَ عَدَمِ الْقَصْدِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَأُطَلِّقَنَّكِ عَقِبَ الطَّلَبِ أَوْ بَعْدَهُ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : فَأَبَى ) قَضِيَّةُ أَوَّلِ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ
( قَوْلُهُ : طَلَقَتْ ) أَيْ حَالًا
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ إلَخْ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِلَفْظِهِ الْمَذْكُورِ تَعْلِيقَ طَلَاقِهَا عَلَى طَلَبِهَا لَهُ لَمْ يَقَعْ بِمُجَرَّدِ طَلَبِهَا ثُمَّ إنْ قَصَدَ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا بَعْدَ طَلَبِهَا فَوْرًا وَمَضَى بَعْدَ طَلَبِهَا زَمَنٌ أَمْكَنَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيهِ ، وَلَمْ يُطَلِّقْهَا طَلَقَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ فَوْرًا لَمْ تَطْلُقْ عِنْدَ يَأْسِهِ مِنْ طَلَاقِهَا انْتَهَى فَتَاوَى الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : فَكَذَلِكَ ) أَيْ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ ( قَوْلُهُ بِالْيَأْسِ ) أَيْ مِنْ التَّطْلِيقِ بِالْمَوْتِ أَوْ نَحْوِ الْجُنُونِ أَوْ الِانْفِسَاخِ بِقَيْدِهِمَا فَيَقَعُ الطَّلَاقُ قُبَيْلَ الْمَوْتِ أَوْ نَحْوِ الْجُنُونِ أَوْ الِانْفِسَاخِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى زَمَنٌ يُمْكِنُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيهِ
( قَوْلُهُ : طَلَقَتْ ) أَيْ فِي الْحَالِ
( قَوْلُهُ : وَغَيْرُهُ ) أَيْ وَقَاسَمَهُ غَيْرُ الْعَامِرِيِّ
( قَوْلُهُ : إذْ لَا يُمْكِنُهَا التَّزَوُّجُ إلَخْ ) هَذَا يَظْهَرُ حَتَّى فِي الصُّورَةِ الْأُولَى أَيْ : إنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ بِفُلَانٍ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَا بِهِ الْبِرُّ لَا يَخْتَصُّ بِحَالِ النِّكَاحِ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : وَقِيلَ عِنْدَ الْيَأْسِ ) يَظْهَرُ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا يَحْكِيهِ عَنْ النُّورِ الْأَصْبَحِيِّ فَلِمَ لَمْ يَقُلْ وَوَافَقَهُ النُّورُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : إلَّا بِفَوَاتِ الصِّفَةِ ) وَهِيَ التَّزَوُّجُ بِفُلَانٍ
( قَوْلُهُ : أَوْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ) وَهُوَ فُلَانٌ
( قَوْلُهُ : وَعَنْ الْإِمَامِ إلَخْ ) أَيْ نُقِلَ عَنْهُ
( قَوْلُهُ : وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ ) أَيْ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الصَّيْفِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْوُقُوعِ حَالًا وَلَغَوِيَّةِ الشَّرْطِ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ الْأَوَّلِ
( قَوْلُهُ : إنَّهُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا فِي الْبَحْرِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَلَزِمَهَا إلَخْ ) أَيْ لِوَارِثِ الْمُوصِي
( قَوْلُهُ : وَلَا يُقَالُ ) أَيْ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا
( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْبُضْعَ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِنَفْيِ الْقَوْلِ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ
( قَوْلُهُ : مُسْتَحَقٌّ لَهُ ) أَيْ لِلزَّوْجِ
( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ كَمَا أَنَّ الْأَمَةَ مُسْتَحَقَّةٌ لِسَيِّدِهَا
( قَوْلُهُ : فَإِذَا فَوَّتَتْهُ ) أَيْ الزَّوْجَةُ الْبُضْعَ بِالتَّزَوُّجِ بِفُلَانٍ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ شُرُوطِ الزَّوْجِ ) أَيْ فَلَا تُؤَثِّرُ فِيمَا بَعْدَ الطَّلَاقِ
( قَوْلُهُ : وَسِرُّهُ ) أَيْ تَأْثِيرُ شُرُوطِ السَّيِّدِ بَعْدَ الْعِتْقِ
( قَوْلُهُ : فَمُكِّنَ ) أَيْ السَّيِّدُ
( قَوْلُهُ : اسْتَشْكَلَ الْأَزْرَقُ الْأَوَّلَ إلَخْ ) وَيُؤَيِّدُ الْإِشْكَالَ مَا فِي النِّهَايَةِ مِمَّا نَصُّهُ وَلَوْ طَلَبَ مِنْهُ جَلَاءَ زَوْجَتِهِ عَلَى رِجَالٍ 105 أَجَانِبَ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا لَا تُجْلَى عَلَيْهِ ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ جُلِيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَلَى النِّسَاءِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت بِلَفْظِ غَيْرِي الرِّجَالَ الْأَجَانِبَ قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ ، وَلَمْ يَقَعْ بِذَلِكَ طَلَاقٌ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْقَرِينَةِ الْحَالِيَّةِ ، وَهِيَ غَيْرَتُهُ عَلَى زَوْجَتِهِ مِنْ نَظَرِ الْأَجَانِبِ لَهَا ا هـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ : ثُمَّ قَالَ أَرَدْت إلَخْ قَضِيَّتُهُ الْحُكْمُ بِالْوُقُوعِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ كَأَنْ مَاتَ ، وَلَمْ تَعْرِفْ لَهُ إرَادَةً ، وَقَضِيَّةُ مَا سَيَذْكُرُهُ مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْحَمْلِ عَلَى الْمَجَازِ فِي التَّعَالِيقِ وَنَحْوِهَا قَصْدُ الْمُتَكَلِّمِ لَهُ أَوْ قَرِينَةٌ خَارِجِيَّةٌ تُفِيدُهُ عَدَمُ الْوُقُوعِ ؛ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ الْمَذْكُورَةَ تَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَيْرِ الْأَجَانِبُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ
( قَوْلُهُ : الْأَوَّلَ ) أَيْ مَا نُقِلَ عَنْ الْأَصْحَابِ
( قَوْلُهُ : اسْمٌ لِلْجَمِيعِ ) أَيْ لِلْبَلَدِ وَالْقُرَى الْمَنْسُوبَةِ إلَيْهَا لَا لِخُصُوصِ الْبَلَدِ ( قَوْلُهُ وَيَقَعُ مِنْ كَثِيرٍ ) إلَى قَوْلِهِ : وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ نَقَلَهُ النِّهَايَةُ عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِهِ وَأَقَرَّهُ
( قَوْلُهُ : عَمَلًا بِمَدْلُولِ اللَّفْظِ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّوْجِيهِ أَنَّ مَا ذُكِرَ عِنْد الْإِطْلَاقِ فَإِنْ قَصَدَ أَنَّهَا لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ إنْ فَعَلَتْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِفِعْلِهَا ، وَيُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ ظَاهِرًا لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لِمَا ذَكَرَهُ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : لِوُضُوحِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الصِّحَّةِ
( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ لِوُضُوحِ ذَلِكَ
( قَوْلُهُ : لَوْ حَكَمَ بِهِ ) أَيْ بِالصِّحَّةِ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ إلَخْ ) أَيْ : وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ نَوَى إلَخْ
( قَوْلُهُ : كَانَ تَعْلِيقًا ) أَيْ لِإِنْشَاءِ الطَّلَاقِ بِلَا فَوْرٍ عَلَى الْفِعْلِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ ) يَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ كَانَتْ مَنْقُولَةً عَمَّنْ يُعْتَمَدُ ، أُخِذَ بِهَا مَعَ إشْكَالِهَا ، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ فِيهَا إذْ لَيْسَ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ مَا يَقْتَضِي الْوُقُوعَ بِالْيَأْسِ وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ فَإِنْ نَوَى أَنَّهَا إلَخْ إنْ كَانَ تَفْصِيلًا لِمَا قَبْلَهُ فَلَا مُطَابَقَةَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ لَيْسَ فِيهِ اعْتِبَارُ الطَّلَاقِ بِالْيَأْسِ مُطْلَقًا مَعَ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ مُطْلَقًا فِي بَعْضِ صُوَرِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُبَايِنًا لِمَا قَبْلَهُ اقْتَضَى حَمْلَ قَوْلِهِ طَلَّقْتُك فِيمَا قَبْلَهُ عَلَى مَعْنًى مُغَايِرٍ لِجَمِيعِ مَا اُعْتُبِرَ فِيهِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْوُقُوعَ بِالْيَأْسِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ التَّصْوِيرُ هَكَذَا عَلَيَّ الطَّلَاقُ إنْ فَعَلْتِ كَذَلِكَ طَلَّقْتُك اسْتَقَامَ مَعَ أَنَّهُ يَتَكَرَّرُ حِينَئِذٍ مَعَ مَا يَأْتِي سم ، وَقَوْلُهُ : فَالْوَجْهُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ الْخِلَافِ ، وَلَا بُعْدَ أَنْ يُقَالَ إنْ قَصَدَ بِقَوْلِهِ طَلَّقْتُك إنْشَاءَ الطَّلَاقِ وَقَعَ بِفِعْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ أَوْ الْوَعْدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ تَنْجِيزِهِ وَعَدَمِهِ ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ ؛ لِأَنَّهُ تَعَارَضَ هُنَا أَمْرَانِ كَوْنُ مُقْتَضَى اللَّفْظِ وَظَاهِرِهِ الْوَعْدَ ، وَكَوْنُ قَصْدِ الْحَثِّ أَوْ الْمَنْعِ يَقْتَضِي الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْشَاءِ ، وَقَدْ يُرَجَّحُ الْأَوَّلُ بِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ ظَهَرَ تَوْجِيهٌ لِعِبَارَةِ الشَّارِحِ بِمَا يَدْفَعُ اعْتِرَاضَ الْمُحَشِّي حَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ : فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ وَعْدٌ الَّذِي حَكَاهُ غَيْرُ مُرْتَضٍ بِهِ .
وَقَوْلُهُ : فَإِنْ نَوَى إلَخْ تَفْصِيلٌ لِمَا اخْتَارَهُ مِنْ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ لِإِنْشَاءِ الطَّلَاقِ أَوْ لِلْوَعْدِ بِهِ كَمَا قُرِّرَ ، غَايَتُهُ أَنَّ كَلَامَهُ غَيْرُ مُفْصِحٍ عَنْ حَالَةِ الْإِطْلَاقِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ لَا يَخْفَى بُعْدَ هَذَا التَّوْجِيهِ فَإِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ نَعَمْ يَظْهَرُ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ إلَخْ كَالصَّرِيحِ أَوْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ أَوَّلَ كَلَامِ الشَّارِحِ مَفْرُوضٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَأَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ نَوَى إلَخْ مُقَابِلٌ لَهُ بَلْ لَا يَصِحُّ تَفْرِيعُ قَوْلِهِ : فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ إلَخْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ وَعْدٌ ؛ إذْ الْوَعْدُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ فَالتَّوْجِيهُ الصَّحِيحُ الدَّافِعُ لِلِاعْتِرَاضِ أَنْ يُحْمَلَ أَوَّلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَيُجْعَلَ قَوْلُهُ : فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ إلَخْ مُفَرَّعًا عَلَى التَّعْلِيقِ ، وَقَوْلُهُ : فَإِنْ نَوَى إلَخْ مُقَابِلًا لِمَا قَبْلَهُ مِنْ الْإِطْلَاقِ ، وَيُدْفَعُ قَوْلُ سم ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ مُطْلَقًا بِأَنَّ الْمَعْنَى وَلَوْ قَالَ إنْ فَعَلْت إلَخْ ، وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا كَانَ تَعْلِيقًا لِإِنْشَاءِ الطَّلَاقِ بِلَا فَوْرٍ عَلَى الْفِعْلِ فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ مِنْ التَّطْلِيقِ فَإِنْ نَوَى إلَخْ ، وَهَذَا لَا غُبَارَ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَاقُشَيْرٍ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ مُفَرَّعٌ عَلَى تَعْلِيقًا أَيْ حَيْثُ أَطْلَقَ ، وَقَوْلُهُ : فَإِنْ نَوَى أَيْ بِأَنْ فَصَّلَ تَفْرِيعٌ عَلَيْهِ أَيْضًا ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِمَنْ وَعَدَ بِوُقُوعِ طَلَاقِهِ عِنْدَ الْيَأْسِ فَمَا عُزِيَ لِلسَّيِّدِ فِيهِ نَظَرٌ ا هـ وَقَالَ ع ش مَا نَصُّهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّعْلِيقَ عَلَى مُجَرَّدِ الْفِعْلِ طَلَقَتْ بِمُجَرَّدِ الدُّخُولِ ، وَإِنْ قَصَدَ تَعْلِيقَ التَّطْلِيقِ عَلَى الْفِعْلِ ، وَلَمْ يَقْصِدْ فَوْرًا لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِالْيَأْسِ مِنْ التَّطْلِيقِ ، وَإِنْ قَصَدَ الْوَعْدَ عَمِلَ بِهِ فَإِنْ طَلَقَتْ بَعْدَ الْفِعْلِ وَقَعَ 104 وَإِلَّا فَلَا ا هـ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ نَوَى إلَخْ ) مُقَابِلٌ لِلْإِطْلَاقِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ كَمَا مَرَّ
( قَوْلُهُ : وَفَعَلَ ) أَيْ طَلَّقَ
( قَوْلُهُ : : وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ
( قَوْلُهُ : نَعَمْ يَظْهَرُ إلَخْ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى حَمْلِ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى التَّعْلِيقِ لَا الْوَعْدِ
( قَوْلُهُ : مَا جَرَى إلَخْ ) فَاعِلُ يَظْهَرُ
( قَوْلُهُ : لَفْظُهُ ) أَيْ اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ لِلزَّوْجِ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ ) أَيْ لَفْظِ الزَّوْجِ فِي غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْإِبْرَاءِ
( قَوْلُهُ : فَإِنَّ قَصْدَ الْمَنْعِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِهِ
( قَوْلُهُ : غَالِبًا ) لِإِخْرَاجِ قَصْدِ مُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ ( قَوْلُهُ يَصْرِفُ اللَّفْظَ إلَخْ ) خَبَرُ إنَّ
( قَوْلُهُ : إلَيْهِ ) أَيْ الْمَنْعِ أَوْ الْحَثِّ
( قَوْلُهُ : الْمُنَافِي ) أَيْ الْوَعْدَ لِذَلِكَ أَيْ قَصْدِ الْمَنْعِ أَوْ الْحَثِّ
( قَوْلُهُ : إنَّ مَحَلَّهُ ) أَيْ عَدَمَ الْوُقُوعِ
( قَوْلُهُ : فَلَا يَحْتَاجُ ) أَيْ الْوُقُوعُ بِالْخُرُوجِ لِنِيَّتِهِ أَيْ التَّعْلِيقِ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَصَدَ إلَخْ ) كَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ التَّقْدِيرَ عِنْدَ الْقَصْدِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ إنْ طَلَبْت الطَّلَاقَ أَوْقَعْته عَلَيْك فَالْحَلِفُ عَلَى تَعْلِيقِ إيقَاعِهِ بِالطَّلَبِ وَعِنْدَ عَدَمِ الْقَصْدِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَأُطَلِّقَنَّكِ عَقِبَ الطَّلَبِ أَوْ بَعْدَهُ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : فَأَبَى ) قَضِيَّةُ أَوَّلِ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ
( قَوْلُهُ : طَلَقَتْ ) أَيْ حَالًا
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ إلَخْ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِلَفْظِهِ الْمَذْكُورِ تَعْلِيقَ طَلَاقِهَا عَلَى طَلَبِهَا لَهُ لَمْ يَقَعْ بِمُجَرَّدِ طَلَبِهَا ثُمَّ إنْ قَصَدَ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا بَعْدَ طَلَبِهَا فَوْرًا وَمَضَى بَعْدَ طَلَبِهَا زَمَنٌ أَمْكَنَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيهِ ، وَلَمْ يُطَلِّقْهَا طَلَقَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ فَوْرًا لَمْ تَطْلُقْ عِنْدَ يَأْسِهِ مِنْ طَلَاقِهَا انْتَهَى فَتَاوَى الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : فَكَذَلِكَ ) أَيْ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ ( قَوْلُهُ بِالْيَأْسِ ) أَيْ مِنْ التَّطْلِيقِ بِالْمَوْتِ أَوْ نَحْوِ الْجُنُونِ أَوْ الِانْفِسَاخِ بِقَيْدِهِمَا فَيَقَعُ الطَّلَاقُ قُبَيْلَ الْمَوْتِ أَوْ نَحْوِ الْجُنُونِ أَوْ الِانْفِسَاخِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى زَمَنٌ يُمْكِنُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيهِ
( قَوْلُهُ : طَلَقَتْ ) أَيْ فِي الْحَالِ
( قَوْلُهُ : وَغَيْرُهُ ) أَيْ وَقَاسَمَهُ غَيْرُ الْعَامِرِيِّ
( قَوْلُهُ : إذْ لَا يُمْكِنُهَا التَّزَوُّجُ إلَخْ ) هَذَا يَظْهَرُ حَتَّى فِي الصُّورَةِ الْأُولَى أَيْ : إنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ بِفُلَانٍ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَا بِهِ الْبِرُّ لَا يَخْتَصُّ بِحَالِ النِّكَاحِ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : وَقِيلَ عِنْدَ الْيَأْسِ ) يَظْهَرُ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا يَحْكِيهِ عَنْ النُّورِ الْأَصْبَحِيِّ فَلِمَ لَمْ يَقُلْ وَوَافَقَهُ النُّورُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : إلَّا بِفَوَاتِ الصِّفَةِ ) وَهِيَ التَّزَوُّجُ بِفُلَانٍ
( قَوْلُهُ : أَوْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ) وَهُوَ فُلَانٌ
( قَوْلُهُ : وَعَنْ الْإِمَامِ إلَخْ ) أَيْ نُقِلَ عَنْهُ
( قَوْلُهُ : وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ ) أَيْ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الصَّيْفِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْوُقُوعِ حَالًا وَلَغَوِيَّةِ الشَّرْطِ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ الْأَوَّلِ
( قَوْلُهُ : إنَّهُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا فِي الْبَحْرِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَلَزِمَهَا إلَخْ ) أَيْ لِوَارِثِ الْمُوصِي
( قَوْلُهُ : وَلَا يُقَالُ ) أَيْ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا
( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْبُضْعَ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِنَفْيِ الْقَوْلِ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ
( قَوْلُهُ : مُسْتَحَقٌّ لَهُ ) أَيْ لِلزَّوْجِ
( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ كَمَا أَنَّ الْأَمَةَ مُسْتَحَقَّةٌ لِسَيِّدِهَا
( قَوْلُهُ : فَإِذَا فَوَّتَتْهُ ) أَيْ الزَّوْجَةُ الْبُضْعَ بِالتَّزَوُّجِ بِفُلَانٍ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ شُرُوطِ الزَّوْجِ ) أَيْ فَلَا تُؤَثِّرُ فِيمَا بَعْدَ الطَّلَاقِ
( قَوْلُهُ : وَسِرُّهُ ) أَيْ تَأْثِيرُ شُرُوطِ السَّيِّدِ بَعْدَ الْعِتْقِ
( قَوْلُهُ : فَمُكِّنَ ) أَيْ السَّيِّدُ
( قَوْلُهُ : اسْتَشْكَلَ الْأَزْرَقُ الْأَوَّلَ إلَخْ ) وَيُؤَيِّدُ الْإِشْكَالَ مَا فِي النِّهَايَةِ مِمَّا نَصُّهُ وَلَوْ طَلَبَ مِنْهُ جَلَاءَ زَوْجَتِهِ عَلَى رِجَالٍ 105 أَجَانِبَ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا لَا تُجْلَى عَلَيْهِ ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ جُلِيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَلَى النِّسَاءِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت بِلَفْظِ غَيْرِي الرِّجَالَ الْأَجَانِبَ قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ ، وَلَمْ يَقَعْ بِذَلِكَ طَلَاقٌ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْقَرِينَةِ الْحَالِيَّةِ ، وَهِيَ غَيْرَتُهُ عَلَى زَوْجَتِهِ مِنْ نَظَرِ الْأَجَانِبِ لَهَا ا هـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ : ثُمَّ قَالَ أَرَدْت إلَخْ قَضِيَّتُهُ الْحُكْمُ بِالْوُقُوعِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ كَأَنْ مَاتَ ، وَلَمْ تَعْرِفْ لَهُ إرَادَةً ، وَقَضِيَّةُ مَا سَيَذْكُرُهُ مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْحَمْلِ عَلَى الْمَجَازِ فِي التَّعَالِيقِ وَنَحْوِهَا قَصْدُ الْمُتَكَلِّمِ لَهُ أَوْ قَرِينَةٌ خَارِجِيَّةٌ تُفِيدُهُ عَدَمُ الْوُقُوعِ ؛ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ الْمَذْكُورَةَ تَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَيْرِ الْأَجَانِبُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ
( قَوْلُهُ : الْأَوَّلَ ) أَيْ مَا نُقِلَ عَنْ الْأَصْحَابِ
( قَوْلُهُ : اسْمٌ لِلْجَمِيعِ ) أَيْ لِلْبَلَدِ وَالْقُرَى الْمَنْسُوبَةِ إلَيْهَا لَا لِخُصُوصِ الْبَلَدِ ( قَوْلُهُ وَيَقَعُ مِنْ كَثِيرٍ ) إلَى قَوْلِهِ : وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ نَقَلَهُ النِّهَايَةُ عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِهِ وَأَقَرَّهُ
( قَوْلُهُ : عَمَلًا بِمَدْلُولِ اللَّفْظِ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّوْجِيهِ أَنَّ مَا ذُكِرَ عِنْد الْإِطْلَاقِ فَإِنْ قَصَدَ أَنَّهَا لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ إنْ فَعَلَتْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِفِعْلِهَا ، وَيُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ ظَاهِرًا لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لِمَا ذَكَرَهُ ا هـ ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث