تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَلَدًا ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ كُلَّمَا وَلَدْت وَلَدًا فَوَلَدَتْ فِي بَطْنٍ ثَلَاثَةً مَعًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا ا هـ وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِوَلَدٍ أَنَّهُ عِنْدَ حَذْفِهِ لَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا إذَا وَلَدَتْ ثَلَاثَةً مَعًا ؛ لِأَنَّهُ وِلَادَةٌ وَاحِدَةٌ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش أَقُولُ وَسَيُصَرِّحُ بِهِ الشَّرْحُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ ( قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ حَمْلٍ ) وَفِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ إذَا قَالَ كُلَّمَا وَلَدْت وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً 109 مُتَعَاقِبِينَ وَكَانَ بَيْنَ الْوَلَدِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ فَالثَّالِثُ حَمْلٌ حَادِثٌ لَا يَلْحَقُهُ وَتَكُونُ الْعِدَّةُ قَدْ انْقَضَتْ بِالْوَلَدِ الثَّانِي انْتَهَى فَيُتَأَمَّلُ فَتَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ مِنْ حَمْلٍ احْتِرَازٌ عَنْ مِثْلِ هَذَا سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَانْقَضَتْ بِالثَّالِثِ ) يَنْبَغِي فِيمَا إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ حَمْلًا آخَرَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ بِالثَّانِي ، وَلَا يَقَعُ بِهِ ثَانِيَةٌ لِفَرَاغِ الرَّحِمِ بِوِلَادَتِهِ إذْ عِنْدَ وِلَادَتِهِ لَا يَكُونُ الثَّالِثُ فِي الرَّحِمِ حَتَّى يُنَافِيَ الْفَرَاغَ ؛ لِأَنَّهُ حَمْلٌ آخَرَ ، وَلَا يَجْتَمِعُ وَلَدَانِ مِنْ حَمْلَيْنِ فِي رَحِمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَكَذَا فِيمَا إذَا كَانَ الْأَوَّلَانِ حَمْلًا وَاحِدًا وَالثَّالِثُ حَمْلًا آخَرَ فَتَنْقَضِي بِالثَّانِي ، وَلَا يَقَعُ بِهِ ثَانِيَةً لِمَا ذُكِرَ فَتَقْيِيدُ الْمَتْنِ بِالْحَمْلِ الْوَاحِدِ ظَاهِرٌ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : أَوْ وَلَدَتْ اثْنَيْنِ مُرَتَّبًا ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ ثُمَّ بِآخَرَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ طَلُقَتْ بِالْأَوَّلِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي وَلَحِقَاهُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ لَمْ يَلْحَقْهُ الثَّانِي بَائِنًا كَانَتْ أَوْ لَا وَانْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ لِاحْتِمَالِ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ مِنْهُ بَعْدَ الْفِرَاقِ إذَا ادَّعَتْهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ انْتَهَى ا هـ سم
( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ أَوْ وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَقَوْلُهُ : بِهِ أَيْ بِالْوِلَادَةِ ، وَقَوْلُهُ : انْفِصَالُهُ أَيْ الْوَلَدِ ، وَقَوْلُهُ : وَمُقَارَنَةُ الْوُقُوعِ إلَخْ رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الصَّحِيحِ
( قَوْلُهُ : لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِهِ ) أَيْ دُونَ مَا قَبْلَهُ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : وَمُقَارَنَةُ الْوُقُوعِ ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ مُتَعَذِّرٌ
( قَوْلُهُ : وَلِهَذَا ) أَيْ لِلتَّعَذُّرِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى لَوْ قَالَ : أَنْتِ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ قَالَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ مِنْ حَمْلٍ وَاحِدٍ مُرَتَّبِينَ ( قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ وَلَدَتْهُمْ ) أَيْ الثَّلَاثَةَ أَوْ الْأَرْبَعَ
( قَوْلُهُ : مَعًا ) أَيْ بِأَنْ يَخْرُجُوا فِي كِيسٍ وَاحِدٍ ا هـ ع ش فَإِنْ لَمْ يَقُلْ هُنَا أَيْ فِيمَا لَوْ وَلَدَتْهُمْ مَعًا سم وَسَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : فَكَذَلِكَ ) أَيْ يَقَعُ الثَّلَاثُ
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَقُلْ هُنَا وَلَدًا ، وَلَمْ يَنْوِهِ
( قَوْلُهُ : وَقَعَتْ وَاحِدَةً ) أَيْ لِعَدَمِ تَكَرُّرِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْوِلَادَةُ
( قَوْلُهُ : وَلَدًا ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ كُلَّمَا وَلَدْت وَلَدًا فَوَلَدَتْ فِي بَطْنٍ ثَلَاثَةً مَعًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا ا هـ وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِوَلَدٍ أَنَّهُ عِنْدَ حَذْفِهِ لَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا إذَا وَلَدَتْ ثَلَاثَةً مَعًا ؛ لِأَنَّهُ وِلَادَةٌ وَاحِدَةٌ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش أَقُولُ وَسَيُصَرِّحُ بِهِ الشَّرْحُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ ( قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ حَمْلٍ ) وَفِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ إذَا قَالَ كُلَّمَا وَلَدْت وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً 109 مُتَعَاقِبِينَ وَكَانَ بَيْنَ الْوَلَدِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ فَالثَّالِثُ حَمْلٌ حَادِثٌ لَا يَلْحَقُهُ وَتَكُونُ الْعِدَّةُ قَدْ انْقَضَتْ بِالْوَلَدِ الثَّانِي انْتَهَى فَيُتَأَمَّلُ فَتَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ مِنْ حَمْلٍ احْتِرَازٌ عَنْ مِثْلِ هَذَا سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَانْقَضَتْ بِالثَّالِثِ ) يَنْبَغِي فِيمَا إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ حَمْلًا آخَرَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ بِالثَّانِي ، وَلَا يَقَعُ بِهِ ثَانِيَةٌ لِفَرَاغِ الرَّحِمِ بِوِلَادَتِهِ إذْ عِنْدَ وِلَادَتِهِ لَا يَكُونُ الثَّالِثُ فِي الرَّحِمِ حَتَّى يُنَافِيَ الْفَرَاغَ ؛ لِأَنَّهُ حَمْلٌ آخَرَ ، وَلَا يَجْتَمِعُ وَلَدَانِ مِنْ حَمْلَيْنِ فِي رَحِمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَكَذَا فِيمَا إذَا كَانَ الْأَوَّلَانِ حَمْلًا وَاحِدًا وَالثَّالِثُ حَمْلًا آخَرَ فَتَنْقَضِي بِالثَّانِي ، وَلَا يَقَعُ بِهِ ثَانِيَةً لِمَا ذُكِرَ فَتَقْيِيدُ الْمَتْنِ بِالْحَمْلِ الْوَاحِدِ ظَاهِرٌ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : أَوْ وَلَدَتْ اثْنَيْنِ مُرَتَّبًا ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ ثُمَّ بِآخَرَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ طَلُقَتْ بِالْأَوَّلِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي وَلَحِقَاهُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ لَمْ يَلْحَقْهُ الثَّانِي بَائِنًا كَانَتْ أَوْ لَا وَانْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ لِاحْتِمَالِ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ مِنْهُ بَعْدَ الْفِرَاقِ إذَا ادَّعَتْهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ انْتَهَى ا هـ سم
( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ أَوْ وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَقَوْلُهُ : بِهِ أَيْ بِالْوِلَادَةِ ، وَقَوْلُهُ : انْفِصَالُهُ أَيْ الْوَلَدِ ، وَقَوْلُهُ : وَمُقَارَنَةُ الْوُقُوعِ إلَخْ رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الصَّحِيحِ
( قَوْلُهُ : لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِهِ ) أَيْ دُونَ مَا قَبْلَهُ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : وَمُقَارَنَةُ الْوُقُوعِ ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ مُتَعَذِّرٌ
( قَوْلُهُ : وَلِهَذَا ) أَيْ لِلتَّعَذُّرِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى لَوْ قَالَ : أَنْتِ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ قَالَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ مِنْ حَمْلٍ وَاحِدٍ مُرَتَّبِينَ ( قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ وَلَدَتْهُمْ ) أَيْ الثَّلَاثَةَ أَوْ الْأَرْبَعَ
( قَوْلُهُ : مَعًا ) أَيْ بِأَنْ يَخْرُجُوا فِي كِيسٍ وَاحِدٍ ا هـ ع ش فَإِنْ لَمْ يَقُلْ هُنَا أَيْ فِيمَا لَوْ وَلَدَتْهُمْ مَعًا سم وَسَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : فَكَذَلِكَ ) أَيْ يَقَعُ الثَّلَاثُ
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَقُلْ هُنَا وَلَدًا ، وَلَمْ يَنْوِهِ
( قَوْلُهُ : وَقَعَتْ وَاحِدَةً ) أَيْ لِعَدَمِ تَكَرُّرِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْوِلَادَةُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث