تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَانِعٌ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ النَّظَرِ
( قَوْلُهُ : وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ
( قَوْلُهُ : مَعَ ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَصْلَيْنِ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ أَيْ الْإِفْتَاءَ الْمَذْكُورَ
( قَوْلُهُ : فَدَخَلَ ) أَيْ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَالْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ مَثَلًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي آنِفًا ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ : الْآتِي بَعْدَهُ ، وَلَا يُنَافِي الْإِفْتَاءَيْنِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : أَهُوَ مُبَالٍ ) أَيْ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ أَوْ نَاسٍ ) أَيْ أَمْ لَا
( قَوْلُهُ : حَالَ الدَّاخِلِ ) أَيْ وَالْحَالِفِ
( قَوْلُهُ : فَأُفْتِي فِيمَنْ حَلَفَ 128 إلَخْ ) أَيْ الَّذِي هُوَ نَظِيرُ مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ زَيْدٌ الدَّارَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : هَذَا التَّخَالُفُ ) أَيْ بَيْنَ الْإِفْتَاءِ الثَّانِي وَالْإِفْتَاءِ الثَّالِثِ
( قَوْلُهُ : مِنْ تَنَاقُضِ الشَّيْخَيْنِ ) أَيْ كَلَامِهِمَا
( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي بَابِ الطَّلَاقِ
( قَوْلُهُ : لِلشَّكِّ فِي الصِّفَةِ إلَخْ ) وَهِيَ عَدَمُ الْقُدُومِ
( قَوْلُهُ : وَفِي الْأَيْمَانِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ هُنَا
( قَوْلُهُ : وَهُوَ إلَخْ ) أَيْ الْوُقُوعُ ( قَوْلُهُ وَبِهِ إلَخْ ) أَيْ بِذَهَابِ الْأَكْثَرِينَ عَلَى الْوُقُوعِ يُعْلَمُ صِحَّةُ الْإِفْتَاءِ الْأَوَّلِ إلَخْ ، وَفِي دَعْوَى عِلْمِهَا بِذَلِكَ تَأَمُّلٌ إذْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْإِفْتَاءَاتِ مِنْ الشَّكِّ فِي مُقَارَنَةِ الْمَانِعِ وَمَا هُنَا مِنْ الشَّكِّ فِي وُجُودِ أَصْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّ الثَّالِثَ ) عَطْفٌ عَلَى صِحَّةِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَفِي الرَّوْضَةِ إلَخْ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ ذِكْرٌ أَحْوَالٍ إلَخْ
( قَوْلُهُ : بَعْضُهَا إلَخْ ) أَيْ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَحْوَالِ يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَفِي بَعْضِهَا لَا يَقَعُ
( قَوْلُهُ : ثُمَّ قَالَ ) أَيْ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُفَسِّرْ ) أَيْ : وَلَمْ يُبَيِّنْ مُرَادَهُ
( قَوْلُهُ : وَفِي إنْ لَمْ اصْطَدْ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ
( قَوْلُهُ : وَرَجَّحَ ) أَيْ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ أَيْضًا أَيْ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الِاصْطِيَادِ ( قَوْلَهُ فِيهِ ) أَيْ تَرْجِيحَ عَدَمِ الْحِنْثِ
( قَوْلُهُ : رَدُّهَا إلَخْ ) خَبَرُ وَمُنَازَعَةُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ ) أَيْ عَدَمَ الْحِنْثِ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا لَا أَثَرَ إلَخْ ) أَيْ الْمَانِعُ الَّذِي لَمْ يَدُلَّ لَهُ اللَّفْظُ أَوْ مَا وُجِدَ فِيهِ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ وَشُكَّ فِي مُقَارَنَةِ مَانِعٍ لَهُ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ ، وَكَذَا ضَمِيرُ ، وَمِنْهُ الْمَسَائِلُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : الْمَسَائِلُ الْمَذْكُورَةُ قَبْلُ إلَخْ ) لَعَلَّهُ أَرَادَ إلَّا مَسْأَلَةَ قُدُومِ زَيْدٍ بِقَرِينَةِ كَلَامِهِ بَعْدُ وَلِأَنَّ هَذِهِ مِنْ الْقِسْمِ الْآتِي
( قَوْلُهُ : وَهَذَا لَا وُقُوعَ إلَخْ ) أَيْ مَا شُكَّ فِيهِ فِي وُجُودِ أَصْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ، وَكَذَا ضَمِيرُ ، وَمِنْهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : فِي مَسْأَلَةِ الطَّائِرِ إلَخْ ) وَمِمَّا يُسْتَشْكَلُ أَيْضًا قَوْلُهُمْ : لَوْ سَقَطَ حَجَرٌ مِنْ عُلُوٍّ فَقَالَ إنْ لَمْ تُخْبِرِينِي السَّاعَةَ مَنْ رَمَاهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَيْ : وَلَمْ يُرِدْ تَعْيِينًا فَقَالَتْ رَمَاهُ مَخْلُوقٌ لَا آدَمِيٌّ تَخْلُصُ مِنْ الْحِنْثِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَتَخَلَّصْ بِقَوْلِهَا رَمَاهُ آدَمِيٌّ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ رَمَاهُ كَلْبٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ نَحْوُهُمَا ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْحِنْثِ وُجِدَ وَشَكَكْنَا فِي الرَّافِعِ وَشُبِّهَ بِمَا لَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ الْيَوْمَ فَمَضَى الْيَوْمُ ، وَلَمْ تُعْرَفْ مَشِيئَتُهُ ا هـ فَقَدْ قَالُوا بِالْحِنْثِ هُنَا بِقَوْلِهَا آدَمِيٌّ مَعَ أَنَّ هَذِهِ نَظِيرُ مَسْأَلَةِ الطَّائِرِ وَمَا مَعَهَا فَلْيُحَرَّرْ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : وَعَلَى هَذَا ) أَيْ مِنْ كَوْنِ الشَّكِّ قِسْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ
( قَوْلُهُ : عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ تَقْسِيمِ الشَّكِّ ( قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ ) أَيْ مِنْ عَدَمِ الْحِنْثِ
( قَوْلُهُ : فِي وُجُودِ الْمَانِعِ ) وَهُوَ الْمَشِيئَةُ أَوْ الدُّخُولُ
( قَوْلُهُ : عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْمَذْكُورِ ) أَيْ آنِفًا
( قَوْلُهُ : وَسِرُّهُ ) أَيْ سِرُّ التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ الْقَيْدِ
( قَوْلُهُ : أَنَّهُ ) أَيْ الْمَانِعَ مُعَلَّقٌ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ ، وَفِيهِ أَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ هُنَا حَقِيقَةً عَدَمُ الْمَشِيئَةِ وَعَدَمُ الدُّخُولِ لَا الْمَانِعُ الَّذِي هُوَ الْمَشِيئَةُ وَالدُّخُولُ فَلَعَلَّ الْجَوَابَ التَّحْقِيقِيَّ أَنَّ الشَّكَّ هُنَا حَقِيقَةٌ فِي نَفْسِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَالشَّكُّ فِي الْمَانِعِ لَازِمٌ لَهُ لِكَوْنِ الْمَانِعِ هُنَا نَقِيضَ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ
( قَوْلُهُ : فِي وُجُودِ الصِّفَةِ ) وَهِيَ الْمَشِيئَةُ أَوْ الدُّخُولُ
( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي الشَّكِّ فِي الْقُدُومِ نَاسِيًا أَوْ ذَاكِرًا
( قَوْلُهُ : كَمَا يَقْتَضِيهِ إلَخْ ) ، وَقَدْ يُمْنَعُ دَعْوَى الِاقْتِضَاءِ بِالْفَرْقِ بِوُجُودِ أَصْلِ الْمُعَلَّقِ فِي الْإِفْتَاءَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَالشَّكِّ فِي وُجُودِهِ هُنَا كَمَا يَأْتِي فِي الْجَوَابِ
( قَوْلُهُ : الْإِفْتَاءَانِ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَلِفٍ وَاحِدَةٍ ، وَكَذَا فِيمَا سَيَأْتِي ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : بَلْ هُمَا ) أَيْ مَسْأَلَةُ هَلْ قَدِمَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَمَسْأَلَةُ هَلْ قَدِمَ نَاسِيًا أَوْ ذَاكِرًا ( قَوْلُهُ : وَهِيَ الْقُدُومُ إلَخْ ) فِيهِ 129 نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ آنِفًا أَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ هُنَا عَدَمُ الْقُدُومِ وَالشَّكُّ فِي الْقُدُومِ لَازِمٌ لِلشَّكِّ فِي عَدَمِهِ فَعَدَمُ الْحِنْثِ هُنَا حَقِيقَةٌ لِلشَّكِّ فِي وُجُودِ أَصْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ
( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي بَابِ الطَّلَاقِ
( قَوْلُهُ : بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ ) أَيْ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
( قَوْلُهُ : وَأَجَابَ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الِاعْتِرَاضِ
( قَوْلُهُ : أَنَّ مَا يَلْزَمُ ) مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ
( قَوْلُهُ : قَبُولُ دَعْوَى الزَّوْجِ إلَخْ ) هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الزَّوْجَ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى نَحْوِ نِسْيَانِ الْمُبَالِي فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِهِ وَقَصَدَ إعْلَامَهُ كَمَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى نِسْيَانِ نَفْسِهِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِهِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ ) أَيْ مِنْ الْإِكْرَاهِ وَالْجَهْلِ ( قَوْلُهُ لَكِنْ خَالَفَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الْمُخَالَفَةِ فَإِنَّ الَّذِي يَتَبَادَرُ الْمُوَافَقَةُ لِمَا قَبْلَهُ لَا الْمُخَالَفَةُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَلَعَلَّ مَا قَالَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَعَلُّقٍ بِأَنَّهُ إلَخْ يُخَالِفُهُ إلَخْ وَالظَّاهِرُ بَلْ الْمُتَعَيِّنُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ بَعْدُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِإِفْتَاءِ الْقَاضِي فَحِينَئِذٍ فَمُخَالَفَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِأَنْ قَالَ بِعَدَمِ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْفَاقِ مُطْلَقًا
( قَوْلُهُ : ثُمَّ ادَّعَاهُ ) أَيْ الْإِنْفَاقَ
( قَوْلُهُ : وَاعْتَرَضَ مَا قَالَهُ الْقَاضِي إلَخْ ) قَدْ يُجَابُ بِالْفَرْقِ بِتَحَقُّقِ أَصْلِ الصِّفَةِ فِي مَسْأَلَةِ الشَّيْخَيْنِ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ تَصْدِيقُهَا اللَّازِمُ لَهُ الْوُقُوعُ
( قَوْلُهُ : وَاعْتَمَدَهُ ) أَيْ تَصْدِيقُهَا
( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ كَالْأَذْرَعِيِّ
( قَوْلُهُ : وَالْإِذْنُ وَالْإِنْفَاقُ إلَخْ ) أَيْ وَمِثْلُهُمَا وَفَاءُ الدَّيْنِ
( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى تَصْدِيقِهَا ( قَوْلُهُ مَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ عَدَمِ الْوُقُوعِ ، وَقَوْلُهُ : فِي مَسَائِلِ الشَّكِّ أَيْ كَالَّتِي نُقِلَتْ عَنْ الرَّوْضَةِ ( قَوْلُهُ لَا مُنَازَعَ ) أَيْ لِلزَّوْجِ
( قَوْلُهُ : فَنِزَاعُهُ ) أَيْ الْمُنَازِعِ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ فِيمَا ذُكِرَ ) أَيْ فَإِنَّهُ مُسْتَنِدٌ إلَى أَصْلِ عَدَمِ الْإِذْنِ وَعَدَمِ الْإِنْفَاقِ وَعَدَمِ الْوَفَاءِ
( قَوْلُهُ : مُخَالَفَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ لِلْقَاضِي ) أَيْ بِتَصْدِيقِ الزَّوْجَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْفَاقِ
( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُ ذَلِكَ ) أَيْ تَصْدِيقُهَا فِيمَا ذُكِرَ
( قَوْلُهُ : أَيْ : وَلَمْ نَقُلْ بِمَا مَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ ) كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ هَاهُنَا يَتَّجِهُ جِدًّا ، وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِقَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ ا هـ سم أَيْ لِمَا يَأْتِي آنِفًا
( قَوْلُهُ : فَأَنْكَرَتْ صُدِّقَتْ إلَخْ ) قَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى دَعْوَاهُ أَنَّهُ مُعْتَرِفٌ وَالْجَوَابُ السَّابِقُ فِي مَسْأَلَةٍ الْمَاوَرْدِيِّ السَّابِقَةِ لَا يَتَأَتَّى هُنَا ؛ لِأَنَّهُ هُنَا يُمْكِنُ أَنْ يَعْلَمَ مَا أَقَرَّ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : قَدْ يُؤَيِّدُهُ ) أَيْ قَوْلُ الْبَعْضِ
( قَوْلُهُ : قَالَ غَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ
( قَوْلُهُ : مِنْ الْخَفِيَّاتِ ) أَيْ الْمُتَعَسِّرِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا
( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ قَوْلُ الْغَيْرِ
( قَوْلُهُ : وَتَفْرِقَةُ بَعْضِهِمْ إلَخْ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِتَصْدِيقِهِ فِي الْأَوَّلِ وَتَصْدِيقِهَا فِي الثَّانِي
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَانِعٌ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ النَّظَرِ
( قَوْلُهُ : وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ
( قَوْلُهُ : مَعَ ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَصْلَيْنِ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ أَيْ الْإِفْتَاءَ الْمَذْكُورَ
( قَوْلُهُ : فَدَخَلَ ) أَيْ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَالْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ مَثَلًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي آنِفًا ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ : الْآتِي بَعْدَهُ ، وَلَا يُنَافِي الْإِفْتَاءَيْنِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : أَهُوَ مُبَالٍ ) أَيْ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ أَوْ نَاسٍ ) أَيْ أَمْ لَا
( قَوْلُهُ : حَالَ الدَّاخِلِ ) أَيْ وَالْحَالِفِ
( قَوْلُهُ : فَأُفْتِي فِيمَنْ حَلَفَ 128 إلَخْ ) أَيْ الَّذِي هُوَ نَظِيرُ مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ زَيْدٌ الدَّارَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : هَذَا التَّخَالُفُ ) أَيْ بَيْنَ الْإِفْتَاءِ الثَّانِي وَالْإِفْتَاءِ الثَّالِثِ
( قَوْلُهُ : مِنْ تَنَاقُضِ الشَّيْخَيْنِ ) أَيْ كَلَامِهِمَا
( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي بَابِ الطَّلَاقِ
( قَوْلُهُ : لِلشَّكِّ فِي الصِّفَةِ إلَخْ ) وَهِيَ عَدَمُ الْقُدُومِ
( قَوْلُهُ : وَفِي الْأَيْمَانِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ هُنَا
( قَوْلُهُ : وَهُوَ إلَخْ ) أَيْ الْوُقُوعُ ( قَوْلُهُ وَبِهِ إلَخْ ) أَيْ بِذَهَابِ الْأَكْثَرِينَ عَلَى الْوُقُوعِ يُعْلَمُ صِحَّةُ الْإِفْتَاءِ الْأَوَّلِ إلَخْ ، وَفِي دَعْوَى عِلْمِهَا بِذَلِكَ تَأَمُّلٌ إذْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْإِفْتَاءَاتِ مِنْ الشَّكِّ فِي مُقَارَنَةِ الْمَانِعِ وَمَا هُنَا مِنْ الشَّكِّ فِي وُجُودِ أَصْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّ الثَّالِثَ ) عَطْفٌ عَلَى صِحَّةِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَفِي الرَّوْضَةِ إلَخْ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ ذِكْرٌ أَحْوَالٍ إلَخْ
( قَوْلُهُ : بَعْضُهَا إلَخْ ) أَيْ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَحْوَالِ يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَفِي بَعْضِهَا لَا يَقَعُ
( قَوْلُهُ : ثُمَّ قَالَ ) أَيْ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُفَسِّرْ ) أَيْ : وَلَمْ يُبَيِّنْ مُرَادَهُ
( قَوْلُهُ : وَفِي إنْ لَمْ اصْطَدْ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ
( قَوْلُهُ : وَرَجَّحَ ) أَيْ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ أَيْضًا أَيْ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الِاصْطِيَادِ ( قَوْلَهُ فِيهِ ) أَيْ تَرْجِيحَ عَدَمِ الْحِنْثِ
( قَوْلُهُ : رَدُّهَا إلَخْ ) خَبَرُ وَمُنَازَعَةُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ ) أَيْ عَدَمَ الْحِنْثِ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا لَا أَثَرَ إلَخْ ) أَيْ الْمَانِعُ الَّذِي لَمْ يَدُلَّ لَهُ اللَّفْظُ أَوْ مَا وُجِدَ فِيهِ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ وَشُكَّ فِي مُقَارَنَةِ مَانِعٍ لَهُ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ ، وَكَذَا ضَمِيرُ ، وَمِنْهُ الْمَسَائِلُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : الْمَسَائِلُ الْمَذْكُورَةُ قَبْلُ إلَخْ ) لَعَلَّهُ أَرَادَ إلَّا مَسْأَلَةَ قُدُومِ زَيْدٍ بِقَرِينَةِ كَلَامِهِ بَعْدُ وَلِأَنَّ هَذِهِ مِنْ الْقِسْمِ الْآتِي
( قَوْلُهُ : وَهَذَا لَا وُقُوعَ إلَخْ ) أَيْ مَا شُكَّ فِيهِ فِي وُجُودِ أَصْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ، وَكَذَا ضَمِيرُ ، وَمِنْهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : فِي مَسْأَلَةِ الطَّائِرِ إلَخْ ) وَمِمَّا يُسْتَشْكَلُ أَيْضًا قَوْلُهُمْ : لَوْ سَقَطَ حَجَرٌ مِنْ عُلُوٍّ فَقَالَ إنْ لَمْ تُخْبِرِينِي السَّاعَةَ مَنْ رَمَاهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَيْ : وَلَمْ يُرِدْ تَعْيِينًا فَقَالَتْ رَمَاهُ مَخْلُوقٌ لَا آدَمِيٌّ تَخْلُصُ مِنْ الْحِنْثِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَتَخَلَّصْ بِقَوْلِهَا رَمَاهُ آدَمِيٌّ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ رَمَاهُ كَلْبٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ نَحْوُهُمَا ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْحِنْثِ وُجِدَ وَشَكَكْنَا فِي الرَّافِعِ وَشُبِّهَ بِمَا لَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ الْيَوْمَ فَمَضَى الْيَوْمُ ، وَلَمْ تُعْرَفْ مَشِيئَتُهُ ا هـ فَقَدْ قَالُوا بِالْحِنْثِ هُنَا بِقَوْلِهَا آدَمِيٌّ مَعَ أَنَّ هَذِهِ نَظِيرُ مَسْأَلَةِ الطَّائِرِ وَمَا مَعَهَا فَلْيُحَرَّرْ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : وَعَلَى هَذَا ) أَيْ مِنْ كَوْنِ الشَّكِّ قِسْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ
( قَوْلُهُ : عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ تَقْسِيمِ الشَّكِّ ( قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ ) أَيْ مِنْ عَدَمِ الْحِنْثِ
( قَوْلُهُ : فِي وُجُودِ الْمَانِعِ ) وَهُوَ الْمَشِيئَةُ أَوْ الدُّخُولُ
( قَوْلُهُ : عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْمَذْكُورِ ) أَيْ آنِفًا
( قَوْلُهُ : وَسِرُّهُ ) أَيْ سِرُّ التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ الْقَيْدِ
( قَوْلُهُ : أَنَّهُ ) أَيْ الْمَانِعَ مُعَلَّقٌ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ ، وَفِيهِ أَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ هُنَا حَقِيقَةً عَدَمُ الْمَشِيئَةِ وَعَدَمُ الدُّخُولِ لَا الْمَانِعُ الَّذِي هُوَ الْمَشِيئَةُ وَالدُّخُولُ فَلَعَلَّ الْجَوَابَ التَّحْقِيقِيَّ أَنَّ الشَّكَّ هُنَا حَقِيقَةٌ فِي نَفْسِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَالشَّكُّ فِي الْمَانِعِ لَازِمٌ لَهُ لِكَوْنِ الْمَانِعِ هُنَا نَقِيضَ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ
( قَوْلُهُ : فِي وُجُودِ الصِّفَةِ ) وَهِيَ الْمَشِيئَةُ أَوْ الدُّخُولُ
( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي الشَّكِّ فِي الْقُدُومِ نَاسِيًا أَوْ ذَاكِرًا
( قَوْلُهُ : كَمَا يَقْتَضِيهِ إلَخْ ) ، وَقَدْ يُمْنَعُ دَعْوَى الِاقْتِضَاءِ بِالْفَرْقِ بِوُجُودِ أَصْلِ الْمُعَلَّقِ فِي الْإِفْتَاءَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَالشَّكِّ فِي وُجُودِهِ هُنَا كَمَا يَأْتِي فِي الْجَوَابِ
( قَوْلُهُ : الْإِفْتَاءَانِ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَلِفٍ وَاحِدَةٍ ، وَكَذَا فِيمَا سَيَأْتِي ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : بَلْ هُمَا ) أَيْ مَسْأَلَةُ هَلْ قَدِمَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَمَسْأَلَةُ هَلْ قَدِمَ نَاسِيًا أَوْ ذَاكِرًا ( قَوْلُهُ : وَهِيَ الْقُدُومُ إلَخْ ) فِيهِ 129 نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ آنِفًا أَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ هُنَا عَدَمُ الْقُدُومِ وَالشَّكُّ فِي الْقُدُومِ لَازِمٌ لِلشَّكِّ فِي عَدَمِهِ فَعَدَمُ الْحِنْثِ هُنَا حَقِيقَةٌ لِلشَّكِّ فِي وُجُودِ أَصْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ
( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي بَابِ الطَّلَاقِ
( قَوْلُهُ : بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ ) أَيْ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
( قَوْلُهُ : وَأَجَابَ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الِاعْتِرَاضِ
( قَوْلُهُ : أَنَّ مَا يَلْزَمُ ) مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ
( قَوْلُهُ : قَبُولُ دَعْوَى الزَّوْجِ إلَخْ ) هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الزَّوْجَ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى نَحْوِ نِسْيَانِ الْمُبَالِي فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِهِ وَقَصَدَ إعْلَامَهُ كَمَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى نِسْيَانِ نَفْسِهِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِهِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ ) أَيْ مِنْ الْإِكْرَاهِ وَالْجَهْلِ ( قَوْلُهُ لَكِنْ خَالَفَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الْمُخَالَفَةِ فَإِنَّ الَّذِي يَتَبَادَرُ الْمُوَافَقَةُ لِمَا قَبْلَهُ لَا الْمُخَالَفَةُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَلَعَلَّ مَا قَالَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَعَلُّقٍ بِأَنَّهُ إلَخْ يُخَالِفُهُ إلَخْ وَالظَّاهِرُ بَلْ الْمُتَعَيِّنُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ بَعْدُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِإِفْتَاءِ الْقَاضِي فَحِينَئِذٍ فَمُخَالَفَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِأَنْ قَالَ بِعَدَمِ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْفَاقِ مُطْلَقًا
( قَوْلُهُ : ثُمَّ ادَّعَاهُ ) أَيْ الْإِنْفَاقَ
( قَوْلُهُ : وَاعْتَرَضَ مَا قَالَهُ الْقَاضِي إلَخْ ) قَدْ يُجَابُ بِالْفَرْقِ بِتَحَقُّقِ أَصْلِ الصِّفَةِ فِي مَسْأَلَةِ الشَّيْخَيْنِ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ تَصْدِيقُهَا اللَّازِمُ لَهُ الْوُقُوعُ
( قَوْلُهُ : وَاعْتَمَدَهُ ) أَيْ تَصْدِيقُهَا
( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ كَالْأَذْرَعِيِّ
( قَوْلُهُ : وَالْإِذْنُ وَالْإِنْفَاقُ إلَخْ ) أَيْ وَمِثْلُهُمَا وَفَاءُ الدَّيْنِ
( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى تَصْدِيقِهَا ( قَوْلُهُ مَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ عَدَمِ الْوُقُوعِ ، وَقَوْلُهُ : فِي مَسَائِلِ الشَّكِّ أَيْ كَالَّتِي نُقِلَتْ عَنْ الرَّوْضَةِ ( قَوْلُهُ لَا مُنَازَعَ ) أَيْ لِلزَّوْجِ
( قَوْلُهُ : فَنِزَاعُهُ ) أَيْ الْمُنَازِعِ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ فِيمَا ذُكِرَ ) أَيْ فَإِنَّهُ مُسْتَنِدٌ إلَى أَصْلِ عَدَمِ الْإِذْنِ وَعَدَمِ الْإِنْفَاقِ وَعَدَمِ الْوَفَاءِ
( قَوْلُهُ : مُخَالَفَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ لِلْقَاضِي ) أَيْ بِتَصْدِيقِ الزَّوْجَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْفَاقِ
( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُ ذَلِكَ ) أَيْ تَصْدِيقُهَا فِيمَا ذُكِرَ
( قَوْلُهُ : أَيْ : وَلَمْ نَقُلْ بِمَا مَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ ) كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ هَاهُنَا يَتَّجِهُ جِدًّا ، وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِقَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ ا هـ سم أَيْ لِمَا يَأْتِي آنِفًا
( قَوْلُهُ : فَأَنْكَرَتْ صُدِّقَتْ إلَخْ ) قَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى دَعْوَاهُ أَنَّهُ مُعْتَرِفٌ وَالْجَوَابُ السَّابِقُ فِي مَسْأَلَةٍ الْمَاوَرْدِيِّ السَّابِقَةِ لَا يَتَأَتَّى هُنَا ؛ لِأَنَّهُ هُنَا يُمْكِنُ أَنْ يَعْلَمَ مَا أَقَرَّ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : قَدْ يُؤَيِّدُهُ ) أَيْ قَوْلُ الْبَعْضِ
( قَوْلُهُ : قَالَ غَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ
( قَوْلُهُ : مِنْ الْخَفِيَّاتِ ) أَيْ الْمُتَعَسِّرِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا
( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ قَوْلُ الْغَيْرِ
( قَوْلُهُ : وَتَفْرِقَةُ بَعْضِهِمْ إلَخْ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِتَصْدِيقِهِ فِي الْأَوَّلِ وَتَصْدِيقِهَا فِي الثَّانِي
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث