تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْحَلِفُ ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ بِخَطِّهِ وَيَجُوزُ سُكُونُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَغَيْرُهُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قِيلَ لَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ وَقَوْلَهُ وَلِأَنَّ الْحَلِفَ إلَى الْمَتْنِ
( قَوْلُهُ : وَغَيْرُهُ ) الْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ مُرَادُهُ بِهِ مَا يَشْمَلُ غَيْرَ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ مِنْ عِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ لِيَتَأَتَّى التَّعْلِيلُ ا هـ أَيْ بِقَوْلِهِ الْآتِي ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ بِالْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ
( قَوْلُهُ : لِنَفْسِهِ إلَخْ ) تَنَازَعَ فِيهِ قَوْلُهُ فَعَلَ وَضَمِيرُ مِنْهُ الرَّاجِعُ لِلْفِعْلِ ( قَوْلُهُ لِيُصَدَّقَ إلَخْ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ التَّصْدِيقِ وَاللَّامُ مُتَعَلِّقٌ بِتَحْقِيقِ خَبَرٍ فِي الْمَتْنِ
( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَلِفَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِانْقِسَامِ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ لِمَا فِي الْمَتْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ ( قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ
( قَوْلُهُ : مِثَالٌ لِلْأَوَّلِ ) أَيْ الْحِنْثِ ، وَقَوْلُهُ : لِلثَّانِي أَيْ الْمَنْعِ ، وَقَوْلُهُ : لِلثَّالِثِ أَيْ تَحْقِيقِ الْخَبَرِ
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَلِفٌ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ مَا قَالَهُ حَلِفٌ بِأَقْسَامِهِ السَّابِقَةِ كَمَا تَقَرَّرَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَقَعُ الْآخَرَانِ وُجِدَتْ صِفَتُهُ ) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّالِثِ فَإِنَّهُ حَلِفٌ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ ، وَلَا يَقَعُ فِيهِ الطَّلَاقُ بِتَبَيُّنِ خِلَافِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْمَرْجُوحِ أَيْ مِنْ حِنْثِ الْجَاهِلِ سم عَلَى حَجّ ، وَقَدْ يُقَالُ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ أَرَادَ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَمَا قُلْت : فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : إنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً ) أَيْ بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَإِنَّهَا تَبِينُ بِوُقُوعِ الْمُعَلَّقِ بِالْحَلِفِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ 133 أَوْ جَاءَ الْحُجَّاجُ إلَخْ ) وَتَعْبِيرُهُ بِالْجَمْعِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَاحِدٌ أَوْ انْقَطَعَ لِعُذْرٍ لَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ وَاسْتَبْعَدَهُ بَعْضُهُمْ وَاسْتَظْهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ الْجِنْسُ وَهَلْ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ لِلْأَكْثَرِ أَوْ لِمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَمْعِ أَوْ إلَى جَمِيعِ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ مِمَّنْ يُرِيدُ الرُّجُوعَ احْتِمَالَاتٌ أَقْرَبُهَا ثَانِيهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ، وَقَوْلُهُمَا : أَوْ إلَى جَمِيعِ إلَخْ قَدْ يُؤَيَّدُ بِأَنَّ الْجَمْعَ الْمَعْرُوفَ لِلْعُمُومِ بَلْ هَذَا قَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ ، وَإِنْ اُسْتُبْعِدَ وَوَاضِحٌ أَنَّ مَحَلَّ التَّوَقُّفِ وَالِاسْتِبْعَادِ حَيْثُ لَا قَصْدَ فَلَوْ قَالَ أَرَدْت التَّعْلِيقَ بِرُجُوعِ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدًا فَرَجَعُوا إلَّا وَاحِدًا لِنَحْوِ مَوْتٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا وُقُوعَ ، وَإِنَّمَا اُسْتُبْعِدَ الْحَمْلُ عَلَى هَذَا فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِأَنَّهُمْ لَا يَخْلُونَ عَنْ فَقْدِ بَعْضِهِمْ فَيَبْعُدُ الْحَمْلُ عَلَى الْجَمِيعِ أَمَّا إذَا صَرَّحَ فَلَا اسْتِبْعَادَ هَذَا وَالْقَلْبُ أَمْيَلُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ إلَى اشْتِرَاطِ مَجِيءِ جَمِيعِ مَنْ بَقِيَ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ حَقِيقَةٌ فِي جَمِيعِهِمْ أَخْرَجَ الْمُتَخَلِّفَ بِعُذْرٍ بِالْقَرِينَةِ وَبَقِيَ مَنْ عَدَاهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا تَنَازُعٌ إلَخْ ) وَلَوْ تَنَازَعَا فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَتْ لَمْ تَطْلُعْ فَقَالَ إنْ لَمْ تَطْلُعْ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ حَالًا ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ التَّحْقِيقُ فَهُوَ حَلِفٌ وَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَعَادَهُ أَرْبَعًا وَقَعَ بِالثَّانِيَةِ طَلْقَةٌ وَتَنْحَلُّ الْأُولَى وَبِالثَّالِثَةِ طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ بِحُكْمِ الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ وَتَنْحَلُّ وَبِالرَّابِعَةِ طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ بِحُكْمِ الْيَمِينِ الثَّالِثَةِ وَتَنْحَلُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ ثُمَّ أَعَادَهُ إلَخْ أَيْ إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك إلَخْ
( فَرْعٌ ) وَمِمَّا يُغْفَلُ عَنْهُ أَنْ يَحْلِفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُ ثُمَّ يُخَاطِبُهُ بِنَحْوِ اذْهَبْ مُتَّصِلًا بِالْحَلِفِ فَيَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خِطَابٌ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ يَدِينُ فِيمَا لَوْ قَالَ أَرَدْت بَعْدَ هَذَا الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ حَاضِرٌ عِنْدِي فِيهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَنْ أَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ ) أَيْ الْحَثِّ وَالْمَنْعِ وَتَحْقِيقِ الْخَبَرِ
( قَوْلُهُ : إنْ وُجِدَتْ ) أَيْ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ كَأَنْ تَأَخَّرَ الْحُجَّاجُ عَنْ الْعَادَةِ فِي مَجِيئِهِمْ ا هـ ع ش
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْحَلِفُ ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ بِخَطِّهِ وَيَجُوزُ سُكُونُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَغَيْرُهُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قِيلَ لَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ وَقَوْلَهُ وَلِأَنَّ الْحَلِفَ إلَى الْمَتْنِ
( قَوْلُهُ : وَغَيْرُهُ ) الْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ مُرَادُهُ بِهِ مَا يَشْمَلُ غَيْرَ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ مِنْ عِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ لِيَتَأَتَّى التَّعْلِيلُ ا هـ أَيْ بِقَوْلِهِ الْآتِي ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ بِالْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ
( قَوْلُهُ : لِنَفْسِهِ إلَخْ ) تَنَازَعَ فِيهِ قَوْلُهُ فَعَلَ وَضَمِيرُ مِنْهُ الرَّاجِعُ لِلْفِعْلِ ( قَوْلُهُ لِيُصَدَّقَ إلَخْ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ التَّصْدِيقِ وَاللَّامُ مُتَعَلِّقٌ بِتَحْقِيقِ خَبَرٍ فِي الْمَتْنِ
( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَلِفَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِانْقِسَامِ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ لِمَا فِي الْمَتْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ ( قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ
( قَوْلُهُ : مِثَالٌ لِلْأَوَّلِ ) أَيْ الْحِنْثِ ، وَقَوْلُهُ : لِلثَّانِي أَيْ الْمَنْعِ ، وَقَوْلُهُ : لِلثَّالِثِ أَيْ تَحْقِيقِ الْخَبَرِ
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَلِفٌ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ مَا قَالَهُ حَلِفٌ بِأَقْسَامِهِ السَّابِقَةِ كَمَا تَقَرَّرَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَقَعُ الْآخَرَانِ وُجِدَتْ صِفَتُهُ ) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّالِثِ فَإِنَّهُ حَلِفٌ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ ، وَلَا يَقَعُ فِيهِ الطَّلَاقُ بِتَبَيُّنِ خِلَافِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْمَرْجُوحِ أَيْ مِنْ حِنْثِ الْجَاهِلِ سم عَلَى حَجّ ، وَقَدْ يُقَالُ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ أَرَادَ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَمَا قُلْت : فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : إنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً ) أَيْ بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَإِنَّهَا تَبِينُ بِوُقُوعِ الْمُعَلَّقِ بِالْحَلِفِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ 133 أَوْ جَاءَ الْحُجَّاجُ إلَخْ ) وَتَعْبِيرُهُ بِالْجَمْعِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَاحِدٌ أَوْ انْقَطَعَ لِعُذْرٍ لَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ وَاسْتَبْعَدَهُ بَعْضُهُمْ وَاسْتَظْهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ الْجِنْسُ وَهَلْ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ لِلْأَكْثَرِ أَوْ لِمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَمْعِ أَوْ إلَى جَمِيعِ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ مِمَّنْ يُرِيدُ الرُّجُوعَ احْتِمَالَاتٌ أَقْرَبُهَا ثَانِيهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ، وَقَوْلُهُمَا : أَوْ إلَى جَمِيعِ إلَخْ قَدْ يُؤَيَّدُ بِأَنَّ الْجَمْعَ الْمَعْرُوفَ لِلْعُمُومِ بَلْ هَذَا قَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ ، وَإِنْ اُسْتُبْعِدَ وَوَاضِحٌ أَنَّ مَحَلَّ التَّوَقُّفِ وَالِاسْتِبْعَادِ حَيْثُ لَا قَصْدَ فَلَوْ قَالَ أَرَدْت التَّعْلِيقَ بِرُجُوعِ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدًا فَرَجَعُوا إلَّا وَاحِدًا لِنَحْوِ مَوْتٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا وُقُوعَ ، وَإِنَّمَا اُسْتُبْعِدَ الْحَمْلُ عَلَى هَذَا فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِأَنَّهُمْ لَا يَخْلُونَ عَنْ فَقْدِ بَعْضِهِمْ فَيَبْعُدُ الْحَمْلُ عَلَى الْجَمِيعِ أَمَّا إذَا صَرَّحَ فَلَا اسْتِبْعَادَ هَذَا وَالْقَلْبُ أَمْيَلُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ إلَى اشْتِرَاطِ مَجِيءِ جَمِيعِ مَنْ بَقِيَ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ حَقِيقَةٌ فِي جَمِيعِهِمْ أَخْرَجَ الْمُتَخَلِّفَ بِعُذْرٍ بِالْقَرِينَةِ وَبَقِيَ مَنْ عَدَاهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا تَنَازُعٌ إلَخْ ) وَلَوْ تَنَازَعَا فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَتْ لَمْ تَطْلُعْ فَقَالَ إنْ لَمْ تَطْلُعْ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ حَالًا ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ التَّحْقِيقُ فَهُوَ حَلِفٌ وَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَعَادَهُ أَرْبَعًا وَقَعَ بِالثَّانِيَةِ طَلْقَةٌ وَتَنْحَلُّ الْأُولَى وَبِالثَّالِثَةِ طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ بِحُكْمِ الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ وَتَنْحَلُّ وَبِالرَّابِعَةِ طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ بِحُكْمِ الْيَمِينِ الثَّالِثَةِ وَتَنْحَلُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ ثُمَّ أَعَادَهُ إلَخْ أَيْ إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك إلَخْ
( فَرْعٌ ) وَمِمَّا يُغْفَلُ عَنْهُ أَنْ يَحْلِفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُ ثُمَّ يُخَاطِبُهُ بِنَحْوِ اذْهَبْ مُتَّصِلًا بِالْحَلِفِ فَيَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خِطَابٌ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ يَدِينُ فِيمَا لَوْ قَالَ أَرَدْت بَعْدَ هَذَا الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ حَاضِرٌ عِنْدِي فِيهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَنْ أَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ ) أَيْ الْحَثِّ وَالْمَنْعِ وَتَحْقِيقِ الْخَبَرِ
( قَوْلُهُ : إنْ وُجِدَتْ ) أَيْ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ كَأَنْ تَأَخَّرَ الْحُجَّاجُ عَنْ الْعَادَةِ فِي مَجِيئِهِمْ ا هـ ع ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث