تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ تَمْرَةٌ ) أَيْ مَثَلًا
( قَوْلُهُ : فَعَلَّقَ بِبَلْعِهَا إلَخْ ) كَقَوْلِهِ إنْ بَلَعْتهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَإِنْ رَمَيْتهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَإِنْ أَمْسَكْتهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ مَعَ فَرَاغِهِ ) أَيْ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنْ التَّعْلِيقِ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَإِنْ اقْتَصَرَتْ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَى وَعَكْسُهُ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ اقْتَصَرَتْ عَلَيْهِ ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ لَا يَتَأَتَّى مَعَ تَصْوِيرِ الْمَتْنِ وَلَوْ سَاقَهُ بِرُمَّتِهِ ثُمَّ قَالَ ، وَكَذَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْ نَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ لَكَانَ وَاضِحًا ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ( تَنْبِيهٌ ) أَشْعَرَ كَلَامُهُ بِاشْتِرَاطِ الْأَمْرَيْنِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الشَّرْطُ الْمُبَادَرَةُ بِأَحَدِهِمَا ا هـ
( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ ) أَيْ حَيْثُ 138 قَالَ بِأَكْلِ بَعْضٍ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : الْحِنْثُ بِأَكْلِ جَمِيعِهَا ) وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ
( قَوْلُهُ : وَأَنَّ الِابْتِلَاعَ أَكْلٌ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَصَوَابُهُ وَأَنَّ الْأَكْلَ ابْتِلَاعٌ كَمَا نُقِلَ مِنْ تَعْبِيرِ الزَّرْكَشِيّ وَبِهِ عَبَّرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَدْ يُنَازَعُ فِي كَوْنِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي هَذَا وَيَدَّعِي أَنَّ الَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ إنَّمَا هُوَ أَنَّ الْأَكْلَ ابْتِلَاعٌ مُطْلَقًا فَإِذَا حَلَفَ لَا يَبْتَلِعُ فَأَكَلَ حَنِثَ ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ فِي الْمَتْنِ إنَّمَا هُوَ بِالِابْتِلَاعِ وَاقْتَضَى قَوْلُهُ بِأَكْلِ بَعْضٍ أَنَّهَا لَوْ أَكَلَتْ الْجَمِيعَ حَنِثَ ا هـ أَقُولُ وَيُوَافِقُ مَا قَالَاهُ وُرُودُ الِاعْتِرَاضِ الْآتِي
( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ وُجِدَ الْمَضْغُ أَوْ لَا
( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ شَارِحٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغَنِّي قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ ، وَهُوَ وَاضِحٌ لَكِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ ، وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ إذَا ذَكَرَ التَّمْرَةَ فِي يَمِينِهِ فَإِنْ أَكَلَهَا إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَأَكَلَهَا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الْفَرْضِ
( قَوْلُهُ : لَا حِنْثَ كَمَا قَالَاهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَاَلَّذِي جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِالْأَكْلِ فَابْتَلَعَتْ لَمْ يَحْنَثْ ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ ابْتَلِعْ ، وَلَمْ يَأْكُلْ وَوَقَعَ لَهُ كَأَصْلِهِ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ عَكْسُ هَذَا وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَعَّفَ أَحَدَ الْمَوْضِعَيْنِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الطَّلَاقَ مَبْنِيٌّ عَلَى اللُّغَةِ ، وَالْبَلْعُ لَا يُسَمَّى فِيهَا أَكْلًا وَالْأَيْمَانُ مَبْنَاهَا عَلَى الْعُرْفِ وَالْبَلْعُ يُسَمَّى فِيهِ أَكْلًا ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَضْعِيفِ أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ ا هـ وَأَقَرَّهَا سم قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ : بِأَنَّ الطَّلَاقَ مَبْنِيٌّ عَلَى اللُّغَةِ أَيْ إنْ اضْطَرَبَ الْعُرْفُ فَإِنْ اطَّرَدَ فَهُوَ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ كَمَا سَيَأْتِي ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأَيْمَانَ لَا تُبْنَى عَلَى الْعُرْفِ إلَّا إذَا اطَّرَدَ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُقَالُ : فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْبَابَيْنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَوْ قَالَ : إنْ لَمْ تُعَدِّي فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ فَذَكَرَهَا ) أَيْ ثُمَّ تَصْوِيرُ هَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى لَوْ كَانَ ثُمَّ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَتْنِ مِنْ كَلَامِ الْمُعَلِّقِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَا يَقُولُهُ الْمُعَلِّقُ مَسْكُوتٌ عَنْهُ فِي الْمَتْنِ ، وَأَنَّ الَّتِي فِيهِ إنَّمَا هِيَ لِبَيَانِ اعْتِبَارِ تَأْخِيرِ الْحَالِفِ يَمِينَ الْإِمْسَاكِ سم وَرَشِيدِيٌّ
( قَوْلُ الْمَتْنِ تَمْرَةٌ ) أَيْ مَثَلًا
( قَوْلُهُ : فَعَلَّقَ بِبَلْعِهَا إلَخْ ) كَقَوْلِهِ إنْ بَلَعْتهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَإِنْ رَمَيْتهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَإِنْ أَمْسَكْتهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ مَعَ فَرَاغِهِ ) أَيْ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنْ التَّعْلِيقِ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَإِنْ اقْتَصَرَتْ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَى وَعَكْسُهُ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ اقْتَصَرَتْ عَلَيْهِ ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ لَا يَتَأَتَّى مَعَ تَصْوِيرِ الْمَتْنِ وَلَوْ سَاقَهُ بِرُمَّتِهِ ثُمَّ قَالَ ، وَكَذَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْ نَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ لَكَانَ وَاضِحًا ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ( تَنْبِيهٌ ) أَشْعَرَ كَلَامُهُ بِاشْتِرَاطِ الْأَمْرَيْنِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الشَّرْطُ الْمُبَادَرَةُ بِأَحَدِهِمَا ا هـ
( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ ) أَيْ حَيْثُ 138 قَالَ بِأَكْلِ بَعْضٍ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : الْحِنْثُ بِأَكْلِ جَمِيعِهَا ) وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ
( قَوْلُهُ : وَأَنَّ الِابْتِلَاعَ أَكْلٌ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَصَوَابُهُ وَأَنَّ الْأَكْلَ ابْتِلَاعٌ كَمَا نُقِلَ مِنْ تَعْبِيرِ الزَّرْكَشِيّ وَبِهِ عَبَّرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَدْ يُنَازَعُ فِي كَوْنِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي هَذَا وَيَدَّعِي أَنَّ الَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ إنَّمَا هُوَ أَنَّ الْأَكْلَ ابْتِلَاعٌ مُطْلَقًا فَإِذَا حَلَفَ لَا يَبْتَلِعُ فَأَكَلَ حَنِثَ ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ فِي الْمَتْنِ إنَّمَا هُوَ بِالِابْتِلَاعِ وَاقْتَضَى قَوْلُهُ بِأَكْلِ بَعْضٍ أَنَّهَا لَوْ أَكَلَتْ الْجَمِيعَ حَنِثَ ا هـ أَقُولُ وَيُوَافِقُ مَا قَالَاهُ وُرُودُ الِاعْتِرَاضِ الْآتِي
( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ وُجِدَ الْمَضْغُ أَوْ لَا
( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ شَارِحٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغَنِّي قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ ، وَهُوَ وَاضِحٌ لَكِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ ، وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ إذَا ذَكَرَ التَّمْرَةَ فِي يَمِينِهِ فَإِنْ أَكَلَهَا إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَأَكَلَهَا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الْفَرْضِ
( قَوْلُهُ : لَا حِنْثَ كَمَا قَالَاهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَاَلَّذِي جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِالْأَكْلِ فَابْتَلَعَتْ لَمْ يَحْنَثْ ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ ابْتَلِعْ ، وَلَمْ يَأْكُلْ وَوَقَعَ لَهُ كَأَصْلِهِ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ عَكْسُ هَذَا وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَعَّفَ أَحَدَ الْمَوْضِعَيْنِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الطَّلَاقَ مَبْنِيٌّ عَلَى اللُّغَةِ ، وَالْبَلْعُ لَا يُسَمَّى فِيهَا أَكْلًا وَالْأَيْمَانُ مَبْنَاهَا عَلَى الْعُرْفِ وَالْبَلْعُ يُسَمَّى فِيهِ أَكْلًا ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَضْعِيفِ أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ ا هـ وَأَقَرَّهَا سم قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ : بِأَنَّ الطَّلَاقَ مَبْنِيٌّ عَلَى اللُّغَةِ أَيْ إنْ اضْطَرَبَ الْعُرْفُ فَإِنْ اطَّرَدَ فَهُوَ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ كَمَا سَيَأْتِي ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأَيْمَانَ لَا تُبْنَى عَلَى الْعُرْفِ إلَّا إذَا اطَّرَدَ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُقَالُ : فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْبَابَيْنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَوْ قَالَ : إنْ لَمْ تُعَدِّي فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ فَذَكَرَهَا ) أَيْ ثُمَّ تَصْوِيرُ هَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى لَوْ كَانَ ثُمَّ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَتْنِ مِنْ كَلَامِ الْمُعَلِّقِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَا يَقُولُهُ الْمُعَلِّقُ مَسْكُوتٌ عَنْهُ فِي الْمَتْنِ ، وَأَنَّ الَّتِي فِيهِ إنَّمَا هِيَ لِبَيَانِ اعْتِبَارِ تَأْخِيرِ الْحَالِفِ يَمِينَ الْإِمْسَاكِ سم وَرَشِيدِيٌّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث