تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 7992 · ص. المطبوع 140 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ عَلَّقَ بِرُؤْيَةِ زَيْدٍ ) مَثَلًا كَإِنْ رَأَيْته فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَمْسِهِ أَوْ قَذْفِهِ كَإِنْ لَمَسْته أَوْ 140 قَذَفْته فَأَنْتِ طَالِقٌ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : أَوْ نَائِمًا ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَيِّتًا ) أَمَّا فِي الرُّؤْيَةِ وَاللَّمْسِ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا فِي الْقَذْفِ فَلِأَنَّ قَذْفَ الْمَيِّتِ أَشَدُّ مِنْ قَذْفِ الْحَيِّ ؛ لِأَنَّ الْحَيَّ يُمْكِنُ الِاسْتِحْلَالُ مِنْهُ بِخِلَافِ الْمَيِّتِ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : وَيَظْهَرُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ خَاطَبَتْهُ فِي النِّهَايَةِ
( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِ نَحْوِ الشَّعْرِ ) أَيْ وَالسِّنِّ وَالظُّفُرِ فَلَا حِنْثَ بِرُؤْيَةِ ذَلِكَ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : نَظِيرَ مَا يَأْتِي ) أَيْ فِي اللَّمْسِ
( قَوْلُهُ : عَلَيْهَا ) أَيْ الرُّؤْيَةِ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ فِي مَاءٍ صَافٍ ) إلَى سَوَاءٌ الرَّائِي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا مَعَ إكْرَاهٍ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ فِي مَاءٍ إلَخْ ) غَايَةٌ لِمَا قَبْلُ لَا مَعَ إكْرَاهٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ غَايَةٌ فِي الْمُثْبِتِ ا هـ وَمَآلُهُمَا وَاحِدٌ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ فِي مَاءٍ صَافٍ إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَآهُ ، وَهُوَ مَسْتُورٌ بِتُرَابٍ أَوْ مَاءٍ كَدِرٍ أَوْ زُجَاجٍ كَثِيفٍ أَوْ نَحْوِهِ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : دُونَ خَيَالِهِ إلَخْ ) نَعَمْ لَوْ عَلَّقَ بِرُؤْيَتِهَا وَجْهَهَا فَرَأَتْهُ فِي الْمِرْآةِ طَلُقَتْ إذْ لَا تُمْكِنُهَا رُؤْيَتُهُ إلَّا كَذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِرُؤْيَتِهِ وَجْهَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَبِلَمْسِ شَيْءٍ إلَخْ ) اُنْظُرْ لِمَ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْمُتَّصِلِ ، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِرُؤْيَةِ شَيْءٍ إلَخْ ا هـ رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ الرَّائِي إلَخْ ) مَحَلُّهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْفَاضِلِ الْمُحَشِّي الْمُتَقَدِّمَةِ فِي التَّعْلِيقِ أَمَّا الْحَلِفُ فَلَا أَثَرَ لِفِعْلِ غَيْرِ الْعَاقِلِ فِيهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ الْعَاقِلُ وَغَيْرُهُ ) هَذَا هُوَ مَحَطُّ التَّسْوِيَةِ وَلَوْ زَادَ لَفْظَ فِي عَقِبِ قَوْلِهِ سَوَاءٌ لَكَانَ وَاضِحًا ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ الْعَاقِلُ وَغَيْرُهُ يَتَنَازَعُ فِيهِ الرَّائِي وَالْمُرَائِي وَاللَّامِسُ وَالْمَلْمُوسُ أَيْ سَوَاءٌ الرَّائِي الْعَاقِلُ وَغَيْرُهُ ، وَكَذَا الْبَوَاقِي ا هـ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ لَمَسَهُ ) أَيْ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الزَّوْجَةُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ زَيْدٌ فِي الْمَتْنِ
( قَوْلُهُ : عَلَى لَمْسٍ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ) أَيْ لَمْسِ صَدْرٍ مِنْ الَّذِي حَلَفَ الزَّوْجُ عَلَى مَسِّهِ شَخْصًا آخَرَ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ مَنُوطٌ بِالْتِقَاءِ الْبَشَرَتَيْنِ مِنْ أَيِّهِمَا صَدَرَ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ) وَهِيَ الزَّوْجَةُ فِي الْمَتْنِ
( قَوْلُهُ : وَيُشْتَرَطُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : مَثَلًا ) أَيْ أَوْ رِجْلَهُ ( قَوْلُهُ فَلَا حِنْثَ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا رَأَتْ وَجْهَهُ مِنْ الْكَوَّةِ فَيَنْبَغِي وُقُوعُ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهَا رُؤْيَتُهُ م ر سم وَشَوْبَرِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ لِعَمْيَاءَ إلَخْ ) وَلَوْ عَلَّقَ بِرُؤْيَتِهَا الْهِلَالَ حُمِلَ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ وَلَوْ بِرُؤْيَةِ غَيْرِهَا أَوْ بِتَمَامِ الْعَدَدِ أَيْ لِلشَّهْرِ فَتَطْلُقُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَحْمِلُ ذَلِكَ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ بِخِلَافِ رُؤْيَةِ زَيْدٍ مَثَلًا فَقَدْ يَكُونُ الْغَرَضُ زَجْرَهَا عَنْ رُؤْيَتِهِ وَعَلَى اعْتِبَارِ الْعِلْمِ يُشْتَرَطُ الثُّبُوتُ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ تَصْدِيقُ الزَّوْجِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ صَبِيٌّ أَوْ عَبْدٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ فَاسِقٌ فَصَدَّقَهُ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ مُؤَاخَذَتُهُ وَلَوْ قَالَ أَرَدْت بِالرُّؤْيَةِ الْمُعَايَنَةَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِرُؤْيَةِ عَمْيَاءَ لَمْ يُصَدَّقُ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ لَكِنْ يَدِينُ وَإِذَا قَبِلْنَا التَّفْسِيرَ فِي الْهِلَالِ بِالْمُعَايَنَةِ وَمَضَى ثَلَاثُ لَيَالٍ ، وَلَمْ يُرَ فِيهَا مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ يَسْتَقْبِلُهُ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى بَعْدُ هِلَالًا ا هـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ أَمَّا التَّعْلِيقُ بِرُؤْيَةِ الْقَمَرِ مَعَ تَفْسِيرِهِ بِمُعَايَنَتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُشَاهَدَتِهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَهَا لَا يُسَمَّى قَمَرًا كَذَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
( فَرْعٌ ) لَوْ عَلَّقَ بِرُؤْيَتِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَيَّدَ بِالنَّوْمِ أَوْ أَرَادَ ذَلِكَ فَادَّعَتْ رُؤْيَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ طَلُقَتْ فَإِنْ نَازَعَهَا فِيهَا صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا إذْ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلَّا مِنْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ الرُّؤْيَةَ الْحَقِيقِيَّةَ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا يَقَعُ بِرُؤْيَتِهِ فِي الْمَنَامِ ا هـ زَادَ سم ، وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهَا رُؤْيَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَقِيقَةً بِأَنْ رَأَتْهُ يَقِظَةً فَإِنْ عَلَّقَ عَلَى رُؤْيَةِ نَفْسِهِ وَادَّعَاهَا أُوخِذَ بِذَلِكَ لِاعْتِرَافِهِ بِهِ ا هـ ، وَقَوْلُهُ : الْمُحَشِّي ، وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهَا رُؤْيَتَهُ إلَخْ مَحَلُّ تَوَقُّفٍ ؛ لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ بَلْ وَاقِعٌ عَلَى سَبِيلِ خَرْقِ الْعَادَةِ وَأَيْضًا قَوْلُهُ فَإِنْ عَلَّقَ إلَخْ يَقْتَضِيهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَيْسَ عَدَمُ تَصْدِيقِهَا لَيْسَ لِعَدَمِ إمْكَانِهِ بَلْ لِنُدْرَتِهِ بِخِلَافِ رُؤْيَةِ النَّوْمِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : إنْ رَأَيْت فَهُوَ إلَخْ ) مَحَلُّهُ إذَا عَلَّقَ بِغَيْرِ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَالْقَمَرِ كَمَا مَرَّ ا هـ رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ : تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ ) أَيْ فَلَا 141 تَطْلُقُ ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْمُسْتَحِيلِ فِي الْإِثْبَاتِ يَقْتَضِي عَدَمَ الْوُقُوعِ بِخِلَافِهِ فِي النَّفْيِ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ خَالَفَاهُ فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا الْحَيَّ ) أَيْ وَلَوْ نَبِيًّا وَشَهِيدًا ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ مُؤْلِمًا ) أَيْ وَلَوْ مَعَ حَائِلٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُؤْلِمْهُ أَوْ عَضَّتْهُ أَوْ قَطَعَتْ شَعْرَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى ضَرْبًا ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : لَكِنْ خَالَفَاهُ فِي الْأَيْمَانِ ) وَجَمَعَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى اشْتِرَاطِهِ بِالْقُوَّةِ وَالثَّانِي عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ بِالْفِعْلِ ا هـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ قَدْ صَرَّحُوا فِي الْأَيْمَانِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِيلَامِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنَاهَا عَلَى الْعُرْفِ وَيُقَالُ فِي الْعُرْفِ ضَرَبَهُ ، وَلَمْ يُؤْلِمْهُ ا هـ
( قَوْلُهُ : وَسَيَأْتِي ثَمَّ ) أَيْ فِي الْأَيْمَانِ أَنَّ مِنْهُ أَيْ الضَّرْبِ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ أُمِّهِ ) أَيْ فِيمَا إذَا عَلَّقَ بِتَقْبِيلِهَا فَلَا يَخْتَصُّ بِهَا حَيَّةً ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ حَيَّةً وَمَيِّتَةً ا هـ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث