تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي السَّبْقِ بِلَا اتِّفَاقٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالْأَشْهُرِ أَوْ بِغَيْرِهَا فَيَصَّدَّقُ إذَا سَبَقَ بِالدَّعْوَى ، وَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ وَتُصَدَّقُ هِيَ إذَا سَبَقَتْ بِالدَّعْوَى ، وَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالْأَشْهُرِ ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَصْدِيقِهِ فِي إنْكَارِهِ انْقِضَاءَ عِدَّةِ الْأَشْهُرِ وَتَصْدِيقِهَا فِي انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْأَقْرَاءِ أَوْ الْوَضْعِ ؛ لِأَنَّ ذَاكَ 155 فِي مُجَرَّدِ الِاخْتِلَافِ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَبَقَائِهَا مِنْ غَيْرِ دَعْوَى رَجْعَةٍ وَمَا هُنَا فِي الِاخْتِلَافِ فِي سَبْقِ الرَّجْعَةِ الِانْقِضَاءَ وَعَدَمِ سَبْقِهَا إيَّاهُ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى الِانْقِضَاءِ وَفَرْقٌ ظَاهِرٌ بَيْنَهُمَا ، وَهَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ ، وَإِنَّمَا نَبَّهْت عَلَيْهِ لِأَنِّي رَأَيْت مَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَاسْتَشْكَلَ أَحَدَ الْمَوْضِعَيْنِ بِالْآخَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ
( قَوْلُهُ : بِتَرَاخٍ عَنْهُ ) وَكَذَا بِدُونِهِ م ر
( قَوْلُهُ : مَا لَوْ عُلِمَ التَّرْتِيبُ ) أَيْ بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ
( قَوْلُهُ : وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ عَلَى الْأَوْجَهِ ) اعْتَمَدَ فِي الرَّوْضِ سَمَاعَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ فَقَالَ فَلَهُ الدَّعْوَى عَلَيْهَا ، وَكَذَا عَلَى الزَّوْجِ . ا هـ . وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ تَرْجِيحَ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَأَنَّ عَدَمَ السَّمَاعِ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا مَرَّ فِيهَا إذَا زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ مِنْ اثْنَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِسَبْقِ نِكَاحِهِ قَالَ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمَا هُنَا مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً لِلْأَوَّلِ بِخِلَافِهَا ثَمَّ . ا هـ وَأَقُولُ تَقَدَّمَ فِي عَدَمِ السَّمَاعِ عَلَى الْآخَرِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَلِيَّيْنِ تَفْصِيلٌ يُرَاجَعُ
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهَا أَحَالَتْ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَأْذَنْ 156 بِأَنْ زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ ، وَلَمْ تُمَكَّنْ لَا تَغْرَمُ شَيْئًا
( قَوْلُهُ : ثُمَّ حَمَلَهُ إلَخْ ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَحْوُ هَذَا التَّقْيِيدِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَالْبُلْقِينِيِّ فَقَالَ نَعَمْ إنْ أَقَرَّتْ أَوْ لَا بِالنِّكَاحِ لِلثَّانِي أَوْ أَذِنَتْ فِيهِ لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي ، وَكَذَا الْبُلْقِينِيُّ فَقَالَ يَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ لِمَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ ، وَلَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ جَزْمًا ا هـ
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي السَّبْقِ بِلَا اتِّفَاقٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالْأَشْهُرِ أَوْ بِغَيْرِهَا فَيَصَّدَّقُ إذَا سَبَقَ بِالدَّعْوَى ، وَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ وَتُصَدَّقُ هِيَ إذَا سَبَقَتْ بِالدَّعْوَى ، وَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالْأَشْهُرِ ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَصْدِيقِهِ فِي إنْكَارِهِ انْقِضَاءَ عِدَّةِ الْأَشْهُرِ وَتَصْدِيقِهَا فِي انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْأَقْرَاءِ أَوْ الْوَضْعِ ؛ لِأَنَّ ذَاكَ 155 فِي مُجَرَّدِ الِاخْتِلَافِ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَبَقَائِهَا مِنْ غَيْرِ دَعْوَى رَجْعَةٍ وَمَا هُنَا فِي الِاخْتِلَافِ فِي سَبْقِ الرَّجْعَةِ الِانْقِضَاءَ وَعَدَمِ سَبْقِهَا إيَّاهُ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى الِانْقِضَاءِ وَفَرْقٌ ظَاهِرٌ بَيْنَهُمَا ، وَهَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ ، وَإِنَّمَا نَبَّهْت عَلَيْهِ لِأَنِّي رَأَيْت مَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَاسْتَشْكَلَ أَحَدَ الْمَوْضِعَيْنِ بِالْآخَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ
( قَوْلُهُ : بِتَرَاخٍ عَنْهُ ) وَكَذَا بِدُونِهِ م ر
( قَوْلُهُ : مَا لَوْ عُلِمَ التَّرْتِيبُ ) أَيْ بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ
( قَوْلُهُ : وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ عَلَى الْأَوْجَهِ ) اعْتَمَدَ فِي الرَّوْضِ سَمَاعَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ فَقَالَ فَلَهُ الدَّعْوَى عَلَيْهَا ، وَكَذَا عَلَى الزَّوْجِ . ا هـ . وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ تَرْجِيحَ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَأَنَّ عَدَمَ السَّمَاعِ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا مَرَّ فِيهَا إذَا زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ مِنْ اثْنَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِسَبْقِ نِكَاحِهِ قَالَ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمَا هُنَا مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً لِلْأَوَّلِ بِخِلَافِهَا ثَمَّ . ا هـ وَأَقُولُ تَقَدَّمَ فِي عَدَمِ السَّمَاعِ عَلَى الْآخَرِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَلِيَّيْنِ تَفْصِيلٌ يُرَاجَعُ
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهَا أَحَالَتْ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَأْذَنْ 156 بِأَنْ زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ ، وَلَمْ تُمَكَّنْ لَا تَغْرَمُ شَيْئًا
( قَوْلُهُ : ثُمَّ حَمَلَهُ إلَخْ ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَحْوُ هَذَا التَّقْيِيدِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَالْبُلْقِينِيِّ فَقَالَ نَعَمْ إنْ أَقَرَّتْ أَوْ لَا بِالنِّكَاحِ لِلثَّانِي أَوْ أَذِنَتْ فِيهِ لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي ، وَكَذَا الْبُلْقِينِيُّ فَقَالَ يَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ لِمَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ ، وَلَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ جَزْمًا ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث