تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 8035 · ص. المطبوع 158 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا ) أَيْ وَلَوْ عِنْدَ حَاكِمٍ
( فَرْعٌ ) قَالَ الْأُشْمُونِيُّ فِي بَسْطِ الْأَنْوَارِ لَوْ أَخْبَرَتْ الْمُطَلَّقَةُ بِأَنَّ عِدَّتَهَا لَمْ تَنْقَضِ ثُمَّ أَكَذَبَتْ نَفْسَهَا وَادَّعَتْ الِانْقِضَاءَ وَالْمُدَّةُ مُحْتَمَلَةٌ زُوِّجَتْ فِي الْحَالِ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ عَقِبَ هَذِهِ وَلَوْ أَنْكَرَتْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ الْإِذْنَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَيْ أَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا كَمَا فِي شَرْحِهِ ثُمَّ اعْتَرَفَتْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا ا هـ وَفَرَّقَ فِي شَرْحِهِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ ا هـ وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَصُدِّقَتْ ) أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ لِأَنَّهَا جَحَدَتْ ) إلَى قَوْلِهِ وَبِأَنَّ النَّفْيَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ طَلُقَتْ فِي النِّهَايَةِ
( قَوْلُهُ : حَقًّا لَهُ إلَخْ ) ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ حَقُّ الزَّوْجِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَتَحَقَّقَ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ
( قَوْلُهُ : فَإِنَّهَا قَدْ لَا تَشْعُرُ بِهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ نَفْيٍ وَالنَّفْيُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عَنْ عِلْمٍ فَإِنْ قِيلَ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ مَا لَوْ أَنْكَرَتْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ وَكَانَ إنْكَارُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ بِغَيْرِ رِضَاهَا ثُمَّ اعْتَرَفَتْ بِأَنَّهَا كَانَتْ أَذِنَتْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا مَعَ أَنَّهُ نَفْيٌ أُجِيبَ بِأَنَّ النَّفْيَ إذَا تَعَلَّقَ بِهَا كَانَ كَالْإِثْبَاتِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ فِعْلِهِ عَلَى الْبَتِّ كَالْإِثْبَاتِ وَجُدِّدَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ بِدُونِ تَجْدِيدٍ ا هـ
( قَوْلُهُ : وَبَنَى عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِ وَبِأَنَّ النَّفْيَ إلَخْ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَمْكَنَ ) أَيْ بِأَنْ تَنْسُبَ الطَّلَاقَ لِزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ تَحَقُّقٍ
( قَوْلُهُ : وَلِتَأَكُّدِ الْأَمْرِ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ التَّنَازُعُ فِي الرَّجْعَةِ عِنْدَ حَاكِمٍ وَصُدِّقَتْ فِي إنْكَارِهَا لَا يُقْبَلُ تَصْدِيقُهَا بَعْدُ ، وَهُوَ خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا وَصُدِّقَتْ إلَخْ وَعَلَيْهِ فَالتَّعْلِيلُ بِالنَّفْيِ هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : فَقَالَ وَاحِدَةٌ إلَخْ ) أَيْ الطَّلْقَةُ الَّتِي أَوْقَعْتهَا وَاحِدَةٌ
( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي إلَخْ ) أَيْ آنِفًا
( قَوْلُهُ : لَا تَبْطُلُ بِهِ ) أَيْ بِرُجُوعِهَا
( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا ) أَيْ بِكُلٍّ مِنْ التَّعْلِيلَيْنِ ، وَقَوْلُهُ : مَعَ مَا يَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إلَخْ ( قَوْلُهُ رَدَّ قَوْلَ الْأَنْوَارِ إلَخْ ) وَقَدْ يُقَالُ إنَّ قَوْلَ الْأَنْوَارِ هَذَا نَظِيرُ مَا قَدَّمَهُ بِقَوْلِهِ وَبُنِيَ عَلَيْهِ أَنَّهَا لَوْ ادَّعَتْ إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِمَا يَأْتِي عَنْ سم بِأَنَّهُ لَا حَلِفَ هُنَا مِنْ الزَّوْجَةِ
( قَوْلُهُ : فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ ) أَيْ الزَّوْجُ ( قَوْلُهُ لَمْ تُقْبَلْ ) لَعَلَّ مِنْ فَوَائِدِ عَدَمِ الْقَبُولِ أَنَّهَا لَا تُطَالَبُ بِالنَّفَقَةِ وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : فَقَلَّ مَنْ ذَكَرَهَا ) أَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَحُكْمَهَا
( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ الطَّلَاقُ 158 الثَّلَاثُ
( قَوْلُهُ : عَنْ السُّبْكِيّ ) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ
( قَوْلُهُ : بِالدَّعْوَى إلَخْ ) أَيْ مِنْهَا ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : وَالْحَلِفُ ) أَيْ وَنُكُولُ الزَّوْجِ فَإِنَّهُ يُقَوِّي جَانِبَهَا ، وَفِي مَسْأَلَتَيْ الْأَنْوَارِ وَالْبُلْقِينِيِّ لَا حَلِفَ مِنْهَا ا هـ سم
( قَوْلُهُ : وَعَنْ رَضَاعٍ إلَخْ ) كَذَا فِي النُّسَخِ بِعَنْ عَطْفًا عَلَى عَنْ الْإِمَامِ ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ
( قَوْلُهُ : الْقِيَاسُ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ
( قَوْلُهُ : وَأَفْتَى وَلَدُهُ ) أَيْ الْبُلْقِينِيِّ
( قَوْلُهُ : بِأَنَّ لَهَا إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَأَفْتَى وَلَدُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَنَّهَا ثَالِثَةٌ ) أَيْ الطَّلْقَةُ الَّتِي أَوْقَعهَا بِالْخُلْعِ
( قَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ فِي الْمَقِيسِ ، وَقَوْلُهُ : هُنَا أَيْ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث