تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَحْصُلُ الْفَيْئَةُ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ بِقُبُلٍ ) يَشْمَلُ مَا لَوْ أَدْخَلَهَا بِقُبُلِهَا مُعْتَقِدَهَا أَجْنَبِيَّةً فَتَسْقُطُ مُطَالَبَتُهَا لِوُصُولِهَا لِحَقِّهَا ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ ) يَنْبَغِي مِنْ ذَكَرٍ أَصْلِيٍّ فَلَا اعْتِبَارَ بِالزَّائِدِ م ر . ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِقُبُلٍ ) يَنْبَغِي أَصْلِيٍّ فَلَا اعْتِبَارَ بِالزَّائِدِ م ر . ( قَوْلُهُ مَعَ زَوَالِ بَكَارَةِ بِكْرٍ وَلَوْ غَوْرَاءَ ) هَذَا نَظِيرُ التَّحْلِيلِ فَقَدْ قَدَّمَ الشَّارِحُ فِيهِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ زَوَالِ الْبَكَارَةِ وَلَوْ غَوْرَاءَ . ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْحَلَّ بِهِ ) أَيْ بِفِعْلِهَا وَقَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَمْ يَطَأْ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الِانْحِلَالِ شَرْحُ م ر . ( قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي دُبُرٍ فَلَا تَحْصُلُ بِهِ فَيْئَةٌ لَكِنْ تَنْحَلُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَحْصُلُ أَيْ فَيْئَةُ الْقَادِرِ بِإِدْخَالِ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُلِ مُخْتَارًا فَيَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ ا هـ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَبِالْقُبُلِ الدُّبُرُ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِيهِ مَعَ حُرْمَتِهِ لَا يُحَصِّلُ الْغَرَضَ نَعَمْ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي إيلَائِهِ بِالْقُبُلِ وَلَا نَوَاهُ بِأَنْ أَطْلَقَ انْحَلَّ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ ا هـ وَمِنْ صُوَرِ الْإِيلَاءِ لَا أَطَؤُكِ إلَّا فِي الدُّبُرِ فَإِنْ وَطِئَ فِي الدُّبُرِ فَإِنْ زَالَ الْإِيلَاءُ بِذَلِكَ فَهُوَ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ غَيْرُ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَزُلْ فَهُوَ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّهُ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ قُبَيْلَ الْفَصْلِ فِي نَحْوِ لَا تَخْرُجِي إلَّا بِإِذْنِي وَلَا أُكَلِّمُهُ إلَّا فِي شَرٍّ فَإِنَّ قِيَاسَ مَا تَقَدَّمَ فِي ذَلِكَ انْحِلَالُ الْيَمِينِ فَيَزُولُ الْإِيلَاءُ إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الثَّانِيَ وَيُجَابُ بِأَنَّ بَقَاءَ الْإِيلَاءِ هُنَا لِمُدْرَكٍ يَخُصُّ هَذَا وَهُوَ بَقَاءُ الْمُضَارَّةِ الَّتِي هِيَ السَّبَبُ فِي حُكْمِ الْإِيلَاءِ فَلْتُرَاجَعْ الْمَسْأَلَةُ وَلْتُحَرَّرْ . ( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ فَعَلَهُ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ فَإِنْ أُرِيدَ عَدَمُ حُصُولِ الْفَيْئَةِ بِهِ عَدَمُ حُصُولِ الْفَيْئَةِ بِوَطْءِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي وَفِيهِ نَظَرٌ فَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ وَإِنْ اسْتَدْخَلَتْهَا أَيْ الْحَشَفَةَ أَوْ أَدْخَلَهَا نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يَحْنَثْ وَلَمْ يَجِبْ كَفَّارَةٌ وَلَمْ تَنْحَلَّ الْيَمِينُ ا هـ مَا نَصُّهُ وَإِنْ حَصَلَتْ الْفَيْئَةُ وَارْتَفَعَ الْإِيلَاءُ ا هـ وَصَرَّحَ 174 الزَّرْكَشِيُّ بِذَلِكَ وَغَيْرُهُ
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَحْصُلُ الْفَيْئَةُ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ بِقُبُلٍ ) يَشْمَلُ مَا لَوْ أَدْخَلَهَا بِقُبُلِهَا مُعْتَقِدَهَا أَجْنَبِيَّةً فَتَسْقُطُ مُطَالَبَتُهَا لِوُصُولِهَا لِحَقِّهَا ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ ) يَنْبَغِي مِنْ ذَكَرٍ أَصْلِيٍّ فَلَا اعْتِبَارَ بِالزَّائِدِ م ر . ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِقُبُلٍ ) يَنْبَغِي أَصْلِيٍّ فَلَا اعْتِبَارَ بِالزَّائِدِ م ر . ( قَوْلُهُ مَعَ زَوَالِ بَكَارَةِ بِكْرٍ وَلَوْ غَوْرَاءَ ) هَذَا نَظِيرُ التَّحْلِيلِ فَقَدْ قَدَّمَ الشَّارِحُ فِيهِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ زَوَالِ الْبَكَارَةِ وَلَوْ غَوْرَاءَ . ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْحَلَّ بِهِ ) أَيْ بِفِعْلِهَا وَقَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَمْ يَطَأْ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الِانْحِلَالِ شَرْحُ م ر . ( قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي دُبُرٍ فَلَا تَحْصُلُ بِهِ فَيْئَةٌ لَكِنْ تَنْحَلُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَحْصُلُ أَيْ فَيْئَةُ الْقَادِرِ بِإِدْخَالِ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُلِ مُخْتَارًا فَيَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ ا هـ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَبِالْقُبُلِ الدُّبُرُ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِيهِ مَعَ حُرْمَتِهِ لَا يُحَصِّلُ الْغَرَضَ نَعَمْ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي إيلَائِهِ بِالْقُبُلِ وَلَا نَوَاهُ بِأَنْ أَطْلَقَ انْحَلَّ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ ا هـ وَمِنْ صُوَرِ الْإِيلَاءِ لَا أَطَؤُكِ إلَّا فِي الدُّبُرِ فَإِنْ وَطِئَ فِي الدُّبُرِ فَإِنْ زَالَ الْإِيلَاءُ بِذَلِكَ فَهُوَ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ غَيْرُ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَزُلْ فَهُوَ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّهُ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ قُبَيْلَ الْفَصْلِ فِي نَحْوِ لَا تَخْرُجِي إلَّا بِإِذْنِي وَلَا أُكَلِّمُهُ إلَّا فِي شَرٍّ فَإِنَّ قِيَاسَ مَا تَقَدَّمَ فِي ذَلِكَ انْحِلَالُ الْيَمِينِ فَيَزُولُ الْإِيلَاءُ إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الثَّانِيَ وَيُجَابُ بِأَنَّ بَقَاءَ الْإِيلَاءِ هُنَا لِمُدْرَكٍ يَخُصُّ هَذَا وَهُوَ بَقَاءُ الْمُضَارَّةِ الَّتِي هِيَ السَّبَبُ فِي حُكْمِ الْإِيلَاءِ فَلْتُرَاجَعْ الْمَسْأَلَةُ وَلْتُحَرَّرْ . ( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ فَعَلَهُ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ فَإِنْ أُرِيدَ عَدَمُ حُصُولِ الْفَيْئَةِ بِهِ عَدَمُ حُصُولِ الْفَيْئَةِ بِوَطْءِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي وَفِيهِ نَظَرٌ فَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ وَإِنْ اسْتَدْخَلَتْهَا أَيْ الْحَشَفَةَ أَوْ أَدْخَلَهَا نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يَحْنَثْ وَلَمْ يَجِبْ كَفَّارَةٌ وَلَمْ تَنْحَلَّ الْيَمِينُ ا هـ مَا نَصُّهُ وَإِنْ حَصَلَتْ الْفَيْئَةُ وَارْتَفَعَ الْإِيلَاءُ ا هـ وَصَرَّحَ 174 الزَّرْكَشِيُّ بِذَلِكَ وَغَيْرُهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث