تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَحْصُلُ الْفَيْئَةُ ) وَهِيَ الرُّجُوعُ فِي الْوَطْءِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ ) يَنْبَغِي مِنْ ذَكَرٍ أَصْلِيٍّ فَلَا اعْتِبَارَ بِالزَّائِدِ م ر وَيَشْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ أَدْخَلَهَا بِقُبُلِهَا مُعْتَقِدَهَا أَجْنَبِيَّةً فَتَسْقُطُ مُطَالَبَتُهَا لِوُصُولِهَا لِحَقِّهَا ا هـ سم لَكِنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَلَا تَجِبُ كَفَّارَةٌ وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ أَوْ قَدْرَهَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِأَنْ يَقُولَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِمَا إذَا حَلَفَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَصَوْمٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَى قَبْلَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِقُبُلٍ ) يَنْبَغِي أَصْلِيٍّ فَلَا اعْتِبَارَ بِالزَّائِدِ م ر ا هـ سم . ( قَوْلُهُ وَلَوْ غَوْرَاءَ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ ذَكَرُهُ يَصِلُ إلَى مَحَلِّ الْبَكَارَةِ وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ كَمَا لَوْ كَانَ مَجْبُوبًا قَبْلَ الْحَلِفِ فَلَا يُطَالَبُ بِإِزَالَتِهَا ا هـ ع ش وَفِيهِ أَنَّ الْمَجْبُوبَ قَبْلَ الْحَلِفِ لَا يَصِحُّ إيلَاؤُهُ كَمَا مَرَّ . ( قَوْلُهُ وَإِنْ حَرُمَ الْوَطْءُ ) أَيْ كَأَنْ يَكُونَ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ .
( قَوْلُهُ أَوْ كَانَ بِفِعْلِهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَرْعٌ : لَوْ اسْتَدْخَلَتْ الْحَشَفَةَ أَوْ أَدْخَلَهَا هُوَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يَحْنَثْ وَلَمْ تَجِبْ كَفَّارَةٌ وَلَمْ تَنْحَلَّ الْيَمِينُ وَإِنْ حَصَلَتْ الْفَيْئَةُ وَارْتَفَعَ الْإِيلَاءُ وَتُضْرَبُ لَهُ الْمُدَّةُ ثَانِيًا لِبَقَاءِ الْيَمِينِ فَلَوْ وَطِئَهَا فِي الْمُدَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ عَالِمًا عَامِدًا عَاقِلًا مُخْتَارًا حَنِثَ وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ ا هـ بِحَذْفٍ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَنْحَلَّ بِهِ ) أَيْ بِفِعْلِهَا وَقَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إلَخْ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الِانْحِلَالِ ا هـ سم . ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ حُصُولُ الْفَيْئَةِ بِمَا ذَكَرَ . ( قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي دُبُرٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَوْلُهُ بِقُبُلٍ مَزِيدٍ عَلَى الْمُحَرَّرِ فَلَا يَكْفِي تَغْيِيبُ مَا دُونَهَا أَيْ الْحَشَفَةِ وَلَا تَغْيِيبُهَا بِدُبُرٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعَ حُرْمَةِ الثَّانِي لَا يُحَصِّلُ الْغَرَضَ ا هـ . ( قَوْلُهُ وَتَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ إلَخْ ) أَيْ وَيَكُونُ فَائِدَتُهُ الْإِثْمَ فَقَطْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَإِنْ أُرِيدَ إلَخْ ) يَعْنِي فَإِنْ أُرِيدَ تَصْوِيرُ عَدَمِ الْفَيْئَةِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ الْإِيلَاءِ فَلْيُصَوَّرْ إلَخْ ا هـ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ . ( قَوْلُهُ وَبِمَا إذَا حَلَفَ وَلَمْ يُقَيِّدْ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَخَرَجَ بِالْقُبُلِ الدُّبُرُ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِيهِ مَعَ حُرْمَتِهِ لَا يُحَصِّلُ الْغَرَضَ نَعَمْ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ فِي إيلَائِهِ بِالْقُبُلِ وَلَا نَوَاهُ بِأَنْ أَطْلَقَ انْحَلَّ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ فَعَلَهُ ) أَيْ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ وَهُوَ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفَيْنِ . ( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ فَعَلَهُ مُكْرَهًا إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ حُصُولِ الْفَيْئَةِ بِوَطْءِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي وَفِيهِ نَظَرٌ وَفِي 174 الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ اسْتَدْخَلَتْهَا أَيْ الْحَشَفَةَ أَوْ أَدْخَلَهَا نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يَحْنَثْ وَلَمْ تَجِبْ كَفَّارَةٌ وَلَمْ تَنْحَلَّ الْيَمِينُ وَإِنْ حَصَلَتْ الْفَيْئَةُ وَارْتَفَعَ الْإِيلَاءُ ا هـ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ ا هـ سم وَقَدْ مَرَّ مِثْلُهُ عَنْ الْمُغْنِي لَكِنَّ كَلَامَهُ كَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فِي الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ كَمَا يَظْهَرُ بِمُرَاجَعَتِهِمَا وَكَلَامَ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ فِي الْوَطْءِ بِالدُّبُرِ فَلَا مُخَالَفَةَ
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَحْصُلُ الْفَيْئَةُ ) وَهِيَ الرُّجُوعُ فِي الْوَطْءِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ ) يَنْبَغِي مِنْ ذَكَرٍ أَصْلِيٍّ فَلَا اعْتِبَارَ بِالزَّائِدِ م ر وَيَشْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ أَدْخَلَهَا بِقُبُلِهَا مُعْتَقِدَهَا أَجْنَبِيَّةً فَتَسْقُطُ مُطَالَبَتُهَا لِوُصُولِهَا لِحَقِّهَا ا هـ سم لَكِنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَلَا تَجِبُ كَفَّارَةٌ وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ أَوْ قَدْرَهَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِأَنْ يَقُولَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِمَا إذَا حَلَفَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَصَوْمٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَى قَبْلَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِقُبُلٍ ) يَنْبَغِي أَصْلِيٍّ فَلَا اعْتِبَارَ بِالزَّائِدِ م ر ا هـ سم . ( قَوْلُهُ وَلَوْ غَوْرَاءَ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ ذَكَرُهُ يَصِلُ إلَى مَحَلِّ الْبَكَارَةِ وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ كَمَا لَوْ كَانَ مَجْبُوبًا قَبْلَ الْحَلِفِ فَلَا يُطَالَبُ بِإِزَالَتِهَا ا هـ ع ش وَفِيهِ أَنَّ الْمَجْبُوبَ قَبْلَ الْحَلِفِ لَا يَصِحُّ إيلَاؤُهُ كَمَا مَرَّ . ( قَوْلُهُ وَإِنْ حَرُمَ الْوَطْءُ ) أَيْ كَأَنْ يَكُونَ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ .
( قَوْلُهُ أَوْ كَانَ بِفِعْلِهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَرْعٌ : لَوْ اسْتَدْخَلَتْ الْحَشَفَةَ أَوْ أَدْخَلَهَا هُوَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يَحْنَثْ وَلَمْ تَجِبْ كَفَّارَةٌ وَلَمْ تَنْحَلَّ الْيَمِينُ وَإِنْ حَصَلَتْ الْفَيْئَةُ وَارْتَفَعَ الْإِيلَاءُ وَتُضْرَبُ لَهُ الْمُدَّةُ ثَانِيًا لِبَقَاءِ الْيَمِينِ فَلَوْ وَطِئَهَا فِي الْمُدَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ عَالِمًا عَامِدًا عَاقِلًا مُخْتَارًا حَنِثَ وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ ا هـ بِحَذْفٍ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَنْحَلَّ بِهِ ) أَيْ بِفِعْلِهَا وَقَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إلَخْ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الِانْحِلَالِ ا هـ سم . ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ حُصُولُ الْفَيْئَةِ بِمَا ذَكَرَ . ( قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي دُبُرٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَوْلُهُ بِقُبُلٍ مَزِيدٍ عَلَى الْمُحَرَّرِ فَلَا يَكْفِي تَغْيِيبُ مَا دُونَهَا أَيْ الْحَشَفَةِ وَلَا تَغْيِيبُهَا بِدُبُرٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعَ حُرْمَةِ الثَّانِي لَا يُحَصِّلُ الْغَرَضَ ا هـ . ( قَوْلُهُ وَتَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ إلَخْ ) أَيْ وَيَكُونُ فَائِدَتُهُ الْإِثْمَ فَقَطْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَإِنْ أُرِيدَ إلَخْ ) يَعْنِي فَإِنْ أُرِيدَ تَصْوِيرُ عَدَمِ الْفَيْئَةِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ الْإِيلَاءِ فَلْيُصَوَّرْ إلَخْ ا هـ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ . ( قَوْلُهُ وَبِمَا إذَا حَلَفَ وَلَمْ يُقَيِّدْ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَخَرَجَ بِالْقُبُلِ الدُّبُرُ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِيهِ مَعَ حُرْمَتِهِ لَا يُحَصِّلُ الْغَرَضَ نَعَمْ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ فِي إيلَائِهِ بِالْقُبُلِ وَلَا نَوَاهُ بِأَنْ أَطْلَقَ انْحَلَّ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ فَعَلَهُ ) أَيْ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ وَهُوَ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفَيْنِ . ( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ فَعَلَهُ مُكْرَهًا إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ حُصُولِ الْفَيْئَةِ بِوَطْءِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي وَفِيهِ نَظَرٌ وَفِي 174 الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ اسْتَدْخَلَتْهَا أَيْ الْحَشَفَةَ أَوْ أَدْخَلَهَا نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يَحْنَثْ وَلَمْ تَجِبْ كَفَّارَةٌ وَلَمْ تَنْحَلَّ الْيَمِينُ وَإِنْ حَصَلَتْ الْفَيْئَةُ وَارْتَفَعَ الْإِيلَاءُ ا هـ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ ا هـ سم وَقَدْ مَرَّ مِثْلُهُ عَنْ الْمُغْنِي لَكِنَّ كَلَامَهُ كَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فِي الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ كَمَا يَظْهَرُ بِمُرَاجَعَتِهِمَا وَكَلَامَ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ فِي الْوَطْءِ بِالدُّبُرِ فَلَا مُخَالَفَةَ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث