تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ عَطْفُ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ ) فَإِنَّ الْمَرَضَ عَرَضِيٌّ وَالْهَرَمَ مَرَضٌ طَبِيعِيٌّ مُغْنِي يُتَأَمَّلُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ لَعَلَّ وَجْهَ التَّأَمُّلِ أَنَّ مُقْتَضَى تَعْلِيلِ الْمُغْنِي أَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْمُغَايِرِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَنَّ الْمَرَضَ نَوْعَانِ عَرْضِيٌّ وَطَبِيعِيٌّ وَهُوَ الْهَرَمُ . ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ شَرْطَ عَطْفَ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ أَنْ يَكُونَ بِالْوَاوِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُرَادَ بِالْمَرَضِ مَا عَدَا الْهَرَمِ وَإِنْ سُمِّيَ مَرَضًا ا هـ سم . ( قَوْلُهُ وَقَالَ الْأَقَلُّونَ إلَى الْكِتَابِ ) فِي النِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الرَّوْضُ وَالْمَنْهَجُ وَالنِّهَايَةُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَصَحَّحَ هَذَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا الْفَهْمِ مِنْ الْأَوَّلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي ظَنِّهِ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ أَخْلَفَ الظَّنُّ أَوْ زَالَ الْمَرَضُ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَمْ يُجْزِهِ الْإِطْعَامُ ع ش ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْأَسْنَى مَا نَصُّهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ يَكْفِي الدَّفْعُ وَإِنْ زَالَ الْمَرَضُ بَعْدَهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ ا هـ وَقَوْلُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي 201 الْآتِي وَلَا أَثَرَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى صَوْمٍ إلَخْ . ( قَوْلُهُ ابْتِدَاءً ) أَيْ حِينَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ . ( قَوْلُهُ لِفَقْدِهِ ) أَيْ عُذْرِ غَلَبَةِ الْجُوعِ . ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الشَّبَقِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ شِدَّةُ الْغِلْمَةِ ) أَيْ شَهْوَةُ الْوَطْءِ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ ) أَيْ الشَّبَقُ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ ) وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ فِيهِ لَيْلًا بِخِلَافِهِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ لِاسْتِمْرَارِ حُرْمَتِهِ إلَى الْفَرَاغِ مِنْهَا مُغْنِي وَأَسْنَى . ( قَوْلُهُ أَيْ تَمْلِيكٌ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى أَنَّهَا إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ الْأَوَّلُ ) أَيْ الْإِطْعَامِ . ( قَوْلُهُ فَحَسْبُ ) أَيْ فَقَطْ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ إذْ لَا يُجْزِئُ حَقِيقَةُ إطْعَامِهِمْ ) أَيْ تَغْدِيَتِهِمْ أَوْ تَعْشِيَتِهِمْ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش وَاقْتِضَاءُ الرَّوْضَةِ إلَخْ أَيْ حَيْثُ عَبَّرَ بِالتَّمْلِيكِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ اسْتَبْعَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ ) أَيْ قَالَ وَهُوَ بَعِيدٌ أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ لَفْظٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ كَدَفْعِ الزَّكَاةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ ) أَيْ صُورَةِ أَنْ يَقُولَ خُذُوهُ وَقَوْلِهِ وَتِلْكَ أَيْ صُورَةِ أَنْ يَقُولَ مَلَّكْتُكُمْ هَذَا فَقَبِلُوهُ . ( قَوْلُهُ أَوْ الْبَعْضَ فُقَرَاءَ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ الْعَطْفُ عَلَى مِسْكِينًا وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَكْفِي الْبَعْضُ مَسَاكِينَ وَالْبَعْضُ فُقَرَاءَ ا هـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ . ( قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ لِقُدْرَتِهِ ) إلَى الْكِتَابِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ صَحَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَى فَإِنْ عَجَزَ . ( قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ لِقُدْرَتِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَرْعٌ : لَوْ شَرَعَ الْمُعْسِرُ فِي الصَّوْمِ فَأَيْسَرَ أَوْ الْعَاجِزُ عَنْ الصَّوْمِ فِي الْإِطْعَامِ فَقَدَرَ عَلَى الصَّوْمِ لَمْ يَلْزَمْهُ الِانْتِقَالُ إلَى الْإِعْتَاقِ فِي الْأَوَّلِ وَإِلَى الصَّوْمِ فِي الثَّانِي ا هـ . ( قَوْلُهُ وَلَوْ لِمُدٍّ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْقُدْرَةِ عَلَى الصَّوْمِ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ بَقِيَّةِ الْإِمْدَادِ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ ) كَزَوْجَتِهِ وَبَعْضِهِ . ( قَوْلُهُ بِنَفَقَةِ غَيْرِهِ ) كَالزَّوْجِ وَالْبَعْضِ . ( قَوْلُهُ وَلَا قِنًّا ) وَلَوْ مُكَاتَبًا ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ ) أَيْ الْغَيْرِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ الْغَيْرُ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ سِتِّينَ مُدًّا لِكُلِّ وَاحِدٍ مُدٌّ ) وَإِنْ صَرَفَ سِتِّينَ مُدًّا إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ بِالسَّوِيَّةِ اُحْتُسِبَ لَهُ بِثَلَاثِينَ مُدًّا فَيَصْرِفُ ثَلَاثِينَ أُخْرَى إلَى سِتِّينَ مِنْهُمْ وَيَسْتَرِدُّ مِنْ الْبَاقِينَ إنْ كَانَ ذَكَرَ لَهُمْ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ وَإِنْ صَرَفَ سِتِّينَ إلَى ثَلَاثِينَ بِحَيْثُ لَا يَنْقُصُ كُلٌّ مِنْهُمْ عَنْ مُدٍّ لَزِمَهُ صَرْفُ ثَلَاثِينَ مُدًّا إلَى ثَلَاثِينَ غَيْرِهِمْ وَيَسْتَرِدُّ كَمَا سَبَقَ وَلَوْ صَرَفَ لِمِسْكِينٍ وَاحِدٍ مُدَّيْنِ مِنْ كَفَّارَتَيْنِ جَازَ وَإِنْ أَعْطَى رَجُلًا مُدًّا وَاشْتَرَاهُ مِنْهُ مَثَلًا وَدَفَعَهُ لِآخَرَ وَهَكَذَا إلَى سِتِّينَ أَجْزَأَهُ وَكُرِهَ ، وَلَوْ دَفَعَ الطَّعَامَ إلَى الْإِمَامِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ التَّفْرِقَةِ لَمْ يُجْزِهِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ النَّسْخِ ) قَدْ يُقَالُ مَا وَجْهُ تَعَذُّرِهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ النَّسْخِ إلَخْ يَعْنِي لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ لَا يُصَارُ إلَى النَّسْخِ فَتَأَمَّلْ ا هـ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ وَلَعَلَّ وَجْهَ تَعَذُّرِ النَّسْخِ عَدَمُ الْعِلْمِ بِالْمُتَأَخِّرِ مِنْهُمَا . ( قَوْلُهُ عَلَى مَا وَقَعَ لِلْمُصَنِّفِ إلَخْ ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ لَا فَرْقَ ) فَيُجْزِئُ هُنَا أَيْضًا نِهَايَةٌ أَيْ حَيْثُ يَحْصُلُ مِنْهُ سِتُّونَ مُدًّا مِنْ الْأَقِطِ كَمَا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ إذَا عَجَزَ مَنْ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ عَنْ جَمِيعِ الْخِصَالِ بَقِيَتْ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا فَلَا يَطَأْ الْمُظَاهِرُ حَتَّى يُكَفِّرَ وَلَا يُجْزِئُ كَفَّارَةٌ مُلَفَّقَةٌ مِنْ خَصْلَتَيْنِ كَأَنْ يَعْتِقَ نِصْفَ رَقَبَةٍ وَيَصُومَ شَهْرًا أَوْ يَصُومَ شَهْرًا وَيُطْعِمَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ وَجَدَ بَعْضَ الرَّقَبَةِ صَامَ ؛ لِأَنَّهُ عَادِمٌ لَهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ أَطْعَمَ بِخِلَافِ مَا إذَا وَجَدَ بَعْضَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ يُخْرِجُهُ وَلَوْ 202 بَعْضَ مُدٍّ ؛ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ وَالْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ وَيَبْقَى الْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ وَإِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَلَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى رَقَبَةٍ أَعْتَقَهَا عَنْ إحْدَاهُمَا وَصَامَ عَنْ الْأُخْرَى إنْ قَدَرَ وَإِلَّا أَطْعَمَ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَطْفُ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ ) فَإِنَّ الْمَرَضَ عَرَضِيٌّ وَالْهَرَمَ مَرَضٌ طَبِيعِيٌّ مُغْنِي يُتَأَمَّلُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ لَعَلَّ وَجْهَ التَّأَمُّلِ أَنَّ مُقْتَضَى تَعْلِيلِ الْمُغْنِي أَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْمُغَايِرِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَنَّ الْمَرَضَ نَوْعَانِ عَرْضِيٌّ وَطَبِيعِيٌّ وَهُوَ الْهَرَمُ . ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ شَرْطَ عَطْفَ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ أَنْ يَكُونَ بِالْوَاوِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُرَادَ بِالْمَرَضِ مَا عَدَا الْهَرَمِ وَإِنْ سُمِّيَ مَرَضًا ا هـ سم . ( قَوْلُهُ وَقَالَ الْأَقَلُّونَ إلَى الْكِتَابِ ) فِي النِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الرَّوْضُ وَالْمَنْهَجُ وَالنِّهَايَةُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَصَحَّحَ هَذَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا الْفَهْمِ مِنْ الْأَوَّلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي ظَنِّهِ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ أَخْلَفَ الظَّنُّ أَوْ زَالَ الْمَرَضُ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَمْ يُجْزِهِ الْإِطْعَامُ ع ش ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْأَسْنَى مَا نَصُّهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ يَكْفِي الدَّفْعُ وَإِنْ زَالَ الْمَرَضُ بَعْدَهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ ا هـ وَقَوْلُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي 201 الْآتِي وَلَا أَثَرَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى صَوْمٍ إلَخْ . ( قَوْلُهُ ابْتِدَاءً ) أَيْ حِينَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ . ( قَوْلُهُ لِفَقْدِهِ ) أَيْ عُذْرِ غَلَبَةِ الْجُوعِ . ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الشَّبَقِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ شِدَّةُ الْغِلْمَةِ ) أَيْ شَهْوَةُ الْوَطْءِ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ ) أَيْ الشَّبَقُ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ ) وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ فِيهِ لَيْلًا بِخِلَافِهِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ لِاسْتِمْرَارِ حُرْمَتِهِ إلَى الْفَرَاغِ مِنْهَا مُغْنِي وَأَسْنَى . ( قَوْلُهُ أَيْ تَمْلِيكٌ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى أَنَّهَا إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ الْأَوَّلُ ) أَيْ الْإِطْعَامِ . ( قَوْلُهُ فَحَسْبُ ) أَيْ فَقَطْ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ إذْ لَا يُجْزِئُ حَقِيقَةُ إطْعَامِهِمْ ) أَيْ تَغْدِيَتِهِمْ أَوْ تَعْشِيَتِهِمْ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش وَاقْتِضَاءُ الرَّوْضَةِ إلَخْ أَيْ حَيْثُ عَبَّرَ بِالتَّمْلِيكِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ اسْتَبْعَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ ) أَيْ قَالَ وَهُوَ بَعِيدٌ أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ لَفْظٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ كَدَفْعِ الزَّكَاةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ ) أَيْ صُورَةِ أَنْ يَقُولَ خُذُوهُ وَقَوْلِهِ وَتِلْكَ أَيْ صُورَةِ أَنْ يَقُولَ مَلَّكْتُكُمْ هَذَا فَقَبِلُوهُ . ( قَوْلُهُ أَوْ الْبَعْضَ فُقَرَاءَ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ الْعَطْفُ عَلَى مِسْكِينًا وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَكْفِي الْبَعْضُ مَسَاكِينَ وَالْبَعْضُ فُقَرَاءَ ا هـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ . ( قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ لِقُدْرَتِهِ ) إلَى الْكِتَابِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ صَحَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَى فَإِنْ عَجَزَ . ( قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ لِقُدْرَتِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَرْعٌ : لَوْ شَرَعَ الْمُعْسِرُ فِي الصَّوْمِ فَأَيْسَرَ أَوْ الْعَاجِزُ عَنْ الصَّوْمِ فِي الْإِطْعَامِ فَقَدَرَ عَلَى الصَّوْمِ لَمْ يَلْزَمْهُ الِانْتِقَالُ إلَى الْإِعْتَاقِ فِي الْأَوَّلِ وَإِلَى الصَّوْمِ فِي الثَّانِي ا هـ . ( قَوْلُهُ وَلَوْ لِمُدٍّ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْقُدْرَةِ عَلَى الصَّوْمِ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ بَقِيَّةِ الْإِمْدَادِ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ ) كَزَوْجَتِهِ وَبَعْضِهِ . ( قَوْلُهُ بِنَفَقَةِ غَيْرِهِ ) كَالزَّوْجِ وَالْبَعْضِ . ( قَوْلُهُ وَلَا قِنًّا ) وَلَوْ مُكَاتَبًا ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ ) أَيْ الْغَيْرِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ الْغَيْرُ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ سِتِّينَ مُدًّا لِكُلِّ وَاحِدٍ مُدٌّ ) وَإِنْ صَرَفَ سِتِّينَ مُدًّا إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ بِالسَّوِيَّةِ اُحْتُسِبَ لَهُ بِثَلَاثِينَ مُدًّا فَيَصْرِفُ ثَلَاثِينَ أُخْرَى إلَى سِتِّينَ مِنْهُمْ وَيَسْتَرِدُّ مِنْ الْبَاقِينَ إنْ كَانَ ذَكَرَ لَهُمْ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ وَإِنْ صَرَفَ سِتِّينَ إلَى ثَلَاثِينَ بِحَيْثُ لَا يَنْقُصُ كُلٌّ مِنْهُمْ عَنْ مُدٍّ لَزِمَهُ صَرْفُ ثَلَاثِينَ مُدًّا إلَى ثَلَاثِينَ غَيْرِهِمْ وَيَسْتَرِدُّ كَمَا سَبَقَ وَلَوْ صَرَفَ لِمِسْكِينٍ وَاحِدٍ مُدَّيْنِ مِنْ كَفَّارَتَيْنِ جَازَ وَإِنْ أَعْطَى رَجُلًا مُدًّا وَاشْتَرَاهُ مِنْهُ مَثَلًا وَدَفَعَهُ لِآخَرَ وَهَكَذَا إلَى سِتِّينَ أَجْزَأَهُ وَكُرِهَ ، وَلَوْ دَفَعَ الطَّعَامَ إلَى الْإِمَامِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ التَّفْرِقَةِ لَمْ يُجْزِهِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ النَّسْخِ ) قَدْ يُقَالُ مَا وَجْهُ تَعَذُّرِهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ النَّسْخِ إلَخْ يَعْنِي لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ لَا يُصَارُ إلَى النَّسْخِ فَتَأَمَّلْ ا هـ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ وَلَعَلَّ وَجْهَ تَعَذُّرِ النَّسْخِ عَدَمُ الْعِلْمِ بِالْمُتَأَخِّرِ مِنْهُمَا . ( قَوْلُهُ عَلَى مَا وَقَعَ لِلْمُصَنِّفِ إلَخْ ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ لَا فَرْقَ ) فَيُجْزِئُ هُنَا أَيْضًا نِهَايَةٌ أَيْ حَيْثُ يَحْصُلُ مِنْهُ سِتُّونَ مُدًّا مِنْ الْأَقِطِ كَمَا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ إذَا عَجَزَ مَنْ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ عَنْ جَمِيعِ الْخِصَالِ بَقِيَتْ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا فَلَا يَطَأْ الْمُظَاهِرُ حَتَّى يُكَفِّرَ وَلَا يُجْزِئُ كَفَّارَةٌ مُلَفَّقَةٌ مِنْ خَصْلَتَيْنِ كَأَنْ يَعْتِقَ نِصْفَ رَقَبَةٍ وَيَصُومَ شَهْرًا أَوْ يَصُومَ شَهْرًا وَيُطْعِمَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ وَجَدَ بَعْضَ الرَّقَبَةِ صَامَ ؛ لِأَنَّهُ عَادِمٌ لَهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ أَطْعَمَ بِخِلَافِ مَا إذَا وَجَدَ بَعْضَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ يُخْرِجُهُ وَلَوْ 202 بَعْضَ مُدٍّ ؛ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ وَالْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ وَيَبْقَى الْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ وَإِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَلَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى رَقَبَةٍ أَعْتَقَهَا عَنْ إحْدَاهُمَا وَصَامَ عَنْ الْأُخْرَى إنْ قَدَرَ وَإِلَّا أَطْعَمَ ا هـ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث