تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ لَهُ اللِّعَانُ إلَخْ )
( قَوْلُهُ : بَلْ يَلْزَمُهُ إنْ صُدِّقَ ) فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ وَلَوْ قَذَفَهَا وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَقَدْ يَظْهَرُ أَنَّ اللِّعَانَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ بِهِ مُحَرَّمًا لَا يُمْكِنُ إبَاحَتُهُ وَهُوَ الْجَلْدُ وَدَفْعُ الْحَرَامِ وَاجِبٌ وَيُؤَيِّدُهُ مَفْهُومُ النَّصِّ الْآتِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُلَاعِنَ حَتَّى يُطَالِبَ بِالْحَدِّ وَأَطْلَقَ فِي الْحَاوِي عَدَمَ الْوُجُوبِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلِدَفْعِ تَعْزِيرِهِ ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْفُرْقَةَ تَثْبُتُ بِهَذَا اللِّعَانِ وَأَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَإِنْ زَالَ النِّكَاحُ لَكِنْ عِبَارَةُ الشَّارِحِ يَعْنِي الْمَحَلِّيَّ تَوَهَّمَ خِلَافَ الثَّانِي ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِصِدْقِهِ ظَاهِرًا ) كَيْفَ يَأْتِي هَذَا إذَا رَمَاهَا بِغَيْرِ الَّذِي ثَبَتَ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ : مَعَ امْتِنَاعِهَا ) كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ لَاعَنَتْ ، ثُمَّ قَذَفَهَا بِزِنًا آخَرَ فَإِنَّهُ يُحَدُّ ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ لَا تُوطَأُ ) خَرَجَ الَّتِي تُوطَأُ قَالَ فِي الرَّوْضِ ، وَكَذَا أَيْ لَهُ اللِّعَانُ لِدَفْعِ تَعْزِيرٍ وَجَبَ لِتَكْذِيبِهِ ظَاهِرًا 226 كَقَذْفِ صَغِيرَةٍ تُوطَأُ وَمَجْنُونَةٍ لَكِنْ لَا يُلَاعِنُ حَتَّى يَكْمُلَا وَيُطَالِبَا ا هـ ، وَقَوْلُهُ : لِتَكْذِيبِهِ ظَاهِرًا قَالَ فِي شَرْحِهِ بِأَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ غَيْرَ الْمُحْصَنَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ كَذِبَهُ وَلَمْ يَظْهَرْ صِدْقُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : يَسْتَوْفِيهِ الْقَاضِي لِلطِّفْلَةِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ وَلِيٍّ لَمْ يَطْلُبْ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ) عَبَّرَ بِمِنْ جُمْلَةً ؛ لِأَنَّ هَذَيْنِ مِنْهَا أَيْضًا فَتَأَمَّلْهُ ( قَوْلُهُ : إلَّا بِطَلَبِ الْمَقْذُوفِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ غَيْرَ كَامِلٍ فَيُؤَخَّرُ إلَى كَمَالِهِ ، وَفِي شَرْحِ م ر ، فَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ قَذَفْتُك فِي النِّكَاحِ فَلِي اللِّعَانُ وَادَّعَتْ هِيَ صُدُورَهُ قَبْلَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلَوْ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ وَقَالَ قَذَفْتُك قَبْلَهَا فَقَالَتْ بَلْ بَعْدَهَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ أَيْضًا مَا لَمْ يُنْكِرْ أَصْلَ النِّكَاحِ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا أَوْ قَالَ قَذَفْتُك وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ فَقَالَتْ بَلْ بَالِغَةٌ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ اُحْتُمِلَ صُدُورُهُ فِي صِغَرِهَا أَوْ قَالَ قَذَفْتُك وَأَنَا نَائِمٌ فَأَنْكَرَتْ نَوْمَهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِبُعْدِهِ أَوْ وَأَنْتِ مَجْنُونَةٌ أَوْ رَقِيقَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ وَنَازَعَتْهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ عُهِدَ ذَلِكَ لَهَا وَإِلَّا صُدِّقَتْ أَوْ وَأَنَا صَبِيٌّ صُدِّقَ إنْ احْتَمَلَ نَظِيرَ مَا مَرَّ أَوْ وَأَنَا 227 مَجْنُونٌ صُدِّقَ إنْ عُهِدَ لَهُ ا هـ ، وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ
( فَصْلٌ لَهُ اللِّعَانُ إلَخْ )
( قَوْلُهُ : بَلْ يَلْزَمُهُ إنْ صُدِّقَ ) فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ وَلَوْ قَذَفَهَا وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَقَدْ يَظْهَرُ أَنَّ اللِّعَانَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ بِهِ مُحَرَّمًا لَا يُمْكِنُ إبَاحَتُهُ وَهُوَ الْجَلْدُ وَدَفْعُ الْحَرَامِ وَاجِبٌ وَيُؤَيِّدُهُ مَفْهُومُ النَّصِّ الْآتِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُلَاعِنَ حَتَّى يُطَالِبَ بِالْحَدِّ وَأَطْلَقَ فِي الْحَاوِي عَدَمَ الْوُجُوبِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلِدَفْعِ تَعْزِيرِهِ ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْفُرْقَةَ تَثْبُتُ بِهَذَا اللِّعَانِ وَأَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَإِنْ زَالَ النِّكَاحُ لَكِنْ عِبَارَةُ الشَّارِحِ يَعْنِي الْمَحَلِّيَّ تَوَهَّمَ خِلَافَ الثَّانِي ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِصِدْقِهِ ظَاهِرًا ) كَيْفَ يَأْتِي هَذَا إذَا رَمَاهَا بِغَيْرِ الَّذِي ثَبَتَ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ : مَعَ امْتِنَاعِهَا ) كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ لَاعَنَتْ ، ثُمَّ قَذَفَهَا بِزِنًا آخَرَ فَإِنَّهُ يُحَدُّ ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ لَا تُوطَأُ ) خَرَجَ الَّتِي تُوطَأُ قَالَ فِي الرَّوْضِ ، وَكَذَا أَيْ لَهُ اللِّعَانُ لِدَفْعِ تَعْزِيرٍ وَجَبَ لِتَكْذِيبِهِ ظَاهِرًا 226 كَقَذْفِ صَغِيرَةٍ تُوطَأُ وَمَجْنُونَةٍ لَكِنْ لَا يُلَاعِنُ حَتَّى يَكْمُلَا وَيُطَالِبَا ا هـ ، وَقَوْلُهُ : لِتَكْذِيبِهِ ظَاهِرًا قَالَ فِي شَرْحِهِ بِأَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ غَيْرَ الْمُحْصَنَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ كَذِبَهُ وَلَمْ يَظْهَرْ صِدْقُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : يَسْتَوْفِيهِ الْقَاضِي لِلطِّفْلَةِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ وَلِيٍّ لَمْ يَطْلُبْ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ) عَبَّرَ بِمِنْ جُمْلَةً ؛ لِأَنَّ هَذَيْنِ مِنْهَا أَيْضًا فَتَأَمَّلْهُ ( قَوْلُهُ : إلَّا بِطَلَبِ الْمَقْذُوفِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ غَيْرَ كَامِلٍ فَيُؤَخَّرُ إلَى كَمَالِهِ ، وَفِي شَرْحِ م ر ، فَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ قَذَفْتُك فِي النِّكَاحِ فَلِي اللِّعَانُ وَادَّعَتْ هِيَ صُدُورَهُ قَبْلَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلَوْ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ وَقَالَ قَذَفْتُك قَبْلَهَا فَقَالَتْ بَلْ بَعْدَهَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ أَيْضًا مَا لَمْ يُنْكِرْ أَصْلَ النِّكَاحِ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا أَوْ قَالَ قَذَفْتُك وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ فَقَالَتْ بَلْ بَالِغَةٌ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ اُحْتُمِلَ صُدُورُهُ فِي صِغَرِهَا أَوْ قَالَ قَذَفْتُك وَأَنَا نَائِمٌ فَأَنْكَرَتْ نَوْمَهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِبُعْدِهِ أَوْ وَأَنْتِ مَجْنُونَةٌ أَوْ رَقِيقَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ وَنَازَعَتْهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ عُهِدَ ذَلِكَ لَهَا وَإِلَّا صُدِّقَتْ أَوْ وَأَنَا صَبِيٌّ صُدِّقَ إنْ احْتَمَلَ نَظِيرَ مَا مَرَّ أَوْ وَأَنَا 227 مَجْنُونٌ صُدِّقَ إنْ عُهِدَ لَهُ ا هـ ، وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث