تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 8359 · ص. المطبوع 245 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ أَوْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ الثَّانِي لَحِقَهُ ) أَيْ : ثُمَّ بَعْدَ وَضْعِهِ تُكْمِلُ عِدَّةَ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ طَلَاقُ الْأَوَّلِ رَجْعِيًّا عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ إلَخْ ) رَجَّحَهُ م ر ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ إذَا كَانَ طَلَاقُهُ رَجْعِيًّا ) أَيْ : 245 وَقَدْ أَتَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ انْصِرَامِ الْعِدَّةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْهُمَا ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا إذَا نُكِحَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُمَا ، وَقَدْ بَانَ لَنَا أَنَّ الثَّانِيَ نَكَحَهَا حَامِلًا وَهَلْ يُحْكَمُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ لَا حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ زِنًا أَوْ أَنَّ الشُّبْهَةَ مِنْهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَبِهِ جَزَمَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِمَّا مَرَّ عَنْ الرُّويَانِيِّ ا هـ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث