تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
الصفحة 844 · ص. المطبوع 466 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَوَائِتُ إلَخْ ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْقَدِيمِ الرَّاجِحِ ع ش ( قَوْلُهُ : مُتَوَالِيَةٌ ) وَلَا يَضُرُّ فِي الْمُوَالَاةِ رَوَاتِبُ الْفَرْضِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ حَجّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَشَرْطُهُ الْوَقْتُ إلَخْ مَا نَصُّهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ لِحَاجَةٍ لَا يُؤَثِّرُ فِي طُولِ الْفَصْلِ وَأَنَّ الطُّولَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالسُّكُوتِ ، أَوْ الْكَلَامِ غَيْرِ الْمَنْدُوبِ لَا لِحَاجَةٍ انْتَهَى ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( لَمْ يُؤَذِّنْ لِغَيْرِ الْأُولَى ) وَلَا يُنْتَقَضُ بِهَذَا وَبِمَا يَأْتِي فِي الْمَجْمُوعَتَيْنِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ حَقٌّ لِلْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ وُقُوعَ الثَّانِيَةِ تَابِعَةً حَقِيقَةٌ فِي الْجَمْعِ ، أَوْ صُورَةٌ فِي غَيْرِهِ صَيَّرَهَا كَجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْأُولَى فَاكْتُفِيَ بِالْأَذَانِ لَهَا ا هـ شَرْحُ الْعُبَابِ ( فَرْعٌ )
نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ وَأَوْجَبْنَا الْخَمْسَ فَإِنْ ، وَالَاهَا أَذَّنَ لِلْأُولَى وَإِلَّا فَلِكُلٍّ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فَإِنْ طَالَ فَصَلَ ) أَيْ : بِأَنْ كَانَ بِقَدْرِ رَكْعَتَيْنِ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ كَالْفَصْلِ بَيْنَ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ ع ش ( قَوْلُهُ : بَيْنَ كُلٍّ ) أَيْ : كُلِّ اثْنَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ جَمْعَ تَأْخِيرٍ إلَخْ ) أَيْ : مَعَ التَّوَالِي كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمَنْهَجِ أَيْ ، وَالْمُغْنِي بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَذَّنَ لِلْأُولَى إلَخْ ) وَيُشْتَرَطُ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ وَمَا يَأْتِي أَنْ يَقْصِدَ بِهِ الْأُولَى ، بَلْ لَوْ أَطْلَقَ انْصَرَفَ لَهَا فَلَوْ قَصَدَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُكْتَفَى بِهِ حَلَبِيٌّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَيُؤَذِّنُ لَهَا ) أَيْ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ ، وَالَى إلَخْ ) دَخَلَ فِيهِ مَا إذَا تَذَكَّرَ فَائِتَةً بَعْدَ فِعْلِ 466 الْحَاضِرَةِ فَإِنْ كَانَ عَقِبَهَا لَمْ يُؤَذِّنْ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ أَذَّنَ وَخَرَجَ مَا إذَا لَمْ يُوَالِ فَيُؤَذِّنُ لِكُلٍّ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي
( قَوْلُهُ : يَدْخُلُ وَقْتُ الْمُؤَدَّاةِ ) أَيْ : وَلَوْ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْفَائِتَةِ بَقِيَ مَا لَوْ أَذَّنَ وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا يَقْتَضِي التَّأْخِيرَ وَاسْتَمَرَّ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ فَهَلْ يُؤَذِّنُ لَهَا أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِمْ الْأَذَانَ لِلْفَائِتَةِ أَوَّلًا فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ ؛ لِأَنَّهُ أَذَّنَ لِهَذِهِ الصَّلَاةِ ، وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَ الْأَذَانِ ، وَالصَّلَاةِ لَا تُشْتَرَطُ ع ش ( قَوْلُهُ : فَيُؤَذَّنُ إلَخْ ) وَحَيْثُ لَمْ يُؤَذَّنْ لِلثَّانِيَةِ فَمَا بَعْدَهَا أَقَامَ لِكُلٍّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْأَذَانُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْمُؤَدَّاةِ لَمْ يَصْلُحْ لِكَوْنِهِ مِنْ سُنَنِهَا ع ش
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث