تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ اشْتَرَى ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ مَلَكَ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ مَثَلًا ) أَيْ أَوْ وَجَدَ مِنْهَا مَا يَحْصُلُ بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ مِنْ وَضْعِ حَمْلٍ أَوْ مُضِيِّ شَهْرٍ لِغَيْرِ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ مُغْنِي وَحَلَبِيٌّ ( قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ إلَخْ ) يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ مَثَلًا ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ هَذَا الِاسْتِبْرَاءَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ الْحِلَّ ) أَيْ حِلَّ الِاسْتِمْتَاعِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مَأْذُونٌ ) أَيْ فِي التِّجَارَةِ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ ( قَوْلُهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ ) أَيْ بِالِاسْتِبْرَاءِ وَقَوْلُهُ فَقَبْلَ سُقُوطَهُ أَيْ الدَّيْنِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ إذْ سَقَطَ الدَّيْنُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ وَطْؤُهَا وَلَوْ مَضَتْ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ فَإِذَا زَالَ الدَّيْنُ بِقَضَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ لَمْ يَكْفِ مَا حَصَلَ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ قَبْلَهُ عَلَى الْأَصَحِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إلَخْ ) أَيْ لَا يَسْتَعْقِبُهُ مُغْنِي و ع ش ( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ ذَلِكَ الضَّابِطِ وَأَفْرَادِهِ ( قَوْلُهُ مَا لَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً فَحَاضَتْ إلَخْ ) تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّينَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ الِاكْتِفَاءُ هُنَا بِالْحَيْضِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فَإِطَاقَتُهُ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ ) أَيْ فَلَا يُعْتَدُّ بِمَا مَضَى وَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَاءٍ بَعْدَ الْإِطَاقَةِ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ ) أَيْ الصَّغِيرَةِ ( قَوْلُهُ بِاسْتِبْرَاءِ الْمَرْهُونَةِ ) أَيْ كَأَنْ اشْتَرَاهَا أَوْ وَرِثَهَا أَوْ قَبِلَ الْوَصِيَّةَ بِهَا ثُمَّ رَهَنَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ فَحَاضَتْ أَوْ مَضَى الشَّهْرُ أَوْ وَضَعَتْ قَبْلَ انْفِكَاكِ الرَّهْنِ فَيَعْتَدُّ بِمَا حَصَلَ فِي زَمَنِهِ . ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ ثُمَّ رَهَنَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ الْأَحْسَنَ وَهِيَ مَرْهُونَةٌ ( قَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ نِهَايَةٌ خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَجَرَى الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى الثَّانِي أَيْ وُجُوبُ إعَادَةِ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ انْفِكَاكِ الرَّهْنِ تَبَعًا لِابْنِ الصَّبَّاغِ وَهُوَ أَوْجَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ بَيْنَهَا ) أَيْ الْمَرْهُونَةِ ( قَوْلُهُ وَمَا قَبْلهَا ) أَيْ الْمَجُوسِيَّةِ ا هـ ع ش أَيْ وَمَا زَادَهُ الشَّارِحُ ( قَوْلُهُ يَحِلُّ ) أَيْ لِمَالِكِ الْمَرْهُونَةِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ ) أَيْ الْمَأْذُونِ ( قَوْلُهُ وَمَنْ تَبِعَهُ ) أَيْ كَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْعَبْدِ ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَهُوَ لَا يُعْتَدُّ بِإِذْنِهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ وَحْدَهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ الْإِذْنُ هُنَا أَنْدَرُ ) وَأَيْضًا فَالْمُرْتَهِنُ مُعَيَّنٌ يُمْكِنُ تَحَقُّقُ إذْنِهِ بِخِلَافِ الْغُرَمَاءِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ غَرِيمٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَلَا يُمْكِنُ تَحَقُّقُ إذْنِ جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ بِضَعْفٍ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِفَارَقَتْ ( قَوْلُهُ فِي هَذِهِ ) أَيْ أَمَةِ الْمُشْتَرِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَتَعَلُّقِهِ بِالْأَمَةِ ( قَوْلُهُ تِلْكَ ) أَيْ أَمَةِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ اشْتَرَى ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ مَلَكَ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ مَثَلًا ) أَيْ أَوْ وَجَدَ مِنْهَا مَا يَحْصُلُ بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ مِنْ وَضْعِ حَمْلٍ أَوْ مُضِيِّ شَهْرٍ لِغَيْرِ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ مُغْنِي وَحَلَبِيٌّ ( قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ إلَخْ ) يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ مَثَلًا ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ هَذَا الِاسْتِبْرَاءَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ الْحِلَّ ) أَيْ حِلَّ الِاسْتِمْتَاعِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مَأْذُونٌ ) أَيْ فِي التِّجَارَةِ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ ( قَوْلُهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ ) أَيْ بِالِاسْتِبْرَاءِ وَقَوْلُهُ فَقَبْلَ سُقُوطَهُ أَيْ الدَّيْنِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ إذْ سَقَطَ الدَّيْنُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ وَطْؤُهَا وَلَوْ مَضَتْ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ فَإِذَا زَالَ الدَّيْنُ بِقَضَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ لَمْ يَكْفِ مَا حَصَلَ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ قَبْلَهُ عَلَى الْأَصَحِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إلَخْ ) أَيْ لَا يَسْتَعْقِبُهُ مُغْنِي و ع ش ( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ ذَلِكَ الضَّابِطِ وَأَفْرَادِهِ ( قَوْلُهُ مَا لَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً فَحَاضَتْ إلَخْ ) تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّينَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ الِاكْتِفَاءُ هُنَا بِالْحَيْضِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فَإِطَاقَتُهُ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ ) أَيْ فَلَا يُعْتَدُّ بِمَا مَضَى وَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَاءٍ بَعْدَ الْإِطَاقَةِ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ ) أَيْ الصَّغِيرَةِ ( قَوْلُهُ بِاسْتِبْرَاءِ الْمَرْهُونَةِ ) أَيْ كَأَنْ اشْتَرَاهَا أَوْ وَرِثَهَا أَوْ قَبِلَ الْوَصِيَّةَ بِهَا ثُمَّ رَهَنَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ فَحَاضَتْ أَوْ مَضَى الشَّهْرُ أَوْ وَضَعَتْ قَبْلَ انْفِكَاكِ الرَّهْنِ فَيَعْتَدُّ بِمَا حَصَلَ فِي زَمَنِهِ . ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ ثُمَّ رَهَنَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ الْأَحْسَنَ وَهِيَ مَرْهُونَةٌ ( قَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ نِهَايَةٌ خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَجَرَى الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى الثَّانِي أَيْ وُجُوبُ إعَادَةِ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ انْفِكَاكِ الرَّهْنِ تَبَعًا لِابْنِ الصَّبَّاغِ وَهُوَ أَوْجَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ بَيْنَهَا ) أَيْ الْمَرْهُونَةِ ( قَوْلُهُ وَمَا قَبْلهَا ) أَيْ الْمَجُوسِيَّةِ ا هـ ع ش أَيْ وَمَا زَادَهُ الشَّارِحُ ( قَوْلُهُ يَحِلُّ ) أَيْ لِمَالِكِ الْمَرْهُونَةِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ ) أَيْ الْمَأْذُونِ ( قَوْلُهُ وَمَنْ تَبِعَهُ ) أَيْ كَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْعَبْدِ ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَهُوَ لَا يُعْتَدُّ بِإِذْنِهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ وَحْدَهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ الْإِذْنُ هُنَا أَنْدَرُ ) وَأَيْضًا فَالْمُرْتَهِنُ مُعَيَّنٌ يُمْكِنُ تَحَقُّقُ إذْنِهِ بِخِلَافِ الْغُرَمَاءِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ غَرِيمٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَلَا يُمْكِنُ تَحَقُّقُ إذْنِ جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ بِضَعْفٍ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِفَارَقَتْ ( قَوْلُهُ فِي هَذِهِ ) أَيْ أَمَةِ الْمُشْتَرِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَتَعَلُّقِهِ بِالْأَمَةِ ( قَوْلُهُ تِلْكَ ) أَيْ أَمَةِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث