تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِالْمُسْتَبْرَأَةِ ) قَدْ يَشْمَلُ الِاسْتِمْتَاعُ بِنَحْوِ شَعْرِهَا وَظُفْرِهَا بِمَسٍّ أَوْ نَظَرٍ بِشَهْوَةٍ وَبِجُزْئِهَا الْمُنْفَصِلِ وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ مَا لَمْ يُوجَدْ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ وَيُسَنُّ الِاسْتِمْتَاعُ بِالْقُبْلَةِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْفَمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ . ( فَرْعٌ )
وَقَعَ السُّؤَالُ اسْتِطْرَادًا عَنْ النَّظَرِ لِأَجْلِ الشِّرَاءِ هَلْ يَجُوزُ إذَا كَانَتْ بِشَهْوَةٍ كَمَا فِي نَظَرِ الْخِطْبَةِ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ ( فَرْعٌ )
بَحَثَ فِي أَعْمَى أَرَادَ التَّوْكِيلَ فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ لَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مَسُّهَا الْمُتَوَقِّفُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ أَوْصَافِهَا بَدَلًا عَنْ نَظَرِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى فَسَادُ هَذَا الْبَحْثِ لِأَنَّ مَسَّهُ الْمَذْكُورَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةٌ 280 بَلْ وَيُفِيدُ عَدَمُ صِحَّةِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَقْدُهُ بِنَفْسِهِ بَلْ يَعْقِدُ وَكِيلُهُ وَالْوَاجِبُ نَظَرُ الْعَاقِدِ دُونَ مَسِّهِ فَيَحْرُمُ فَلْيُتَأَمَّلْ . ( فَرْعٌ )
لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ يُوقِعُهُ فِي الْوَطْءِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الِاسْتِمْتَاعِ م ر ( قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ نَحْوُ بَيْعِهَا ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّهَا حَامِلٌ ( قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ إلَخْ ) يُرَدُّ أَنَّ الِاحْتِمَالَ وَلَوْ نَادِرًا يُنَافِي التَّيَقُّنَ إلَّا أَنْ يُرَادَ مَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْ التَّيَقُّنِ ( قَوْلُهُ وَأَخَذَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ . م ر ( قَوْلُهُ لِصَيْرُورَتِهَا ) عِلَّةٌ لِلْمَانِعِ ( قَوْلُهُ وَمُشْتَرَاةٍ مُزَوَّجَةٍ إلَخْ ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ أَنَّ هَذِهِ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ حَمْلٌ تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ كَمَا قَالَ لِصَيْرُورَتِهَا بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَهَذِهِ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا كَذَلِكَ لِأَنَّ حَمْلَهَا مِنْ الزَّوْجِ لَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِالْمُسْتَبْرَأَةِ ) قَدْ يَشْمَلُ الِاسْتِمْتَاعُ بِنَحْوِ شَعْرِهَا وَظُفْرِهَا بِمَسٍّ أَوْ نَظَرٍ بِشَهْوَةٍ وَبِجُزْئِهَا الْمُنْفَصِلِ وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ مَا لَمْ يُوجَدْ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ وَيُسَنُّ الِاسْتِمْتَاعُ بِالْقُبْلَةِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْفَمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ . ( فَرْعٌ )
وَقَعَ السُّؤَالُ اسْتِطْرَادًا عَنْ النَّظَرِ لِأَجْلِ الشِّرَاءِ هَلْ يَجُوزُ إذَا كَانَتْ بِشَهْوَةٍ كَمَا فِي نَظَرِ الْخِطْبَةِ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ ( فَرْعٌ )
بَحَثَ فِي أَعْمَى أَرَادَ التَّوْكِيلَ فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ لَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مَسُّهَا الْمُتَوَقِّفُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ أَوْصَافِهَا بَدَلًا عَنْ نَظَرِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى فَسَادُ هَذَا الْبَحْثِ لِأَنَّ مَسَّهُ الْمَذْكُورَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةٌ 280 بَلْ وَيُفِيدُ عَدَمُ صِحَّةِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَقْدُهُ بِنَفْسِهِ بَلْ يَعْقِدُ وَكِيلُهُ وَالْوَاجِبُ نَظَرُ الْعَاقِدِ دُونَ مَسِّهِ فَيَحْرُمُ فَلْيُتَأَمَّلْ . ( فَرْعٌ )
لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ يُوقِعُهُ فِي الْوَطْءِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الِاسْتِمْتَاعِ م ر ( قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ نَحْوُ بَيْعِهَا ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّهَا حَامِلٌ ( قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ إلَخْ ) يُرَدُّ أَنَّ الِاحْتِمَالَ وَلَوْ نَادِرًا يُنَافِي التَّيَقُّنَ إلَّا أَنْ يُرَادَ مَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْ التَّيَقُّنِ ( قَوْلُهُ وَأَخَذَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ . م ر ( قَوْلُهُ لِصَيْرُورَتِهَا ) عِلَّةٌ لِلْمَانِعِ ( قَوْلُهُ وَمُشْتَرَاةٍ مُزَوَّجَةٍ إلَخْ ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ أَنَّ هَذِهِ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ حَمْلٌ تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ كَمَا قَالَ لِصَيْرُورَتِهَا بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَهَذِهِ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا كَذَلِكَ لِأَنَّ حَمْلَهَا مِنْ الزَّوْجِ لَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث