تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ فِي حُكْمِ الرَّضَاعِ الطَّارِئِ عَلَى النِّكَاحِ )
( قَوْلُهُ فِي حُكْمِ الرَّضَاعِ ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ إلَخْ ) أَيْ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ زَوْجَةٌ صَغِيرَةٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ حَلَبَتْ لَبَنَهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَوْطُوءَةٌ وَقَوْلُهُ وَخَرَجَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ إلَى أَمَّا الْمُكْرَهَةُ ( قَوْلُهُ كَأَنْ أَرْضَعَتْهَا ) 294 وَإِنَّمَا زَادَ مَا بَعْدَ الْكَافِ لِمُجَرَّدِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى إعْرَابِ الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ بِلَبَنِهِمْ ) أَمَّا إذَا كَانَ اللَّبَنُ مِنْ غَيْرِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَالْأَخِ فَلَا يُؤَثِّرُ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنْ تَصِيرَ رَبِيبَةَ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ أَوْ أَخِيهِ وَلَيْسَتْ بِحَرَامٍ عَلَيْهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ ) رَاجِعٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ مَعًا ( قَوْلُهُ مَوْطُوءَةٌ ) سَيَأْتِي مَا فِيهِ ا هـ سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ ) يَتَرَدَّدُ فِي حُكْمِ هَذَا الْإِرْضَاعِ الْمُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ زَوْجَةٍ عَلَى زَوْجِهَا وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْجَوَازُ وَلَوْ قِيلَ بِالْحُرْمَةِ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ لَمْ يَبْعُدْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ قِيلَ بِالْحُرْمَةِ إلَخْ أَقُولُ هَذَا لَا مَحِيدَ عَنْهُ إلَّا إذَا وُجِدَ نَصٌّ بِخِلَافِهِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ أَبَدًا ) لِأَنَّهَا صَارَتْ أُخْتَهُ أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ أَوْ أُخْتَهُ أَيْضًا أَوْ بِنْتَ ابْنِهِ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ أَوْ بِنْتَ زَوْجَتِهِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْمَوْطُوءَةِ غَيْرُهَا فَتَحْرُمُ إلَخْ ) لَا يَخْفَى عَدَمُ مُنَاسَبَةِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الِانْفِسَاخِ فَكَيْفَ يُقَيَّدُ بِالْمَوْطُوءَةِ وَيُحْتَرَزُ بِالتَّقْيِيدِ عَنْ عَدَمِ تَحْرِيمِ الصَّغِيرَةِ مَعَ عُمُومِ الِانْفِسَاخِ فَهَذَا التَّقْيِيدُ وَهَذَا الِاحْتِرَازُ مِمَّا لَا وَجْهَ لَهُ بَلْ الصَّوَابُ تَرْكُ التَّقْيِيدِ وَتَعْمِيمُ الِانْفِسَاخِ وَإِحَالَةُ التَّحْرِيمِ عَلَى مَا يَأْتِي أَوْ بَيَانُهُ هُنَا بَعْدَ بَيَانِ الِانْفِسَاخِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ لَيُصَدَّقُ عَلَى زَوْجَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ السَّابِقُ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا لِأَنَّ بِنْتَهَا لَا تَحْرُمُ إلَّا إذَا كَانَتْ مَوْطُوءَةً . ( قَوْلُهُ فَتَحْرُمُ الْمُرْضِعَةُ فَقَطْ إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ لِأَنَّهَا رَبِيبَتُهُ وَهِيَ لَا تَحْرُمُ قَبْلَ الدُّخُولِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْإِرْضَاعُ بِغَيْرِ لَبَنِهِ ) فَإِنْ كَانَ بِلَبَنِهِ فَتَحْرُمُ الصَّغِيرَةُ أَيْضًا لِكَوْنِهَا صَارَتْ بِنْتَه ا هـ سم زَادَ ع ش وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُ إرْضَاعِهَا بِلَبَنِهِ مَعَ كَوْنِهَا غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ لَهُ بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ فَإِنَّ الْوَلَدَ الْمُنْعَقِدَ مِنْهُ يَلْحَقُهُ وَيَصِيرُ اللَّبَنُ لَهُ ا هـ وَإِنَّمَا قَالَ وَيُمْكِنُ إلَخْ إذْ الْمُرَادُ بِالْوَطْءِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا يَشْمَلُ دُخُولَ الْمَاءِ الْمُحْتَرَمِ ( قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ إلَخْ هـ سم ( قَوْلُهُ وَلِلصَّغِيرَةِ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الزَّوْجِ وَلَوْ عَبْدًا فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ كَسْبِهِ لِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ صَحِيحًا وَإِلَّا فَنِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ مَهْرِ الْكَبِيرَةِ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ وَإِلَّا فَلَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلِسَيِّدِهِ إلَخْ ) لِأَنَّ ذَلِكَ بَدَلُ الْبُضْعِ فَكَانَ لِلسَّيِّدِ كَعِوَضِ الْخُلْعِ مُغْنِي ( فَرْعٌ )
لَوْ نَكَحَ عَبْدٌ أَمَةً صَغِيرَةً مُفَوَّضَةً بِتَفْوِيضِ سَيِّدِهَا فَأَرْضَعَتْهَا أَمَةٌ مَثَلًا فَلَهَا الْمُتْعَةُ فِي كَسْبِهِ وَلَا يُطَالِبُ سَيِّدُهُ الْمُرْضِعَةَ إلَّا بِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا ) فَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي الْإِرْضَاعِ فَلَا غُرْمَ وَإِكْرَاهُهُ لَهَا عَلَى الْإِرْضَاعِ إذْنٌ وَزِيَادَةٌ مُغْنِي فَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ صُدِّقَ أَيْ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ مُكَاتَبَتَهُ ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً أَيْ أَوْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ لَكِنَّهَا مُكَاتَبَتُهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَتَهُ وَلَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُسْتَوْلَدَةً فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ مُكَاتَبَتَهُ رَجَعَ عَلَيْهَا بِالْغُرْمِ مَا لَمْ تَعْجِزْ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِتَعَيُّنِهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِلَزِمَهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ الْمُتْلَفِ ) بِفَتْحِ اللَّامِ أَوْ كَسْرِهَا ( قَوْلُهُ قَدْ يَزِيدُ ) أَيْ فِي حَالِ الْإِرْضَاعِ لَا الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ الْمُسَمَّى لِامْتِنَاعِ النَّقْصِ عَنْ مَهْرِ مِثْلِ الصَّغِيرَةِ فِي تَزْوِيجِهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَلَوْ حَبِلَتْ ) أَيْ أُمُّهُ مَثَلًا وَقَوْلُهُ لَهَا أَيْ الصَّغِيرَةِ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الْمُعْتَمَدِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا فِي الْمُعْتَمَدِ وَوَقَعَ فِي أَصْلِ التُّحْفَةِ ضَرْبٌ عَلَى مَا فِي وَهُوَ تَصَرُّفٌ مِنْ الْمُصْلِحِ مُفْسِدٌ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَسْتَحْضِرْ أَنَّ فِي هَذَا الْمَذْهَبِ كِتَابًا اسْمُهُ الْمُعْتَمَدُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ 295 ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ كَمَا فِي الْمُعْتَمَدِ أَيْ لِلْبَنْدَنِيجِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَارَقَتْ ) أَيْ الْمُرْضِعَةُ ( قَوْلُهُ شُهُودُ طَلَاقٍ ) أَيْ قَبْلَ الدُّخُولِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِزَعْمِهِ ) هَلَّا قَالَ بِزَعْمِهِمْ إذْ هُوَ أَقْوَى فِي الْفَرْقِ كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِزَعْمِ الزَّوْجِ وَالشُّهُودِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَهُوَ مَا غَرِمَهُ فَقَطْ ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا
( فَصْلٌ فِي حُكْمِ الرَّضَاعِ الطَّارِئِ عَلَى النِّكَاحِ )
( قَوْلُهُ فِي حُكْمِ الرَّضَاعِ ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ إلَخْ ) أَيْ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ زَوْجَةٌ صَغِيرَةٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ حَلَبَتْ لَبَنَهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَوْطُوءَةٌ وَقَوْلُهُ وَخَرَجَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ إلَى أَمَّا الْمُكْرَهَةُ ( قَوْلُهُ كَأَنْ أَرْضَعَتْهَا ) 294 وَإِنَّمَا زَادَ مَا بَعْدَ الْكَافِ لِمُجَرَّدِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى إعْرَابِ الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ بِلَبَنِهِمْ ) أَمَّا إذَا كَانَ اللَّبَنُ مِنْ غَيْرِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَالْأَخِ فَلَا يُؤَثِّرُ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنْ تَصِيرَ رَبِيبَةَ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ أَوْ أَخِيهِ وَلَيْسَتْ بِحَرَامٍ عَلَيْهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ ) رَاجِعٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ مَعًا ( قَوْلُهُ مَوْطُوءَةٌ ) سَيَأْتِي مَا فِيهِ ا هـ سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ ) يَتَرَدَّدُ فِي حُكْمِ هَذَا الْإِرْضَاعِ الْمُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ زَوْجَةٍ عَلَى زَوْجِهَا وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْجَوَازُ وَلَوْ قِيلَ بِالْحُرْمَةِ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ لَمْ يَبْعُدْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ قِيلَ بِالْحُرْمَةِ إلَخْ أَقُولُ هَذَا لَا مَحِيدَ عَنْهُ إلَّا إذَا وُجِدَ نَصٌّ بِخِلَافِهِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ أَبَدًا ) لِأَنَّهَا صَارَتْ أُخْتَهُ أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ أَوْ أُخْتَهُ أَيْضًا أَوْ بِنْتَ ابْنِهِ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ أَوْ بِنْتَ زَوْجَتِهِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْمَوْطُوءَةِ غَيْرُهَا فَتَحْرُمُ إلَخْ ) لَا يَخْفَى عَدَمُ مُنَاسَبَةِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الِانْفِسَاخِ فَكَيْفَ يُقَيَّدُ بِالْمَوْطُوءَةِ وَيُحْتَرَزُ بِالتَّقْيِيدِ عَنْ عَدَمِ تَحْرِيمِ الصَّغِيرَةِ مَعَ عُمُومِ الِانْفِسَاخِ فَهَذَا التَّقْيِيدُ وَهَذَا الِاحْتِرَازُ مِمَّا لَا وَجْهَ لَهُ بَلْ الصَّوَابُ تَرْكُ التَّقْيِيدِ وَتَعْمِيمُ الِانْفِسَاخِ وَإِحَالَةُ التَّحْرِيمِ عَلَى مَا يَأْتِي أَوْ بَيَانُهُ هُنَا بَعْدَ بَيَانِ الِانْفِسَاخِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ لَيُصَدَّقُ عَلَى زَوْجَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ السَّابِقُ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا لِأَنَّ بِنْتَهَا لَا تَحْرُمُ إلَّا إذَا كَانَتْ مَوْطُوءَةً . ( قَوْلُهُ فَتَحْرُمُ الْمُرْضِعَةُ فَقَطْ إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ لِأَنَّهَا رَبِيبَتُهُ وَهِيَ لَا تَحْرُمُ قَبْلَ الدُّخُولِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْإِرْضَاعُ بِغَيْرِ لَبَنِهِ ) فَإِنْ كَانَ بِلَبَنِهِ فَتَحْرُمُ الصَّغِيرَةُ أَيْضًا لِكَوْنِهَا صَارَتْ بِنْتَه ا هـ سم زَادَ ع ش وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُ إرْضَاعِهَا بِلَبَنِهِ مَعَ كَوْنِهَا غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ لَهُ بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ فَإِنَّ الْوَلَدَ الْمُنْعَقِدَ مِنْهُ يَلْحَقُهُ وَيَصِيرُ اللَّبَنُ لَهُ ا هـ وَإِنَّمَا قَالَ وَيُمْكِنُ إلَخْ إذْ الْمُرَادُ بِالْوَطْءِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا يَشْمَلُ دُخُولَ الْمَاءِ الْمُحْتَرَمِ ( قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ إلَخْ هـ سم ( قَوْلُهُ وَلِلصَّغِيرَةِ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الزَّوْجِ وَلَوْ عَبْدًا فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ كَسْبِهِ لِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ صَحِيحًا وَإِلَّا فَنِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ مَهْرِ الْكَبِيرَةِ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ وَإِلَّا فَلَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلِسَيِّدِهِ إلَخْ ) لِأَنَّ ذَلِكَ بَدَلُ الْبُضْعِ فَكَانَ لِلسَّيِّدِ كَعِوَضِ الْخُلْعِ مُغْنِي ( فَرْعٌ )
لَوْ نَكَحَ عَبْدٌ أَمَةً صَغِيرَةً مُفَوَّضَةً بِتَفْوِيضِ سَيِّدِهَا فَأَرْضَعَتْهَا أَمَةٌ مَثَلًا فَلَهَا الْمُتْعَةُ فِي كَسْبِهِ وَلَا يُطَالِبُ سَيِّدُهُ الْمُرْضِعَةَ إلَّا بِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا ) فَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي الْإِرْضَاعِ فَلَا غُرْمَ وَإِكْرَاهُهُ لَهَا عَلَى الْإِرْضَاعِ إذْنٌ وَزِيَادَةٌ مُغْنِي فَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ صُدِّقَ أَيْ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ مُكَاتَبَتَهُ ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً أَيْ أَوْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ لَكِنَّهَا مُكَاتَبَتُهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَتَهُ وَلَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُسْتَوْلَدَةً فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ مُكَاتَبَتَهُ رَجَعَ عَلَيْهَا بِالْغُرْمِ مَا لَمْ تَعْجِزْ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِتَعَيُّنِهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِلَزِمَهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ الْمُتْلَفِ ) بِفَتْحِ اللَّامِ أَوْ كَسْرِهَا ( قَوْلُهُ قَدْ يَزِيدُ ) أَيْ فِي حَالِ الْإِرْضَاعِ لَا الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ الْمُسَمَّى لِامْتِنَاعِ النَّقْصِ عَنْ مَهْرِ مِثْلِ الصَّغِيرَةِ فِي تَزْوِيجِهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَلَوْ حَبِلَتْ ) أَيْ أُمُّهُ مَثَلًا وَقَوْلُهُ لَهَا أَيْ الصَّغِيرَةِ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الْمُعْتَمَدِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا فِي الْمُعْتَمَدِ وَوَقَعَ فِي أَصْلِ التُّحْفَةِ ضَرْبٌ عَلَى مَا فِي وَهُوَ تَصَرُّفٌ مِنْ الْمُصْلِحِ مُفْسِدٌ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَسْتَحْضِرْ أَنَّ فِي هَذَا الْمَذْهَبِ كِتَابًا اسْمُهُ الْمُعْتَمَدُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ 295 ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ كَمَا فِي الْمُعْتَمَدِ أَيْ لِلْبَنْدَنِيجِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَارَقَتْ ) أَيْ الْمُرْضِعَةُ ( قَوْلُهُ شُهُودُ طَلَاقٍ ) أَيْ قَبْلَ الدُّخُولِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِزَعْمِهِ ) هَلَّا قَالَ بِزَعْمِهِمْ إذْ هُوَ أَقْوَى فِي الْفَرْقِ كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِزَعْمِ الزَّوْجِ وَالشُّهُودِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَهُوَ مَا غَرِمَهُ فَقَطْ ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث