تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ الْأَرْبَعَةِ ) إلَى قَوْلِهِ فَيَكْفِي عَنْ الْأُدْمِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكِسْوَةٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ حِجَازِيَّةٌ وَقَوْلُهُ وَأَيَّدَ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ 309 مَا يَعْتَادُهُ النَّاسُ فِيهِ حَتَّى الْفَوَاكِهُ ) الْمُتَّجَهُ أَنَّهُ يَجِبُ مَا يُعْتَادُ مِنْ الْفَاكِهَةِ وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي قَدْرِهَا مَا هُوَ اللَّائِقُ بِأَمْثَالِهِ وَأَنَّهَا إنْ أَغْنَتْ عَنْ الْأُدْمِ بِأَنْ تَأْتِيَ عَادَةُ التَّأَدُّمِ بِهَا لَمْ يَجِبْ مَعَهَا أُدْمٌ وَإِلَّا وَجَبَ ( تَنْبِيهٌ )
يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ نَحْوُ الْقَهْوَةِ إذَا اُعْتِيدَتْ وَنَحْوُ مَا تَطْلُبُهُ الْمَرْأَةُ عِنْدَمَا يُسَمَّى بِالْوَحَمِ مِنْ نَحْوِ مَا يُسَمَّى بِالْمُلُوحَةِ إذَا اُعْتِيدَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ حَيْثُ وَجَبَتْ الْفَاكِهَةُ وَالْقَهْوَةُ وَنَحْوُ مَا يُطْلَبُ عِنْد الْوَحَمِ يَكُونُ عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ فَلَوْ فَوَّتَهُ اسْتَقَرَّ لَهَا وَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَلَوْ اعْتَادَتْ نَحْوَ اللَّبَنِ وَالْبُرْشِ بِحَيْثُ يَخْشَى بِتَرْكِهِ مَحْذُورًا مِنْ تَلَفِ نَفْسٍ وَنَحْوُهُ لَمْ يَلْزَمُ الزَّوْجُ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّدَاوِي فَلْيُتَأَمَّلْ م ر ا هـ سم عَلَى حَجّ ( أَقُولُ ) الْأَقْرَبُ أَنَّ الْقَهْوَةَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا لَا يَجِبُ لِأَنَّهُ مِنْ حَيِّزِ التَّدَاوِي وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبُرْشِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِهِ وَلَيْسَ لَهُ دَخْلٌ فِي التَّغْذِيَةِ بِخِلَافِ الْفَوَاكِهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ لَكِنْ أَقَرَّ ع ش مَا فِي التَّنْبِيهِ عَنْ م ر بِتَمَامِهِ وَزَادَ شَيْخُنَا وَالْحَلَبِيُّ وَالْحِفْنِيُّ عَلَيْهِ وُجُوبَ الدُّخَانِ الْمَشْهُورِ إنْ اعْتَادَتْهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ ) عِبَارَةَ النِّهَايَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا نَعَمْ يُتَّجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ الرُّجُوعُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الرُّجُوعِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ أَيْضًا أَنْ يَخْتَلِفَ الْأُدْمُ بِاخْتِلَافِ الْقُوتِ الْوَاجِبِ فَمِنْ قُوتِهَا التَّمْرُ لَا يُفْرَض لَهَا التَّمْرُ أُدْمًا وَلَا مَا لَا يُؤْكَلُ مَعَ التَّمْرِ عَادَةً كَالْخَلِّ وَمِنْ قُوتِهَا الْأَقِطُ لَا يُفْرَضُ لَهَا الْجُبْنُ أُدْمًا وَقِسْ عَلَى هَذَا ا هـ .
( قَوْلُهُ عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَهِيَ أُوقِيَّةٌ إلَى وَلَوْ تَبَرَّمَتْ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ إلَى أَمَّا غَيْرُ رَشِيدَةٍ ( قَوْلُهُ إذْ لَا تَوْقِيفَ فِيهِ ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ ( قَوْلُهُ بِحَالِهِ ) أَيْ مِنْ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ وَبِالْمُدِّ ) عُطِفَ عَلَى بِحَالِهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَهِيَ ) أَيْ الْمَكِيلَةُ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهَا ) أَيْ الْأُوقِيَّةُ الْبَغْدَادِيَّةُ ( قَوْلُهُ عَنْهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ وَقَوْلُهُ شَيْئًا أَيْ حَاجَةً ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ نَصَّ ) أَيْ الشَّافِعِيُّ عَلَى الدُّهْنِ أَيْ فِي قَوْلِهِ بِمَكِيلَةِ سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ ا هـ كُرْدِيٌّ فَإِنَّ الزَّيْتَ مِنْ الْأَدْهَانِ وَقَوْلُ ع ش أَيْ فِي قَوْلِهِ كَزَيْتٍ إلَخْ ا هـ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَلَوْ تَبَرَّمَتْ أَيْ سَئِمَتْ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَرَضَ لَهَا ) نَعْتُ أُدْمٍ ( قَوْلُهُ لَمْ يُبَدَّلْ ) أَيْ لَا يَلْزَمُهُ إبْدَالُهُ ( قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ مَنْعَهَا إلَخْ ) أَيْ إنْ أَدَّى التَّرْكُ إلَى نَقْصِ التَّمَتُّعِ بِهَا ( قَوْلُهُ فَيُبَدِّلُهُ إلَخْ ) أَيْ لُزُومًا عِنْدَ إمْكَانِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبُ سِرَاجٍ لَهَا أَوَّلُ اللَّيْلِ فِي مَحَلٍّ جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ وَلَهَا إبْدَالُهُ بِغَيْرِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ) قَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِهِ أَنَّهُ لَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالسِّرَاجِ جَمِيعَ اللَّيْلِ لَا يَجِبُ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ لِلْأَمْرِ بِإِطْفَائِهِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَدْ يُقَالُ الْأَقْرَبُ وُجُوبُهُ عَمَلًا بِالْعَادَةِ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا كَوُجُوبِ الْحَمَّامِ لِمَنْ اعْتَادَتْهُ مَعَ كَرَاهَةِ دُخُولِهِ لِلنِّسَاءِ . ا هـ ع ش .
وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ هُوَ الظَّاهِرُ الْمُطَابِقُ لِقَاعِدَةِ الْبَابِ ( قَوْلُهُ وَلَهَا أَنْ تَصْرِفَهُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَضَرَّ بِهِ تَرْكُ السِّرَاجِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ بِالسِّرَاجِ وَقَدْ رَضِيَتْ بِهِ فَإِنْ أَرَادَهُ لِنَفْسِهِ هَيَّأَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إنَاطَةُ ذَلِكَ إلَخْ ) فَيَجِبُ إنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا جَرَتْ بِعَدَمِ اسْتِعْمَالِهِ أَصْلًا كَمَنْ تَنَامُ صَيْفًا بِنَحْوِ سَطْحٍ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَتْبَعُ فِيهِ الْعُرْفَ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي شَيْءٌ ا هـ
( قَوْلُهُ الْأَرْبَعَةِ ) إلَى قَوْلِهِ فَيَكْفِي عَنْ الْأُدْمِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكِسْوَةٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ حِجَازِيَّةٌ وَقَوْلُهُ وَأَيَّدَ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ 309 مَا يَعْتَادُهُ النَّاسُ فِيهِ حَتَّى الْفَوَاكِهُ ) الْمُتَّجَهُ أَنَّهُ يَجِبُ مَا يُعْتَادُ مِنْ الْفَاكِهَةِ وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي قَدْرِهَا مَا هُوَ اللَّائِقُ بِأَمْثَالِهِ وَأَنَّهَا إنْ أَغْنَتْ عَنْ الْأُدْمِ بِأَنْ تَأْتِيَ عَادَةُ التَّأَدُّمِ بِهَا لَمْ يَجِبْ مَعَهَا أُدْمٌ وَإِلَّا وَجَبَ ( تَنْبِيهٌ )
يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ نَحْوُ الْقَهْوَةِ إذَا اُعْتِيدَتْ وَنَحْوُ مَا تَطْلُبُهُ الْمَرْأَةُ عِنْدَمَا يُسَمَّى بِالْوَحَمِ مِنْ نَحْوِ مَا يُسَمَّى بِالْمُلُوحَةِ إذَا اُعْتِيدَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ حَيْثُ وَجَبَتْ الْفَاكِهَةُ وَالْقَهْوَةُ وَنَحْوُ مَا يُطْلَبُ عِنْد الْوَحَمِ يَكُونُ عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ فَلَوْ فَوَّتَهُ اسْتَقَرَّ لَهَا وَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَلَوْ اعْتَادَتْ نَحْوَ اللَّبَنِ وَالْبُرْشِ بِحَيْثُ يَخْشَى بِتَرْكِهِ مَحْذُورًا مِنْ تَلَفِ نَفْسٍ وَنَحْوُهُ لَمْ يَلْزَمُ الزَّوْجُ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّدَاوِي فَلْيُتَأَمَّلْ م ر ا هـ سم عَلَى حَجّ ( أَقُولُ ) الْأَقْرَبُ أَنَّ الْقَهْوَةَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا لَا يَجِبُ لِأَنَّهُ مِنْ حَيِّزِ التَّدَاوِي وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبُرْشِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِهِ وَلَيْسَ لَهُ دَخْلٌ فِي التَّغْذِيَةِ بِخِلَافِ الْفَوَاكِهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ لَكِنْ أَقَرَّ ع ش مَا فِي التَّنْبِيهِ عَنْ م ر بِتَمَامِهِ وَزَادَ شَيْخُنَا وَالْحَلَبِيُّ وَالْحِفْنِيُّ عَلَيْهِ وُجُوبَ الدُّخَانِ الْمَشْهُورِ إنْ اعْتَادَتْهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ ) عِبَارَةَ النِّهَايَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا نَعَمْ يُتَّجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ الرُّجُوعُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الرُّجُوعِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ أَيْضًا أَنْ يَخْتَلِفَ الْأُدْمُ بِاخْتِلَافِ الْقُوتِ الْوَاجِبِ فَمِنْ قُوتِهَا التَّمْرُ لَا يُفْرَض لَهَا التَّمْرُ أُدْمًا وَلَا مَا لَا يُؤْكَلُ مَعَ التَّمْرِ عَادَةً كَالْخَلِّ وَمِنْ قُوتِهَا الْأَقِطُ لَا يُفْرَضُ لَهَا الْجُبْنُ أُدْمًا وَقِسْ عَلَى هَذَا ا هـ .
( قَوْلُهُ عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَهِيَ أُوقِيَّةٌ إلَى وَلَوْ تَبَرَّمَتْ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ إلَى أَمَّا غَيْرُ رَشِيدَةٍ ( قَوْلُهُ إذْ لَا تَوْقِيفَ فِيهِ ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ ( قَوْلُهُ بِحَالِهِ ) أَيْ مِنْ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ وَبِالْمُدِّ ) عُطِفَ عَلَى بِحَالِهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَهِيَ ) أَيْ الْمَكِيلَةُ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهَا ) أَيْ الْأُوقِيَّةُ الْبَغْدَادِيَّةُ ( قَوْلُهُ عَنْهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ وَقَوْلُهُ شَيْئًا أَيْ حَاجَةً ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ نَصَّ ) أَيْ الشَّافِعِيُّ عَلَى الدُّهْنِ أَيْ فِي قَوْلِهِ بِمَكِيلَةِ سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ ا هـ كُرْدِيٌّ فَإِنَّ الزَّيْتَ مِنْ الْأَدْهَانِ وَقَوْلُ ع ش أَيْ فِي قَوْلِهِ كَزَيْتٍ إلَخْ ا هـ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَلَوْ تَبَرَّمَتْ أَيْ سَئِمَتْ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَرَضَ لَهَا ) نَعْتُ أُدْمٍ ( قَوْلُهُ لَمْ يُبَدَّلْ ) أَيْ لَا يَلْزَمُهُ إبْدَالُهُ ( قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ مَنْعَهَا إلَخْ ) أَيْ إنْ أَدَّى التَّرْكُ إلَى نَقْصِ التَّمَتُّعِ بِهَا ( قَوْلُهُ فَيُبَدِّلُهُ إلَخْ ) أَيْ لُزُومًا عِنْدَ إمْكَانِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبُ سِرَاجٍ لَهَا أَوَّلُ اللَّيْلِ فِي مَحَلٍّ جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ وَلَهَا إبْدَالُهُ بِغَيْرِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ) قَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِهِ أَنَّهُ لَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالسِّرَاجِ جَمِيعَ اللَّيْلِ لَا يَجِبُ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ لِلْأَمْرِ بِإِطْفَائِهِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَدْ يُقَالُ الْأَقْرَبُ وُجُوبُهُ عَمَلًا بِالْعَادَةِ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا كَوُجُوبِ الْحَمَّامِ لِمَنْ اعْتَادَتْهُ مَعَ كَرَاهَةِ دُخُولِهِ لِلنِّسَاءِ . ا هـ ع ش .
وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ هُوَ الظَّاهِرُ الْمُطَابِقُ لِقَاعِدَةِ الْبَابِ ( قَوْلُهُ وَلَهَا أَنْ تَصْرِفَهُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَضَرَّ بِهِ تَرْكُ السِّرَاجِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ بِالسِّرَاجِ وَقَدْ رَضِيَتْ بِهِ فَإِنْ أَرَادَهُ لِنَفْسِهِ هَيَّأَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إنَاطَةُ ذَلِكَ إلَخْ ) فَيَجِبُ إنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا جَرَتْ بِعَدَمِ اسْتِعْمَالِهِ أَصْلًا كَمَنْ تَنَامُ صَيْفًا بِنَحْوِ سَطْحٍ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَتْبَعُ فِيهِ الْعُرْفَ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي شَيْءٌ ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث