تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : وَالْإِمَامَةُ أَفْضَلُ إلَخْ ) هِيَ شَامِلَةٌ لِإِمَامَةِ الْجُمُعَةِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ ، وَالْمُتَبَادَرُ أَنَّ إمَامَةَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِنْ خُطْبَتِهَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْأَذَانَ أَفْضَلُ مِنْ الْخُطْبَةِ وَفِيهِ شَيْءٌ ( قَوْلُهُ : كَمَا اعْتَمَدَهُ ) يَنْبَغِي أَنَّ الْإِمَامَةَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِقَامَةِ وَحْدَهَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ ) 474 اعْتَمَدَ م ر الْمُنَازَعَةَ ( قَوْلُهُ : رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى { وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا } ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ قَضِيَّةُ التَّمْيِيزِ بِ " قَوْلًا " تَفْضِيلُ الْأَذَانِ عَلَى الْأَقْوَالِ دُونَ الْأَفْعَالِ كَالْإِمَامَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَأَيْضًا فَقَدْ اعْتَبَرَ مَعَ الدُّعَاءِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا عَطَفَهُ عَلَيْهِ ا هـ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : إنَّمَا يَمْنَعُ الْإِدَامَةَ ) قَدْ يُقَالُ وَلَا يَمْنَعُ الْإِدَامَةَ لِإِمْكَانِ أَنْ يُرَتِّبَ مَنْ يُرْصَدُ لَهُ الْوَقْتَ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ فِي غَايَةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اُعْتُرِضَ الْجَوَابُ ( قَوْلُهُ : أَذَّنَ مَرَّةً فِي السَّفَرِ ) كَذَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَعَزَاهُ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ لَكِنْ 475 اُعْتُرِضَ بِأَنَّ أَحْمَدَ أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظِ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَبِهِ يُعْلَمُ اخْتِصَارُ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَأَنَّ مَعْنَى أَذَّنَ فِيهَا أُمِرَ بِالْأَذَانِ كَأَعْطَى الْخَلِيفَةُ فُلَانًا كَذَا
( قَوْلُهُ : وَالْإِمَامَةُ أَفْضَلُ إلَخْ ) هِيَ شَامِلَةٌ لِإِمَامَةِ الْجُمُعَةِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ ، وَالْمُتَبَادَرُ أَنَّ إمَامَةَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِنْ خُطْبَتِهَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْأَذَانَ أَفْضَلُ مِنْ الْخُطْبَةِ وَفِيهِ شَيْءٌ ( قَوْلُهُ : كَمَا اعْتَمَدَهُ ) يَنْبَغِي أَنَّ الْإِمَامَةَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِقَامَةِ وَحْدَهَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ ) 474 اعْتَمَدَ م ر الْمُنَازَعَةَ ( قَوْلُهُ : رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى { وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا } ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ قَضِيَّةُ التَّمْيِيزِ بِ " قَوْلًا " تَفْضِيلُ الْأَذَانِ عَلَى الْأَقْوَالِ دُونَ الْأَفْعَالِ كَالْإِمَامَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَأَيْضًا فَقَدْ اعْتَبَرَ مَعَ الدُّعَاءِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا عَطَفَهُ عَلَيْهِ ا هـ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : إنَّمَا يَمْنَعُ الْإِدَامَةَ ) قَدْ يُقَالُ وَلَا يَمْنَعُ الْإِدَامَةَ لِإِمْكَانِ أَنْ يُرَتِّبَ مَنْ يُرْصَدُ لَهُ الْوَقْتَ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ فِي غَايَةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اُعْتُرِضَ الْجَوَابُ ( قَوْلُهُ : أَذَّنَ مَرَّةً فِي السَّفَرِ ) كَذَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَعَزَاهُ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ لَكِنْ 475 اُعْتُرِضَ بِأَنَّ أَحْمَدَ أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظِ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَبِهِ يُعْلَمُ اخْتِصَارُ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَأَنَّ مَعْنَى أَذَّنَ فِيهَا أُمِرَ بِالْأَذَانِ كَأَعْطَى الْخَلِيفَةُ فُلَانًا كَذَا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث