تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَيَلْزَمُ كَسُوبًا إلَخْ ) أَيْ : إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَالْأُدْمِ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْفَرْعَ أُدْمُ زَوْجَةِ الْأَصْلِ وَقَدْ جَزَمَ فِي فَصْلِ الْإِعْفَافِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لَهَا أُدْمٌ وَلَا نَفَقَةُ خَادِمِهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تُفْسَخُ بِذَلِكَ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : حَيْثُ وَجَبَ ) أَيْ : الْإِخْدَامُ لِاحْتِيَاجِهِ إلَيْهِ لِمَرَضٍ ، أَوْ زَمَانَةٍ ، أَوْ نَحْوِهِمَا ا هـ .
أَسْنَى ( قَوْلُهُ : أَيْ : أَقَلُّ مَا يَكْفِي إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي وَمَحَلُّ وُجُوبِ ذَلِكَ فِي حَلِيلَةِ الْأَصْلِ بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِينَ فَلَا يُكَلَّفُ فَوْقَهَا وَإِنْ قَدَرَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ خِلَافَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ إلَخْ ) وَلِخَبَرِ { كَفَى بِالْمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ } ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ : الْكَسْبُ ( قَوْلُهُ : وَلِقِلَّةِ هَذِهِ ) أَيْ : الْمُؤْنَةِ وَقَوْلُهُ : وَانْضِبَاطِهَا أَيْ : إذْ هِيَ مُقَدَّرَةٌ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ ، وَقَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ أَيْ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا انْضِبَاطَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الْمَدْيُونِ فَقَدْ يَكُونُ قَلِيلًا بِالنِّسْبَةِ لِشَخْصٍ وَكَثِيرًا بِالنِّسْبَةِ لِآخَرَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ مَا يَقْتَضِي تَجَدُّدَ الدُّيُونِ فِي كُلِّ يَوْمٍ كَعُرُوضِ إتْلَافٍ مِنْهُ لِمَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا يَجِبُ لِأَجْلِهَا سُؤَالُ زَكَاةٍ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ دُفِعَتْ لَهُ الزَّكَاةُ بِلَا سُؤَالٍ وَجَبَ قَبُولُهَا وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ وُجُوبِ قَبُولِ الْهِبَةِ بِوُجُودِ الْمِقَةِ لِلْوَاهِبِ بِخِلَافِ الْمُزَكِّي 347 فَإِنَّهُ إنَّمَا دَفَعَ لِلْفَقِيرِ مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ الدُّيُونَ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا قَبُولِ هِبَةٍ ) أَيْ : أَوْ وَصِيَّةٍ ا هـ .
مُغْنِي وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْهِبَةِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الصَّدَقَةَ ، وَالْهَدِيَّةَ
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَيَلْزَمُ كَسُوبًا إلَخْ ) أَيْ : إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَالْأُدْمِ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْفَرْعَ أُدْمُ زَوْجَةِ الْأَصْلِ وَقَدْ جَزَمَ فِي فَصْلِ الْإِعْفَافِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لَهَا أُدْمٌ وَلَا نَفَقَةُ خَادِمِهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تُفْسَخُ بِذَلِكَ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : حَيْثُ وَجَبَ ) أَيْ : الْإِخْدَامُ لِاحْتِيَاجِهِ إلَيْهِ لِمَرَضٍ ، أَوْ زَمَانَةٍ ، أَوْ نَحْوِهِمَا ا هـ .
أَسْنَى ( قَوْلُهُ : أَيْ : أَقَلُّ مَا يَكْفِي إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي وَمَحَلُّ وُجُوبِ ذَلِكَ فِي حَلِيلَةِ الْأَصْلِ بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِينَ فَلَا يُكَلَّفُ فَوْقَهَا وَإِنْ قَدَرَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ خِلَافَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ إلَخْ ) وَلِخَبَرِ { كَفَى بِالْمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ } ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ : الْكَسْبُ ( قَوْلُهُ : وَلِقِلَّةِ هَذِهِ ) أَيْ : الْمُؤْنَةِ وَقَوْلُهُ : وَانْضِبَاطِهَا أَيْ : إذْ هِيَ مُقَدَّرَةٌ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ ، وَقَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ أَيْ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا انْضِبَاطَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الْمَدْيُونِ فَقَدْ يَكُونُ قَلِيلًا بِالنِّسْبَةِ لِشَخْصٍ وَكَثِيرًا بِالنِّسْبَةِ لِآخَرَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ مَا يَقْتَضِي تَجَدُّدَ الدُّيُونِ فِي كُلِّ يَوْمٍ كَعُرُوضِ إتْلَافٍ مِنْهُ لِمَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا يَجِبُ لِأَجْلِهَا سُؤَالُ زَكَاةٍ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ دُفِعَتْ لَهُ الزَّكَاةُ بِلَا سُؤَالٍ وَجَبَ قَبُولُهَا وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ وُجُوبِ قَبُولِ الْهِبَةِ بِوُجُودِ الْمِقَةِ لِلْوَاهِبِ بِخِلَافِ الْمُزَكِّي 347 فَإِنَّهُ إنَّمَا دَفَعَ لِلْفَقِيرِ مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ الدُّيُونَ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا قَبُولِ هِبَةٍ ) أَيْ : أَوْ وَصِيَّةٍ ا هـ .
مُغْنِي وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْهِبَةِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الصَّدَقَةَ ، وَالْهَدِيَّةَ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث