تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : بِالْفَاءِ ) احْتِرَازٌ عَنْ الْقَرْضِ بِالْقَافِ ( قَوْلُهُ : : وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَيَكْفِي ) أَيْ : فِي صَيْرُورَتِهَا دَيْنًا ، وَقَوْلُهُ : قَوْلُهُ : فُرِضَتْ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ بِالْفِعْلِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأَمَّا إذَا قَالَ الْحَاكِمُ : قَدَّرْت لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَلَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا لَمْ تَصِرْ دَيْنًا بِذَلِكَ ا هـ .
وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ يُشْتَرَطُ إلَخْ ) اُنْظُرْ لِمَ خَصَّ الْمَسْأَلَةَ بِنَفَقَةِ الْفَرْعِ ؟ ا هـ .
سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ هَذَا رَاجِعٌ لِأَصْلِ الْمَتْنِ فَكَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُ لَكِنْ ، ثُمَّ اُنْظُرْ لِمَ نَصَّ عَلَى ثُبُوتِ احْتِيَاجِ الْفَرْعِ وَغِنَى الْأَصْلِ دُونَ عَكْسِهِ ؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِثْلُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ إلَخْ ) لَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى الْغَايَةِ بَلْ هُوَ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ تَقْيِيدًا لِلْمَتْنِ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَخْ ) وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : إلَّا بَعْدَ الِاقْتِرَاضِ ) أَيْ : بِالْفِعْلِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : قِيلَ فَعَلَيْهِ ) أَيْ : ذَلِكَ الْبَحْثِ ( قَوْلُهُ : الِاسْتِثْنَاءُ ) أَيْ : بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ ( قَوْلُهُ : لِدُخُولِهِ ) أَيْ : الْقَرْضِ ( قَوْلُهُ : فَالْوَاجِبُ إلَخْ ) أَيْ : عَلَى الْقَرِيبِ ( قَوْلُهُ : قَضَاءُ دَيْنِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنَّمَا هُوَ وَفَاءُ الدَّيْنِ وَلَا يُسَمَّى هَذَا الْوَفَاءُ نَفَقَةً ا هـ .
( قَوْلُهُ : قَضَاءُ دَيْنِهِ ) أَيْ : الْمُسْتَقْرِضِ ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ إلَخْ ) اسْتَشْكَلَهُ سم رَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ : بَلْ هُوَ ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَيْهِ أَيْ : الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : نَائِبُهُ ) أَيْ : الْمُنْفِقِ ( قَوْلُهُ : بِأَحَدِ هَذَيْنِ ) أَيْ : فَرْضِ الْقَاضِي ، أَوْ إذْنِهِ فِي الِاقْتِرَاضِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ ) كَشَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ ا هـ .
سم أَيْ : وَوَافَقَهُ الْمُغْنِي ، وَالنِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ : حُمِلَ كَلَامُهُمَا ) أَيْ : فِي مَسْأَلَةِ الْفَرْضِ بِالْفَاءِ ا هـ .
. سم ( قَوْلُهُ : صَارَتْ حِينَئِذٍ دَيْنًا ) أَيْ : فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ ، أَوْ الْمُمْتَنِعِ ا هـ .
. نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : قَالَ ) أَيْ : ذَلِكَ الْبَعْضُ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا ) أَيْ : فَرْضُ الْقَاضِي غَيْرُ مَسْأَلَةِ الِاقْتِرَاضِ أَيْ : الثَّانِيَةِ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : مَأْذُونِهِ ) أَيْ : الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : فَكَيْفَ تُحْمَلُ الْأُولَى عَلَى بَعْضِ مَاصَدَقَاتِ الثَّانِيَةِ ؟ ) أُجِيبُ بِمَنْعِ ذَلِكَ وَأَنَّ الْأُولَى إذْنٌ فِي الْإِقْرَاضِ ، وَالثَّانِيَةَ إذْنٌ فِي الِاقْتِرَاضِ ، وَالْإِقْرَاضُ غَيْرُ الِاقْتِرَاضِ فَلَيْسَتْ الْأُولَى مِنْ مَاصَدَقَاتِ الثَّانِيَةِ انْتَهَى فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ ا هـ .
سم ، وَالْمُجِيبُ هُوَ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ : وَعُلِمَ ) إلَى قَوْلِهِ : وَالتَّقْيِيدُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَلَا تُرَدُّ إلَى وَلَا يَكْفِي وَقَوْلَهُ : لِمَا مَرَّ إلَى وَيَظْهَرُ ( قَوْلُهُ : أَوْ امْتَنَعَ إلَخْ ) وَلِلْقَرِيبِ أَخْذُ نَفَقَتِهِ مِنْ مَالِ قَرِيبِهِ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ إنْ لَمْ يَجِدْ جِنْسَهَا إنْ عَجَزَ عَنْ الْحَاكِمِ وَلِلْأَبِ وَإِنْ عَلَا أَخْذُ النَّفَقَةِ مِنْ مَالِ فَرْعِهِ الصَّغِيرِ ، أَوْ الْمَجْنُونِ بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ وَلَيْسَ لِلْأُمِّ أَخْذُهَا مِنْ مَالِهِ حَيْثُ وَجَبَتْ لَهَا إلَّا بِالْحَاكِمِ كَفَرْعٍ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى أَصْلِهِ الْمَجْنُونِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِمَا ا هـ . نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَجِدْ جِنْسَهَا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا وُجِدَ جِنْسُ مَا يَجِبُ لَهُ كَالْخُبْزِ اسْتَقَلَّ بِأَخْذِهِ وَإِنْ وُجِدَ الْحَاكِمُ وَكَذَا يُقَال : فِي الْأُمِّ ، وَالْفَرْعِ الْآتِيَيْنِ فَلْيُرَاجَعْ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ : لِعَدَمِ وِلَايَتِهِمَا أَنَّ الْأُمَّ لَوْ كَانَتْ وَصِيَّةً عَلَى ابْنِهَا لَمْ تَحْتَجْ إلَى إذْنِ الْحَاكِمِ ا هـ .
عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِلْقَرِيبِ أَخْذُ نَفَقَتِهِ مِنْ مَالِ قَرِيبِهِ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ إنْ وَجَدَ جِنْسَهَا وَكَذَا إنْ لَمْ يَجِدْهُ فِي الْأَصَحِّ وَيَرْجِعُ إنْ أَشْهَدَ كَجَدِّ الطِّفْلِ الْمُحْتَاجِ وَأَبُوهُ غَائِبٌ مَثَلًا وَلِلْأَبِ ، وَالْجَدِّ أَخْذُ النَّفَقَةِ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَتَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ إلَخْ ) إنْ كَانَ كَالتَّفْسِيرِ ، وَالتَّوْضِيحِ لِسَابِقِهِ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ كَانَ قَيْدًا آخَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ مُحْتَرَزُهُ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : مِنْ مَالِهِ ) أَيْ الْمُنْفِقِ ( قَوْلُهُ : إنْ أَشْهَدَتْ وَقَصَدَتْ الرُّجُوعَ ) أَيْ : وَإِلَّا فَلَا ا هـ .
نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : إنَّ هَذَا ) 350 أَيْ : قَوْلَهُ : وَلَوْ فُقِدَ الْقَاضِي وَغَابَ الْمُنْفِقُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْإِذْنِ إلَخْ ) أَيْ : الْفَرْضِ ( قَوْلُهُ : مِنْ مَالِهِ ) أَيْ : الطِّفْلِ ( قَوْلُهُ : وَيَتَعَيَّنُ فَرْضُهُ إلَخْ ) وَظَاهِرُ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ الْجَوَازُ مَعَ امْتِنَاعِ الْأَبِ ، أَوْ غَيْبَتِهِ بِدُونِ إذْنِ الْقَاضِي مَعَ وُجُودِهِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ ا هـ . سم
( قَوْلُهُ : بِالْفَاءِ ) احْتِرَازٌ عَنْ الْقَرْضِ بِالْقَافِ ( قَوْلُهُ : : وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَيَكْفِي ) أَيْ : فِي صَيْرُورَتِهَا دَيْنًا ، وَقَوْلُهُ : قَوْلُهُ : فُرِضَتْ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ بِالْفِعْلِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأَمَّا إذَا قَالَ الْحَاكِمُ : قَدَّرْت لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَلَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا لَمْ تَصِرْ دَيْنًا بِذَلِكَ ا هـ .
وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ يُشْتَرَطُ إلَخْ ) اُنْظُرْ لِمَ خَصَّ الْمَسْأَلَةَ بِنَفَقَةِ الْفَرْعِ ؟ ا هـ .
سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ هَذَا رَاجِعٌ لِأَصْلِ الْمَتْنِ فَكَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُ لَكِنْ ، ثُمَّ اُنْظُرْ لِمَ نَصَّ عَلَى ثُبُوتِ احْتِيَاجِ الْفَرْعِ وَغِنَى الْأَصْلِ دُونَ عَكْسِهِ ؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِثْلُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ إلَخْ ) لَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى الْغَايَةِ بَلْ هُوَ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ تَقْيِيدًا لِلْمَتْنِ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَخْ ) وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : إلَّا بَعْدَ الِاقْتِرَاضِ ) أَيْ : بِالْفِعْلِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : قِيلَ فَعَلَيْهِ ) أَيْ : ذَلِكَ الْبَحْثِ ( قَوْلُهُ : الِاسْتِثْنَاءُ ) أَيْ : بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ ( قَوْلُهُ : لِدُخُولِهِ ) أَيْ : الْقَرْضِ ( قَوْلُهُ : فَالْوَاجِبُ إلَخْ ) أَيْ : عَلَى الْقَرِيبِ ( قَوْلُهُ : قَضَاءُ دَيْنِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنَّمَا هُوَ وَفَاءُ الدَّيْنِ وَلَا يُسَمَّى هَذَا الْوَفَاءُ نَفَقَةً ا هـ .
( قَوْلُهُ : قَضَاءُ دَيْنِهِ ) أَيْ : الْمُسْتَقْرِضِ ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ إلَخْ ) اسْتَشْكَلَهُ سم رَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ : بَلْ هُوَ ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَيْهِ أَيْ : الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : نَائِبُهُ ) أَيْ : الْمُنْفِقِ ( قَوْلُهُ : بِأَحَدِ هَذَيْنِ ) أَيْ : فَرْضِ الْقَاضِي ، أَوْ إذْنِهِ فِي الِاقْتِرَاضِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ ) كَشَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ ا هـ .
سم أَيْ : وَوَافَقَهُ الْمُغْنِي ، وَالنِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ : حُمِلَ كَلَامُهُمَا ) أَيْ : فِي مَسْأَلَةِ الْفَرْضِ بِالْفَاءِ ا هـ .
. سم ( قَوْلُهُ : صَارَتْ حِينَئِذٍ دَيْنًا ) أَيْ : فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ ، أَوْ الْمُمْتَنِعِ ا هـ .
. نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : قَالَ ) أَيْ : ذَلِكَ الْبَعْضُ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا ) أَيْ : فَرْضُ الْقَاضِي غَيْرُ مَسْأَلَةِ الِاقْتِرَاضِ أَيْ : الثَّانِيَةِ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : مَأْذُونِهِ ) أَيْ : الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : فَكَيْفَ تُحْمَلُ الْأُولَى عَلَى بَعْضِ مَاصَدَقَاتِ الثَّانِيَةِ ؟ ) أُجِيبُ بِمَنْعِ ذَلِكَ وَأَنَّ الْأُولَى إذْنٌ فِي الْإِقْرَاضِ ، وَالثَّانِيَةَ إذْنٌ فِي الِاقْتِرَاضِ ، وَالْإِقْرَاضُ غَيْرُ الِاقْتِرَاضِ فَلَيْسَتْ الْأُولَى مِنْ مَاصَدَقَاتِ الثَّانِيَةِ انْتَهَى فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ ا هـ .
سم ، وَالْمُجِيبُ هُوَ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ : وَعُلِمَ ) إلَى قَوْلِهِ : وَالتَّقْيِيدُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَلَا تُرَدُّ إلَى وَلَا يَكْفِي وَقَوْلَهُ : لِمَا مَرَّ إلَى وَيَظْهَرُ ( قَوْلُهُ : أَوْ امْتَنَعَ إلَخْ ) وَلِلْقَرِيبِ أَخْذُ نَفَقَتِهِ مِنْ مَالِ قَرِيبِهِ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ إنْ لَمْ يَجِدْ جِنْسَهَا إنْ عَجَزَ عَنْ الْحَاكِمِ وَلِلْأَبِ وَإِنْ عَلَا أَخْذُ النَّفَقَةِ مِنْ مَالِ فَرْعِهِ الصَّغِيرِ ، أَوْ الْمَجْنُونِ بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ وَلَيْسَ لِلْأُمِّ أَخْذُهَا مِنْ مَالِهِ حَيْثُ وَجَبَتْ لَهَا إلَّا بِالْحَاكِمِ كَفَرْعٍ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى أَصْلِهِ الْمَجْنُونِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِمَا ا هـ . نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَجِدْ جِنْسَهَا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا وُجِدَ جِنْسُ مَا يَجِبُ لَهُ كَالْخُبْزِ اسْتَقَلَّ بِأَخْذِهِ وَإِنْ وُجِدَ الْحَاكِمُ وَكَذَا يُقَال : فِي الْأُمِّ ، وَالْفَرْعِ الْآتِيَيْنِ فَلْيُرَاجَعْ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ : لِعَدَمِ وِلَايَتِهِمَا أَنَّ الْأُمَّ لَوْ كَانَتْ وَصِيَّةً عَلَى ابْنِهَا لَمْ تَحْتَجْ إلَى إذْنِ الْحَاكِمِ ا هـ .
عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِلْقَرِيبِ أَخْذُ نَفَقَتِهِ مِنْ مَالِ قَرِيبِهِ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ إنْ وَجَدَ جِنْسَهَا وَكَذَا إنْ لَمْ يَجِدْهُ فِي الْأَصَحِّ وَيَرْجِعُ إنْ أَشْهَدَ كَجَدِّ الطِّفْلِ الْمُحْتَاجِ وَأَبُوهُ غَائِبٌ مَثَلًا وَلِلْأَبِ ، وَالْجَدِّ أَخْذُ النَّفَقَةِ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَتَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ إلَخْ ) إنْ كَانَ كَالتَّفْسِيرِ ، وَالتَّوْضِيحِ لِسَابِقِهِ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ كَانَ قَيْدًا آخَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ مُحْتَرَزُهُ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : مِنْ مَالِهِ ) أَيْ الْمُنْفِقِ ( قَوْلُهُ : إنْ أَشْهَدَتْ وَقَصَدَتْ الرُّجُوعَ ) أَيْ : وَإِلَّا فَلَا ا هـ .
نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : إنَّ هَذَا ) 350 أَيْ : قَوْلَهُ : وَلَوْ فُقِدَ الْقَاضِي وَغَابَ الْمُنْفِقُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْإِذْنِ إلَخْ ) أَيْ : الْفَرْضِ ( قَوْلُهُ : مِنْ مَالِهِ ) أَيْ : الطِّفْلِ ( قَوْلُهُ : وَيَتَعَيَّنُ فَرْضُهُ إلَخْ ) وَظَاهِرُ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ الْجَوَازُ مَعَ امْتِنَاعِ الْأَبِ ، أَوْ غَيْبَتِهِ بِدُونِ إذْنِ الْقَاضِي مَعَ وُجُودِهِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ ا هـ . سم
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث